536 - 739 الحلقة الخمسمائة وستة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه فتاة تقول من الرياض أنا فتاة ملتزمة تقدم لي رجل لخطبتها وهو يصلي ولكنه يشرب الشيشة وهي محتارة فتستفكيكم في ذلك وتستشيركم فهل توافق على ذلك الزوج مأجورين الحمد لله رب العالمين
وأصلي وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان إله ومدين إذا خطبت المرأة وخطبها رجل كفر فإنه يزوج ولا يمنع ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أفاكم
من تضين دينه وخلق فإن تفوه إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال فساد عريض ولا يحل لأحد أن يمنع ابنته أو أخته أو غيرهما من من له ولاة عليه من النساء لا يحل له أن يمنعها من
خاطب الكفر إن رضيته لأن هذا حلاف الأمانة وفي هذا الحال لو فرض أنه منعه من كفء الرضيته فإن الولايات تنتقل منه إلى من بعده فإذا منعها أبوها مثلا والخاطب كفء في دينه وخلقه وهي راضية
به زوجها أخوها ولا بأس عليه في هذا الحال أن يزوج أخته أخته مع منع أبيه من تزوجها وذلك لأن أباه معتد في هذا المنع فأسقط حطه بنفسه وإذا قدر أن الإخوة أبوا أن يزوجوا كراهة أن يخالف
أباهم فإن الولايات تنتقل إلى العم الذي هو أخو الأب فله أن يزوج هذه المرأة التي رضيت في الكفء الذي خطبها ومنعه أبوها وإخفها وقد ذكروا العلم رحمهم الله أن الوليد إذا تكرر منعه من
تزوج الخاطب إذا كان كبأا ورديث مرأة يكون بذلك فاسقا وتسقط ولايته ولا يمكن من مباشرة كل عمل يشترط به العدالة والمسألة خطيرة وقد كان الناس الآن يعني بعض الناس لا يرحم الخلق ولا يخاف
الخالق ففجده يجعل ابنته بمنزلة السلعة لا يزوجها إلا من يعطيها أكثر من المال وإذا خطبها الكفء ذي الخلق والدين ورضيت به أبا أن يزوجه لأنه ينتظر من يزيده مالا ومن الناس من يمنع الكفء
إذا خطب ابنته ورضيته لأنه يريد أن يزوجها ابن أخيه أو أن يزوجها رجلا من قبيلته وهذا أيضا حرام ولا يحب فعلى الأولياء أن يتق الله في أنفسهم وأن يتق الله في من ولاهم الله عليه من
النساء وأن يألموا أنهم سيحاسبون على ذلك يوم القيامة حين لا يجدون مناصا من سوء معاماتهم ولقد حكار بعض الناس أن امرأة فتاة لم تتزوج مرضاته فلما حضرها الموت أشهدت من حولها من النساء
بوصية إلى أبيها تقول كلاما معناه أن أباها قد منعها من الخطاب الأكثاء وأن بينها وبينه موقفا عند الله ومن قيانا وهذا أمر الخطيئ يجب على المرء أن يتقي الله تعالى فيه وما أدري هذا
الكفر لو أنه اختار امرأة يتزوجها فحيل بينه وبينها ما أدري ما موقفه صحيح هل يرضى بذلك إنه جواب بالنفي أنه لا يرضى أن نحول أحد بينه وبين مخطوبته فإذا كان كذلك فلماذا يرضى أن نحول بين
نفي وخاطبها الذي هو كفء في دينه وخلقه ومن سلامة الدين التي تجب مراعافها أن لا يكون الإنسان مصرا على معصية تتعدى إلى الغير كالإصار على شرب الدخان مثلا فإن شرب الدخان على القول
الراجح محرم والإصار عليه معصية بل فعله ولو مرت واحدة معصية والإصار عليه يرتقي بصاحبه إلى أن يكون كبيرة إذا خطب المرأة رجل يصر على معصية من أي نوع إن كانت من المعاصي التي لا يسلم أو
لا تسلم الزوجة منها فإن من الخير أن لا تقبل خطبته وأن تسأل الله تعالى أن يسر لها زوجا خاليا من هذه المعصية أما إذا كانت المعصية تتعدى فهي أهوى مثل أن يكون الإنسان معروفا بالغيبة
فإن الغيبة كما يعلم جميع ليست متعدية إذ بالإمكان أن يكون هذا الزوج يقتاب الناس في أي بحرة زوجتهم وهذا أهوى من كونه يفعل المعصية أمامها ولا يمكن أن يتخلى عنها إذا كانت الزوجة أمامها
وخلاصة القول أن ننصح المرأة لأن لا تختار في النكاح إلا رجلا صاحب دين وخلق لأن صاحب الدين إن أمسكها أمسكها بمعروف وإن فارقها فارقها بالحسان وأن لا تتعجل المرأة بقبول الخاطب حتى يبحث
عنه من جميع الجوانب ولست أريد أن أقول لا تتزوج المرأة إلا من كان لا يفعل شيئا من الذنوب أبدا لأن هذا متعذل لكن صدد وقارد بارك الله فيكم فغل الشيخ هذه السائلة الشماء تقول بأنها مرأة
ذات عيال عددهم سبعة تقول وهي تأخذ في هذه الفترة مانع للحمل كي تستريح فترة ولكن الزوج يصر على عدم أخذ هذه الحبوب وقد استمريت في أخذها دون علمه هل يجوز لذلك مع أنه يحب الإنجاب كثيرا
لفضيلة الشيخ أنا مع هذا الزوج الذي يحب الإنجاب كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على المرأة الوجود الولود وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك أعز لها وأوفى بحاجاتها
وما يتوهمه بعض الناس من أن كثرة النسل تؤدي إلى ضيق الززق وهم الباطل لا يسر ممن يؤمن في قول الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله ززقها ويعلم مستقضرها ومستودعها كل في كتاب
مبين فأنا أشكر لزوج هذه المرأة الذي يحب كثة الإنجاب وأسأل الله تعالى أن يكثر من أمثاله وأقول لهذه المرأة إنه لا يحل لها أن تأكل مانع الحمل بدون إذن الزوج ورضاه وعليها أن تبتقي الله
عز وجل وأن تقلع عن أكل هذه الحبوب محبة لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثة الأولاد وطاعة لزوجها وزوجها لا حق في الإنجاب كما أنها هي أيضا لها حق في الإنجاب ولهذا لو أراد
الزوج أن يأزل عن زوجته حتى لا تحمل كان ذلك حرام عليه إلا بإذنها يعني مثلا لو أراد الزوج من زوجته أن لا تحمل وصار يأزل عنها أي إذا أراد عن منزل نزع وأنزل في الخارج فإن ذلك لا يحل له
إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك وسبب هذا أن الزوجة لها حق في الأولاد فلا يحل للزوج أن يحول بينها وبين هذا الحق يغيذرها ثم إنه بهذا المناسبة أجهذا المناسبة أحذر النساء من أن يتعاملنا
هذه المعاملة التي هي ظلم في حق الزوج ثم لا فرض أن الزوج رضي بذلك فإني أنصح الزوجة والزوجة عن هذا العمل وأقول إن كثة أزواج من النعم التي تستحق الشكر لله عز وجل كما أظهر الله ذلك في
قوله لبني إسرائيل وجعلناكم أكثر آثيرة وكما ذكر شعيب قومه بذلك فطالوا واذكروا إذ كنتم قلين فكثركم فأنصحوا كل من الزوجين أن يحرصوا على كثة الإنجاب لأن ذلك خير لهما وخير للأمة
الإسلامية وكلما كثرت الأمة الإسلامية كان ذلك كان ذلك عازلها وأكرم بارك الله فيكم أفضل الشيخ هذا السائل يقول أقربت رجلا مبلغا من المال وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل أن يصاب فهل
أزكي؟
إذا كان المدينة الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك انطلبته من أجل عساره أو كان غنيا لكنه مماطه ولا تمكن مرافعته إلى محكمة فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بطر سنوات كثيرة لكن إذا
قدر فإنه زكى لما مضى مرة واحدة ثم إذا دخل في الماء سيزكى مع المال أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبة فيه حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب وعلى
هذا فنقول زكي هذا الدين مع مالك يشئت ويشئت أخر زكاة حتى تقبره ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات فمثلا إذا كان جزيد على عمر عشر في علافة ديال وكان عمر رانجيا ويمكن جزيد في أي ساعة من
الساعة يقول أعطني حق فيرقيه ففي هذا الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله أو أفصل زكاةه حتى يقضه فإذا قضله بعد مضي سنتين زكاه لسنتين بعد مضي خمس سنوات سكاه لخمس سنوات
بعد مضي عشر سنوات سكاه لعشر سنوات فبناه على هذا يعرف هذا المقرر الذي يقض الشخص حكم هذه المسألة يعرف حكم هذه المسألة وهو أنه إذا كان المستقبل غنيا وجب الزكاة وزكاة ما عنده كل سنة
لكن إن شاء أخرجها مع ماله وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخلز ما مضى وإن كان فقيرا فليس عليه في ذلك فليس عليه أي ليس على صاحب القرض زكاه حتى يخبضه بعد قضضه زكاه مرة واحدة لكل ما مضى
من السنوات بردك الله فيكم فضي الشيخ أحمد الشيخ من النماص له هذه الرسالة يقول فضيلة الشيخ يوجد في مسجدنا إمام يقرأ في صلاة الترويح مقدار صفحة واحدة فقط ويصلي صلاة الترويح 11 ركعة في
كامل شهر رمضان يقرأ ثلث القرآن أي أنه يجزئ القرآن على ثلاث رمضانات وصلاة العشاء مع صلاة الترويح تأخذ منه ما يقارب من نصف ساعة تقريبا ولكن بعض المصلين يعتبر قراءة صفحة في كل ركعة
شيئا لا يطاق إما لكبر سن أو كسل ألمن بأن الإمام يشير في بداية رمضان على من لم يستطع الوقوف أن يجلس فرفض أولئك النفر وهم قلة أن يجلسوا وحجتهم في ذلك أن المصلين الآخرين سوف يتنقصونهم
فما رأيكم في ذلك مأجورين وأيضا نسأل عن مقدار قراءة هذا الإمام فنرجو منكم الإفادة جزاكم الله خيرا قراءة هذا الإمام في صلاة الترويح في كل ركعة نوال جهة واحدة ليست بطويلة بل هي متوسطة
لأن تكون أقرب للقصر وهذا يناسب أكثر المصلين وإذا قدر أن فيهم رجلا أو رجلين لا يطيقان ذلك فالأمر واسع إلى الله وحمد في صلاة النفر فإذبئين ثانهما أن يصلي يا جالسين وهما إلى صلى يا
جالسين لمشقة القيام عليهما فقط صلى يا جالسين لعدر ومن صلى جالسا لعدر كتب له أدو صلاة القائم فأرى أن يستمت على الإمام على ما هو عليه من هذه القراءة ولا أرى فيها تطويلا منها بارك
الله فيكم هذا سائل يقول فضيلة الشيخ قلت لأخي يا كافر لأنه لا يصلي أثناء شجار وقع بيني وبينه فما حكم ذلك معجوري الذي لا يصلي كافر كفرا مخجم عن الملة نعم فإذا مات مات على الكفر وكان
يوم القيامة مع فرعون وهارون مع فرعون وطارون فإذا كان يوم القيامة صار مع فرعون وطارون وهامان وغضي بالخلف ولكن لا يقابل الشخص المعين يا كافر حتى يقام عليه حجة ويتبين له أن يكون له
كفر وهذا الذي حصل بينه وبين أخيه الشجار وقال له يا كافر لأنه لا يصلي نقول له إن هذا لا ينبغي منك ولكن عندما تحادثه وتخاصمه وعندما تحادثه وتتكلم معه كلاما عاديا بيّن له أن ترك
الصلاة كفر وأنه إن أصر على ذلك فهو كافر وأما أن تحادثه بالكفر حين المنابزة والمخاصمة فهذا أمر لا ينبغي منك وخلاصة القول أن تارث الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وأنه إن مات على ذلك
فليس من المؤمنين ويحسر يوم القيامة مع فرعون وهمان وقارون وأبي من خلاف ولكن لا ينبغي لنا عند المنابزة أن نصفه بالكفر فنقول يا كافر بل نبين له في الكلام العادي أن ترك الصلاة كفر وأنه
إذا أصر على تركه فهو كافر تعالى الله يهديه ويرجع إلى دينه بارك الله فيكم هذا السائل يقول السقط هل له عقيقة وأيضا أسأل وأقول إذا مات بعد الولادة بيومين أو مضى عليه شهر أو أكثر فهل
يعقعا السقط إذا مات قبل أربعة أشهر فليس بآدمين بل هو قطر في الأحم يكثم في أي مكان كان ولا يغسل ولا يكثم ولا يصلى عليه ولا يبعث يوم أطيامه وإذا كان بعد أربعة أشهر فقد انتخت فيه
الروح وصار إنسانا فإذا سقط فإنه يغسل ويكثم ويصلى عليه ويسمى ويعقعا لكن العقيقة أنه ليست كالعقيقة عمن ولد حيا وبقي يوما أو يومين والعقيقة عمن بقي يوما أو يومين ليست كالعقيقة عمن أتم
سبعة أيام ولهذا قيم النبي عليه الصلاة والسلام أن العقيقة تذبح في اليوم السابق فمن علم من قال إذا مات الطفل قبل اليوم السابق أو خرج ميتا فإنه لا يعقعا لأنه لم يأتي الوقت الذي يستنى
فيه العقيقة وهو اليوم السابق ولهذا قلنا أن المسألة على الترتيب من سقط من بطن أمه قبل أن يتم له أربعة أشهر فهذا لا يعقعا ولا يسمى وليس له الحكم الآدمي فلا يغسل ولا يكثن ولا يصلى
عليه ويدحل في أي مكان من الأرض ومن سقط بعد أربعة أشهر ميتا فإنه يغسل ويكثن ويصلى عليه ويسمى ويعقعا ومن سقط حيا وبطي يوم أيومين ومات قبل السابق فهو كذلك أيضا يغسل ويكثن ويصلى عليه
ويدحل في المقابل مع الناس ويعقعا لكن هذا هو الذي قبله فيه خلاف ومن فطي إلى يوم السابق ثم مات بعده فإنه يغسل ويكثن ويصلى عليه ويدحل مع المسلمين ويسمى ويعقعا نعم بارك الله فيكم في
السير يقول هذا السائل ما حكم من حلق يوم عيد الأضحى قبل ذهابه للصلاة علما بأنه نصح عن ذلك ولكنه أصر على الحلاقة فنرجو بهذا التوضيح إذا حلق يوم النحر قبل أن يتبعي للصلاة فلا حرج عليه
إذا كان لا يرحب أما إذا كان يرحب فإن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه من أراد الأضحى إذا دخل شه بالحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو ضفره أو بشرته شيئا حتى يضحيه فلا حل الإنسان
الذي يريد أرحيه أن يأخذ شيئا من شعره أو ضفره أو بشرته إذا دخل العشر أعني أصر بالحجة حتى يضحه للآن نستثن ذلك من أراد العنضة أو الحج فإنه يقصر إذا أتم عمرته أي طاقه وسعى فإنه يقصر من
أجل أن يحل وإنه نستثني ذلك لأنه الآن صار نسكا وكذلك من حج فإنه إذا رمى جناف العقبة يوم النريد حلق رأسه أو قصره وكذلك من أجل أنه يستثن ذلك لأن هذا الحلق أو التقصير نسك بارك الله
فيكم يقول هذا السائل أيهما أفضل للأضحية الكبش أو البقر؟
ذكر الفطاة رحمه الله أنه إذا ضحه بالبهيمة كاملة فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم والضعن أفضل من الناس أما إذا ضحه بصبع من البجنة والبقرة فإن الغنم أفضل والضعن أفضل من الماس نعم يقول
هل يجوز أن يعطى الكافر من لحم الأضحية؟
الكافر إذا كان ممن يجوز ممن يجوز أن يهدى إليه فإنه يعطى من لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى لا ينهكم الله
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من جياركم أن تبروهم يعني لا ينهكمهم بالرهم وتقصطوا إليهم إن ظاهر يحب المقصدين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخذوكم من جياركم
وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولاكم ظالمين فإذا كان الكافر من أمة لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من جيارهم فلا دعس أن يهدى إليه من
لحم الأضحية أو غيره وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول إن منهكم والله عن الذين يقاتلوكم في الدين وأخذوكم من جياركم وظاهروا أي عالم على إخراجكم أن تولوهم بأي ولاة كانت نعم بارك الله
فيكم يقول هذا السائل إذا وقع على ثوب الإحرام دم قليل أو كثير فهل ينسل فيه وعليه الدم وماذا يفعل المحرم وهو يؤدي مناسك الحج مثلا في السعي أو في الطواف أو الرمي أفيدونا بذلك معجورين
الدم إذا كان طاهرا فإنه لا أضر إذا وقع على إحرام أو غيره من اثياب والدم الطاهر من البهيمة هو الذي يبقى في اللهم والعروق بعد ذبحها كدم الكبد ودم القلب ودم الفخر فنحو ذلك وعما إذا
كان الدم نجسا فإنه غسل صوار في ثب الحرام أو غيره وذلك الدم المصفوح فلو يربح شاثا مثلا وأصابه من دمها فإنه يجب عليه أن يرسل هذا الذي أصابه سواء وقع على ثوبه أو على ثوب الإحرام أو
على بدنه إلا أن العلم رحمه الله قال قاني فعند يسير بمشطة تحرزنه وأما قوله وماذا على المحرم في الطواف الصفائي فعليه ما ما ذكروا العلماء من أنه يطوف بالبيت فيجعل البيت عن يساره ويبدأ
من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود سبعة أشواط لا تنقص وكذلك يسعب المصفوح والمرأة سبعة أشواط لا تنقص يبدأ بالصفاء وينتهي بالمرأة لما يفعل الحجاج ماروف في المناسك فليرجع إليه هذا
السابق شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وثير ثير