561 - 739 الحلقة الخمسمائة و واحد وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
مرحبا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من المستمع محمد أحمد من الأردن يقول فضيلة الشيخ أسأل عن صحة حديث نبوي سمعته من أحد الإخوة قبل أكثر من سنة فقد سمعته يقول سمع منه
هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بإمامة خير من أربعين صلاة بدون إمامة هل هذا حديث بفضيلة الشيخ أم لا أرجل إفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد خاتم
النبيين وإمام المفتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليه ودين هذا الحديث حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمامة كعيرها من ألبسة تتبع عادات
الناس فإذا كنت في أناس اعتادوا لبس العمامة فالبسها وإذا كنت في أناس لا يعتدون لبس العمامة وإنما يلبسون الغطرة أو يبقون بلا شيء يسر رؤوسهم فافعل كما يفعلون فالعمامة ليست من الأمور
المطلوبة شرعا لكنها من الأمور التابعة لعادات الناس والإنسان مأمور أن يلبس ما يبسه الناس إلا إذا فنم حرما لأنه إذا خالف الناس في لباسهم صار لباسه شهرة وقد يهي عن لباس الشهرة إذا
كانت في بلد غريب وكان لباس أهل هذا البلد مخالف لباس هذا الرجل القادم إليهم فحينئذ لا بأس أن يبقى على لباسه في بلده لأن الناس يعرفون أن هذا رجل غريب وأنه لا غرابة أن يكون لباسهم
مخالفا للباسهم كما يوجد الآن عندنا ولسي مهد المكة والمدينة وناس يلبسون ثيابهم على الزي الذي كانوا عليه في بلادهم ولا أحد يستنفر ذلك وخلاصة القول أن نقول هذا الحديث الذي أشار إلى
السائل حديث باطل موضوع مكتوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثانيا أن نقول لبس العمامة ليس سنة ولكنه خاضع لعادات الناس الذين يعيش بينهم هذا الرجل فإن كانوا يلبسون
العمامة لبسها وإن كانوا لا يلبسونها لم يلبسها وأقول إن السنة موافقة الناس الذين تعيشوا بيهم في لباسهم ما لم يكن لباسا ممنوعا شرعا فإنه يجب اجتنابه عليك وعليك ثم إني ذكرت أن الإنسان
إذا قدم إلى بلد يخالف لباسهم لباس أهل بلده وهو معروف أنه غريب فلا حرج عليه أن يبقى على زي أهل بلده لأنه لا يعد ذلك شهرا جزاكم الله خيرا هذا السائل هو عبد الرحمن يقول والدي متزوج من
اثنتين والمشكلة هي أن والدي لا يعضل بين زوجاته فإحد الزوجات تكون لها الحضوة والإنفاق وغير ذلك بعكس زوجته الأخرى فبماذا توجهونه مأجورين أوجه نصيحة إلى هذا الزوج الذي منى الله تعالى
عليه بالقدرة على جمل بين امرأتين وأقول له إن العدل عليه واجب في كل ما يستطيع من النفقة والمبيت وغير ذلك كل ما يستطيع يجب عليه أن يعدل بين زوجاته فيه فإن لم يفعل فقد قال النبي صلى
الله عليه وعلى عليه وسلم من كان له مرأتان فما لا إلى إحداه ما جاعي وما القيامة وشقه مائد لكن هناك أشياء لا يتمكن الإنسان من العدل فيها وهي محبة فإن الإنسان لا يستطيع أن يضع محبة
شخص في قلبه أو بغض الشخص في قلبه لكن هناك مؤثرات توجب المحبة أو توجب البغضاء فعلى الرجل الجامع بين زوجتين أو أكثر أن يعدل بينهما فيما يمكن العدل فيه من المعاملة الظاهرة كالمبيت
والإنفاق والبشاشة وما أشبه ذلك وقد رخص الله عز وجل للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة الآية هو إن خفتم أن لا تقتضوا في اليتامة فانكروا ما طابع لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم
أن لا تعدلوا فواحد فأوجب الله الاقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان أن لا يعجل لأن لا يقع في الإثم هذا بالنسبة للزوج وصيها أن يتقي الله عز وجل وأن يعدل بين الزوجات ما استطاع أما
بالنسبة للزوجة المضرورة المظلومة فأشير عليها بالصبر والاحتساب وأخبرها أنها بالصبر واحتساب العجل من الله تعالى تكون مثابة على ذلك وأبشرها بأن جوام الحال من المحال وأنها مع تقوى الله
عز وجل والصبر ربما يسخر الله لها زوجها فيعود ويعدل بينها وبين الزوجة الأخرى ثم أني أيضا أشير على الزوجتين الضرتين أشيء عليهم بالتعاخ والتعالف وأن لا تعتدع إحداهن على الأخرى بسبها
عن زوجها أو التعريض بها أو ما أشبه ذلك والتعلم أن هذا من سعادتها إذا بقيت طيبة النفس طيبة الخاطر مع ضرتها ومن المعلوم أن المعاشرة بالمعروف بين الناس أمر مطلوب للشراء فكيف بين
الضرتين وكيف بين الزوج وزوجاته والله موفق جزاكم الله الخير هذا سائل للبرنامج يقول ما هي كيفية المسح على الشراب وهل يجوز المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة وما هي المدة
وجهونا في ضو ذلك مأجوري كيفية المسح على الشراب أن يبل الإنسان يديه بالماء ثم يمسح من أطراف الأصابع إلى الساق يمر بيده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق ثم إنشاء مسح اليمناء قبل
اليسرى وإنشاء مسحهما جميعا لأن السنة في ذلك محتملة لهذا ولهذا والأمر في ذلك واسم ولا يكرر المسح لأن القاعد عند الفقهاء رحمهم الله أن كل شيء ممسوح فإنه لا يسن تكار مسحه لأن طهارته
مخففة فينبغي أن يكون مخففا في الكيب ومخففا في الكم المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة وعند المدّة على الشراب عند القيام من النوم فنقول ما دامت المدّة باطية فانسح حتى تنتهي
والمدّة يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام بلاياليها للمسافر فإذا كان مقيمة ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء فله أن ينسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس
يعني 24 ساعة سواء نام أم لم نام وإذا تمت المدّة وهو على طهارة بقي على طهارة فيه حتى تنتقل ولكنه لا ينسح بعد تمام المدّة بل عليه إذا أراد أن يتوضّى أن يخلع الجوارب وأن يتوضّى وضوءا
كاملا بغسل القدمين نعم السائل يقول هل يجوز المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين مرة واحدة أو مرتين تكفي تكفي مرة واحدة يعني يكفي أن نوصل وجهه ويديه والجديه مرة واحدة
لأن النبي صلى الله عليه وعلاه وسلم توضّى مرة مرة ومرة مرتين وثلاثا ثلاثا ويجوز أن يغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة ويجوز العكس والواجب هو أن يعمل العظم بالغسل مرة واحدة بارك
الله فيكم والثاني أفضل من الواحدة والثالث أفضل من الثلاثين والراب أهلاك جوز جزاكم الله خيرا السائل من عين جين يقول فضيلة الشيخ كيف يستطيع الشخص أن يوفق بين حفظ كتاب الله وبين حضور
الدروس العلمية اليومية لأنه يصعب عليه أن يوازم بينها وأن يوفق بينها إلى جانب أعماله وأعمال الأهل هذا يعود إلى قدرة الإنسان الداتية والناس يختلفون فمن الناس من يستطيع أن يقوم بهذه
الأعمال ومنهم لا يستطيع أن يقوم إلا بعمل واحد ومنهم من يستطيع أن يقوم بعملين أو ثلاثة على كل حال ينظر الإنسان إلى نفسه فإذا تزاحمت فإن القيام بحفظ كتاب الله عز وجل أولى من حضور
الدروس ولكن إذا كانت أحد الدروس مهما وجبيرا بالعناية به فليحاول أن يحضر إليه حتى لا يفوته أما حاجة الأهل فحاجة الأهل إذا لم يكن أحد يقضيها فإن قضاءها من الأعمال الصالحة المقربة إلى
الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لساعد ابن أبي وقاص وعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي به وجل الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله فيه في امرأتك أي في فمها مع أن ما يجعله في
فم امرأته من أمر واجب عليه إذ أن نفقة الزوجة واجبة ومع ذلك كان له بها أجر فإذا قام الإنسان على أهل بيته محتسب للأجر من الله عز وجل أجره الله على ذلك هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة
من الأسئلة عبد الفتاح مدرس مصري مقيم بالرياض يقول فضيلة الشيخ حلفت أيمان كثيرة ولا أستطيع حصرها ولم أنفذ منها شيء فما حكم ذلك مأجورين أشير على أهل السائل وعلى غيره المستمعين إلى
هذا البرنامج أشير عليهم أن لا يكثر الأيمان وأن يقللوا منها ما استطاعوا وقد فسر قوم من أهل العلم قول الله تعالى وحفظ أيمانكم بأن المعنى لا تكثر الحركة بالله والإنسان إذا عزم على
الشيء يمكنه أن يقوم به بدون يمين وإذا قد إنه حلف فليجعل على لسانه دائما قول إن شاء الله فإن منحلف على شيء فقال إن شاء الله لم يحنث كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر
لنا رسول الله صلى الله عليه وعلاه وسلم قصة سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه قال والله لا أطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن ظلاما يقاتلوا في سبيل الله حلف أني
جانع تسعين امرأة تلد كل واحدة ظلاما يقاتلوا في سبيل الله لم يحدث لأجل نيل شهوته لكن لأجل أن يخرج من صلبه أغلمة يقاتلوا في سبيل الله على أن الإنسان إذا نال شهوته من أهله فله فيها
أجر لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وفي بضي أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياك أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قال نعم قال كذلك
إذا وضعها في الحلال كان له أجر المهم أن سليمان بن داود قيل له لما حلف هذا اليمين قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله باعتماد على ما في قلبه من العزيمة يعني أنه عازم فيسر الله له أن
طاف على تسعين امرأة في تلك الليلة ولم يلد منهن إلا واحدة ولدت شق إنسان نص إنسان ليديه الله عز وجل أن الأمر تمشيئة الله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله
لم يحمث وكان درك اليمين وفي طاضي العفاق لقاتلوا في سبيل الله فأنت اجعل على لسانك قول إن شاء الله كل ما حلفت لتستفيد منها فائدتين عظيمتين الفائدة الأولى حصول مقصودك لأن حصول المقصود
مع قول إن شاء الله أقرب من حصوله إذا لم تقل إن شاء الله الثاني أنه لو لم حصل لك ما حرفت عليه لن يكن عليك كفارا لأنك ربطت الأمر بمشيئة الله ومشيئة الله تعالى فوق كل شيء ولو شاء الله
أن يكون لك هذا السائل الذي يقول عليه أحلاف متفير لا يدري ماهي نقول أولا لا بد أن نعرف هذه العمان هل هي على شيء مستقبل أو على شيء ماضي وهل قال فيها إن شاء الله أم لم يقل وهل هي عمان
مكررة على شيء واحد أم على أشياء أم أنها يمين واحدة مكررة على أشياء كل هذه الأمور لا بد أن نعرف عنها فإذا كان لديه جواب على هذه التساؤلات فل يقدمه إلى البرنامج من أجل أن يكون الجواب
محددا حتى لا يضيع هو ولا السمعون فيما نقول جزاكم الله قيرا من فضيلة الشيء له سؤال آخر يقول ابتليت بمعصية وكلما أقلعت عنها فترة عاودتني نفسي إليها مع أنني أعلم حرمتها ثم أندم على
ذلك فما هو العلاج في نظركم العلاج في هذا أن تتوب إلى الله كل ما عصيت وأن تعقد العزم الأكيد على أن لا تعود والإنسان العاقل إذا عقد العزم الأكيد سهل عليه الأمر لكن إذا تبت توبة
النصوح وأتيت بشروط التوبة ثم غلبت نفسك على هذه المعصية فتب إلى الله مرة ثانية والله تعالى يحب التوابين وعلم أن شروط التوبة خمسة الشرق الأول الإخلاص لله بأن لا يحملك على التوبة إلا
بشغاء مرات الله تعالى والعفو عن ذنبك الثاني الندم على ما صنعت بأن تتمنى بقلبك أنك لم تفعله والثالث الإقلاع عن المعصية إما بجنب المحرم أو بالقيام بالواجب والرابع العزم على أن لا
يعود والخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة وذلك قبل حضور الأجل وقبل أن تطلع الشمس من مغربها فإن كانت التوبة بعد حضور الأجل فلا تقف فإنها لا تنفى لقول الله تبارك
وتعالى وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموث قال إني تبت الآن ولما غرق فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له قال الآن
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فلنفاه إيمانه وعما طلع الشمس من مغربها فإنها إذا رعا الناس آمنوا كلهم وتابوا من ذنوبهم والتوبة حينئذ والإيمان لا ينفى لقول الله تعالى لوما يأتي بعض
آيات ربك لا ينفى ونفس إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زعض الآيات بأنها طلع الشمس من مغربها وروي عنه صلى الله عليه وسلم
أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا وأن يوثقنا لأن بطاعته اللهم أمين إنه على كل شيء قدير اللهم أمين
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا السائل صفوة مصري ومقيم بالرياض يقول أنا مقيم بالرياض وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغسر لي فريضة الحج إذا أكملت إجراءات الحج وأريد أن أذهب إلى المدينة
لأنه عندي أغراض أريد أن أضعها عند أقاربي في المدينة بإذن الله فأريد السفر إلى بلدي من هناك فهل أحرم مع حجاج المدينة أم القادمين من الرياض وجزاكم الله خيرا السائل لا ندري هل سيذهب
إلى المدينة أولا عن طريق المدينة وكان كذلك فإنه يحرم من مقاطئة المدينة من ذا الحليثة المسمات أبيار علي أما إذا كان يريد أن يحرم من طريق الرياض الطائف فليحرم من قرن المناسب أحرم من
قرن المنازل المعروف في السين الكبير وكان يريد الذهاب من الرياض إلى الطائف أو إلى مكة عن طريق الطائف فليحرم من قرن المنازل المعروف في السين الكبير بارك الله فيكم هذا السائل لم يذكر
الاسم في هذه الرسالة يقول أخوكم صبري من جمهورية نصر العربية يسأل هذا السؤال يقول جئت من نصر لأداء العمرة وأحرمت من الباخرة ونزلت جدة لكي أذهب إلى مكة ولم أتمكن من الوصول إلى مكة
وذلك لظروف طارئة واضطررت لفك الإحرام واذهبت ثاني يوم لأداء العمرة فهل علي فدية أفيدوني مشكوري ليس عليك فدية لأنك جاهل وفكك الإحرام بدون عذر شرعي يبيح لك التحلل ليس له أثر وعلى هذا
فالواجب عليك في المستقبل إذا أحرمت بعمرة أو حج أن تبقى حتى تنهي العمرة والحج وتتحلل منه إلا إذا حصرت بمان شرعي يبيح لك التحلل أحين إذن تتحلل وتذبح هديا لتحللك لقول الله تعالى فإن
أحصرتم فما استيسر من الهدي طارك الله فيكم يقول في السؤال الثاني بين أداء العمرة وقت محدد هل يجوز بعد انتهاء العمرة الأولى أن آتي بعمرة ثانية لأحد أقاربي لا نرى أن هذا من السنة بل
هو من البدعة أن الإنسان أنهى العمرة التي قدم التي أتابها حين قدومه أن يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة أخرى فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فقد مكت النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما لم يخرج أحد منه من التنعيم ليأتي بعمرة وكذلك فالأتاب العمرة التي أتابها حين قدم ولم يعج العمرة مرة ثانية من
التنعيم وعلى هذا فلا يصن للإنسان إذا أنهى عمرته التي قدم بها أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة لا لنفسه ولا لغيره وإذا كان يحب أن ينفع غيره فلدعو له لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدق في جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لم يقل أولا صالح يأتي له بعمرة أو يصوم أو يصلي أو يقرأ فدل ذلك على أن
الدعاء أفضل من الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى الميت فإن كان لا بد أن يفعل ويهدي لميته شيء من الأعمال الصالحة فليطف بالبيت وطوافه بالبيت لهذا القريب أفضل من خروجه إلى
التنعيم ليأتي له بعمرة لأن الطواف بالبيت مشروع كل وقت وعما لكان بالعمرة فإنما هو للقادم إلى مكة وليس للذي في مكة يخرج ثم يأتي بالعمرة من التنعيم فإن قال قائل ما الجواب عن قصة عائشة
رضي الله عنها حيث أذن لها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تذهب وتأتي بعمرة بعد انقضاء الحج قلنا أجواب عن ذلك أن عائشة رضي الله عنها حين قدمت مكة الثانة قد أحلمت بعمرة ولكنه
أتاها الحيظ في أثناء الطريق ولم تتمكن من انهاء عمرتها فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تحرم بالحج لتكون قارنة ففعلت فلما أنهت الحج فطلبت من النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أن تأتي بعمرة مستقلة كما أتى بها زوجاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الحج فأذن لها ومع ذلك كان معها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما ولم يأتي هو بعمرة مع أن
الأمر متيسر ولم يرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك فإذا وجد حالي في حال عائش رضي الله عنها قلنا لا حرج أن تخرج المرأة من مكة إلى التنعيم لتأتي بعمرة وفيما عاد ذلك لم
يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يخرج من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم لا هو ولا أصحابه فيما نعلم جزاكم الله خيرا السائل مين نيم سين الباحة تقول ولد مولود وسقط في
الشهر السادس وقد أتى كامل النمو ذكر إلا أنه تم دفنه دون أن يغسل ودون الصلاة عليه فما هي الكفارة في مثل هذه الحالة هل هي على الوالد أم على الوالدة نأجورين ليس هناك كفارة مدى ما سقط
بدون سبب ولكن عليهم الآن أن يصلوا عليه وتحصل الصلاة بواحد يروا في البيت فيصلي عليه صلاة الجنازة إلا إذا كان يعرف مكان جفنه فليذهب إلى مكان جفنه وليصلي على القبر لأن الصلاة على
الغائب لا تجوز حيث أمكن الصلاة على القبر ولهذا لم يصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت فدفنوها ليلا ولم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه عليه فصل عليه وعلى هذا فنقول يخرج أبوه أو أحد من أخوانه إلى مكان قبره إن كان يعرفونه فيوصلون عليه صلاة الجنازة شكر الله لكم يا فغيلة الشيخ وعظم الله
مثوبتكم مباركة