535 - 739 الحلقة الخمسمائة وخمسة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حكم قراءة الإمام بسورة أو آيات فيها سجدة في صلاة الظهر أو العصر أرجو منكم الإفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإسلامه إلى يوم الدين ويبكر علماء رحمهم الله وأعني بهم فقهاء الحنابرة المتأخرين أنه يقرأ للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السجد وذلك لأنه إذا قرأها في صلاة السر فإما أن يسجد فيشوش على المصلين وإما أن يدعى السدود فيكون ترك سنة مؤكدة ولهذا قال يقرأ أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وأن يسجد فيها فكره الأمرين ولكن كراها تحتاج إلى دليل ولهذا كان الطب الثاني أنه لا يقرأ للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر وذلك لأنه إما أن يسجد وإما أن لا يسجد فإن لم يسجد فلا يسمع عليه ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن خطار رضي الله عنه أنه قرأ في خطبة الجمعة آية سجدة فنزل وسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فلن يسجد ثم قال إن الله لم يفعله السجود إلا أن نشاء وعلى هذا فإذا قرأ الإمام في صلاة السر آية سجدة ولم نسجد فلا إثم عليه لأن الله لم يفعله علينا ثم إذا سجد فإنه لا يشوش على المؤمنين إذا كان المؤمنون محصولين يشاهدونه إذا سجد لأنهم سوف يسجدون معه ولسيما إذا كانوا طلبة علم وخطر ببالهم أن الإمام قرأ آية سجدة أما إذا كانوا كثيرين لا يشاهدونه أو كانوا غير طلبة علم فظنوه ناسيا فسجد فهنا يحسن التشويش ونقول له لا تسجد طيب يا فلا بارك الله فيكم فضل تسجد هذه الرسالة وصلت من الدماء من المستمعين عين سيل يقول فضيلة الشيخ هل يعد الذاهب إلى جولة البحرين وهو مقيم بالدماء هل يعد مسافرا مجوز له الجمع والقصف والفطر مع الألم بأن البحرين تبعد ما يقارب من 25 كيلو متر فقط عن الدماء معجوري المسافر من المنطقة الشرطية للبحرين يعتبر مسافرا لأن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا شك أن المسافر المنطقة الشرطية للبحرين يضاربوا في الأرض وكل الناس يعرفون أنه مسافر وأما كون المسافر 25 كيلو فهذا لا يضب لأن القول الراجح من أقوال العلماء أن تقطير المسافر التي يجوز فيها القصر لا دليل عليهم وإنما نرجع في ذلك إلى ما يسمى سفرا في عرق الناس وهذا القول هو الراجح وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس بماركة الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو قرأ صف صلى فكعتين يعني قصر الصلاة وعليه فنقول إن السفر من المنطقة الشرقية إلى البحرين سفر يترخص به الإنسان بجميع وخص السفر من قصر الصلاة والفطل في رمضان والمسح على الجوارد أو الحفين ثلاثة أيام بارك الله فيكم السؤال الثاني لرسالة المستمع عقلنا الدمام يقول فضيلة الشيخ ظهر في هذا الزمن عدسات تلبس على العين عوضا عن النظارات وقد ظهر نوع منها يكون ملوم بحيث إذا لبسه الإنسان تغير لون العين من لونها الطبيعي إلى لون العدسة فهل لبسها يجوز أم لا حيث أنها قد تكون من تغيير خلق الله أفيدوني بهذا مأجوري هذه الأدسات التي تلبس على العين لا بد فيها أولا من مراجعة الأطبة هل لها أثر على العين حاضر حاضر أو مستقبل إن قالوا نعم إنها تؤثر على العين لكنه تأثير منتظر لا حاضر أو قد يكون حاضرا فإنه في هذه الحال تمنى أو ينع من نبسها لأن الله سبحانه وتعالى نهى أن نفعل في أنفسنا ما يضرنا فقال الله سبحانه وتعالى وَلَا سَقْطُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وقال تعالى ولا تلقوا بعيديكم إلى التهركة وعما إذا قالوا إنها لا تضر العيد وفي غني أنهم لن يكونوا ذلك فإنه ينظر في هذه العجسات إن كانت تحكي عيون الحيوان التي تكون على شكل عيون القط أو الأرنب أو غيرها أو غير من الحيونات فإن ذلك لا يجوز لأن التشبه بالحيوان لم يأتي في الكتاب والصنة إلا في مقام الذنب قال الله تبارك وتعالى واتبع عليه النبع الذي عاتناه آياتنا فانسلح منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهج أو تتركه يلهج ذلك مثل القوم الذين كذبوا بعياتنا فاقصص القصص لعنهم يتفكرون ساء مثل من القوم الذين كذبوا بعياتنا وأنفسهم كان يرمونه وقال الله تبارك وتعالى مثل الذين حملت تراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا لئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يأخذ القوم الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائد في هبته كالكلب يطير ثم يرود في قيله وقال ليس لنا مثل السوء وقال صلى الله وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة ولما يخطب كمثل حمار يحمل أسفار أن إذا كانت لا تحكي ريون شيء من الحراغان فلا أرى فيها بأسا لأن هذا ليس من تغيير خلق الله لأن هذه العجسات منفصلة بائمة عن العين ولا فرق بينها وبين المطارة المتادة إلا أن هذه بارزة راهرة عن النظارة المتادة بإحلاق العجسات التي تلصت بالعين بارك الله كيكم فضلت الشيخ هذا السائر يقول هل يلزم التكبير لسجدة التلاوة في الصلاة أو في خارجها التكبير لسجدة التلاوة داخل الصلاة واجب عند الصجون وعند الرجل منه لأن الواسفين للصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون إنه يكبر كل ما خفر وكل ما رفع ولم يستثنوا سجود التلاوة مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا مر بأيك استجدة في الصلاة سجد وأما إذا كان في السجدة خارج الصلاة فقيل إنه يكبر إذا سجد وإذا رفع ويسلم كسيمة واحدة وقيل إنه لا يكبر إذا سجد ولا إذا رفع ولا يسلم وقيل يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم وهذا عندي أفضل أقوال بورود حريث في ذلك فيكبرهم بالسجود ولا يكبر إذا رفع ولا يسلم بارك الله فيكم من سوريا حلب هذا السائل يقول أملك قطعة أرض ويوجد بها من الناحية الشمالية الغربية قبر لا يغرف صاحبه ويظهر أن له سلينة طويلة فماذا أفعل معجورين إذا كان يمكن إخراج هذا القبر يعني إبرازهم من وراء الحائط دون أن نحصل بذلك فتنة فهذا هو الواجب وإذا لممكن فلا بد من مراجعة المحاكمة الشرعية في هذا وتنظر في الأمر ثم تحكم بما يريها الله عز وجل هذا السائل من قطر يقول رجل أوصى بثلث ماله وقفا فضاعت الوصية وقسمت التركة وبعد فترة من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث ثم ينفذ به الوقف على مقتباه هذه الوصية هذا ليه كان قد أوصى بوقف ثلث ماله أو أوصى بثلث ماله وصف الفقراء أو ما أشبه ذلك أما إذا كانت الوقفية وقفا ناجبا وكانت في حال الصحة فإنه منثل الوقف كله فإذا كان عقارا مثلا رفع أيدي الورثة عن هذا العقار لأنه تبين أنه وقف وكذلك إن كانت أرضا أو قفها لتكون مسجدا مثلا فإنه يوزع من أجواته فإن الأرض توزع من أيدي الورثة وتسرط حيث شرطها الوقف وحينئذن يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجب فالوصية لا تكفف إلا بعد الموت فلو أوصى بوقف بيته مثلا فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته ولا تكون لأحد من الورثة أقل ولا تكون لأحد من الورثة والموصي أن يرجع فيها ويبطلها وله أن ينقص منها وله أن يديد لكن بعد الموت لا ينقص إلا ما كان تقدر السلسة أقل أما الوقف الناجب فإنه ينقص من الحين ولا ينقص الموقف نسرط فيه ولا يمكن الموقف أن يرجع فيه أيضا وينثل ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته مخوف فإنه لا ينقص منه إلا مقدار السلس فقط يعني مقدار سلس التركة بارك الله فيكم من ليبيا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم زواج رجل مسلم بزوجة نصرانية ما علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام فأرجو من فضيلة الشيخ تزاغ الله خيرا إجابة يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة نصرانية لقول الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أعوذت أعوذ الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أعوذت كتابا من قبلكم إذا آفتمهن وزورهن محسنين غير مسحفين ولا متخذين أخدام وفي هذه الحال ينبغي له بعد العبد عليها والدخل بها أن يعبد عليه الإسلام وأن يرقبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام فإنال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين باته في خيبر وقال انتذ على بسلك ثم نوذل بسحتهم وضعهم من الإسلام وأخذهم بما يجب عليهم إن حق الله فيه فوالله لأي يهدي الله لك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وبهذه المناسبة منبه إلى هذه الكلمة حمر النعم وأنها تقرأ بسكون المين حمر النعم وكثير من من نسمع من التخوان يقرؤها بظم المين فيقول من حمر النعم فالحمر ليست جمع حمراء فل الحمر جمع حمار والفرق واضح جدا فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة وأن يقرأها حمر النعم بسكون المين جمع حمراء وكما إذا تزوج هذه المرأة النصرانية فإنه إذا مات لا ترثه وإذا ماتت لا يرثها وكذلك لو لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه ولو ماتتها لا يرثها أحد من أولادها لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها نعم مارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ خطب رجل امرأة ولم يعقد عليها ولسوء خلاف بينهما قال هي محرمة علي مثل أمي وأختي فذهب سوء الخلاف فما الحل في هذه القضية مأجوري الحل في هذه القضية سهل والحمد لله لكن هذا القول الذي قاله هذا الرسول قول منكر وزور حيث شبه أحل النساء له لأحرم النساء عليهم وهذا يسمى ظهارا من قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للنقاد ولقوله والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفور وعفور فالواجب على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله من هذا القول المنكر وزور وثانيا أن لا يمس زوجته حتى يفعل ما أمره الله به فيوتق رقبة إن وجد فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يجد أطعم ستين مسكين فإذا أدى هذه الكفارة حل له أن يمس زوجته وإذا فلا يحل له أن يمس زوجته بقول يزعال من قبل يتماسع في العتق والصيام وكل ضعي سبحانه وتعالى لم يذكر هذا في الإطعام لا يعني أنه يجوز المماسع قبل الإطعام لأنه من المعلوم أن الإطعام أسهل من العتق وأسهل من الصيام فإذا منع الإنسان من المماسح قبل أن يعتق وقبل أن يسوم فمنعه من المماسته قبل أن يطعم من بغض أولى ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبها حتى تفعل ما أمرت الله به مارك الله فيكم هذا سائل فضيغة الشيخ يقول شخص لديه زوجة وتزوج بزوجة أفراء وقلبت الأولى أن يعطيها من الحلي مثل ما يعطي الزوجة الثانية فهل يلزمه ذلك أم لا معجوري؟ لا يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطى الثانية فيما جرت العادة به أن تعطى المرأة المتزوجة أما إذا أعطاها أكثر مما تعطاه المرأة المتزوجة فإنه يلزمه أن يعطي الأولى مثل ما أعطاها لقدر الزائد مثال ذلك إذا كان من العادة أن الرجل يتزوج مرأة أعطاها من الحلي ما قيمته أشرة ألاك ريال ففي هذا الحال لا يعطي الزوجة الأولى شيئا فأما إذا أعطيه من الحلي ما قيمته أحد عاشرة ألاك ريال فإنه يلزمه أن يعطي الزوجة الأولى ألفا لأن هذا الألف زائد على ما جرته العادة مما تعطاه المرأة المتزوجة والقول الصحيح بالعدل بين الزوجات أنه يجب على الزوج أن نعدل بينهما في كل ما يمكنه العدل فيه سواء من الحدايا أو النفقات بل وحتى الجناء إن قد يجب عليه أن نعدل فيه لأن النبي صلى الله عليه وآله عليه وسلم قال من كافزهم رأتان فما إلى إحداهما جاء يوم قيامه وشقه مائل إلا أن ترضى الزوجة الأخرى لإسقاط حقها من العدل فلا حرج عليه حينئذ أن نفضل الأخرى على التي أسقط حقها كافزه ما أسقطت وإذن ذلك أن سودة بانتزمعه إحدى أمهات الممين رضي الله عنهم وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة فإذا راجعت الزوجة الأخرى أن نفضل ضرتها عليها في نفضة أو هدية أو غير ذلك فالحق لها ولا حرج على الزوج في هذا أن يقبل تنازل هذه المرأة حقها لكنه لا يحلوه أن يضيق عليها حتى تتنازل لأن تنازلها هذا يكون كرها ولا يحلو الإنسان أن يكره على إسقاط حقها نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة سائل أحمد يقول حدثونا عن صدقة السر ما هي فضيلة الشير سدعر السر أن يعطي الإنسان الصدقة عنك من يستحقها سرا لا يطلع عالج أحد وقد امتتح الله سبحانه وتعالى المدينة من فقنا ومرهم سرا وعلانية فبدأ بالسر فدل ذلك على أن الأصل في من ينفق وينتصدق به أن يكون سرا لكن أحيانا تكون العلام أفضل مثل أن يكون الإنفاق في شيء عام فالعلان هنا أفضل ليكون الإنسان قدوة يقتدي به الناس وليدفع اللوم عن نفسه ولأنه إذا أعلن هذا لا محذر فيه بخلاف من يتصدق على شخص معين فإما علانة صدقة عليه قد يكون فيها كسب قلبه وإهانة الله والمهم أن الإنفاق والصدقة تكون سرا وتكون علاما والأفضل السر ما لن يكون في الإعلام مصلحة بارك الله فيكم أذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة وبقية الصلوات الخمس التبليغ يعني أن يكبر أحد المؤمن مع الإنم وهو لا دعس بهم إذا جعت الحاجة إليه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس وهو في مرضه ووجد أبو بكر يصلي بهم فقام إلى يسار أبي بكر ثم جعله يصلي وأبو بكر يبلغ الناس كبيرا أما إذا لم يكن له حاجة إذا لم يكن لذلك حاجة فلا يبلغ فلو اختفاد بصوت الإمام شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في قولة