563 - 739 الحلقة الخمسمائة وثلاثة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائل ميم عين زا مكة المكرمة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول فضيلة الشيخ محمد لقد تركت والدي ووالدتي منذ الزمن وذلك للأسباب التالية أولا وخو المهم لأن إخواني جميعهم شباب بالغين ولكنهم لا يصلون وكل أمور له المفسدة عندهم موجودة وقد نصحهم أبي وأمي ونصحت لهم أنا ولكن لا فائدة من ذلك ثانيا إنني أريد أن أتزوج إن شاء الله قريبا والبيت صغير جدا يقول كما تعلمون لا يجوز أن تكشف زوجتي لإخواني هل أنا آثم حين تركت والدي ووالدتي وإذا كنت آثم ماذا علي أن أفعل جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين أصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال أودت النصيحة إلى إخواني السائل الذين وصفهم بأنهم لا يصلون وأن جميع آلات الله الفاسدة عندهم أقول لهم هداهم الله إنكم لن تخلقوا في هذه الدنيا عبثا تتمتعون كما تتمتعوا الأمان وأجل العبادات بعد التوحيد والشهادة برسالة الصلاة فإنها عمود الإسلام ومن أقامها وحفظها حفظ الله عليه دينه وكانت سببا في حفظه من الفحشاء والمنكر لقول الله تبارك وتعالى وأقلم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإضاعتها من أسلاب الغيب والهلاك والشقاء وإضاعتها كفر مخرج عن الملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم لتلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحاب رضي الله عنهم على ذلك وإضاعتها سبب لضيق النفس وضيق الصدر وضيق الرزق ولهذا قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستضر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزوقك والعاقبة للتقوى وإضاعتها سبب لإضاعة غيرها من العبادات لأن من أضاع صلاةه مع أهميتها وخفتها وقلتها فهو لنا سواءها أضيع وإضاعتها بتركها بالكلية سبب لرد الأعمال الصالحة سواها وذلك أن الكافر لا يقبل له عمل صالح حتى يؤمن فلو قدر أن هذا الرجل التارك للصلاة صام أو تصدق أو حج أو اعتمر فإن صيامه وصدقته وحجه وعمرته لا تقبل منه لقول الله تعالى وما منعهم عن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا أتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا منفقون إلا وهم كارهم فأقول لهؤلاء الذين ذكر عنهم أخوهما ذكر اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أمكم وأبيكم وأخيكم واتقوا الله في مجتمعكم لأن معاصيكم قد تكون شؤما على المجتمع كله لقول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شريد البقات ثم بعد ذلك أقول للسائل إذا كان لا يمكنك تغيير المنكر في البيت ولا تخلص منه بحيث يكون البيت صغير ولا يمكنك أن تنفرج بحجرة أو غرفة فإن الواجب عليك أن تخرج من البيت سواء تزوجت أم لم تتزوج وأما إذا كان بقاءك في البيت يمكنك أن تتخلص من المنكر ويكون البقاءك تخفيفاً وتوسعة لصديع بيك وأمك تبقى في البيت وخفف المنكر ما استطعت وربما يكون في مجاومة نصيحة فلي أخوانك ما يزول به المنكر هذا سائل يقول فضيلة الشيخ يكون بعض التجار بشرائش الثمار قبل النضوج لمدة عام أو عامين فهل هذا جائز؟ شراء الثمار قبل نضوجها بعام أو عامين ينقسم إلى قسمين الأول أن يشتري موصوفاً في ذمة البائع بأن يشتري منه مئة صاع من البر تحل بعد سنة وسنتين لثمن مقبوط في مجلس العقل فهذا جائز وهذا هو السلم الذي كان السحابة رضي الله عنهم يفعلونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال عبد الله بن عباس صلى الله عنهما كان الناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أسلف في شيء فلسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم والثاني أن يشتري ثمر هذا النخل بعينه لمدة سنة أو سنتين فهذا حرام ولا يجوز لأنه بيع معدوم ومجهود وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن بيع السمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاء فهذا هو حكم هذه المسألة بارك الله فيكم السائل مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول يوجد في بعض القرى إذا توفي أحد يقوم أهل المتوفى بتوزيع صدقة على المقابر عبارة عن خبز أو فواكه ولكن أحد الأئمة منعهم من ذلك وقال لهم الأفضل أن توزعوا ذلك في المسجد فهل هذا جائز؟ كل هذا بدعة عن الصدقة عن الميت حين موته من البدعة سواء تصدق بها في المقبرة على الفقراء الموجودين هناك أو في المسجد وإنما قلت بدعة لأن الصدقة قربة لله عز وجل والقربة لله عبادة والعبادة لا يمكن للإنسان أن يقوم بها إلا بإذن من الشر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه كان يتصدق عن الميت حين موته ولا عن الصحابة فيما أعلم لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في بيت المتوفاء ونحن إنما أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ومنهج السلف الصالح قال الله تبارك وتعالى تبعوا من دونها تبعوا ما أنزل عليكم ربكم وقال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وقال تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله وليست الشريعة والقربة إلى الله تعالى تكون بالذوق والهواء وإنما تكون بالشريعة الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وعلى هذا فنصيحة لمن أخذ ذلك أي الصدق عن الميت حين موته في المقبرة أو في المسجد أن يدعو هذا وأن يبدلوه بالدعاء للميت في الصلاة عليه في المسجد وفي الدعاء له بعد دفنه فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فرغ الناس من دفن ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نعم بارك الله فيكم السائل مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول فضيلة الشيف نحن نقيم على بعد أربعين كيلو متر عن الحرم ويوجد بعض العمال يقدمون لنا الحمام الموجود في المنطقة للأكل وبعض الناس يقولون بأن هذا الحمام تابع للحرم هل أكل هذا الحمام حلال أم حرام أفيدون موجود ما دمتم تبعدون عن حدود الحرم أربعين كيلو فإنكم في مكان الحلاء وصيدوا المكان الحلال حلاء وعلى هذا فما يقدمه العمال لكم من هذا الحمام يكون حلالا لأنه لم يصل في الحرم نعم لو طال لك العامل إنه صاده في الحرم نعم لأنه حرم عليك وعلى العامل أيضا نعم وينبغي درعا لشبهة وطردا للشك ينبغي أن تخبر العمال بأنه لا يجوز الصيد داخل حدود الحرم صيد حتى يكون على بصيرة من أمرهم نعم بارك الله فيكم في آخر سؤال للسائل مصري ومقيم بمكة المكرمة يقول يقوم بعض الحجاج الذين قدموا من مصر لأداة فريضة الحج بالمبيت في مكة أيام التشريق وتوكيل أحد الأقارب للرجم مكانهم فهل هذا جائز أفيدونا جزاكم الله خيرا رمي جمرات من أمال الحج وهو من واجبات الحج فلا يجوز لأحد أن يوطل من يغني عنه كما لا يجوز له أن يوطل من يطوف عنه أو يسعى عنه أو يقف تعرف عنه أو يبيت من مزدرف عنه لأن الله تعالى قال وأتمو الحج والعمرة لله وإتمام الحج والعمرة أن يأتي به بجميع أفعالهما وأقوالهما أجوبا في الواجب ونقبا في المستحب نعم لو فرض أن الإنسان لا يستطيع الوصول إلى جمرات لمرض أو غيره فله أن ينيد من يرمي عنه لأنه ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرمون عن الصغار ولولا أنه ورد عن الصحابة أنهم يرمون عن الصغار لقلنا إن من عجز عن الرمي فليس عليه شيء لأن الواجبات تسقط بالعجز لكن لما كان الصحابة يرمون عن الصغار قلنا إن من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه لكن لو قال أنا قادر إلا أني أخشى من الزحام قلنا له أجل الرمي إلى وقت لا أكون فيه زحام فإذا قدرنا أن الزحام يشتد في رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال وبعد العصر خلو أجله إلى الليل لأن الرمي بالليل جائز ولا سيماء عند الحاجة بارك الله فيكم هذه السائعة أختكم في الله صالحة عين عين تقول تذكر بأنها فتاة مخطوبة لولد عمها تقول ولكن عمي أبو الولد غير موافق للزواج لزواج ابنه مني وتقول ولكن ابنه مصر على ذلك فهل يجوز له أن يعصي والده رغم أن والده يحلف ويقول إنها تحرم عليك فهل يجوز لها هي أن توافق على الزواج من هذا الولد أقول أولا إني أوجه نصيحة لهذا العم الذي يحاول منع ابنه من أن يتزوج بما ينربها إنه ليس له الحق في أن يمنع ابنه مما يريد إلا أن يرى مانع شرعيا يقتضع يمنعه فهذا فيه نظر آخر وقد يصلت بعض الناس على أبنائه فيلزمهم أن يتزوجوا من بنات أخيه أو من بنات قبيلته ويحول بينه وبين من يرغب من النساء الأخرى وهذا خطأ وغلط فكما أنه ليس من حقه أن يجبره على أكل طعام معين لا يشتهيه فليس من حقه أن يضطره إلى أن يتزوج من امرأة لا يريد الزواج منها وليتصور هذا العمل أنه هو الذي يريد أن يتزوج وأبوه يمنعه من أن يتزوج من يريدها كيف تكون حاله كيف تكون نفسه كما أن بعض الناس بعض الآباء أو الأمهات يحاول إجبار ابنه أن يطلق أمرأته وهو يريدها فإن هذا أحرام عليهم وهم في ذلك متشبهون بمن قال الله عنهم يتعلمون منهما يفجقون به بين مرء وزوجه ولا يزم الأرض طاعة أبيه أو أمه إذا أمره أن يطلق أمرأته إلا أن يكون هناك سبب شرري فهذا ينظر فيه وقد سأل رجل الإمام أحمد بن حمد رحمه الله عن هذه المسألة وقال إن أباه يقول طلق امرأتك فقال أحمد لا تطلقها قال أرأي تحريث عمر أنه أمر ابنه أن يطلق امرأته فأمره النبي صلى الله وسلم أن يطلقها فقال له الإمام أحمد وهل أبوك عمر مشير رحمه الله للفرق بين أمر أمير المؤمنين عمر وخطاب رضي الله عنه وأمر غيره لأن عمر لا يمكن أن أمر ابنه أن يطلق امرأته إلا لسبب شرري أما غيره فقد يكون كذلك وقد يكون بينه وبين امرأة ابنه شيء من في النفوس وقد يكون ذلك غيره إذا رأى ابنه يحبها فالمهم أنه لا يزم الإنسان أن يطلق امرأته إذا أمره وأبوه وأمه بطلاقها إلا أن يكون هناك سبب شرري فإنظر فيه كما أنه لازم أن نطيع والده أو أمه في أن يتزوج امرأة وهو لا يجب الزواج منها وكذلك أيضا ليس له الحق أن يمنعه من أن يتزوج امرأة نريدها إلا أن يكون هناك سبب شرري فينظر فيه وبناء على هذا فإني أقول للسائل تزوج هذه المرأة التي تريدها وإن منعت أبوك منها لأنه لا حق له في ذلك نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل أبو علي من المنطقة الشرقية يقول في السؤال الأول عندما يتذكر الإمام الذي شرع في الصلاة بأنه على غير وضوء أو متطهر من الحدث الأصغر فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا تذكر الإمام أنه ليس على وضوء فإنه لا يحد له أن يستمق في صلاته بل عليه أن يخرج منها ثم يقول لمن خلفه يا فلان أتم بهم الصلاة فإن انصرف من صلاته ولم يقل يقول لأحد أتم بهم الصلاة فلهم أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة أو أن يتموا فرادا كل يصل لناسهم ولا تطلصات المأمومين بذلك على القول الراجع وكذلك لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه لا يحد له أن يستمر في صلاته بل عليه أن يصرف ثم يقول لمن خلفه أتم بهم الصلاة فإن لم يقل فلهم أن يقدموا من يتموا بالمصلاة منهم أو أن يتموا فرادا كل يصل لناسهم نعم بارك الله فيكم هل التفكير بالذنب أو المعصية دون عملها يعتبر ذنب أو محرم؟ التفكير في المعصية لا يعتبر ذنبا ولا محرما لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن إذا هم به وعظم أن يقعد ثم راجع نفسه وخاف الله عز وجل وتركه ترك المعصية التي هم بها فإنه يقتب له بذلك حسنة كاملة كما تبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن الله تعالى يكتبها حسنة كاملة ويقول إنما تركها من جرائي أي من أجلي ولكن ينبغي الإنسان من حين أن يفكر في المعصية ينبغي له أن يحبس نفسه عن هذا التفكير لأن هذا التفكير ربما نمى وزاد حتى صار همما ثم عزما ثم فعلا إلا ما عصم الله عز وجل نختم هذا اللقاء بسؤال أخير يقول السائل ما حكم الصلاة بالثوب الطويل هل ترطل الصلاة أم لا علما لأن كثيرا من الناس يصلون بثياب طويلة ويتجاهلون حكم لبس الثوب الطويل فيما أسل الكعبين جزاكم الله خيرا هذا السؤال يرتضي جواه عليه أن نتكلم على مسأل سين المسأل الأولى إطالة الثوب أو السروال أو المشلح حتى ينزل عن الكعبين فيقول هذه الإطالة من كبائر الزنوب لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال ما أسبل من الكعبين ففي النار ولا وعيد إلا على معصية من الكبائر ولا فرق بين أن ينزل عن الكعبين خيلاء وقد ظن بعض الناس أن هذا الوعيد إذا يكون إلا إذا كان خيلاء وقال أنا لم أصنع خيلاء ولكن رغبة في ذلك وهذا ظن من خطأ فإن الوعيد في الخيلاء أشد وأعظم من الوعيد على من نزل ثوبه أو سرواله أو مشلحه أو مشلحه عن الكعبين لأن الوعيد على الخيلاء أن لا يكلمه الله بما طيامه ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذب عليم كما ثبت في صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن الضفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم قيامه ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله منهم قال المسجد والمنان والمهفق سلعته بالحلب الكاذب وقال صلى الله عليه وعلى وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه فلما اختلف العقاب امتنع أن يلحق أحدهما بالآخر لأنه لو ألحق أحدهما بالآخر لازم من ذلك تكذيب أحد الخبائم بالثاني لأنه إذا كان العمل واحدا لم تختلف عقوبته على كل حال أقول لهؤلاء لن يبتلوا بتنزيل ثيابهم أو سراويلهم أو مشالحهم إلى أسفل من التعبين اتقوا الله في أنفسكم وعلموا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمه هو حق وأنكم إذا تعرضتم أسبابه وموجباته فقد تعرضتم له وظلمتم أنفسكم أما بالنسبة للصلاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله في من صلى في ثوب محرم عليه هل تصح صلاته أو لا تصره فمنهم من قال إن صلاة صحيحة لأن النهي عن نبس الثوب المحرم عام لا يخص بالصلاة والنهي العام الذي يتناول ما إذا كان الإنسان في عبادة أو غير عبادة لا يبطل العبادة ولهذا لا تبطل الغيبة الصيام مع أنها محرمة بالصيام وغير حيث إن تحريمها عام وأما إذا كان تحريمه خاصا فإنه يبطل العبادة ولهذا قطل الصيام بالأكل والشرب لأن تحريمه ما خاص بالصيام ومعلوم أن نزال الثوب إلى ما تحت الكعب محرم في الصلاة وخاري الصلاة فتكون الصلاة في الثوب المحرم صحيحة لكن اللابسة آثم بهذا النبس فالذي ينزل ثوبه أو سرواله أو مشحه إلى أسر الملكابين على خطر عظيم في صلاته حيث إن بعض أهل العلم بل إن كثير من العلماء قال إن صلاته غير صحيحة شكرا الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثل الله مستقر