545 - 739 الحلقة الخمسمائة وخمسة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا مستمع من اليمن يقول لفضلة الشيف هل صلاة الكتوف واجبة على كل مسلم وإذا كانت واجبة هل يصليها الإنسان في المنزل أم يذهب إلى المسجد وإذا كان المسجد بعيد ماذا يفعل أفي دون أفادكم
الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل أن نتكلم على هذا السؤال من حيث الجواب على سؤال السائل نود أن نبين أن
الكسوف هو ذهاب أحد النيرين ذهابا كليا أي قيبوبة عن الأنظار أو ذهابا جزئيا فالأول يسمى كسوفا كليا والثاني يسمى كسوفا جزئيا ولا ريد أن هذا الكسوف واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى وقد
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آية الله أسبان لموت أحده ولا لحياته ولكن الله يخوف به ما عباده فالكسوف إنذار من الله عز وجل للعباد بعقوبة
متوقعة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الكسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يبادر الناس للصلاة والذكر والدعاء والتكثير والصدقة والإتق توبة إلى الله عز وجل ورزوعا إليه وقد
صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكسوف حين كسبت الشمس في عهده في الزوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه فأمر ننادي الصلاة الجامعة فاجسمع الناس في النسجد وصلى بهم والنبي صلى
الله عليه وسلم صلاة غريبة هي في الحقيقة آية شرعية لأنها مخالفة لبقية الصلوات وهي أيضا لآية كونية مخالفة للعادة صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا جدا صلى ركعتين في كل ركعة
ركوعان وسدودة ثم وعظهم بعد ذلك موعظة بليغة قال فيها والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل صلاة كصوف للشمس والقمر واجبة يأثم الناس
بتركها أو إنها مستحبة فذهب أكثر العلماء إلى أنها مستحبة ولكن القولة راجح أنها فرق واجب إن على الكفاية وإن على الأعيان وللك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أي بالصراح وفعله لها
وفزعه من أجل ذلك وقوله إن الله يخوف بعبادة بهذا الكصوف ومعلوم أن مقام التخويف ينبعي فيه بل يجب فيه نجوء إلى الله عز وجل حتى نكون منيبين إليه الصواب أنها واجبة إما على الكفاية أو
على العيان ولا جوز لأحد أن يتخلف عنها إذا قلنا أنها فرض عين أما إذا قلنا أنها فرض كفاية وقام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقين وأما صلاتها فالأفضل أن تكون في الجامعة التي تصلى فيهم
جمعة بأجل أن يتسمع الناس فيها على إمام واحد وإن صلى الناس كل في مسجده فلا حرج وإن صلىها الإنسان في بيته كالنساء مثلا فلا حرج فالأمر فيها دواسط ولكن الأفضل أن يتسمع الناس فيها في
الجامعة على إمام واحد بارك الله فيكم من ليبيا بن غازي المستمع قاف سين ميم تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من السادسة والعشرين متحجبة تحمد الله على ذلك وتعمل ممرضة بعيادة
تقوم بمداوات الجرحة وتقوم أيضا بإعطائهم الإبار للناس من رجال ونساء مما تضطر إلى لمس المريض بمداواته تقول هذا عملي ليس لمصد الرزق غيره هل عمل هذا فيه شيء فضيلة شيء أفي دون مأجورين
إن عمل هذا لسه فيه شيء لأن الحاجة إذا دعت إلى تمريض المرأة للرجل فلا حرج في ذلك وسواء ندم من ذلك أن تمسه أم لم يرزم لكن ينبغي لها أن تضع على يديها قفازين حتى لا تباشر المس بالنسبة
للجال طارك الله فيكم المستمع تقول بأنها مصابة بمرض ضيق التنفس في الصدر ووصف لها الأطباء بخاخ يساعدها على التنفس تستعمل هذا البخاخ في الفم والأمف وهذا البخاخ عبارة عن هواء فتستعمل
هذا الدواء أحيانا في شهر رمضان في النهار وهي الصائمة هل هذا البخاخ يفطر أم لا بارك الله فيكم الذي أرى أن هذا البخاخ لا يفطر لأنها كما قالت هو هو أو دغاثك السجين لا تصل إلى المعدة
والمحرم على الصائم فالأكل والشرب وما كان بمعنى هما وهذا ليس أكل ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وهو لا يصد إلى المعدة فالإنه ربما لا يصد ولا إلى الحق فاللي أرى أن هذا لا بأس به
وأنه لا حرج يستعمل الصائم سيما فرغا ولا يفطر صوبه لا صوب النفل ولا صوب فريضة طيب لديها ذهب بمقدار 4000 دينار وتستعمله تقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزين
هل عليه زكاث اختلف العلماء رحمهم الله في الحلي المعدل اللبس أو العالية هل فيه الزكاة أم لا والصحيح أن فيه الزكاة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حريك أبي
فريض رضي الله عنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صبت حفلة وصفائها من نار ووحمي عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يون
كان مقدره خمسين أرث سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرسل لي له إما إلى الجنة وإما إلى النار ولأحاديث خاصة في ذلك مثل حديث عبد الله نام بالناس ولي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله
عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان وريغتان من ذهب فقال لها أتؤدينا زكاة هذا قاتلا قال أيا السفر فعن يصورك الله بهما ثوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولكن لا يتجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضلة إلا إذا بلع النصار وهو في الذهب خمسة وثمانة جراما فيذا بلع هذا النقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون الألف فلس فيه زكاة يعني لو كان مجموع
ما عند المرأة لا يبلغ هذا النقدار فلس فيه زكاة ولا تجمع ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقا على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة من مفردها
لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصار ففي هذه الحال لا يلزم ولي عمرهن أن يجمع الذهب ويزكيها لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصار برك الله فيكم هذا المستمع صلاح من جمهورية مصر العربية الفيوم
يسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرفي نظركم خلف إمام عنده حالة غضب ويسلي بهم في الجماعة ويقوم بسب الشرع فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟
إذا كان هذا الإمام يقوم بسب الشرع ونعذب الله فإنه لا أصلح أن يكون إماما والواجب فصله وأن يبدل بخير منه ولكن ينبغي لأهل المسجد أن ينصحوه قبل أن يجروا ما يغفر فصله فلعلى الله أن
يحديه فيتوب إلى ربه ومن تابتاب الله عليه المستمع للبرنامج سعد من العراق يقول فضيلة الشيخ الصلاة في الباخرة هل تكون قصر مع أنني أعمل بها وأمكث فيها أكثر من ستة أشهر؟
السفر ليس له حد ينتهي به مخص السفر فما دام الإنسان مسافرا فإن مخص السفر ثابت لله سواء في سيارة أو في طائرة أو في باخرة وعلى هذا فإننا نقول للملاحين الذين في الباخرة أنتم مسافرون ما
دام لكم أهل في بلد تأون إليهم فما تفارقتم الأهل أو البلد الذي فيه الأهل فأنتم مسافرون ولو طامتكم بمدة وعلى هذا فلكم القصر قصر الصلاة ولكم جم لكن القصر سمنة وأما جم فالأفضل تركه إلا
إذا حتيتم إليه بارك الله فيكم يقول الاتجاه إلى القبلة في الباخرة والقداف متعرجة والصلاة قد حان وقتها كيف يكون اتجاه القبلة؟
الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدا لأنه يمكن الإنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه وإذا انحرفت السفينة أن اتجاهها الأول انحرفه إلى القبلة ولا حرج عليك هذا الحال أن ينحرف في
أثناء الصلاة كما لو أن أحدا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة الماء ثم جعه الرجل فقال إن قبلة على يمينك أو على يسارك فإذا اتجه إلى القبلة هو في صلاته فصلاته صحيح وهكذا من كانت في
السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند اتجاه الصلاة ثم انحرفت السفينة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرها فإنه ينحرف هو إلى اتجاه القبلة وكذلك نقول في الطائرة إذا مضت عليه عقات وهو في الطائرة ولا
يتمكن من الهبوط قبل قبل خروج الوقت فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة فيتجه إلى القبلة وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند جداء صلاته فإنه ينحرف وهو إلى القبلة بارك
الله فيكم يقول في سؤاله هذا هذا الله يتوفى الأنفس فإذا كان الوالد أو الوالدة لا يصلون فهل يجوز الصلاة فهل تجوز الصلاة عنهم بعد الوفاة وهل أيضا الصيام عنهم يجوز بعد الوفاة أيضا أسأل
عن الزكاة هل لي أن يزكي عنهم أرجو بهذا إفادة إذا كان الوالد والوالدة لا يصلي كما ذكر السائل وماتها على ذلك فإنه لا يصلي عنهم ولا يصوم عنهم ولا يتصدق عنهم لأن القول الراجح أن من ترك
الصلاة ولو متهاونا فهو كافر مرتد يخرج عن الإسلام والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عمل له بل ولا يجوز للإنسان أن يعمل له عملا صالحا لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا إذا
سأفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأما إذا كان الوالدان يصليان ويخليان أي أحيان يصليان وأحيان لا يصليان فإن الصلاة لا تقضى عن الميت وأما
الصيام إذا كان قد تركه فإنه يقضعا إذا كان الميت قد ترك الصوم لكنه تركه لعدر كمرع أو نحول فإنه يقضعا إذا مات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماته عليه الصيام صام عنه وليه وأما
الزكاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان الإنسان معروفا ببخل وعادم الزكاة ثم مات هل تقضى الزكاة من ماله أي من تركته بعد موته لأن فيها حق للعالمي وهم أهل الزكاة أو لا تقضى
لأنها لا تنفع الميت فالميت إذا كان لا يزكي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه ولا تبرع بها بالمطلع وذلك لأنه مات على عدل الزكاة وهو متهاول ولكن وجهة نظر أو رأي الأولين الذين يقولون
تقضى الزكاة عنه يقولون لأن هذه العبادة تعلق لها حق الغيث فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه وهم الفقر وأهل الزكاة وأما هو فلا تبرع جمته نعم مبارك الله فيكم هذا مستمع محمد مصر الجنسية
يقول رزقت بأولاد إناث وذكور وفيهم من هو على قيد الحياة وفيهم من هو متوسع ولكن لم أذبح أي عقيقة لا للإناث ولا للذكور وهذا منذ الزمن بعيد فماذا أفعل الآن أفيدوني جزاكم الله خيرا إذا
كانت هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا نعم ولدوا في حال فقر زيابيهم وعادل من قدرة على العقيقة فإنه لا شيء عليه لأنه حين وجود السبب كان غير قادل على تنفيذ تنفيذ أي تنفيذ ما أمر به فلا شيء
عليه أما إذا كانوا إذا كان حين ولدت هؤلاء وحضور عقيقتهم إذا كان غنياً السطير ولكن ضالت به الأيام فهنا نرى أنه ينبغي له أن يعقى الآن عن الأحياء وعن الأموات نعم بارك الله فيكم هذه
رسالة وصلت من المستمع ألف عين مقيم في الرياض يقول كنت جنوباً في يوم كان شديد البرودة فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل
وتوضأت وصليت بغسل هذا الأوقات وصليت بغسل هذا جميع الأوقات قرابت أسبوع فهل صلاة تلك صحيحة أم علي الإعادة أرجو الإفادة فضيل تشير حال الغسال الذي قام به أذي أم وذلك لأن الغسال لابد أن
أم جميع البدن والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه ثم إن الظاهر من السؤال أنه لم يتيمم وعلى هذا فيكون قصة بغير طهار لا طهرت تيمم ولا طهرت ماء فينزمه الإعادة فتنزمه الإعادة أي إعادة ما
صلى لأنه فرط في عدم السؤال وكان عليها أن يسأل من يومه عن هذا العمل ثم إني أقول إذا أصاب الإنسان جنابه في يوم شديد البرد وخاف على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ولا حاجة
أن يصل أسافل بدنه يتيمم عن الجنابه وإذا هيع له فيما بعد أن يقتصل واجب عليها أن يقتصل بارك الله فيكم في سؤاله التهل يقول المستمع عين عين ألف مقيم بالرياض هل منادات الوالدة باسمها
يعد عقوقا لها وإذا كنت متعود على ندائها باسمها وهي ترضى بذلك هل هذا الجائزة فضلك الشيخ؟
نعم يجوز الإنسان أن ينادي أبويه أو أحدهما باسمه لكنه ليس من الأدب الذي يفعل ذلك بل يقول يا أمي يا والدي يا والدي يا أبي وإذا أغافل اسم إذا هذا فلا بأس يعني مثل أن يقول يا والدي
فلان أما أن يذكر الوالدين باسمهما بدون أن يذكر وصف النبوة أو الأمومة فإن هذا يعتبر خلاف الأدب نعم طيب إذا قال يا أم فلان وكذا معروف باسمهما إذا قال يا أم فلان بالكلية فإننا سلاعدون
هذا مخالف للأدب طيب بارك ما فيكم في ملاحظة على ما سبق طيب طيب وهذا الذي قلته في النداء أما فيما لو أخبر عن أبيه أو عن أمه فلا حرج أن يقول قال فلان كما وقال لبعض الصحابة رضي الله
عنه فماذا لذا كان أبوه اسمه عبد الله قال عبد الله بن فلان كذا وكذا قال فلان كذا وكذا لكن النداء شيء والخبر شيء آخر طيب فالنداء يعد ناس هذا من سوء الأدب أن يناديه باسمه العلم دون أن
يخرجه بوصف الأبوه أو نومه وأما الخبر فلا أعدون ذلك سوء آدم ولا بأس به بارك الله فيكم المستمع من السودان يقول أفطرت في رمضان ما يقارب من عشرين يوما بسبب مرض وعطيت مساكين كفدية كفدية
طعام والظاهر بأنها هذه الفدية لا تساوي ما أمر به القرآن فما الأعمل نحو ذلك إذا كان افطارك لرمضان لمرض لا يرجع برؤه فالواجب عليك الفدية كما هو معروف نعم والفدية هي إطعام مسكين لكل
يوم والإطعام مسكين لكل يوم يكون على وجهنا الوجه الأول أن يصنع غداعا وعشاءا فيدوء إليه للمساكين بعرض ما عليه نظية والواجه الثاني أن يطعمهم رزا أو قمحا ويكون لكل واحد من القمح أو
الرز كيلو أو من يقالبه كيلو نعم بارك الله فيكم هذا إذا كان مرض لا يرجع برؤه نعم أما إذا كان مرض يرجع برؤه فإن الواجب الانتظار حتى يشفيعه الله ثم يصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو
على سفر فعجته من أيام مصلي أدرك مع الإمام ركعة السر في صلاة العشاء فكيف يؤدي ركعة الجهر سرا أم جهرا مع الدليل الكافي الصحيح أن المسبوق نعم إذا دحل مع الإمام فإنه يدخل في أول صلاة
وعلى هذا فيقول ما يقضيه بعد السلام الإمام آخر صلاة نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدف فصلوا وما فاتكم فأتموا والإتمام لا يكون إلا على شيء سابق وعلى هذا فنقول إذا عدرت مع
الإمام الرفعتين الأخرين من صلاة العشاء ثم قمت تقضي ما فاتك فإنك تصلي الرفعتين الأخيرتين لصورة الفاتحة فقط بدون جهر ودليل ذلك ما ذكرته آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عدرت
فصلوا وما فاتكم فأتموا نعم هل الأقارب والأهل مثل العم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة وهل هم من الأصناف الثمانية الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعاملون على الصدقة والمعلف
قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فإذا كان أعمامك أو أغناء أعمانك وأغناء أخوانك أو أغناء أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأصناف التي ذكر الله عز وجل ألا حرج
أن تعطيهم من الزكاة أما إذا لن يكونوا كذلك بأن كان أغناء ولا حاجة لهم إلى الزكاة فإنك لا تعطيهم فالقرابة ليست سبباً للزكاة وإنما السبب بل الأسباب ما ذكره الله عز وجل بارك الله فيكم
هذا مستمى سوداني إبراهيم مقيم في السعودية يقول والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة قريباً مثل يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة ولكنه لا يستطيع العمل لكبر سنه وبه
مرض يلازمه سنين طويلة إذا استطاع المجيء إلى الحج يمكن أن يؤدي الطواط السعي ولكن فضيلة الشيخ ليس له مال وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف من قارب من 18
ألف جنيه سوداني فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتوني بذلك مأجوري إن والدك إذا فان على الحال التي وصفت يعني ينسى عنده مال فإنه لازم الحج طيب ولو مات مات غير عاصل الله ولو مات مات وهو قد
كمل دينه لأن الله تعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاع فقال تعالى والله على الناس لحج البيت من استطاع إليه سبيله ومن ليس عنده مال فإنه لا استطيع أن ومن ليس عنده مال فإنه لا استطيع الحج
وإذا لم استطع الحج فلا حج عليه فإطمع على والدك ولا تخف عليه ولا تقلق من عدم حجه لأن الحج لا استواجبا في حقه طيب في فقرحة عقير السائل يقول هل يجب أن نرحي له من مالي نعم الترحي على
الميت جائزة كالصدقة عنه لكن الأفضل أن يتصدق فالصدقة عن الميت أفضل من الوضحية لأن الصدقة عن الميت وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الوضحية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام
لن نرد أنه ضحى عن أحد من أقاربه ولهذا من أجاز الوضحية عن الميت إنما أجازها قياسا على الصدقة نعم شكرا الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفعكم