551 - 739 الحلقة الخمسمائة و واحد وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات نرجو بهذا الإفادة جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء وكل ما أثبته لنفسه من الصفات على وجه ليس فيه
تحريف ولا تعطيل ولا ككيف ولا تمسيل والنضب لهذا مثلا قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فيقول أهل السنة والجماعة إن معنى الآية الكريمة أن الله استوى على العرش أي على عليه
لكن كيف على الله أعلم لا نكيف صفاته ولكن نؤمن بمعناه فنقول استوى على العرش الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته ويجتنبون طريق أهل البدع الذين يحرفون الكلمة عن
مواضعه فيقولون الرحمن على العرش استوى أي استولى ولا شك أن هذا صرف للكلام عن ظاهره بلا دليل ولا شك أيضا أنه يستلم لوازم باطلة لأننا إذا قلنا استوى بمعنى استولى لازم أن يكون العرش
قبل خلق السماوات والأرض ملكا لغير الله وأن الله استولى عليه بعد ذلك ولازم أيضا أن يقاب إنه يصحا تقول إن الله استوى على الأرض بأنه مستوى عليها وهذا أمر باطل ومثال ومثال ثاني قول
الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك الجلال والإكرام قال أهل التعطيل الذين يحرقون كلمة عن مواضعه المراد بوجه الله ثواب وليست المراد به وجهه الذي هو صفة من صفاته عز وجل من صفات خبرية
التي لا نطل للعقل فيها وليست معنوية بل هي صفة خبرية نظيرها بالنسبة لنا بعض مننا وجزء مننا فيقال هذا خلاف واهل الآية الكريمة وخلاف ما كان عليه السلام الصالح من الصحابة والتابعين
وأئمة الهجى من بعدهم فوجه الله تعالى هو وجهه والثواب سعين آخر ثم أين المقارنة كل من عليها ثاني ولا بقى وجه ربك أين المقارنة لكون المراد العمل فالآيات هذه لا تناسب ما قبلها حيث حتى
يقال إنها من العمل أي لا تناسب ما قبلها من حيث تفسيرها بالثواب ومن ذلك أيضا قول الله تعالى لإبليس ما منعت أن تسجد لما خلقت بيدي قالوا المراد بجدهنا القدرة فهو قال سبحان الله كل
البشر خلقهم الله في قدرتهم ثم هذا القدرة تتبع عرض وتتعدد القدرة صفة واحدة يستطيع بها القادر أن يفعل برعز وقص على هذا كثيرا فأهل السنة وجماعة يقولون كل ما سمى الله به نفسه فالواجب
علينا إثباته وكل ما وصب الله به نفسه فالواجب علينا إثباته لكن يجب أن يكون إثباتنا هذا منزها عن التمثيل وعن التكييف بمعنى أن نثبت لله هذه الصفة ونمثي أن يكون مماثلا للعباد في هذه
الصفة وكذلك نثبت لهذه الصفة ولا نكيفها لا نقول كيفيتها كذا وكذا ولهذا لما سأل الإمام مالكا رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك برأسه حتى علىه
فوحضاء ثم قال يا هذا الاستوى غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ فقال رحمه الله الكيف غير معقول يعني لا يمكن أن ندرفه بعقولنا وإذا كنا لن ندرفه بعقولنا لازم
أن نعتمد في ذلك على النقل ولم ينقل لا في القرآن ولا في السنة كيفية استوى الله تبارك ودعال على العرشه وعلى هذا فتكون كيفية الاستوى مجهولة وليست معلومة لنا بارك الله فيكم السائل يسأل
هذا ويقول ما هو التكبير ما حكم التكبير ليلة العيد في صورة جماعية التكبير في ليلة العيد سنة لقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر آيات الصيام قالوا لتكملوا ليلة العيدة وليتكبروا الله
على ما هداكم ولعلكم تشكرونه ولكن يكبر كل إنسان على انفراده والتكبير جماعي لا أصل له في الصنة بل كان الصحابة يكبرون كل واحد يكبر على نفسه قال أبي سبحانه رضي الله عنه خرجنا مع النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه في الحج فمن المكبه ومن المهل فدل ذلك على أنهم لا يكبرون تكبيرا جماعيا نعم بارك الله فيكم.
هذا السائر يقول فضيلة الشيخ فاسأل عن حكم بيء المصاحف دعاء المصاحف لا بأس به وهو مما تدل حاجة إليه أو الضرورة أحيانا ويظهر لك ذلك فيما لو كان إنسان محتاجا إلى مصحف وليس عنده مصحف
لكن عنده دراحة يمكن أن يحجر بها فكيف يتوصل إلى اقتناء هذا المصحف إلا للشراء وعلى هذا فضيل النصحف وشراءه حلال ولا بأس به لدعاء الحاجة إليه وأما من منع ذلك فيحمل على ما إذا كان سببا
لابتداله وامجهامه فيمنع لهذا السبب هذا السائل أحمد عبد الله من الغياض يقول ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة الدم إن كان نجسا فإن الصلاة لا تصح فيه سواء كان قليلا أم كثيرا مثل الدم
الخارج من السبيلين فدم الحي والباسور وأما إذا كان غير نجس بأن يكون خرج من غير السبيلين فإن العلماء اختلقوا فيه فمنهم قال إنه نجس تعفى عن نسيره ومنهم قال إنه ليس بنجس مثل دم الرعاف
ودم الجرح بزجاجة أو نحوها لكن الاحتياط أن الإنسان يوصله درعا للخلاف لكن الذين قالوا بنجاسته قالوا إنه يعفى عن نسيره واليسير ما عده الناس يسيراء بارك الله فيكم هذه السائلة التي رمزت
لسمها بمين مين مين تقول هل يجوز أن أجلس في مجلس مع نساء ومجمل حديثهن غيبة ونميمة لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجلس يكون به غيبة ونميمة إلا إذا كان يريد أن يمنعهم من ذلك ويتمكن منه
فحينئذ يحضر وينهاهم عن هذا المنكر لعل الله يهديهم على دين أما إذا كان لا يستطيع تعجير المنكر فإنه لا يحل له أن يجلس إلى أهله بقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا
سمعتم آية الله يقفر بها ويستهزع بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم نعم بارك الله فيكم هذا السائل من الدمام يقول فضيلة الشيخ ما حكم الشرع في نظركم في الغش في
البيع والشراء وجميع معاملات محرم بل من كبائر الذنوب بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غش فياسمه والغش منات كمال الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كان الإسلام لا يحب أن يقوم بغشه أحد فكيف يرضى عن نفسه أن يغش الناس وعلى هذا الواجب ألا من تبع بهذه المصيبة أن يتقي الله عز وجل وأن يكون صريحا واضحا
في معاملاته وفي أخلاقه حتى يعرفه الناس ويعاملوه على بصيرة نعم السائل عبدالله جمعان أثنياب المملكة العربية الصعودية يقول هذه مسألة في الزكاة آمل من فضيلتكم توضيح الحكم الشرعي فيها
جزاكم الله خيرا رجل لدى زوجته ذهب للاستعمال وحال الحول على هذا الذهب وجاء وقت إخراج الزكاة عنه وفي نفس الوقت هذا الرجل عليه دين ومبلغ هذا الدين أكثر من قيمة الذهب الذي لدى الزوجة
فالسؤال في هذه الحالة هل يخرج الزكاة أولا ثم يسدد الدين أم يسدد القرض الذي عليه ثم يخرج الزكاة أفتونا معجوري إن زكاة الحلي الذي لزوجته ينس عليه وإنما زكاته عليها لأنها هي مالكته
وعلى هذا فالواجب عليها أن يسدد دينه وزوجته هي المكلفة بإخراج زكاة حليها فإن كان لديها ما تخرج منه الزكاة من الدراهم فهذا هو المطلوب وإن لم يكن لديها ذلك فإنها تبيع من الحلي حتى
تخرج الزكاة هذا سائل من جدة أحمد أحمد يقول توفي والدي في منتصف رمضان وقالوا لنا صوم ما تبقى عنه أو أطعم هل هذا صحيح فضيلة الشيخ لا هذا ليس بصحيح لأن لسان إذا مات انقطع عمله فإذا
مات المريض أو غير المريض في منتصف رمضان مثلا فإنه لا يقضى عنه ما بقى من رمضان ولا يقضى عنه أيضا لأنه انتهت حياته انتهى عمله بارك الله فيكم يقول هذا السائل ما هي السنن الضواتب وهل
الجمعة سنة قبلية السنن الضواتب اثنتا عشرة ركعة أربع ركعات قبل الظهر بسلاني قال فائسة أم المؤمنين رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعو أربع قبل الظهر وركعتاني بعدها
وركعتاني بعد المغرب وركعتاني بعد العشاء وركعتاني قبل صلاة الفجر هذه اثنتا عشرة تركها من صلى هن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة وآكد هذه الرواتب سنة الفجر وتتميز وتختص عن غيرها
بأمور أولا أنها أفضل الرواتب ثانيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يجعوها حضرا ولا سفرا ثالثا أنه يسن تخفيفهما حتى قال فائسة رضي الله عنها حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن
رابعا أنه يسن قراءة شيء معين فيهما فيقرأ في الراحة الأولى قول يا أيها الكافرون وفي الثاني أقوله الله أحد أو في الراحة الأولى قولوا آمنا بالله وما أزل إلينا إلى آخر الآية في البطرة
وقل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية في آية العمور خامسا أنهما خير من الدنيا وما فيها كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه هي الرواتب 12
رفعة وأما الجمعة فلها راتبة بعدها وليس لها راتبة قبلها لأن الناس يأتون ويصلون ما شاء الله أن يصلوا ويقرؤون حتى يخبر الإمام فليس لها راتبة قبلها أما الراتبة بعدها فقد قال ابن عمر إن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بعدها ركعتين في بيته وصح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فمن العلم من قال يقدم القول على
الفعل فتكون راتبة الجمعة أربعا ومن هم من قال إن صلى في المسجد فأربع وإن صلى في البيت فركعتان حملا للقول على ما إذا كان إنسان في المسجد وللفعل على ما إذا كان في بيته وقال ضعوه نأخذ
بالقول وبالفعل فنقول يصلي ستا والأقرب عندي والله عالم القول الثاني أنه إن صلى في المسجد فأربع وإن صلى في البيت فركعتان وإن صلى في البيت أربعا وقال أفعل ذلك انتثالا لعمر النبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم ومن صلى الأربع فتصلى ركعتين بالضرورة فارك الله فيكم يقول هذا السأل من جدة ما حكم زواج الشغار زواج الشغار هو أن يزوج الإنسان ابنته لشخص على أن يزوجه الشخص
ابنته فيكون هناك تبادل بين الزوجتين وهو حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه والغالب فيه إضاعة الأمانة وأن الولي لا ينظر إلا لمصلحته نفسه لا لمصلحة البنت ولذلك حرمه
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واختلف العلماء فيما إذا جعل مهر لكل امرأة فمنهم قال لا سحن الكح لا فرق بين أن يكون هناك مهر أو لا ومنهم من قال إذا كان هناك مهر بقدر مهر المثل
وكان كل واحد من الرجلين كفئا لمخطوبته ورغيت كل واحدة من المرأتين فإن النكاح يكون صحيحا وهذا هو الصحيح أنه إذا اجتمعت هذه الشروب الثلاثة بأن كان المهر مهر مثلها وكان كل من الرجلين
كفئا للمرأة التي أرادت تزوجها وردت كل واحدة منهما بالرجل فإن النكاح يكون صحيحا لكن لا ينبغي البعد عنه أولا لأن لا يفتح الباب ويكون هم كل واحد أن يسعى لمصلحة نفسه لا لمصلحة ابنته
نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما حكم المسابقة على عوض محرمة إلا في مستثي شرعا وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أي لا
عوض على المسابقة إلا في هذه الثلاثة النصر والطف الحافر أم من نصر الفهوة السهام يعني المرامات في البندق ونحوها والخف الإبل والحافر الخيل وإنما السسنة هذه الثلاثة لأن التمرن عليها
والمسابقة عليها مما يعين على الجهاد في سبيل الله وعلى هذا فنقول المسابقة على ما يختص بالحرب من مركوب أو غيره بعوض جائزة قياسا على الإبل والخيل والسهام وعد ذلك بعض العلماء إلى
المسابقة في العلوم الشرعية قال لأن طلب العلم الشرعي جهاده في سبيل الله وعلى هذا فنسابقة على الأمور الشرعية جائزة بعوض ولمن اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن سيحي رحمه الله وبناء على
ذلك فالمسابقة بعوض على الأقيام لا تحل المسابقة بعوض على المسارعة لا تحل المسابقة بعوض على جوجة الخط أو الإملاء لا تحل لعدم دخول ذلك في النص لفظا أو معنى وهناك مسابقة ثالثة وهي
المسابقة على المحرم كالنرب والشفرنج ونحوها فإنها حرام بعوض أو بغيره وعلى هذا فتكون المسابقة ثلاثة أقسام القسم الأول حرام والثاني حلال بغير عوض حرام بعوض والثالثة حلال بعوض وبغير
عوض والثلاثة التي ذكرناها النصر والخف الحافر المسابقة فيها حلال بعوض وبغير عوض والمسابقة على الأقيام ونحوها مما هو حلال المسابقة عليها بعوض حرام وبغير عوض حلال والمسابقة على شيء
محرم حرام بكل حال نعم بارك الله فيكم هذا الشاب يقول أسأل في سؤالي هذا وأقول ما هي الأسباب المعينة على أداء الصلوات في أوقافها أكبر الأسباب وأعظمها هو الإيمان بالله عز وجل والخوف من
لقابه فمتى كان إنسان مؤمن بالله فإنه لا يمكن أن يضيع الصلاة ويؤخرها ووقتها وإذا كان عند الإسان تقوى من الله وخوف وخوف منه فإنه لا يمكن أن يؤخر الصلاة عن أوقاتها فأهم شيء العقيدة
والإيمان وتقوى الله عز وجل وإذا كان إهمال الصلاة لأسباب معينة فإن من من يعين على إقامتها أن يدعى هذه الأسباب مثل أن يكون سبب تركه لصلاة الفجر طول سهره فإنه يجب عليها أن يدعى طول
السهر حتى يتمكن من صلاة الفجر في وقتها مع جماعه وإذا كان أسباب تهون الصلاة البيع والشراء وجد عليه الكف عن البيع والشراء إذا حان وقت الصلاة ويصليها مع جماعه وهلما جرا لا يقول هذا
الشاب بأنهم يلعبون الورقة في غير أوقات الصلاة وذلك في أوقات الفراغ فما حكم الشرفين بركم في لعب الورقة لعب الورقة منهم كثيرا ولهذا تجد اللاعبين بها يمغي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر
الوقت الذي مرى لشدة إلهائها ولهذا جدم بعض مشائخنا بتحليمها وممن جدم بذلك شيخ عبد الرحمن المساعد رحمه الله فإنه كان يرى لعب الورقة محرمة سواء كان بعوض أو بغضي الوقت من الدمام أسعد
عبد الله يقول ما هو الأفضل في حق المسافر فضيلة الشيخ جمع التقديم أو جمع التأخير الأفضل في حق المسافر أو غيره ممن يباحل على الجمع أن يفعل ما هو أرفق به فإن كان أرفق به أن نقدم قدم
إن كان أرفق بها أن نؤخر أخر لأن أصل جوازي جمعي رخصة وتسهيل فكلما كان أسهد وأولى وأحسد نعم نعم يقول بالنسبة لصبغ اللحية بالأسود إيش صبغ اللحية بالأسود نعم هل هو جائز الصحيح أن صبغ
اللحية بالأسود حارم لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وقال جنبوه السواف وورد الوعيد على من صبغ بالسواف وإذا اجتمع الأمر باجتنابه والوعيد على فعله كان
ذلك دليلا على أن الصبغ بالسواف حرام يقول هذا السائل محمد مصري مقيم بالرياض ما الفرق بين هذا الأمر جائز وهذا الأمر حلال الجائز والحلال لا فرق بينهما فالحلال هو جائز وجائز هو الحلال
إلا أن الجائز أحيانا يراد به ما يقابل المستحيل والواجب الوجود فيقول إن الأشياء باعتبار الوجود ثلاثة وقصة مستحيل الوجود وواجب الوجود وجائز الوجود أما شرعا فإنه لا فرق بين الجائز
والحلال بارك الله فيكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكا فهل يعتبر أدرك الركعة؟
يقول بعض المصلين يدرك الإمام وهو راكا فهل يعتبر أدرك الركعة؟
نعم إذا أدرك الإمام راكا وركع هو قبل أن أدرك الإمام فقد أدرك الركعة؟
رجل صل الأوقات كلها وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا من الغد هل يعيد الصلوات؟
إذا سلوا في ثوبه نجاسة ولم نعلم إلا بعد أن صلى أدرة صلوات فإنه لا تجب عليه الأعادة لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطعنا ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان
يصلي بأصحابه فأفاه جبريله فأخبره أنثين عليه قدرا خال عنه عليه ومضى في صلاته ولم يستأنفها فذل ذلك على أن الصلاة صحيحة إذا كان لا يعلمه بالنجاسة فإن علم فيها قبل أن يصلي ولكن نسعني
أصيلها فكذلك تكون صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد أن يصلي في ثوب النجاسة بارك الله فيكم هذا السائل من الخرج ألف ألف ألف يقول وقع حادث لطالد كان يحمل بسيارته بعضا من زملائه وتوفي البعض من
غير تفريط منه هل يجب عليه شيء؟
لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال إلا أن أعرف كيفية الحادث لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فقد أكون الحادث بتفريط السائق وقد أكون غير تفريط منه وقد أكون الحادث بسبب تلافي السائق
الخطر يرى أن ما سمعه أقرب إلى السلامة فيصل الحادث وعلى كل حال فأنا لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال حتى يصف لي السائل كيف كان هذا الحادث مصري يعمل بالدمام مقيم بالدمام يقول ما هي
أنواع التوسل وهل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
توسل النوعان نوع جائز ونوع ممنوع بل نوع مشهور ونوع ممنوع فمن التوسل المشهور أن يتوسل الإنسان بأسماء الله وصفاته فيقول يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني أو يقول اللهم اغفر لي وارحمني
إن كانت غفور رحيم والتوسل الممنوع أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أي بجاهه أو بذاته فإن هذا ممنوع وبدعه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك ثم إنه توسل بوسيلة لا
تنفاوك لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذات النبي لا تتعبع إلى غيره أريد السعر الشهور؟
نعم يقول وهل يجوز التوسل بالرسول؟
نعم بينا الآن أنه لا يجل لكن لو توسل بالإيمان بالرسول أو بالمحبة للرسول كان ذلك جائد بارك الله فيكم هل يجوز الجمع السورتين في الفريضة في الركعة؟
لا حرج لا حرج يعني جمع الإنسان بين السورتين في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة لعموم قوله تعالى فقرأوا ما في أسترى من القرآن نعم له فقرة أخرى نختم بها هذا اللقاء يقول رجل لم يعق
عن بناته حيث توفينا وهن صغار فماذا يلزمه؟
إذا كان وقت نشروعية العقيقة فطيرا فإنها تسقط عنه ولا شيء عالي وإن كان غنيا لا فنه تقول اليوم أعط قد أعط فاستدرجت في الأمور إذا يمن هذا فإنه يعق الآن ولا شيء عالي وإن كان قد تعمل
الترك فإنه لا ينفعه أن يعط الأمر فالأحوال ثلاثة إذا كان فقيرا من مشروعية العقيقة ثلاثة يعني إن كان غنيا ولكنه يقول اليوم غدا بعد غد فيعق الأمر إن كان غنيا ولكن تعمد أن يصفها فإنه
لا يعق نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المسلمين