532 - 739 الحلقة الخمسمائة واثنان وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذا السائل أبو أسامة من جدة يقول فضيلة الشيخ نرى يا شيخ محمد في الحرم المكي بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة وجدارها ويضل على هذه الحالة هده من الزمن فما الحكم في ذلك فهم يطلبون
الداعي بتلك الحال وكذلك ما الحكم في أناس يأخذ في يده بعض الدراهم ويمسح بالدراهم في الحجر الأسود أفيدونا أفادكم الله في ذلك الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد الخاف من
النبيين وإمام المبتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسلام إلى يوم الدين التعلق بأستار الكعبة أو إن صاب تستدري عليها أو ما أشبه ذلك بدعة لا أصلح فلم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وأصحابه يفعلون ذلك وغاية ما ورد الالتزام فيما بين باب الكعبة والحجر الأسود فقط وأما بقية جهات الكعبة وأركانها فإنه لن نرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أنهم كانوا
يلتزمونها أو يسلقون صدورهم بها وكذلك ما ذكره السائل من أن بعض الحجار يأخذ الدراهم وينسح بها على الحجر الأسود فهو أيضا بدعة لا أصل له والحجر الأسود لا يتبرق بمسه وإنما يتعبد لله
تعالى المسجد كما قال أمير ممين عمر رفض طارد الله عنه وهو يقبل الحجر الأسود إني أعلم أنك الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلت ما قبلتك
واليعلم أن العبادات مبنىها على الاتباع لا على الدوق والاتباع فليس كل ما أن الإنسان واستحزنه بقلبه يكون عبادة لله حتى يأتي بسلطان من الله عز وجل على أن ذلك مما يحبه ويقرب إليه وقد
أنكر الله تعالى على الذين يتعبدون بشرع لم يعدم به فقال أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدم به الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمر
ما فهو رب أي مردود على صاحبه غير مقبول منه وغاية ما نقول لهؤلاء جرحال أنهم معذورون بجاهلهم غير مثابين على فعلهم لأن هذا بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل بدعة من
ظلاله فنصيحة لإخواننا الحجاج والعمار أن يعبد الله تعالى على بصيره وأن لا يتقذبوا إلى الله تعالى بما لم يشرعه وأن يستحبوا معهم مناسك الحج والعمرة التي ألفها علماء موثوقون بعلمهم
وأماناتهم والواجب على الموجفين لهم الذين يسمون المطوثين الواجب عليهم أن يكتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا أحكام الحج والعمرة قبل أن يتصدروا لهدي الناس لها وإذا تعلموها فالواجب عليهم
أن يحملوا الناس عليها أي علامات أحكام السنة من مناسك الحد والعمرة ليكونوا هداة المهتدين دعاة إلى الله تعالى مصلحين أما بقى الوضع على ما هو عليه الآن من كون المطوثين لا يتعلون شيئا
يحصل به اتباع السنة وآية ما عندهم أن يدقن حجات دعوات في كل شوط دون أن يهدوهم إلى مواضع المسوك المسوعة ومن المعلوم أن تخصيص كل شوط بدعاء معين لا أصل للسنة بل إنه بدعة نص على ذلك أهل
العلم رحمه الله فلم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جعل للشوط الأول دعاء خاصة والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كذلك وغاية ما ورد عنه التكبير عند الحجر الأسود
وقال ربنا إن بدنا حسنة وقلاقنا حسنة وقنا عذاب النار بين بكل يمان والحجر الأسود وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول في اتداء طواه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك
ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك ومحمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم والخلاصة أي خلاصة جواب على هذا السؤال أنه لا يشعر للإنسان أن يتمسح بتسوة التعبة أو بشيء من أكانها أو بشيء من جهات
جزانها أو يستقضعها على ذلك بل هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأصحابه وغاية ما هناك أنه ورد عنهم الالتزام وموضعه بين الحجر الأسود وباب الكعبة وكذلك ما يتعلق
بتفويل الحجر الأسود واستلامه واستلامه في اليمان فنسأل الله تعالى لنا وليخواننا أن يهدينا صراطهم المستقيم صراط الذين نعام الله عليهم من النبينا والصديقين والشهداء والصادقين آمين
بارك الله فيكم هذا سعي المصري يقول كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجد قريب مني ولم أجد ما قريب يقول ولم أجد ما قريب مني فتيممت وصليت علما بأنني لو بحثت عن مسجد
غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة فهل تجوز صلاة على هذه الحالة أرجو منكم إفادتي مأجوري لا تجوز الصلاة في هذه الحالة يعني أنه لا يجب الإنسان أن يتيمم من أجل إعداء الجماعة لأن الصلاة تصح
بدون جماعة وإن كانت بدون جماعة حراما لكنها تصح والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يترضى لأن صلاته الأولى قد صحيحة لفقط شرط من شروبها وهو الوضوء بارس الله فيكم يقول
صليت أكثر من صلاة غير اتجاه القبلة ولم أعلم عن ذلك إلا بعد فترة طويلة فهل يجب علي الإعادة علما بأنني متيقن في اتجاه القبلة ولكن يقيني إن صار خطأ أرجو منكم التوجيه الواجب على
الإنسان إذا كانت البلد وهو لا يعرف قبلة أن يسأل أهل البلد عنها أو أن يذهب إلى المساجد التي فيها إذا كانت البلد بلاد إسلامية ويستذل بمحاربها على قبلة فإن لم يحعل وصلى في البلد دون
أن يسأل وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإن الواجب عليه إعادة ما صلاه صلاه متجها إلى غير القبلة لأن البلد ليست محل اجتهاد يقيمه أن هذا رجل فيما يبدو لا يعرف له على ما في القبلة
وإنما ظلنا في نفسه أن هذا الاتجاه إلى القبلة فصلى إليه فالواجب عليه الآن أن يخسر كل ما مر عليه من صلوات ويعيده وإذا كان لا يدري كم عدد الصلاة وإذا كان لا يدري كم عدد الصلاة التي
فتت فإنه يتحرأ ولا يكلب الله نفسا إلا وسهلا هذا السائر يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطحرين نعم ورد ذلك وهو دعاء مناسب يعني الله تعالى
قال في التابه إن الله يحب التوابين ويحب المتطحرين فإذا سأت الله تعالى نجعلكم هؤلاء فهذا يستلزم أنك دعوت الله سبحانه وتعالى أم تكون من أحبابه الذين يحبهم السائل عوض الحلوم مصري مقيم
بجدة يقول نرجو من فضيلتكم نبدح عن الزواج وخاصة ما يتعلق بناحية المهور مأجوري الزواج واجب على كل قادر عليه يخشى من تركه الفتنة لأن تجنب الفتنة واجب وما لا يتمي واجب إلا به فهو واجب
ولهذا صرح الفقهاء رحمه وعف قولهم ويجب النكاح على من يخافه زناً بتركه وأما من لا أخف على نفس الزناء وهو ذو شهة وقادر فإنه يسل له بتأكد أن يتزوج ولو قيل بن وجوب في هذه الحال لكان له
وجه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به في قوله يا مصر الشباب من استطاع منكم الباء تفلي تزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرد وينبغي أن يختار من النساء ذات الخلق والدين لأن
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تنكح المرأة الأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاذفر بذات الدين تربة يداك وهذه تربة يداك تعني الحس البعضة على أن يختار الإنسان ذات الدين لأن
ذات الدين تكون سبباً لصلاحه أو لقوة إيمانه وزياد الصلاح ومن حقوق ومما ينبغي للإنسان أن يتعلمه فيها من أحكام المكاح حقوق الزوجية وهي مجملة مجموعة في قول الله تبارك وتعالى وعاشرون
بالمعروف وقوله ولهن مثل الله عليهن بالمعروف فالواجب على الزوج أن يعامل زوجته بما يحب أن يعامله به من القيام بحقها وجلب المودة بينه وبينها وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في ضابط
المعاشرة لا يكره مؤمن مؤمية أي لا يكرهها ولا يقضها إن كره منها خلقاً رضي منها خلقاً آخر وأوصى بالنساء خيراً وقال إنهن خلقنا من ضلع وإن أعوذي شيء في الضلال أعلاه فإن ذهبت تقيمها
كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها على عيوت والنظر إلى هد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وسيرته مع أهله حيث كان خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم
لأهله وليعلم أن سعافة الزوجية لا تأتي بالعنف وفرض السيطرة واعتقاد أنه سلطان عالي المنزلة وأن المرأة عنده بمنزلة أدنى جنبي فإن هذا ما خطأ ولكن ينظر إليها على أن زوجته وقلنته وام
أولاده وضاعية بيته فيحترمها كما يحب هو أن تحترمه كما أن هذا زوجت أيضا أن تعرف حق الزوج وأن له حقا عظيما عليها وأن تحاول جاهدة لفعل ما يحصل به رضاه وصروره حتى تحصل الإلفة بينهما
ومودة والمحبة بارك الله فيكم طبيعة الشيخ يقول في سؤال الثاني نرجو منكم طبيعة الشيخ أن تعرفون على الأوقات الذي يستجاب فيها الدعاء الدعاء له أوقات وأحوال تكون أقرب إلى الإجابة أما
الأوقات فمنها ثلث الليل الآخر لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى فيه في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من
يستغفروني فأغفر له ومنها ما بين الأذان والإقامة فإن بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء ومنها ساعة جمعة وهي ما بين تقول الإمام إذا أن تبقى الصلاة أو آخر ساعة بعد العصر فإن هذه الساعة
لا يوافقها عبد المسلم وهو قام يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه أما الأحوال التي ترجع فيها الإجابة فهي حال السجود فإن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال وأم السجود فأكثروا فيه
من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم وقال صلى الله عليه وعلى الله وسلم أقرب ما يكون العبد المضرب هو هو ساجد ومنها حال الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى العاح ومعلوم أن المضطر
يدعو بإخلاص وافتقار واعتقاد أن الله قادر على ربط هذه الضرورة ولهذا يستجيب للمضطر ولو كان كافر كما قال الله تعالى فإذا ركم مضطر فدعو الله مفسنا له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم
مفتصد وما أجهر بياتنا ألا كله خطارا كفور ومنها إذا كان الإنسان مضلوما فإن دعوة المضلوم لا ترد لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لمعادل حين بعثه إلى اليمن واتق دعوة المضلوم
فإنه ليس بينها وبين الله حجاء هذه المواضع وأحوال مما ترجى به إجابة الدعوة بارك الله فيكم هذا سائل فضيلة الشيف الشاب يقول أعمل إمام في مسجد الحي الذي أسكن فيه وأحفظ من كتاب الله ما
يتيسر ولكن بعض الصور أحفظ منها ما يقارب من 20 آية والثانية أحفظ منها ما يتيسر وهكذا الآيات التي فيها تحذير والآيات التي فيها بشرة هذا غير الأجزاء التي أحفظها كاملة فهل هذا يجوز أم
أنه لابد من حفظي أصوري كاملة أرجو منكم الإفادة معجوري فأن السائلين تقول هل يجوز أن أقرأ في هذه الآيات أو السور التي أحفظ فأن أقول نعم اقرأ بما تيسر ما أتم من القرآن ولكن احفظ على
أن تكون قراءتك أقرب من يكون للسنة بحيث تكون القراءة في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره غالبا وفي الظهر والعص والعشاء من أوساطه والمفصل أوله قاف وآخره سورة الناس وطواله من
قاف إلى عم وقصاره من الضحى إلى سورة الناس وأوساطه ما بين ذلك وليحرص الإمام على أن يقرأ سورا كاملة إما أن يقرأ السورة كاملة في كل ركعة وإما أن يقرأ سورة كاملة يفرقها في الركعة ولا
يكن تماف عنه بعض الأئمة لا يقرأ دائما أو غالبا إلا آية من السورة طويلة فإن ابن القيم رحمه الله قال إن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى أليه وسلم وأقول إنه لم يحفظ أن رسول
عليه الصلاة والسلام أنه قرأ آيات من سورة إلا ما جاء في سنة فجر فإنه كان يقرأ أحلانا فالركة الأولى قول آمن بالله وما أزل إلى إطراهيم وإسماعيل وإسحاب وعقوب والأصداط وما أوت يموسى
وإيسى وما أوت النبيون من ربهم لا نفجق بين أحد منهم ونحله مسلمون وفالركة الثانية قل أهل الكتاب سعالوا إلى فلمة السواعين بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا ابتخذ
بعضنا بعضا أربابا أربابا من دون الله فينتولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون هذا هو الأفضل ولكن ما ذلك لو أن الإنسان قرأ جائما أو غالبا من الصور الطويلة آيات فإنه ليس ذلك حراما ولا ليس
ذلك مكهوها لقول الله تعالى فقرأنا في الصور من القرآن لكن هذا خلاف الأولى حيث إنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في صادر فرض أنه قرأ فيها آيات من أثناء الصور بارك الله فيكم له
فقره خش محمد يقول في بعض ليالي رمضان فقرأ الدعاء في ورقة فهل هذا جائز؟
نعم لا حرج أن يقرأ إنسان الدعاء الدعاء من ورقة إذا كان ذلك لا يردوش عليه حضور القلب ولا يستلزم طول الدعاء لأن طول الدعاء في القنوط قد يفعب الناس ويمل لهم ويود الواحد منهم أن لا
يسمع هذا الدعاء من إمامه وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وصلافا قصدا أي بين الطول وبصر فليحرص على أن لا يكثر الدعاء في القنوط بحيث يتعب الناس أو كثيرا منهم أو يمل لهم
بارك الله فيكم هذا السأل فضيلة الشيخ حاء من الرياض يقول في سؤاله الأول يقال بأن الكافر عندما يوضع في القبر ويأتيه منكر ونكير يأتونه في صور مخيفة ومرئبة فهل المؤمن يرى منكر ونكير
بنفس الصورة التي يراها فيها الكافر أفيدونا جزاكم الله خيرا من المعلوم أنه لا سؤل المؤمن والكافر فيما يتعلق بعذاب القبر نعيمه وأن المؤمن ينعم في قبره ويوسع له فيه وينور له فيه ويفتح
له فيه باب إلى جنة وأما الكافر فإنه يؤذب في قبره ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه والذي بالله ويفتح له باب إلى جنة وأما المساءلة حين السؤال فإن النوية يأتيه ملكا بسلامه عن ثلاثة
أشياء عن ربه ودينه ونبيه فأما المؤمن فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمت الناس يقولون شيئا فقلتهم هذا أكثر ما عندي الآن حول الإجابة على هذا
السؤال بارك الله فيكم له السؤال آخر فضلك الشيخ يقول أخو زوجتي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها ولكن زوجتي امتنعت أن تزورهم وذلك بسبب المعاملة من زوجتي أخيها لها وعدم الاستقبال
المناسب أما أنا فأنا أقوم بزيارتهم بين فترة وأخرى وهو كذلك يزورنا بدون زوجته فهل على زوجتي إثم في ذلك والسلام عليكم الواجب على الإنسان أن يسأل رحمه حسب ما يقتضيه العرف لأن صلة
الرحم من أغرى الأعمال المقربة إلى الله وقد عهد الله سبحانه وتعالى للرحم أن يسأل من وصلها ويقطع من قطعها فعلى زوجتك أن تصل أخاها حسب ما يقتضيه العرف والعادة وأن تصل على ما يحصل من
أذاء زوجته لأن الصبر على ذلك صبرا على طاعة الله وصبرا على أقدار الله المؤلمة ثم إن وجدت منها ما لا يحتمل فلتعتدل من أخيها عن الحضور للبيت وأخوها بلا شك سوف يحل المشكلة إما
بالمصالحة بينها وبين زوجته وإما بعذرها وإما يحصل لها عن الحضور إلى بيته وماذا ما هو جلال الله خير أن يأتي إلى بيت أختي ويصلها ويزورها فإنه يحصل بذلك المقصود أو أكثر المقصود بارك
الله فيكم السائل أبو بكر حميد من مدينة جدة يقول ما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان الرجل يصوم يوم صدقة فليصوم ذلك اليوم سؤال ما معنى
هذا الحديث هذا اللفظ الذي ذكره السائل ليس هو لفظ الحديث لكنه بمعنى فقد نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعتقدم النساء رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان لهم صوم يعتاده
فليصوم وذلك أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فيه نوع من التنطع والتشدد أن نقوم أحد بتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا منه على ما يسعد فيكون بهذا تنطع في دين الله وقد قال النبي
عليه الصلاة والسلام هل فالمتنطعون هل فالمتنطعون هل فالمتنطعون ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان له صوم يعتاده النصوم وذو صادفها قبل رمضان بيوم أو يومين فمثلا إذا
كان من عادة الإسلام النصوم يوم الثنين وكان يوم الثنين هو اليوم التاسر والعشرين من شبان فإنه يصوم ولا إثماره لأنه لم يصوم هذا اليوم احتياطا لرمضان وإنما صامه لأن هذا من عادته وكذلك
لو كان من عادتها أن يصوم أخرى في عيال من كل شهر ولكنه لم يصومها في شعبان ولن يتيسر له صومها إلا في آخر شعبان وصام في جوم السابع والعشرين والثامن والعشرين والثاثة والعشرين فإنه لا
شعبا شيء عليه لأن ذلك صوم كان يصوم وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان وقد بقي عليه يوم أو يومان فصامهما في الثامن والعشرين والثاثة والعشرين من شعبان فإنه لا يقوم والمهم أن الحكمة
المهي لأن لا تنطع مصنطع فيقول أصوم قبل رمضان بيوم أو يومي احتياطا شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين