546 - 739 الحلقة الخمسمائة وستة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ومرحبا لكم هذه المستمعة فانون من مكة المكرمة تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر الثانية والعشرين طلقها زوجها في طهر ولبثت أربعة عشهر ولم تأتيها الدورة الشهرية وذلك تقول بسبب نقص في الهرمونات الخاصة بالدورة والله أعلم تقول ذهبت لطبيبة نساء وأخذت علاج وفعلا أتتها الدورة بعد ذلك ثلاث مرات سؤالها تقول لفظيمة الشيخ هل انقضت عدتي والحال ما ذكرت ألما بأنني لم أخذ الدواء إلا بعد التأكد لأنه لا يوجد حمل وأحيطكم علما بأنه قبل الطلاق كنت أخذ مثل هذا الدواء أرجو من فضيلة الشيخ إجابة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أسان إلى يوم الدين إذا وجبت العدة على المطلقة وهي من دوات الحيض فإن عدتها ثلاث خيض خيض كاملة لا يمكن أن تخرج من العدة إلا بهذه الحيض ولو طالت المدة وعلى هذا لو أن شخصا طلق امرأته وهي ترضى في طهر لم يجامع فيه وبقيت لم يأتيها الحيض إلا بعد أنفطن الصبي فإنها تبقى في عدتها لعموم قوله تعالى والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبناء على ذلك نقول لهذه السائلة لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه فلعل زوجها يراجعها لأن له الرجع ما دامت في العدة فكان هذا أولى بها ولكن ما دامت تأجلت وهي لم تقصد إسقاط حق الزوج وإنما تقصد الخلاصة من العدة لعل الله أن يرزقها زوجا جديدا فإنما ما قامت به من تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من العراق عين سين يقول قبل ثلاث سنوات وقعته في شهر رمضان بخطأ استوجب مني صيام شهرين متتابعين وبعد الصيام ثلاثين يوما أبلغت من شخص أن هذه الفترة مجزية أي تحقق التتابع على كل حال نقول بهذا الأخ إن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يجب عليه الصيام فيها فإن عليه أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعهم الستين مسكين وإذا كان هو أي هذا الرجل قد اقتصر على صيام الشهر الواحد فإن ذلك لا يجزئه ويجب عليه أن يستأنف من جديد لأنه لو أتم لفاك التتابع واتتابع شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يستفتيه وقد جامع امرأته في هذا المضان قال هل تستطيع أن تستمع شهرين متتابعا وهذه القضية تبين لنا الخطر العظيم الذي يحصل من فتوى بعض الناس لبعض عن غير علم فإن هذا المفتيع الذي أفتاه لا شك أنه لا علم عنده والفتوى بعض العلم محرمة في فتاب الله وهي قول على الله وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاوير لأخذنا منه بالأمين ثم لقطعنا منه الوكين وقال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والعتم والبغي بالحق وأن تشركوا بالله ما لم يزيده السلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعلى إخوتنا الذين يتسرعون في الفتوى ويفتون بغير علم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يحضروا عقاب الله وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذا كما قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثم إن لنفسهم بغير علم قد يترتب على فتواهم ضرر على غيرهم كما حصل في هذه القضية فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما يجب عليه من الصيام وعازما على أن تم الشهرين قد اغتر بفتوى هذا الرجل الذي أستاه باقتصار على شهر وهذا ضرر على غير في الفتوى بغير علم ثم إنه ينبغي لعامة الناس لذا أفتاهم أحد بما يستنكرونه ويخارف ما هم عليه أن لا يتسرعوا في قبول فتواه حتى يسألوا من هو أعلم منه لأنه ربما يقوم هذا اللي أفتاهم قد فهم خطعا أو لم يدرس المسألة تراسة وافية فيحصل بذلك الخل بارك الله فيكم المستمع عين عين من العراق يقول ما حكم الشراء في نظركم فضيلة الشريف في تلك النساء السافرات المتبرجات ويقولنا نحن نصلي ونصوم فهل عملهن مقبول اعتمادا على قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خير يرى نعم المؤمن إذا أعص الله عز وجل فإنه لا يخرج من الإيمان بمجرد المعصية وإنما يخرج من الإيمان بالكفر وعلى هذا فإذا أعص الله عز وجل فإن معصيته هذه لا تمنع قبول عماله الصالحة بل عماله الصالحة مقبولة ولو مع استمراره على هذه المعصية ولكن يجب عليه أي على المؤمن إذا أعلم بالمعصية أن ينزع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليتحقق بذلك إيمانه فإن من كمال الإيمان وتمام الإيمان أن لا يستدل الإنسان على معصية قال الله تعالى وسارعوا إلى معفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض وعدة المستقين الذين ينفقون في السراء والضراء وكاظن إلى الغير والعاكين عن الناس والله يحب المعسنين والذين إذا فعلوا بها حشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا للمنوبهم ومن يعطر الذنوب إلا الله ولم يستطروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جداهم فرص من ربهم وجنات تجري من تحتها ونار خالدنا فيها ونعم أجر عامل فعلى المؤمن إذا علم بالمعصية أن يطرع عنها وأن يتوب إلى الله وأن يسأل الله للمنافع الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه برك الله بكم الصلاة على المذياء وأداء الفرائض بشكل تام مع الإمام هل تصرح وكما يقال إنما الأعمال بالنيات لا تصرح الصلاة خلف المذياء أو خلف التلفزين اقتداعا بالإمام الذي يسمعه من خلال ذلك لأن صلاة الجماعة لابد أن يكون ناس بها مشنعين وأن تبتصل صفوفهم فإذا كانوا خارج المسجد ولم تبتصل الصفوف فأن صلاتهم لا تصح وليس نعين لتكبير الإمام وتصنيعه وقراءته لأن الجماعة مشتقنها جمع ولا بد من الاجتماع والاجتماع لا يحصل مع هذا البعد والتفرق ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب تتكاثل الناس عن صلاة الجماعة ولصال كل واحد منهم يصلي خلف الميديات أو خلف التلفزيون ويقول أنا أدركت الجماعة ولا حاجة إلى أن أخرجه وأتعب نفسي هذه الرسالة من المستمعة من اليمن جيم عين ميم تقول إذا حلف الشخص أن يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة؟ إذا حلف النسان على شيء أن يفعله وقيد هذا الفعل بوقت وفات الوقت وقبل فعله لزمته كفارة مثال ذلك إذا قال والله لو أصلي يمن اليوم يصلي يمن اليوم ركتين ففات اليوم فإن عليه كفارة أما إذا قال والله لو أصلي يمن ركتين ولم يقيدها فهو بالفعل إن شاء عجل وهو أفضل وعبر للذمة وإذن أخرى فلا بس بارك الله فيكم المستمع من اليمن تقول إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا يجوز لا يجوز النسان أن يلبس شيئا فيه صورة سواء كان حليا أو ثيابا وسواء كان ثيابا كاملة كالقمس أو نصف ثوب كالثنائل فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز النسان أن يلبسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم لاتف الملائكة بيتا فيه صورة وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها يساوي هذا الدين الذي عنده هل هذا العمل جائز لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدينة شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احسابهم من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحصد منه مثال ذلك لو كان لشخص على آخر مئة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريال فإنه لا جوز له قبوله إلا إذا أراد أن يحصمه من دينه ويبقي على المدين خمسين ريالا فقط أو إذا نوى مكافأته عليه بإرطائه ما يساوي خمسين أو أكثر أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فإن ذلك لا يجوز بارك الله فيكم الأخفهد الصعب من القسيم يقول ما حكم الشرط نظركم فضيلة الشيخ في تعدد الجوامع في الحي الواحد مما يؤدي إلى قلة المصلين في هذه المساجد الذي نرى أنه لا تدوز إقامة الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كتباعد البلد أو طيق المسجد أو خوف فتنة أو ما أشفى ذلك وقد نص على ذلك أهل الإنم ورحمه الله وأخص بذلك فقاه الحنابلة لأن تعداد الجمعة لغير حاجة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع في أهده إلا جمعة واحدة بل إن تعدد الجمعة لم يحصن إلا في القرن الثالث الهجري فما ذكر ذلك بعض أهل العلم ولأن تعداد الجمعة بدون حاجة يؤدي إلى فواتميزتها على غيرها فإن صاد الجمعة كسمها لا بد فيها من اجتمع فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرط فيفوت بهذا التعدد تعدد مقصود الجمعة وهو اجتماع الناس عليهم واحد وأتلافهم ومن فاسد التعدد أنه يكون فتح باب للكسلان لأن الغالب أن الجمعة لا تتحد في فعل الصلاة ابتداء وانتهاء فربما فربما يكون هذا حجة للمتكاسل يتأخر عن الجمعة وإذا قل لماذا قال لأنه صارف المسلم آخر ولأن هذا يؤدي إلى تفريق المسلمين وتوزيعهم في يوم عيجهم عدل أسبوع وهذا ينافي ما تقضي الشريعة من الاتلاف والاجتماعي والمخاطب في هذا ولا في الأمور الذين لهم ملايها للمساجد أما عامة الناس فلا حرج عليهم إذا صلوا إلى واحد من هذه الجوام نعم بارك الله فيكم في سؤال له يقول لاحظت في أحد المساجد أشخاصا يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة المسجد والإمام لا يراهم فهل أشير عليهم بالسكوت أم علي أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرام نعم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفار ولا يجوز أن نسكته بالقول يعني لا يجوز أن نقوله أنصت لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل صاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت أي فقد فاتك الأجر أجر الجمعة ولكن لا حرج أن تنبههم بالإشارة بأن ترى أصبعك على شفتيك إشارة لهم لأنك لم تتكلم وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فكوا شكل على غيرهم لأنهم إذا صروا يتكلمون حتى الخطبة شغلوا الناس وشوشوا عليهم فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحور بارك الله فيكم آخر سؤال في رسالة مستمع فهذا الصعب من القسيم يقول إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول مثل ما يقول وهل هناك فرق بين نقل الأذان على الهوى مباشرة وبين نقله بواسطة التسجيل نقول إن نقل الأذان بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وتنون على الله ولا بد فيه من عمل والتسجيل ليس بعمل فإنك إذا سمعت المسجل فلا يعني ذلك أن المسجل يعمل حباد سنتقضب بها إلى الله وإنما هو سماع صوت شخص ربما يكون قد مات فلا يجزئ عن الأذان الشرعي ولا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ويشهد له بالوحدانية ولنبيه بلساله ويدعو إلى الصلاة وإلى الفلاح لا بد من هذا وإذا قلنا إن ما سجل ليس بإعلان المشروع فإنه لا تشرع إجابته أي لا يشتعل الإنسان أن يتابعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن ونحن في حقيقة لم نسمع المؤذن وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا وأما قول الساعل ما الفرق بين ما نقل على الهواء أو ما نقل بواسط السجيل فالفرق ظاهر يعني ما نقل على الهواء هو صوت المؤذن الذي يؤدي الأذان الشرعي طيب فهذا يجاب ويتابع ويدعى بعده بعد المتابع بما ورد في السنة ورد أن نقل على الهواء يجب أن نقل على الهواء ويجب أن نقل على الهواء فليس أذانه في الواقع كما أشرنا إليه بارك الله فيكم أبو عبد الله يسأل في هذا السؤال ويقول شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه وشكه بعد الصلاة هل اللحم لحم غنم أم جمد فهل يسأل أم لا وإذا تعذر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا أفيدونا بهذا إذا أكل لسان لحما وشكه ولحم عبل أو لحم غيره فإنه لازم هو أن يسأل ولكن إذا علم ولو فيما بعد فعليه أن يعيد الصلاة وبهذا السؤال نعرف أن السائل يعرف الفرق بين لحم العبل ولحم غيرها فإن لحم الإبل ينقذ وضو لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضعوا من لحم الإبل ولأنه سئل أن توضعوا من لحم الغنم قال إن شئت قال أثى أن توضعوا من لحم الإبل قال نعم فجاله من وضوءا من لحم الغنم آئذا إلى مشيعة العبد وجزمه بالوضوع في لحم الإبل يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوع منه وأنه لا يعود إلى مشيعة العبد ولحم الإبل يشمل جميع الزائل بعيد الكبد والكرش والأمعاء والقلب وغير ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخصص منها شيئا فتل هذا على العموم ويدل على أن اللحم إذا وضيف إلى الحيوان فهو شامل قول الله تعالى ومن المعلومة أن لحم الخنزيض يشمل الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغير ذلك أما لحمه غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوع لكن ذكر كثير من أجل العلم أنه يستحب الوضوع مما مست النار لأن الوضوع مما مست النار كان مأمورا به ولكنه ليس على سبيل الوضوع بارك الله فيكم هذا المسلم إدريس علي يقول عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب وأيضا تسجل على الورق وعندما يتزوج العقر يزاد له في المبلغ الذي دفعه ما حكم الشر في هذه الزيادة وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع للصاحب أو المشاركة في أفراحه أرجو إفادة هذا العمل من التعاون أين الأخوة فإذا كان الأخوة أو القبيلة أو أهل الحي إذا تزوج عندهم أحد جمعوا له دراهم وقيدوا من يتبرع ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين أعطي ما يحتاجوا إليه وهو زائب على ما بلد بلا شك يقول إن هذا لا بأس به ولا حرج لأن هذا من باب التعاون وهذه الدراهمة التي أخرجها الإنسان تبقى لهذه المصلحة فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بدله أولا حتى وإن لم يكن استفادا من هذه الجمعية لأن الناس إذا أخرجوا هذه الدراهم فإنما يفجونها على أنها خرجت من ملكهم وبقيت لهذه المصلحة المعينة فهي لا مالك لها فليس بها زكاة ولا تأولوا إلى أصحابها إذا ماتوا فلتبقى لهذه المصلحة ما شاء الله نقدم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من محمد أبو عبد الله يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل تحجب بعض الدهنات مثل الوازلين الماء عن البشرة هذه الدهنات مثل الوازلين تحجب الماء عن البشرة إذا كانت جامدة نعم ولها طبقة أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجب لكن ينبغي لمن كان على يده أو رجله أو شيء من أعضاء وضوءه شيء من هذا أنه إذا غسل هذا العضو أن يمر يده على مكان هذا الدهن لأنه إذا لم يمر يده فإنه ربما يزلق الماء عن المكان ولا يصيبه فهذا هو الذي ينبغي أن تفطن له والحاصل أن هذه الدهون إن كانت جامدة بحيث تمنع وصل الماء لكونها كالقشرة على الجلد فإنه لا بد من نزالتها قبل الطهارة وإذا لم تكن جامدة فلا حاج فيها شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي عمكم ونفع بكم المسلمين ختن الأكارم كان معنا في هذا اللقاء طيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صايم