526 - 739 الحلقة الخمسمائة وستة وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذه الرسالة فضيلة الشيخ ثانون كتبت الحقيقة هذه الرسالة بأسلوبها تقول أختكم في الله ثانون تذكر بأنها امرأة في الثلاثين من عمرها ومتزوجة من رجل في الثمانين وقد مرض هذا الرجل وأدخل
المستشفى وخرج منه وقد أصيب بمرض في الذاكرة وأصبح كثيرا نسيان وحتى الصلاة لم يعد يتذكرها ويكثر تقول يكثر علينا من الأسئلة ويقوم بترديدها أيضا كثيرا وأحيانا قد أغضب فلا أرد عليه أو
أرد بغضب وصوتي قوي وأنا أخاف جدا أن يكون علي إثم في ذلك مع أنني أعمله جيدا وأرعاه وأرد على الأسئلة الكثيرة هالمملة فما حكم ذلك فضيلة الشيخ وما هي نصيحتكم لمأجوري الحمد لله رب
العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بأخسان إلى يوم الدين ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء ورحمة الله تعالى
قريب من المحسنين وزوجة الآن قد بلغ حالا يحتاج معها إلى الرحمة فإذا كنت برحمته والرعفة به فإنك تستحقين بذلك رحمة الله عز وجل وإذا صبرت على ما يحصل منه من أذى قولي أو فعلي ارتقيت إلى
مزيرة الصابرين الذين قال الله فيهم إنما يوفي الصابر عزهم ضالي الحساب فنصيحة لك أن تتمني إحسانك ومعروفك لتحمل الصبر منه ومتى ذاق الإنسان حلاوة الصبر مع كونه مرًا استسره جائما الله
فوق وقد في الصبر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل فاخبر واحتسبي الأجر من الله عز وجل ودعوم الحال من المحال وأسأل الله تعالى أن نمد في عمره التوجك وفي عمره عاطعة
الله وأن يزقنا تميعا الصبر والاحتساب والرحمة لمن يستحقون الرحمة إنه على كل شيء قدير اللهم أمن وأنا أشكر في على ما تقومين به حسب قولك من الرافة به والإحسان إليه وقيم بحقه وأرجو الله
سبحانه تعالى أن يغينك على اكمان ذلك بالسبر على ما يحصل منه صلى الله عليه وسعى بارك الله فيكم هذا السائل عبد الله علي سوداني محافظة دارفور يقول من فرق بين الحج والعمرة ومطرق الذي لا
يصح الحج إلا به وما هي مبتلاف الحج مأجورين ظاهر أن تراب هذا السؤال يحتاج إلى مجلد الحج والعمرة تختلفا الحج حج أكبر فالعمرة حج أصغر فالعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصيد
يعني أربعة أشياء إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصيد أما الحج هو مركب من أكثر من ذلك فهو إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصيد ووقوف بعرفة ومبيت بنزلكة ومبيت بميناء ورمي جمار فهو أكبر وأوسع من
العمرة ثم الحج يختصد وقت معين في أيام الحج وأما العمرة ففي كل وقت ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء أما العمرة ففيها خلافة فمن العلماء من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها
ليست بواجبة ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي أي الساكني بمكة وأما المحضرات الإحرام فتشترك فيها العمرة والحج لأنها تتعلق بالإحرام والإحرام لا يختلف فيها
الحج والعمرة وأما الأركان والواجبات فتختلف العمرة عن الحج تتفق العمرة والحج بأن من أركانهما الطواف والسعي والإحرام وهذه ثلاثة أركان في العمرة وليس فيها ركم رابع وأما الحج ففيه ركم
رابع وهو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم الحج عرفه وهذا يختص به الحج أما الواجبات فالواجبات في العمرة شيئا فقط أن يكون الإحرام من المقات المعتبر شرعا وأن يحلق
أو يقصر بعد فراغه من الطواف السعي أما الحج فواجباته أكثر يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من المقات شرعا والحلق أو التقصير ويزد الحج بوطوب المبيت بوجوب البقاء في عرفه
إلى قروب الشمس ويوجوب المبيت في مزدلفة ويوجوب المبيت في بناء الليلة الحادي عشرة والثاني عشرة من شرع الحجة والثالثة عشرة من تأخر ويوجوب الرمي يعني رمي الجنار وعما طاوف الوداء فليس
من واجبات الحج السابتة ولا من واجبات العمرة السابتة وإنما يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أرادت قروض إلى بلده ولهذا لا يجب طاوف الوداء على أهل مكة لأنهم مطيمون فيها بارك الله
فيكم المستمع عبد الله يقول في سؤاله الثاني متى بنيت الكعبة ومن الذي رفع قواعدها ولماذا سميت بهذا الاسم قال الله تبارك وتعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعي فإبراهيم عليه
الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة ورفع قواعدها من مشاركة ابنه إسماعيل عليه الصلاة والتسلم وقد جاء في بعض الآثار أن الكعبة بنيت في عرض آدم عليه الصلاة والسلام ولكنها مذكرت وتحدمت ثم
جدد إبراهيم بناءها فالله أعلم وأما لما سميت كعبة فلأنها بناء مربع وكل بناء مربع له أركان أربعة يسمى كعبة وقد رف الله تعالى هذا البيت إلى نفسه فقال جل وعلا وإذ ببعنا الإبراهيم أتان
البيت ألا تشتك بشيئا وضح البيت للطائفين والقائمين والركع السجوب وفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يتوجهوا إليه في صلواته وفرض عليهم أن يحجوا إليه مقصا في العمر بارك الله فيكم
هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج تقول فضيلة الشيف امرأة مطلقة تبلغ من العمر أربعين عاما زوجت نفسها من شخص بإيجاب وقبول بدون ولي أمر أو شهود فهل هذا الزواج يعتبر صحيحا أم لا وبماذا
تنصحوننا مأجورين الصحيح أن هذا الزواج ليس بصحيح لقلوه عن الولي وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا نكاح إلا ذو ولي لكن بعض العلم يرى أن المرأة الحرة الرشيدة البالغة تزوج
نفسها فإذا كانت هذه المرأة في قوم يرون هذا الرأي فإن نكاح صحيح بناء على أن الآمنية مذهبه مذهب علماء بلده وأما إذا كانت بلد لا يرأته صحة نكاح بلا ولي فإنه يجب عليها أن تفارق زوجها
وأن تجدد العقد وما مضى فإنه معفو عنه لكونه وقع بشبه وما حصل من أولاد في هذه الفترة فهم أولاد لها وللرجم نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني من حكم إذا وكل رجل غيره في أداء الزكاة فمن
الذي تلزمه النية؟
هل هو الموكل أو الوكيل؟
وهل تجب الزكاة على الدائل؟
إذا وكل شخصا في دقاء الزكاة فمن المعلوم أن الموكل سوف ينوي عند تسليم دراهم مثلا أنها زكاة وهذه لي كافية أما الموكل فازمه عند الدفع أن ينوي أنها زكاة فلان الذي وكلهم وأما الداعم فإن
عليه الزكاة إذا كان مدينه غليا بادلا أما إن كان فقيرا أو مماطلا لا تمكن مطالبته فإنه لا زكاة في هذا الدين لكن إذا فضره فإن عليه أن يزكيه سنة راحلة لما مضى وإن كان قد بقي سنوات
كثيرة بارك الله فيكم وضمن أقول فضل وهل الأفضل للإنسان أن يرفع زكاةه بنفسه أو أعطيها الوكيل أن يدفعها عنه والجواب أن الأفضل أن يدفعها هو بنفسه لأنه بذلك يباشر عبادة من العبادات
ولأنه أطمن بقلبه وأوثقه في ذبع زكاة لكن إذا كان لا يعرف تم استحقين أو كان يرى أن هذا الوكيل أعرف منه وأفقه في الزكاة فإنه في هذا الحال يوكله لأن هذا أقوم لمصلحة الزكاة بارك الله
فيكم السائلهم عبد العزيز من الغياب تقول كم الوقت الذي يجب أن يفصل بين العمرة والعمرة الأخرى يرى بعض العلماء أن العمر لا تكرر في السنة وإنما تكون عمرة في كل سنة مرة ويرى آخرون أنه
لا بأس بتكرارها لكن قدروا ذلك بنباس الشعر لو حلق وقدروا يبارث عن المم أحمد رحمه الله أنه إذا حمم رأسه أي إذا نبت واصلب فهينئذن يعتمر لأنه يجب أن العمرة الحلقة والتقصير ولا يكون
غاية بدون شعر وقدروا الشيخ والسلام رحمه الله في إحدى فتاويه أنه يكره الإكثار من العمرة والموالاة بينها اتفاق السلف فإذا كان بين العمرة والعمرة شهر أو نحو فهذا لا بأس به لا يخرج عن
المشروعية إن شاء الله وأن ما فعله بعض الناس في رمضان من كونه يكرع العمرة كل يوم فبتعته منكرة ليس لها أصل من عمل السلف ومن المأرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة وبقى
فيها تسعة عشر يوما ولم يخرجون من الأيام إلى الحل لأتيها بعمرة وكذلك في عمرة القراء أقام ثلاثة أيام في مكة ولم يأتي بعمرة كل يوم ولم يعد عن السلف الصالح وضي الله عنهم أنهم كانوا
يفعلون ذلك وخيروا حدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم وأن فرم ذلك أن بعضهم إذا اعتمر العمرة الأولى حلق جزءا من رأسه لها ثم تحلل فإذا اعتمر الثانية حلق جزءا آخر ثم تحلل ثم يزع
رأسه على قدر العمر التي كان يأخذها وقد شاهدت رجلا يسعى بنصر ذو المروه وقد حلق شطر رأسه بالنصر وضع الشطر الآخر وعليه شعر كثيف فسألته لماذا فقال إني حلقت هذا الجانب لعمرة أمس والباقي
لعمرة الأرض وهذا يدل شك على الجهل لأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه من القزع المنهي عنه ثم ليس هو نسوكا آني حلق بعض الرأس وترك بعضه ليس نسوكا يتعبر به لله بل هو مقهور ولكن الجهل قد طبق
على سفين من الناس صلى الله عليه وسلم وله سببا السبب الأول تلك تنبيه أهل العلم العامة صحيح كمثل هذه الأمور وأهل العلم مسؤول عن هذا ومن المعلوم أن العامية لا يقبل قبولا تاما من غير
الإناء بلده صحيح فالواجب على علماء علماء بلاد المسلمين أن يظلم للعامة في أيام المناسبات في قدومهم لمكة ماذا وجب عليهم وماذا يشعر لهم وماذا ينحون عنه حتى عبد الله على بصيره أما
السبب الثاني فهو قلة الوعي في العامة وعدم اهتمامهم بالعلم فلا يسألون العلماء ولا يتساءلون فيما بينهم وإنما يأتي الواحد منهم يفعل كما يفعل العامة الجهار وكأنه يقول رأيك الناس يفعلون
شيئا كثا لكم وهذا خطأ عظيم فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يتفقها بأحكام الحج والعمرة على يدعان من يثق به حتى يعرض الله على بصيره وإنك لتعجب وإيما عجب أن الإنسان لا
أراد أن يسافر إلى مكة مثلا فإنه لن يسافر إليها حتى يبحث عن الطريق ألم الطريق الموصل إلى مكة ألم الطريق الأمثل إلى الطرق حتى يسدكها لكن إذا أراد أن يأتي أمكة لحج وعمره لا أسأل كيف
يحج ولا كيف يعتمر مع أن سؤاله كيف يحج وكيف يعتمر أهم لأنه سؤال عن دين وعن عبادة الذين يريدوا الحج نقول لهم ادحسوا عن أحتام الحج قبل أن تحجوا كونوا صحبة مع طالب علم يبين لكم ورشدكم
استصحبوا كتبا تبحثوا بالحج والعمر من العلماء الذين ينتفقون في علمهم وأمانتهم وديانتهم حما أن تذهبوا إلى مكة والوحد منكم فراغ من أحتام الحج فهذا تحاول وتساهم نسأل الله أن يزقنا علم
نأذن وأمان صالح آمين بارك الله فيكم فؤلاء السيح السائلة معبد العزيز من الرياض تقول أعتمرت لوالدي المتوفى وفي نهاية العمرة نسيت أن أقصر من شعلي ثم قمت مباشرة بالطواب لأختي أي أخذت
لها سبع وأختي مقيمة في الرياض ويمنأها زوجها من العمرة ولا أعلم هل يستمر في منعها أم لا بحجك أنه لا يحب السفر وبعد الانتهام من الطواب لأختي قمت بالتقصير من شعري مرة واحدة فقط عن
العمرة لوالدي وأسأل فضيلة الشيخ حكم الطواب لأختي في هذه الحالة والفقر الأخرى هل أقصر من شعري بعد السبع نعم الطواب لأختي صحيح وكونك قصترتي بعد هذا الطواب عن العمرة صحيح أيضا وأما
كون الزوج أختي سيبنعها من العمرة فهذا عنه نعود إليه هو أعلم بشأن زوجته قد يعمل ونصحها يبنعها فينعها فله الحق في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال فالحلوه النبعث تنهي
بله ولم يأخذ عن تصوم وزوجها الشاهد إلا بإذنه هذا الحديد قوم عنه فمنع النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المرأة عن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه لأنه إذا صامت فمنعه من تمال ما يريد
منها وإن فعل ما يريد صار في قلبه حرج وقلق وإذا كان النبي عليه الصلاة ولمها عن الصوم الذي يكون به منع الزوج مما يريد فما ذلك السفر فإن منعه وزوجته من السفر حق له ولا لما عليه في ذلك
لكن ينبغي للزوج أن يلائع الأحوال نعم فإذا قدر أن هذه المرأة لم تعتمر من قبل وصار أهلها يريدها العمرة وهو لا يشق عليه فراقها فليأذن لهذه العمرة لتأدي واجبا لها وحد ذا لا استحدها
أيضا طيب فإن هذا يكون فيه قلتة بين الأسخار بعضهم مع بعض ويكون فيه خير كثير إن شاء الله بارك الله فيكم ما حكم السنة في مسجد الميقات وكم عددها ليس هناك سنة تختص بمسجد الميقات ولا
بالإحرام فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه كانت إذا أراد أن يحرم صلى رفعتي لكنه أهل دوبرة صلاة بمعنى أنه صلى فريضة ثم أهل أي لبى ولهذا كان قول الراجح ما قاله شيخ
الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن ينبغي أن يجعل الإحرام بعد صلاة فإن كان وقت غريضة انتظر حتى يوصل للفريضة ثم أحرم وإن كان في وقت نافلة كصلاة الضرحة مثلا وصلت
رفعتين بعد الوضوء وصلت تحييث المسجد فلكم إحرامه بعد هذه الصلاة أما أن ينبغي أن ينبغي أن تحيييه على المدرسة الأعمى هذا لا أعلم في جسد سنة الرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم
بارك الله فيكم ما حكم الحجاب عن المدرس الأعمى؟
لا يجب الحجاب عن المدرس الأعمى لقوم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لفاطمة بنت قيث اعتبتي في بيت ابن أم مكسون فإنه رجل آمى تضعين ثيابة أمه ولأن النبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم أذل لعائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فالمرأة يجوز لها النظر للرجل بشرط أن لا تنظر إليه شهوة أو تمتع بالنظر وتبدل به ولا زمان تفجب عنه وأما ما يروا عن النبي صلى
الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال أثعم يعواني عنكما فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة طارت الله فيكم السائلهم عبد العزيز في آخر سؤالها تقول ما وقت سنة العصر متى يبدى ومتى ينتهي آج السؤال
تقول ما وقت سنة العصر متى تبدى ومتى تنتهي ليس للعرض سنة راتبة وإنما رواسف في الفجر والظهر والمغرب والعشاء أما الفجر فله سنة الراتبة قبل السراء يسن فيها التخفيف فلا يطيل فيها
التسبيح ولا الدعا ولا القراءة وإنما يفعوا فيها بعد الفاتحة في طاقة الأولى قل يا أيها كافرون وتركها في الثانية قوله الله أحد قلوا آمنا بالله وما وزل علينا وما وزل على إبراهيم
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسطاق وما وثي نوسى وإيسى وما وثي نبيون من ربهم لا نفلقوا بنا أحد منهم وما نعرفه وسلموا وفي الثانية قلوا أهل اكتاب تعالى وإلى كلمة سوائم بيننا وبينكم أن لا
نعرف إلا الله ولا نسف به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من ذو الله فإن تأولوا فقووا اشهدوا بأننا وصلهم وهذه السنة أعمل سنة الفجر أفضل الراتب حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا
يدعوها الحضرا ولا سفر وكان يقول رتعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وأما الظهر فراتبته ست رتعات أربع رتعات قبل الظهر بسلامين ورتعتاني بعدها وأما المغرب فلها راتبة واحدة وهي رتعتاني
بعدها وأما العشاء فلها سنة فلها راتبة واحدة وهي رتعتاني بعدها هذه الرواتب المشروعة في هذه الصدوات الأربح فقط وأما العصر فليس لها سنة راتبة نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وضارك
الله فيك سبارك الله فيه