541 - 739 الحلقة الخمسمائة و واحد وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مدت ويجي يقول فضيلة الشيء أندي ولدان أحدهما في المدرسة والثاني صغير أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة ليفطاره فهل يلزمني أن أعطي الأصفر مثل ذلك بتحقيق العدل نرجو الإفادة الحمد لله
عبد العالمين وأصلي وأسلم على نبيه المحمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى عين الدين جوابنا على هذا السؤال أن العدل بين الأولاد واجب في العطية لأن العدل بين أولادك العطية واجب
لحديث النمان بن بشير أن أباه نحله نحله محلة فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل
هذا بجميع بنيه فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحله ولده فدل هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده
في العطية والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين إما برد ما فضل به من فضل وإما بإعطاء الآخرين مثله ولكن ما معنى التفضيل؟
تفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه وليس أن نعطي أحد الأولاد ما يحتاجه لأن أعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاجه مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد
جورا وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل إن إعطاءك لأنه يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا ولا يلزمك أن تعطيه لابن الصرير مثله بل لا يجوز لك أن تعطيه لابن
الصرير مثله لأنك لو أعطيته لابن الصرير مثله لأعطيته أمرا فاضلا عن حاجته فيكون في هذا جور وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه فإنه لازم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا
المتزوج وقد دهد بعض الناس بعض العامة إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ فتجده يكون له أبناء صغار وكبار فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله لتزوج الأولاد الصغار الذين مات عنهم وهم
صغار وهذا لا يجوز لأن هذا من باب وصية للوارث وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله بأولادكم للدفع مثل حضر متائه وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث فالأولاد الصغار الذين لم
يبلغوا سن الزواج لا يجوز لواردهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار بل نقول انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم وبهذا تكون عادلة ولهذا امتلك كثيرة إذا كان
الأولاد يختلفون في كبر الأسلام فمن المعلوم أنك إذا كثوث كبير الجسم لا أزمك أن تضيح إلى كثوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه والخلاصة أن
الأذب من الأولاد أن يعطي كل واحد منه ما يحتاجه وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا فعليه أن يرد هذا التطبيل أو أن يعطي الآخرين مثله بارك الله فيكم المستمع ميم عين صد له
السؤال الحقيقة في الصلاة يقول صلى أحد الآئمة بنا وأثناء التشهد الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهرا اعتقاذا منه أنها الركعة الثانية فسبح المأمومون فظلنا أنه نسي إحدى
السجدات فسجد فسبحوا ثم قام فجهر بالقراءة فسبحوا فتحير الإمام فقال أحد المصلين وهو صاف هذه الصلاة بطلت نعيدها مرة ثانية نرجو التوضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة هذه مسألة غريبة ونحن
نقول لو جهر الإنسان فيما يستقبه أي في الرقعة التي يسمى فيها الإصرار فإن صلاةه لا تبطل حتى ولو كان عمدا فظل عن ما إذا كان سهوا لأن جهر والإصرار في موضعهما سنة وليس بواجب ففي هذه
الصورة نقول إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر في القراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا ينكبرون عليه بل يستمر على جهده ولا حرج لكنه فيما إذا بقي على جهده فإنه سوف يجلس إذا سجد
السجتين لأنه يظن أن هذه الثانية نعم حينئذ إلى جلس يؤكد عليه بأن يقوم ولن تفطن أحد فيما إذا جهر في مكان يصر فيه فلن تفطن أحد فقرأ قوله تعالى وأثره قولكم لن تبهى الإمام وتنبيه الإمام
بالآله لا بأس به لأن فيه مصلحة ولا تبطل به الصلاة أما سجود الإمام بعد أن كان قائما ثم نزل فسجد فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه جاهل فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل به
الصلاة وأما الرجل الذي يتكلم وقال عيد الصلاة فإنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاةه أيضا لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جاهل لا يضر ودليل ذلك حديث معاوذة من حكم رضي الله عنه أنه دخل مع
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فأطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوذة الحمد لله فرمانه ما سهد أبصالهم منكرين ما قال فقال واتك لأميه فجعلوا يطلبون على أفحادهم يسكتونه
فسكت فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوذة بأبي هو وأمي فقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نحرني وإنما قال إن هذه الصلاة
لا أصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكذير وطراعة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم هذه المسألة وأنا سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة لحضور القلب
وأن يوفق غيرهم من المصليين لحضور القلب نعم والإنسان إذا حضر قلبه وأبعد عن الوساوس والهواجس فإن الغالب أنه لا أحسن منه مثل هذا السهور الكبير نعم بارك الله بارك الله فيكم بعض الطلاب
الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبا فيها الصور فما الحكم في ذلك الحكم أنه ينبع للإنسان إذا أراد أن يذاكر في المسجد أن يذاكر الدروس التي ليس فيها صور ولذلك لأنه إذا أحضر الصورة إلى
المسجد فإن الملائكة لا تطلق فيها صورة لكن هذه الصورة التي تكون في المقررات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب فهو غير ظاهر ولا بارد ثم إن بعضا منها يكون فيها صورة الرأس فقط دون ضرية
الجسم والصورة التي تحرم إن ما هي ما يعرف أنها صورة بوجود الجسم كله أو غالبه هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم؟
نعم الحطب والفحم إذا كان التجارة نعم ففيه الزكاة لأن عروض التجارة لا تقص بمال معين كل شيء نعده نسأل للتجار ففيه الزكاة سواء كان أقارم أو أدوات أو سجارات أو حطب أو فحم أو بر أو رز
أو أقمشة أو أواني كل شيء نعده نسأل للتجارة فأنه من عروض التجارة وفيه الزكاة وزكاة هو ربع العشر يعني أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخليج ربع العشر وطريقة تخصيخاج ربع العشر أن تقسم
الدراهم التي هي قيمة هذا المال أن تقسمها على أربعين فما خرج من قسمه فهو ربع العشر وهو الزكاة طيب حكم من ينبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله هل هذا حرام أم حلال أفيدون أفادكم الله
الحجاب يعني التمينة نعم التي تعلق على الإنسان أو يجعلها بعض الناس تحت المسادة أو يعلقها على الجدار وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأذكار
النبوية أو الأدعية المباحة اختلفوا بهذا على قولين فمنهم من منع ذلك لعموم التحليل من التمائم ومنهم من أجاز ذلك وأدخله في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين
والاحتياط اللي يعلق اللي يعلقها ولو كان من القرآن أو من الأدعية أو الأكهار مبارجة فأما إذا كان إذا كان تميمة لا وظهر ما فيها فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو كان الذي فيها كتابة لا
يجوز ما هي فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو كان ما فيها من أسماء الشياطين أو الجن أو ما أشفى ذلك فإن هذا حرام ولا يجوز المهم من التمائم تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما علم أنه من القرآن
أو من الأذكار النبوية أو من الأدعية المباحة فهذا محل خلاف بين العلماء والاحتياط اللا يعلقها والثاني ما سوى ذلك فتعليقه حرام بكل حال نعم يسأل عن صحة هذا الحديث يقول هل هو حديث إذا
كنت في الصلاة فدعاك أبوك فأجبه فأجبه وإن دعتك أمك فأجبها هذا لسه حديث نعم ولكنه حكم من أحكام فإذا دعا المصلي أبوه وأمه فإن كان في صلاة فريضة فإنه لا يجوز له أن يجيبهما بالكلام أو
بعبارة أعم فإنه لا يحب له أن يجيبهما بما تبطل به الصلاة لأن صلاة فريضة يجب إتمامها اللهم إلا أن يضطر إلى ذلك لإنقالهما من هلكه فحينئذ يجب عليه أن أقع الصلاة ويقوم بما يجب وأما إذا
كان الصلاة نافلة ودعاه أبوه أو أحدهما فإنه ينظر إن كان يخشى إذا رمجبهما أن يقع في نفوسهما شيء فالجيب ولا يستأل بالصلاة بعد ذلك وإذا كان يعرف أن أبويه إذا علم أنه يصلي لم يكن في
نفوسهما شيء فلي يعمل ما يبين لهما أنه في صلاة حتى يعد رأيه مثلاً لو ناداه أبوه أو أمه ويصلي فتنحنه أو رفع صوته بالقراءة حتى يعلم أبوه أو أمه أنه في صلاة فيقتنع بذلك لكن بعض
الوالدين لا يقتنع بهذا حتى وإن كان ابنه في صلاة فإنه يجي منه أن يجيبه ففي هذا الحال كما قلت يقطعوا صلاته ويجيبوا دعوتهما طيب نعم يقول أيضاً أسأل عن هذا الحديث هل هو حديث من شرب
الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى على أنبيائه ومن سلم على شارب الخمر أو صفحه أحبط الله تعالى عمله أربعين سنة هذا أيضاً لسه بحديث ولا صحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أبو
الخمر محرم في إجماع المسلمين الإجماع الذي ينبني على كتابه السنة فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والعنصاب والأزلام مريدس من عمل الشيطان فاجسنبوه لعدكم
تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبعضاء في الخمر والميسر ويصدكم عندك الله وعن الصلاة فهل أنتم نتون وتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وأنه قال ما
أذكر من الفرق أي لما واصل كثير فملع الكث منه حرام وما أذكر كثير فقليل وحرام فلا يجوز الإنسان شرب الحمر بإجماع المصني المبني على الأكتاب والسنة وقد ورد التحذير من شربه بأن من شربه
في الدنيا لم يشربه في الآخرة وأما السلام على شارب الخمر فإنه ينظر فيه فإن كان حجره سببا لصلاحه وفركه الخمر فليهجر وإن كان لا يستفيد من أهجر شيئا بل ربما يزداد في طغيانه فإنه لا
يهجر نعم بارك الله فيكم هذا المستمع عيسى عبداللطيف من البجيك يقول في سؤاله الكثير من الزوجات فداهن الله لا يريدنا من أزواجهن أن يتزوج عليهم أريد لذلك نصيحة لهم من قبل الإداعة في
برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرا نعم النصيحة في ذلك أن نقول أولا للأزواج لا ينبغي أن تنزوجوا بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة في العدل
نعم فإن لم يكن عنده قدرة في المال فإنه ربما يكون الزواج الثاني سببا لتكافر الدنيا عليه وشعل الناس إيجاح المطالبة وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربما لا يكون بحق الزوج الثاني
أو الزوج الثاني جميعا وإذا لم يكن له قدرة العدل فقد قال الله تعالى فإن خفتما لا تعدلوا فواحدة فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حق للتعدد أن يتزوج أكثر من
واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي ترتب على هذا كتحصين فرج المرأة الثانية وككفين النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإزالت ما كنفس الإنسان من الرغبة في تزوج بأخرى
أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحة لها ألا تحول بين الإنسان وبينما شرع الله له بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر في ماله وبدنه وفي العدل أن تكون المشجعة له على
ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها وأن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك خير لها تكون مرأة الثانية تعينها على شؤونها
وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها لما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض الأحيان والمهم أن نصيحة للنساء أن لا يضرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهم بل يصبرن ويحتسبن العشر من الله ولو
تكلفنا وهذه الكلفة أو التعب القلبي يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون مسألة طبيعية نعم بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول فقد اقترضت مالا للزواج وهو يسير ولكن بعد الزواج بفترة
تعطلت سيارتي وتترى عطلها واضطريت يعني أشتري سيارة أقطع ولكنني لم أجد المال الذي يساعد فاضطررت إلى شراء السيارة بالتقسيق ولكن التقسيق يأخذ مالا كثيرا وأرباحا كثيرا مثل السيارة
قيمتها 39800 يأخذ صاحب التقسيق يأخذ زيادة 5100 فهل عملي هذا جائز أرجو بهذا إفادة إذا كنت مضطرة إلى السيارة وليس عندك الراحم تستطيع أن تشتري بها فلا حالة أن تأخذ سيارة بالتقسيق ولكن
لاحظ أن بعض الناس نصلى الله لنا ولهم العداية يمكنهم أن يأخذوا سيارة عادية بالتقسيق قيمتها أقل ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما يحتاجون إليه وربما تكون هذه السيارة لا تكون
إلا الأغنية أو الكبرى فيشتريها مماراتا ومباهاتا وهذا خطأ ولا نرى أن إنسانا عاقلا يجعل على ذمته من الدين ما يجعل من أجل المباهات فقط بل نقول إذا تضرد فخذ بقدر ضرورة ولا تفيد نعم
بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج الأخت المستمعة عين عين من الأردن تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه أرجو الإفادة الجلباب القصير لا شك أنه
لا يسترس سفر الذي ينظر وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة للناس وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج وقد قال الله سبحانه وتعالى للنساء نبيه ولا تبرجن
تبرج جاهلية الأولى وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا لا يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها ولكن الشرع طواعد وأحكام عامة فقوله تعالى لا تقبز مثلا يفيد أن كل شيء يكون
سببا للزنة ولو لزنة العين والنظر نعم والاستماع فإنه يتجنب لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة ثم بعد هذا تحصل الفاحشة الكبرى فالحاصل أن الجلباب القصير سبب للفتنة وكل
ما كان سببا للفتنة فإنه منهي عنه نعم نختم هذا اللقاء بسؤال فضيلة الشيخ من المستمع من الأردن عين عين تقول تسأل عن صلاة الأوابين والدليل عليها وكم ركعة تصلى نعم صلاة الأوابين هي صلاة
الضحى إذا تأخرت نعم حين تمضوا الفصار كما جاء ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فهي إذن صلاة الضحى إذا أخرت إلى آخر الوقت وليس تختلف عن غيرها فيما يقرأ فيها ويدعى فيها
وليس لا حد قد يصلي إنسان ركعتين وقد يصلي أربع ركعات بسلامين وقد يصلي ست ركعات بثلاثة السلمات وهكذا فالعمل فيها دواسل من جهة العدد نعم شكرا الله لكم لفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي
علمكم ونفع بكم المسلمين هو تنالكارم انتاب انتاب انتاب انتاب