572 - 739 الحلقة الخمسمائة واثنان وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فضيلة الشيخ يقول قدمت من بلدي السودان إلى المملكة العربية السعودية وكان ذلك في شهر القعدة عام 14 و 400 ألف من الهجرة ثم ذهبت إلى المدينة حين مجيئي من السودان وقمت بزيارة المسجد النبوي الشريف وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات أبار علي بنية الحج وكان ذلك في اليوم الثالث العشرين من ذي القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت أسعي ثم حللت إحرامي حيث أنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة 14 يوما أرجو الإفادة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مدينة محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الجوابي على هذا السؤال أبين أنه يلحقني الأسف الشديد في مثل هذه القصة التي ذكرها السائل أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل وهذا خطأ الواجب على الإنسان أن لا يدخل في شيء حتى أعرفه فمن كان يدرس الحج مثلا فليدرس أحكام الحج قبل أن يأتي إلى الحج كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد فإنه يدعس طرق طريق البلد وهل هو آمن أو خائف وهل هو مستقيم أو معوج وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل هذا في الطريق الحصي فكيف في الطريق المعنوي وهو الطريق إلى الله عز وجل فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال الذي ذكرها السائل عن نفسه والذي فهمت من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده محرم بالحج والعمرة طالما نعم أتى من بلده قاسد المدينة النبوية وأنه أحرم من محرم المدينة النبوية وهو ذو الحريفة أي أبار علم لكنه أحرم طالما بين الحج والعمرة والمحرم طالما بين الحج والعمرة يبطى على إحرامه إلى يوم العيد لكنه لما طافه وسعى وكان قد بقي على الحج 14 يوما تحل وهذا هو المشروع له أن يتحلل ولو كان نمو القرآن يتحلل إذا طافه وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج والذي فهمت من السؤال أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر فيكون ثالثا لواجب من واجبات العمرة وهو التقصير ويرزمه على ما قاله ألو العلم في تلك الواجب يزمه جم يدبعه في مكة ويوزعه على فقراء ويكون حجه الذي حجه فيما مضى حج تمتع وعليه فلا يزمه في فعل ما سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه بترفيه واجب التقصير وما بقي فإنه لم يسأل عنه والله جريانه على الصحة إن شاء الله بارك الله فيكم السائلة تقول عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريبا في البداية كان الإيجار السنوي عشرة ألاف ثم خمسة عشر ألف والآن عشرون ألف أسألكم يا فضيلة الشيخ هل على هذا البيت زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علما بأن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبقى منها شيء البيت المعد للأجاعر ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ولكن متى يدفع الأجرة أي أجرته نعم ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة قال بعض العلماء إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمر وكالزرع وقد قال الله تعالى وآتوا حقه لمحصاده وقال بعض أهل العلم لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار وبناء على هذا القول أما القول الأول فيلظمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته ما دامت الأجرة بمجموعة تبلغ النصاب وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاتها وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه لأن مشروط وجود الزكاة تمام الحول وهذه المرأة تقول إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني وأما على القول الأول في أزمها زكاة لكل أجرة في سنة طيب تقول إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية وهذا المحل الحكومي وأحيانا يطلب الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع غير متوفرة في المحل والجهة التابعة لها المحل لا يتوفر فيها فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي لا يحل لها أن تطلب بضائع يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها إلا بإذن صاحب المحل فإذا أذن فلا بأس وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضا أما بدون إذنه فإنه لا حق لها في ذلك لأن هذا المحل ليس محلها نعم هذه الأسئلة مبعوثة من كل من الأخ سليمان ومحمد من حضرموت السؤال الأول قسم أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة ماذا يقصد بكل منهما أثتون مأجورين وجزاكم الله قيرا يريد العلماء رحمهم الله بتقسيم الدعاء إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة ما ذكره الله تعالى في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فدعاء المسألة أن تسأل الله تعالى حاجاتك لأن تقول ربك لي ورحمني وارزقني وعافني واجبرني وما أشفى ذلك ودعاء العبادة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتفعل خير لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد إلا روان الله تعالى وثوابه فهو جاء لله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال على أن بعض هذه العبادات التي تعبدوا بها تتضمن دعاء المسألة كالصلاة مثلا فدى الصلاة يقول المصلي إهدنا الصلاة مستقيم وهذا دعاء مسألة ويقول ربك لي وهذا دعاء مسألة ويقول اللهم السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين اللهم صلي على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله ماذا بجهنم وهذا كله دعاء مسألة فالفرق بينهما إذن أن دعاء المسألة أن يسأل الله تعالى شيئا مباشر سواء سأله حصول مطلوب أو سأله نجاة من مرهوب ودعاء العبادة أن يتعبد لله تعالى لما سرع رجاء ثوابه جل وعلا وخوف من عقابه هذا هو معنى تقسيم أهل العلم رحمهم الله وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة كما تدل عليه الآية التي تلوتها وهي قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكثرون عن عبادتي سيذكرونها جهن مداخلين ولم يقل عن دعائي وهذا يدل على أن الدعاء عبادة وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودعاء الله تعالى بأسماء الحسنى يتضمن سؤاله بها يتضمن الغفور اغفر لي يا رحيم الحملي ويتضمن التعبد لله تعالى بمختباهة وإذا علمنا أنه غفور عملنا ما يكون سببا للرحمة وإذا علمنا أنه رزاق عملنا ما يكون سببا للرزق وهلما جراء بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة المستمع سليمان ومحمد من حضرموت ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرع الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا أفتونا مأجورين القلب الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفر لعموم قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية لحديث عبادة الصامة الذي يرواه أهسنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتل يوما من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألم المسيئة في صلاة الصلاة ثم قال افعل ذلك في صلاة في كلها لكنها تسقط عن المأموم المسقوق فيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر بالإحرام ثم يركع وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فتبر واستفتح وقرأ شرع في الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها فركع مع الإمام فإنه في هذا الحال يسقط عنه ما بطل من الفاتحة لأنه لم يدرك الركم الذي يتمكن فيه من القراءة ويدل لذلك أن أبا بكر تربي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر فأنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم زادك الله خرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الرقعة التي أدرى فركعها فدل ذلك على أنه يكون مدرك بالرقعة وأنه لا تزمه قضاءة الفاتحة في مثل هذه الحال نعم بارك الله فيكم ما حكم الزيادة على دعاء الوتر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره وخاصة الاستمرار دائما على هذه الزيادة ثم متى يكون دعاء الوتر هل هو قبل الركوع أم بعده أفيدون بذلك لا حرجه الزيادة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوة الوتر بل ربما يستفاد من بعض ألفاظ الحديث أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعض من ما يقال في قنوة الوتر وليس كله فإن بعض ألفاظ الحديث يقول فيه الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوة الوتر فقال أدعو به في قنوة الوتر فيحتمل أن قوله أدعو به في قنوة الوتر أن هناك قنوة لم يسأل عنه الحسن بن علي النبي طالب رضي الله عنه ويدل لهذا أيضا أن مثل هذا الأمر فيه الساعة أن صحابة رضي الله عنهم في التلية كانوا يزيدون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنامت لك والمرت لا شريك لك وكان من الصحابة من يزيد على هذا ولم ينكر أحد من الصحابة عليه فالذي يظهر من الصنة أنه ما دام المقام مقام دعاء فإنه لا حاج عن الإنسان أن يزيد على ما ورد ما لم يدعو بإسم أو قطع جراح وأما سؤاله هل يكون القنوة قبل الركوع أو بعده فالإنسان مخير إن شاء قنة قبل الركوع وإن شاء قنة بعده والأكثر أن يكون القنوة بعده طيب ما هي السنة في عدد ركعات صلاة الترويح ثم ما حكم الزيادة والاستمرار على العدد الذي صلى به المصطفى صلى الله عليه وسلم السنة في عدد أكعات ترويح أن تكون 11 أو 13 لكن لا بأس بالزيادة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حين سئل عن صلاة الله قال مثل مثل ولم يحدد وقال لبعض أصحابه أعني على نفسك بثقة السجود ولم يحدد وكما صلى الله عليه وسلم يقتصد على هذا الفعل أي على 11 أو 13 ذا يقتضي منع الزيادة ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدد ركعات الترويح والأمر في هذا واسع من صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم مع الطمأنينة وإطارة الطراءة والركوع والسجود فهذا خير ومن خفف وزاج العدد فهذا خير إن شاء الله ولا ضير على الإنسان فيه بارك الله فيكم ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور مع العلم لأنه لا يوجد حاجز يقصل بين القبور والمسجد وإذا كان هناك حاجز ما حكم الصلاة فيها أيضا مأجوري المسجد الذي فيه قبر فيه صحة الصلاة فيه تفسير نعم فإن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه باطلة لأنه مسجد يجب هدمه لأن البناء على قبور محرم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على الهد والنصارى اتخذوا قبورا بأي المساجد قال ذلك في آخر حياته تحذيرا لأمته أن تفعل كما فعلت بهدو النصارى وأما إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن القبر فيه فإن الواجب نرش القبر ودفنه مع الناس فإن لم يفعل ذلك نظرنا إن كان قبره في قبة المسجد فإن الصلاة لا تصبح إلى القبر لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثة الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وإن كان خلف المصلين أو على يمينهم مشبائل فالصلاة بالمسجد صحيحة نعم طارك الله فيكم ما حكم السترة في الصلاة وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف ما حمله له وهو على غير طهارة أفيدون بهذا السؤال السطرة على القول الراجح سنة ولس بواجبة فيمغ الإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سطرة إن كان عماما لمن أو منفرجاء أما المأموم فسطة الإمام سطة له ولا يستنى له أن يتخذ سطرة وأما القراءة من المصحف بعيد وضوء فلا بأس لكن بشرط أن لا يمسى المصحف إلا من وراء حال هذا السائل أبو مونة طمز بهذا الرمز يقول هل هو حديث النظافة من الإيمان أم أثر وجهون بهذا جورين هذا الحديث لا أدري هل هو حديث مرفوع أو أثر أو كلام لبضى العلماء لكن لا شك أن الدين الإسلامي يدعو إلى النظافة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو قال خمس من الفطرة الفتاء والاستحداد وقص شارب ونطف الآباب وتقديم الألطاع وأمر بالاقتصال كل أصفور كل يوم جمعة حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصر الجمعة واجب على كل محترم نعم بارك الله فيكم السائل عبد الله من الزيارة يقول أقيم في المملكة وأعمل في إحدى المؤسسات الأهلية وبحكم عملي لاحظ أن المحاسد لدينا يختلص بعضا من الأموال وذلك بفيئه مواد وعدم كتابة فواتير بثمني هذه المواد فما واجبي هل أنبهه وأنصحه ليقع عن هذا العمل أم أبلغ صاحب المؤسسة وجهوني بهذا الذي أرى أن تبلغ صاحب المؤسسة بدون أن تذكر اسمك له أو إذا كان صاحب المؤسسة أمينم تذكر اسمك له وتقول لا يبطل عليهم حاسد لأني أخشى أن أصحت المحاسد ولم يوفق لطبوه النصيحة واستمر على منه عليه من الاختلاص ثم طررت بعد ذلك إلى أخبار صاحب الشركة أن يتهمك بأنك أنت الذي بلغت لغت ثم يكيد لك فائدة بارك الله فيكم السائل ميم ميم شين من سوريا دمشق يقول فضيلة الشيخ حفظه الله كان الإمام عندنا يقرأ الأوراد بعد كل صلاة جهرا مع المصلين ولكن بعض المصلين يقومون مباشرة ويصلون السنة وعندما رأى ذلك الإمام قال لنا إن قراءة الأوراد جهرا تشويش على المصلين ولا يجوز ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشوش القارئ على المصلين وامتنع عن قراءة هذه الأوراد وقال لنا اقرأوها سرا كل واحد على خدة ولكن بعد ذلك حصل خلاف كبير بين الإمام والمؤمومين وظهرت الفوضى في المسجد من قبل المصلين وطالبوا الإمام بإعادة قراءة الأوراد جهرا ولكن الإمام أصر على الإسرار بها فأيهما أصح عمل الإمام أم عمل المؤمومين وجهونا جزاكم الله خيرا عمل الإمام وهو قراءة الأوراد جهرا بعد السلام قدعة نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بعد الصلاة ولكنه صلى الله عليه وعليه وسلم كان الصحابة بل كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقال ما كنا نعرفه انقضاء صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم إلا بالتكبير أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر لأن الذكر مجتمل على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأما الأوراد والأدعية فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجهروا بها وأما صلاة المؤمنين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورا فهذا أيضا مخلاف السنة إذ أن السنة بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ثم إنه من السنة أن نصل الإنسان بين الفريض والنافلة فإن الناس كانوا يؤمرون أن لا يصلوا صلاة بصلاة حتى يأخذوا أو يتكلموا نعم بارك الله فيكم هذا سائل يكون ما حكم زيارة النساء للقبور وما يحملنه معهن من بخور إلى أن يتم دفن الميت هل يجوز ذلك لا يحل للنساء أن اتبعنا جناس ولا يحل لهم نعيزنا القبور قال ثم عطية نهينا عن اتباع الجنائس ولم يؤزم علينا ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرة القبور فلا يحل للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور المطرة وأما قول أم عطية رضي الله عنها ولم يؤزم علينا فقد قال بعض أهل العلم إنها لا تفقه من عندها وإننا مطالبون بما ذلت عليه السنة وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائس فإذا تبت النهي فالأصل فيه التحليم وقولها ولم يؤزم علينا هل تفقه من عندها وعلى كل حال فالنساء منهيات عن اتباع جنائس وزائرة قبور منعنات نعوذ بالله من ذلك بارك الله فيكم هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته عن أخيه ولم يوصه بذلك لا حاجة عن إنسانا من يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته وإن لم يوصه بذلك لأن من عباس رضي الله عنهما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قال أخ لي أو قريب لي فقال أحجش عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولم يقل له هل أوصه بذلك أو أذن لك بهذا ولو كان هذا شرقا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم بارك الله فيكم أخوكم في الله سينجين من سوريا يقول أنا رجل ولي مجموعة أخوات وتوفي والدي وترك لنا أرض وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض ولكن جميعهن رفضنا ذلك وقلنا نحن نسامحك بذلك ولا نريد شيء ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغا من المال لقاء هذا التسامح وتراضينا على هذا الأساس فما هو رأيكم بذلك يا فضيات الشيخ الأرض التي تركها أبوكم هي أموكم لكم نعم تتصرفون لديها كما سئتم فإذا تنازلت إخوات هذا الرجل النصيبهن من هذه الأرض فالأمر إليهن يكون تنازلهن صحيحا فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر واضح وإن لم يقبل إلا بمعاوضة فالأمر إليه إن شاء أن لا يقبل إلا بمعاوضة فله ذلك وإن قبل وإن قبل بدون معاوضة وإن اعترف بجميلهن وشكرهن على هذا فهو كافي والذي أرى أن ينظر إلى الحال إن كان قنيا واسع الغنى وكان في أخواته شيء من الحاجة فالأولى أن لا يقبل إلا بعض وأن يقنعهن بذلك وإن كانت أخواتهن أو إن كانت أخواتهن لسه في حاجة أو كان هو ليس ذاغناً بين فالأولى أن يقبل إلا بعض نعم شكر الله لكم وفضيلة شيء