530 - 739 الحلقة الخمسمائة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يقول جزاكم الله خيرا نطلب الإجابة على هذه الأسئلة عن الأحاديث كيف الجمع بين حديث لا تزال طائفة من أمتي إلى آخره وحديث إن شرار الخلق الذين تقوم الساعة عليهم مأجوري الحمد لله عبد
العالمين وأصلم وأصلم على ندينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إنه لا يمكن أن يتعارض قرآن بعضه مع بعض ولا السنة الصحيحة الرسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم بعضها مع بعض ولا القرآن مع السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا القرآن والسنة مع الواقع ولا القرآن والسنة مع صريح الماقول وذلك لأن القرآن كلام
الله وقد قال الله تعالى أفلا تذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو أجدوا فيه اختلاف كثيرا ولأن كلام الله سبحانه وتعالى حق والحق لا تناقض وكذلك السنة النبوية التي صحت عن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والحق لا ينافض بعضه بعضا وبناء على هذه القاعدات ننتقل إلى الجواب عن السؤال وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزار طائفة من أمك الحق ظاهرين لا
أظهر من خذرهم ولا من خالقهم حتى يتي أمر الله وفي رقص حتى تقوم الساعة وقوله إن الساعة فلا تقوم إلا على شرع الخلق في نحن الحديث الأول على أن المراد بالساعة غرب الساعة ومراد بأمر الله
أمر الله الذي يكون به موث المؤمنين وأولياء الله المتقين فإذا مات المؤمنون والمتقون لم يبقى إلا شرع الخلق وعليهم تقوم الساعة هذا السائل المهندس محمد فهمي مصر الجنسية يقول فضيلة
الشيخ أحمد الله على كثير من النعم فأخوكم ميسور الحال ومن الله عليه بنعم كثيرة ومنها نعمات الإسلام ثم قمت ببناء عمارة بجمهورية مصر عربية ووهبت نصف الطابق الأرضي كمسجد والآن أود أن
أؤسس هذا المسجد من ثرش وكهرباء وملاح وغير ذلك وفي نفس الوقت علي زكاة مال يجب أن أدفعها عن فائض أموالي ومنذ ثلاث سنوات قمت بحجب جزء من هذه الزكاة بغرض تأسيس هذا المسجد وشراء ما
يلزمه السؤال فضيلة الشيخ محمد هل في تخصيص جزء كبير من أموال الزكاة لتأسيس هذا المسجد أمر جائز ثانيا هل حجبي لجزء من الزكاة عن الأعوام السابقة فيها مخالفة شرعية ثالثا وإذا أردنا أن
نعمم الموضوع هل يجوز إخراج جزء من الزكاة لإمارة المسجد أو المدارس أو المستشفيات من باب وفي سبيل الله وأخيرا ماذا أفعل بارك الله فيكم ونفع بكم المسلمين وجزاكم الله عن المسلمين خير
الجزاء أقول بارك الله لأخي السائل في ماله وفي ما أنفق من ماله وأبشره أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا مجنة وأجيب عن أسلاته الثلاثة
بأن بناء المساجد وفرش المساجد وإضاءتها لا يصرف من الزكاة لأن أهل الزكاة محصورون في ثمانة أصلاق أينهم الله في قوله إنما الصديقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلث في قلوب
المشرقات والغاربين وفي سبيل الله وفي السبيل فريقة من الله والله عليم الحكيم فما اتخرهم زكاة الماضية لبناء هذا المسجد وتعديده والقيام بما يحتاجوا إليه يجب الآن أن نصرفه في أهل
الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية التي قرأناها آنفا وأرجو أن لا يكون عليه إثم بتأخير صرف الزكاة السنوات الماضية لأنه فعل ذلك عن اشتهاد وأتمنى أن لو سأل قبل أن يفعل ليكون جعله
مبنيا على علم وبصير وهذا هو جواب عن السؤال الثاني وأما السؤال الثالث وهو المعنى الأعمى العوسى وهو هل يجحل في سبيل الله الإنفاق في كل ما يفرق إلى الله من بناء المساجد والمدارس وطبيع
الكتب وغير ذلك وجواب على هذا السؤال أنه لا يجحل في هذا وأنه في سبيل الله خاصة بالجهاد في سبيل الله وهو أن يقاتل المرء لتكون كلمة الله هي الأولياء فتصرف الزكاة للمجاهدين في سبيل
الله وتصرف الزكاة في شراء الأسلحة للمجاهدين في سبيل الله وألحق بذلك العلماء من تفرغ في طلب العلم الشرعي وهو قادم على التكسب فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم الشرعي من أجهاره في
سبيل الله نعم هذا السائل أحمد من الرياض يقول من احتلم وهو محرم هل يفسد حجه من احتلم وهو محرم فإن حجه لا يفسد لأن النار مرفوع عنه القلم كما أنه لو احتلم وصائم فإن صومه لا يفسد ولكن
يجب على المحرم إذا احتلم أن نبادر بالاغتسال قبل أن نصل ولا يحل له أن يتيمم اللهم إلا أن لا يجدنا وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من
الغائق أو نعمص النساء فلم تزلوا الماء فتيعمهم صعيدا ضيبا فاشترط الله سبحانه وتعالى لتعمهم أن لا نجد ماء وكثير من الناس يتهاون في الغسل من الجنابة إذا كان على سفر فتجده ممكنه أن
يغتسل لكن يستحي أن يغتسل أمام الناس وهذا خطأ فالواجب أن الإنسان يغتسل ما دام قد وجد الماء ولا يضبغ استعماله ولا ضرب عليه فيما إذا اغتسل عن احتلام لأن الناس كلهم يقعوا منه هذا الشكل
ثم على فرق أنه لا يقع وهو عمر مفوظ لا وقع لأن الله لا يستحمي الحق فيأصد الإنسان معه ماء ويبتائب عن الأنظار ويغتسل مارك الله فيكم هذا السائل عطية مصري من طنطى يقول رجل أدى العمرة في
شوال ثم عاد بنية الحج مفردا فهل يعتبر متمتعا ويجب عليه الهدي أم لا أستونا مأجوره إذا أدى الإنسان العمرة في شوال فقد أداها في أسفر الحج لأن أسفر الحج شوال وذو القعدة وذو حجة فإذا
أدى العمرة في شوال فقد أداها في أسفر الحج ثم إن بقي في مكة أو سافر إلى غير بلده وأتى بالحج فهو متمتع وإن سافر إلى بلده ثم رجع من بلده مفردا بالحج فعيسد متمتع ووجد ذلك أنه أفرد
العمرة بسفر وأفرد الحج بسفر آخر فإن الإنسان إذا عاد إلى بلده مقطع سفره فيكون بذلك قد أنشأ للحج سفرا جديدا منفصلا عن السفر الأول الذي أدى فيه العمرة وهذا هو آدل إقوال في هذه المسألة
والقوة الثاني أنه لازم متمتعا ولو رجع إلى بلده ثم عاد مفردا والقوة الثالث أنه إذا سافر من مكة مسافة قصر إلى بلده أو غير بلده فإنه يكون لذلك مفردا وانقطع التمثل ولكن ما ذكرناه من
التفصيل والتفريق بين رجوعه إلى بلده وغيره هو الصحيح وهو المروي عن همر بن الخطاب رضي الله عنه بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا طلق الرجل زوجته ثلاث بكلمة واحدة ما
الحكم في ذلك؟
هذه المسألة اختلف فيها الولماء رحمه الله ونحن نحن نحن نحن نقارئ على ما ذكره شيخ السلام المنتمية في هذه المسألة وإذا كانت المسألة جواق العثم فإنه يسأل عنها أهل العلم الذين في بلده
أو في غير بلده وحتى يفتى في ذلك بصفة خاصة وذلك أن يقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة محرم ولعب بكتاب له عز وجل وتعجل فيما للإنسان فيه أناه ولهذا أنضى عمر بن خطاب رضي الله عنه أكثرات
على من متلق ثلاثا وقال أرى الناس قد تعجلوا في عمل كانت لهم فيه أناه فلو أنضيناه عليهم فأنضاهوا عليهم وإننا منصح إخوانا المسلمين أن يغرب والتعجل والتسرع في مسألة الطلاق والتسرع الذي
يقع في الطلاق الآن له وجود الوجه الأول أن بعضهم إذا غضب قدنى غضب قلق زوجته والوجه الثاني أن بعضهم إذا غضب قلق زوجته البأته أي قلقها أهلافا وهذا أيضا من الحطاء العظيم وقد ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الغضب جمرة فيه الشيطان في قلب من آدم ودواء الغضب أن يمرن
النسان نفسه وعرض طمانينة والتأمني والتريث ثم إذا أصابه الغضب فليسلع بالله من الشيطان الرجيم فإنه يذهب عنه ما يجد وإذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا فليلطجع وإذا كان مواجه لمن غضب
عليه فلينصرف فكل هذا مما يقي اللسانة شر آضبه بارك الله فيكم يردد بعض العام ما حبارة يا هادي يا دليل لا سمح الله لا قدر الله فما الحكم أيضا في ذلك أما يا هادي يا دليل فهذا من أوصاه
الله عز وجل فهو يهدي من يشاء إلى الصعب المستخدم وهداءة الله تعالى وهداءة الدلالة وهداءة التوفيق فإذا قال يا هادي يا دليل فالمعنى متقارب أو واحد وهو ينادي الله تعالى بوسطه لا بسمه
وأما لا سمح الله فهي كلمة لا نبغي أن تقال لأن ظاهرها يقتضي أن الله سبحانه وتعالى له مكرع على أن يسمح أو ليسمح وأما قوله لا قدر الله فهي إبارة صحيحة ومعناها الدعاء يعني أن الإنسان
يسأل أن لا يقدر الله ذلك ولو أن الذين يستعملون لا سمح الله يجعلون بدلها لا قدر الله لكان ذلك جائزا ولا شبه تفيد ولا كره تفيد لكن لا سمح الله ينبغي أن يعدل عنها لأنها توهم معنا لا
يلقض الله سبحانه وتعالى فيعدل عنها إلى قوله لا قدر الله بارك الله فيكم يسأل سائل أحمد من الرياض ويقول ما هي مسألة التورق وما حكمها جزاكم الله خيرا مسألة التورق تسمى في بعض المناطق
الدين إذا قالوا خلان تدين من كلان يعني تعامل معه بالتورق وتسمى في بعض الأمد المناطق بالوعدة أو الوعدة يعني العجة وهي أن يكون إنسان محتاجا إلى جراهم نعم وليس عنده شيء ولا يجد من
يغرضه فيذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة تساوي تساوي عشرة ألاف باثنى عشر ألفا لمدة سنة أو بأربعة عشر ألفا لمدة سنتين وكل ما زاد الأجل زاد الربح فإذا اشتراها باعها وانتفع لدراهمها هذه هي
مسألة التورق لأن الإنسان لا يقصد بهذه المعاملة إلا الورق يعني الدراهم فلهذا سم التورق من تفاع على إذا طلب الشيء وقد اختلف العلماء في حكمها فمنهم من قال إنها مكروعة ومنهم من قال
إنها تائزة ومنهم من قال إنها محرمة ومن من قال بهذا القول الأخير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقال إنه مروي عن عمر بن عزيز رحمه الله وأنها مثل الربا لكنها لكنه ربا بثيلة قال ابن
قيم رحمه الله وقد كرغ الطلب من شيخه بن تيمية في هذه المسألة وأباء الله أن تكون حراما وقد توسع الناس فيها اليوم توسعا عظيما فصار الرجل يأتي إلى الشخص يشتري منه أكياس الحيل أو السكر
أو الرز أو ما أشبهها لتمن مؤجل زائد عن التمن الحاضب ثم يأتي للمستدين فيبيعها أحيانا يبيعها على الذي باعها ليس أولا وهذه مسألة العينة ولا شك في تحديمها وأحيانا يبيعها على شخص آخر
لأنقصة مما تساوي نقضا اليوم فيكون هذا متدين مغلوبا من وجه الناس الوجه الأول الزيادة التي حصل من الباع والوسي الثاني النقص الذي حصل من مشتر السلعة ويبيعون هذه السلعة قبل قبضها وقبل
نقلها من مكانه وقد نعيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع السلعة حيث تتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله ومن أجل التوصي فيها صار الناس يستهينون بالدين فتجد الرجل يتدين ليشتري
أموان كمالية لا يقوم بها مثله فتتراكم عليه الديون فإذا حلت ولم يوفي ذهب يستهين مرة أخرى أو ذهب يتورق مرة أخرى فإذا حل أدين مرة ثانية تورق مرة ثالثة وهلوم مجرًا حتى يتراكم على
الإنسان ديون كثيرة وهو لا يشعر لهذا ننصح إخوانا من السمين عن التعامل بهذه المعاملة ولا صيما الذين يأخرون ذلك الذين يأخرون الدين فإنهم يغلبون أو يفلصون من أجل هذه الدين التي سهلت
لهم وأصدحوا رهينة بذلك نعم بارك الله فيكم هذا المستمع عبدالله مطر من العلا يقول ما هو فضل صيام الرابع عشر والخامس عشر أو الخامس عشر والسادس عشر من شهر شعبان أفيدون تزاكن الله خيرا
الصيام ثلاثة أيام من كل شهر من سنة النبي صلى الله عليه وعلا وسلم صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه وعلا وسلم يصوم من كل شهر من ثلاثة أيام قالت عائشة رضي الله عنها لا
يباري أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخره ولكن الأفضل أن تكون هذه اليوم الثلاثة يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لكن ما قال السائل الرابع عشر والخامس عشر والثالث عشر ولا فرق
بين الشعبان وغيره نعم لكن كونه يخص ذلك بشعبان يقتري أنه يعتقد أن ذلك سنة في شعبان دون غيره وليس الأمر كذلك فأيام البيض ويوم النص من شعبان في غيرها من الأيام في غيره فلا مزيد لشعبان
على غيره في هذه المسألة وقد وربت الحديث لكنها ضئيفة في فضل صوم يوم النص من شعبان إلا أنها ضئيفة لا تقوم بها حجة نعم بارك الله فيكم يقول ما حكم تأخير الزكاة لا يجب أن يؤخر الزكاة
إذا وجبت بل يجب عليها أن يبادر بدأتها لمستحقها لأنها حق لغيره عليه والواجب على الزكاة أن يبادر بدأت الحق غيره إليه لكن إن أخر تفعها زمم قليلا لمسلحة المدفوع له من بأي أن يؤثرها
لوقت يكون فيه الفقراء أو أشد حاجة أو يؤثرها ليبحث عن مستحق وما أشفى ذلك فإنه لا بأس بهم لكن لا يؤثرها زمنا طويلا بل شهرا أو شهرين أو نحو ذلك نحكو البسملة في أول سورة التوبة ولماذا
لم يقع فيها أفيدون مأجوري البسملة في أول سورة التوبة غير مشفوعة لأن الصحابة رضي الله عنهم حين كتبوا المصحة لم يكتبوها وهذا يدل على أنها لم تنزل عن البسملة بين سورة الأفالي و سورة
براءة ولهذا أدل الصحابة رضي الله عنهم عنها ولم يكتبوها بارك الله فيكم هذا السائل من الرياض يقول فضيلة الشيخ محمد هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل
المسجد النبوي أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجوري الصلاة في الزيادة التي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام نعم تابعة للمسجد وقد ذكر العلماء رحمه الله أن ما ديد في المسجد فهو منه
ولو بلعت في الزيادة فمساحة كبيرة فمن صلى في هذه الزيادة فهو كمن صلى في المسجد الأول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لكن في صلاة جماعة كلما قرب الإنسان من الإمام
فهو أفضل وكذلك يقرب الزيادة التي في المسجد الحرام فإنها تابعة للمسجد لكن في صلاة جماعة كلما قرب الإنسان من الإمام فهو أفضل بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال من المستمع فراجي من
سوريا يقول المضمضة والاستنشاق هل تكون في آن واحد أم كل على حدة المضمضة والاستنشاق تكونان بكف واحد إلا أن لا يستطيع الإنسان لأن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق
بكف واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكف واحد أو والسلشاق بكفة آخر ولا حرج في ذلك إن شاء الله له فقرة أخرى في هذا السؤال يقول أصلي يوم الجمعة في قرية مجاورة تبعد قرية حوالي
ثلاثة كيلو متر فهل يجوز لي أن أصلي في بيتي أيام الشتاء أرجو بهذا إفادة كأن ظهر السؤال أنه ليس عندهم جمعة وما دامت قرية مستقلة عن الأخرى فإن الواجب أن يقيموا فيها الجمعة حتى لا يفرق
الناس العناء بالذهاب إلى القرية الأخرى أو يضطر الناس إلى ترك الجمعة وعلى كل حال فلو قدر أن هذه القرية الصغيرة تابعة لقرية الأم فإن الواجب للإنسان أن يحضر الجمعة ما لم يشق عليه فيشق
عليه مثل أن تكون أمطار أو رياح شديد باردة وصلى في بيتي فلا حرج لكن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين