517 - 739 الحلقة الخمسمائة والسابعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

يقول ما حكم الشعر في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الساعة باليمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لبس الساعة في اليد اليمنى أو الإصراء على حج السوا لأن أقرب ما يكون إليها الخاتم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان أحيانا يلبس الخاتم باليمين وأحيانا يلبسها بالإحسان فالساعة أقرب شيء إلى الخاتم فمن لبسها باليمين فهو على خير ومن لبسها بالإحسار فهو على خير ولكن أكثر الناس في جومة يلبسونها بالإحسار لأن اليمين أكثر شغلا من الإحسار وإذا لبس الساعة باليمين فقد تريقه عن الشغل وربما تتعرض لانكسار أو تخلقه فلهذا اختار أكثر الناس أن يلبسها في اليسار ولا حرج فيها نعم هو نعم ولا حرج في هذا ولا فضل لليمين على اليسار في هذه المسألة طيب بارك الله فيكم هذه السائلة تقول فضيلة الشيخ تذكر بأنها امرأة متزوجة من رجل متزوج تقول بأنها هي الزوجة الثانية وهو يقسم بيننا لكل واحدة يوم ولكنه دائما وبعد الصلاة الفجر يذهب وينام عند الأولى في أيام العطل والجمعة وحتى قبل أن يذهب للعمل سواء كان ذلك يوم لها أو لي ويقول بأن العدل في المبيت والنفقة وسؤالها تقول هل في نومه الضحى عند الأولى في يومه يعتبر من المبيت ومن حقي أم أن المبيت اقتصر على النوم ليلا وفي النهار فله أن ينام في أي مكان أما بالنسبة للنفقة فإنه لا يحدد مصروفا خاصا بناء ويقول اطلبوا ما تحتاجونه وسآتي به إن شاء الله فهل يعتبر هذا من العدل نرجو من فضيلة الشيخ إجابة نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت لهم رعا سلام فما لا يل إلى إحداهما فيا يوم القيامة وشقهما وهذا يدل على أن الميل إلى إحدى الزوجين من تبائل الذنوب لأنه لا وعيد إلا على كبيره وعلى هذا فعلى الرجل أن يتقي الله عز وجل في نسائه وأن يعدل بينهن بكل ما يملكه أي بالعدل الذي يملكه وأما ما لا يملكه كميل القلب إلى أو زيادة محبة على الأخرى وما أشبه ذلك فإنه لا حلة له فيه وإذا هذا يشير قوله فعلى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حاصن فلا تميلوا كل الميل فتذرواها كالمعلقة وأما ما ذكر السؤال من كونه يذهب إلى الأولى ويأم عندها في النهار دون الأخرى فهذا من الميل الذي يمكنه أن نقومه ويعدله فلا يجد له أن يميل إلى إحداهما هذا الميل ولكن ينبغي للمرأة الأخرى أن تتسامح مع الزوج لأن تسامح معه أدعى إلى محبته لها بل إلى قوة محبته لها أيضا وكلما تسامحت المرأة وصبرت واحتسبت ولم تنازل الزوج كان ذلك أدوم لبقائها معه وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى فأشير على هذه المرأة أن تصدر على ما يحصل من زوجها من جفاء أو من ميل وأن تحتسب بذلك العجر وهي مجورة على صبرها على ذلك وصبرها مما يكفر الله به من سيئاتها فلانا الآن نظر النظر الأول بالنسبة للزوج نقول له يجب عليك أن تعدل بين زوجتيك في كل ما تملكه أي في كل ما تستطيعه من عدل والنظر الثاني بالنسبة للزوجة التي ترى أنها مهضومة ووصيها بالصبر واحتساب العجر وأقول إن ذلك مما تنال به الأجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين وعدم نزاع الزوج أدوم لمحبته وربما يعطف الله قلبه حتى يعدل بين الزوجتين من ما يجب عليه العزل فيه بارك الله فيكم الأختم عبد الله من الكويك لها سؤال ثاني تقول إذا كان أحد الأقارب لي من الرجال لا يصلي وهو ليس لي بمحرم وأنا لا أكلمه ولا أحادثه وإنما إذا دخلت إلى منزلهم وشاهدته سلمت بقولي السلام عليكم فأنا لا أجالسه ولا أحادثه وأستحي منه حتى أنني لا أقول له كيف الحال وكيف حال الأولاد فهل علي إثم إذا لم أنصح مثل هذا بالمحفظة على الصلاة مع أنني كما قلت لكم بأنني أستحي منه وجزاكم الله خيرا الواجب على أنسمين عموما التناصح بينهم لا تناصحة المرأة للرجل يخشى منها الفتنة ولو فتح الباب لبدأت الناصحة التي ليس عندها قوة في دينها في مخاطبة الرجال أنها تريد النصح لكن مثل هذا الرجل الذي ذكرت أنه مما عرفها لكنه ليس بمحرم لها وأنها تزور بيتهم وأنه يتسلم إذا دخلت أرجو أن لا يكون في نصحها إياه فتنة فإذا تمكت من نصحه بالمشافهة مع انتفاء الفتنة والمحذور فهذا حصل وإن رأت أن تكتب له كتابا وتقول مثلا في انضائها من ناصح أو فعل خير فتذكره بالله عز وجل وتخوفه مما هو عليه من ترك الصلاة فهذا أحسن وأطيب وأما بالنسبة لترك الصلاة فإنه يهجر ولا جز السلام عليه ولا الذهاب إليه إلا على سبيل المعصحة وذلك لأن تارف الصلاة والإعادة بالله مرتد عن الإسلام والمرتد لا حرمة له نعم بارك الله فيكم هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل يشترط في الإمامة نية الإمامة في الصلاة وإذا دخل رجل فوجد رجلا يصلي فهل يأتم به وهل يشرع الاعتمام بالمسبوق نعم هذه ثلاث مسائل تضمنها أو تضمنها هذه الفقرة المسأل الأولى هل يشترط للإمام أن ينوي الإمامة وجواب ذلك أن المشهور من مذهب الإمامة رحمه الله أنه لا بد أن ينوي الإمامة فلو صلى شخص مع شخص آخر ونوى أنه إمام له ولكنه لم ينوي الإمامة فإن صلاة المأموم لا تصرح فيها بالحال لأنه من الشرط الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة هو المأموم الإتمام نعم وقال بعض الأهل العلم أنه يصرح أن يعتم بشخص وإن لم ينوي إمامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذا في يوم في رمضان وحده واحتجر عليه حجرة فصلى وراءه الناس ولميههم عليه الصلاة والصلاة لكن هذا لا يدل على أن رسول لم ينوي الإمامة لأنه ربما نوى الإمامة حين أحس بهم والاحتياط أن لا يصلي خلف شخص إلا وقد عرف أنه نوى الإمامة فإذا دخلت المسجد ورأيت شخصا يصلي وحده فقف إلى جنبه وقل أنت إمامي وإذا لم تقل ذلك وكبرت فإنه هو ينبغي له أن ينوي أن يكون إماما لك لتحصل جماعة وهذه المسألة الثانية في هذا أو الفقر الثاني في هذا السؤال وهو أنه إذا دخل المسجد ووجد إنسان يصلي فهل يدخل معه؟ وجواب أنه يدخل معه وتصح الصلاة جماعة على القول الراجح وجليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام داة ليلة نصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما عنده فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصلي وحده فقام ابن عباس رضي الله عنهما فصلى إلى جانبه لكنه صلى عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه وهذا يدل على جواز نية الإمامة في أثناء الصلاة وما ثبت في النفل ثبت في الضر إلا بدليل أما فقه الثالث في السؤال فهو هل يعتم بشخص يقضي ما فاته من الصلاة هو الجواب على هذا أن نقول لا بأس أن يعتم بشخص يقضي ما فاته من الصلاة كما لو دخلت فوجدت الإمام قسلم ووجدت رجلا يقضي ما فاته مع إمامه فدخلت معه على أن يكون إماما لك فإن هذا لا بأس به لكن الأولى تركه لأن الظاهرة من حال الصحابة أنهم لا يفعلون هذا بارك الله فيكم جمعة مصري يقول فضيلة الشيخ في صلاة الجمعة هو الأعياد وفي مسجدنا يمتلي المسجد بالمصلين فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما حكم ذلك معجورين حكم ذلك الجواس أي أنه يمتلى المسجد وصلى الناس في الأسواق حول المسجد وأمكنهم الائتمام بالإمام لكون المسجد فيه مكبر الصوت فلا بأس لأن هذا ضرورة والضرورة لا أحكام بارك الله فيكم هل البلوغ شرط لمصافة الصبي البلوغ ليس شرطا لمصافة الصبي في صلاة النفل فمثلا لو صلى ناس جماعة في قيام رمضان وكان خلف الصف رجل بالر وصبي فإن هذه المصافة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعنس المالك فوقف عنس ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل صح هذا فريضة اختلف فيه العلماء فمنهما قال إنه لا صح وذلك لأن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرق فيكون هذا الأفراد المفترض قد صاف متنفلا فلا فصحوا مصافته إياه ولكن صحيح أنه يصح أن يصاح رجل بالر صبيا فيصلي جميعا خلف الصف وجليل ذلك ما ذكرناه من حريك آل سبحانه رضي الله عنه فإن ما ثبت في النفل ثبت بالفر بالفر إلا بدليل ثم إنه قد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن سلمة جرمي رضي الله عنه صلى بقومه وهو بن ست أو سبع سنين صلى بهم إماما وهم بالغون فإذا صحت إمامة الصبي في الفريضة فصحة مصافته فيها من باب أولى فالصواب أن الصبي تصح مصافته في الفريضة وفي النافلة كما يصح أن يكون إماما في الفريضة وفي النافلة مسألة أحبت أن تعرض لها بهذه المناسبة وهي أن بعض الناس إذا رأى الصبيان في الصف الأول طردهم منه وهذا خطأ لأن الصبي إذا لم يكن منه إساءة على المصلين أو على المسجد وجلس في مكان كان أحق بهم غيره لأن المساجد لمن سبق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مكاني فيصلي فيه ولا شك أن هذا العمل سوف يؤثر في نفسية الصبي وسوف يكره الذي أقامه ويكره المجد للمسجد ويؤثر ذلك في قلبي في المستقبل وأما قول رسول عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأحلام والنهاء فإن هذا أمر لأولي الأحلام والنهاء أن يتقدموا حتى يكونهم الذين يلونه ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني منكم إلا أولي الأحلام والنهاء لو قال لا يلني إلا هؤلاء لكان ربما حجة لمن يطلب الصبيان من الصف الأول وإنما قال ليلني وهذا أمر موجه للكبار العقلاء أن يتقدموا حتى يكونهم الذين يلونه ثم إن العبرة في الأكثر ومعلوم أنه ليكون أكثر الصف صبيانا لا يفهمون ولا يعفلون فإن قال قائل لو مكناهم لا لعبوا فشوشوا على الناس نقول بل لو جمعناهم في صف واحد خلف الصف يكانوا أقرب إلى التشويش وأقرب إلى اللعب ولكن إذا أقنوه في أمتنتهم وفرقنا بينهم زال هذا المحرور نعم شكرا لك الله فيكم هل إلي مستمع عين ألف قال زبت اسمي بهذا الرمز تقول أرضو الرد على أسئلتي قدر الإمكان وجزاكم الله وكل قير تقول هل يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تبقى قيلة فترة العدة في المنزل لا تخرج منه أبدا ولو حتى إلى المستشفى في حالة الضرورة وهل عليها تذلك وهي في العدة ألا تحدث من هو أجنبي عنها ولو في الهاتف مثلا فقد يحصل ألا يوجد أحد في المنزل فتضطر إلى رفع السماعة الهاتف ويكون المتحدث رجل وهل تأتم المرأة إذا لم تلزم البيت في فترة العدة وخرجت للعمل إذا كانت مدرسة أو موظفة مثلا ما هي المحرمات على المرأة في فترة العدة وما لا يجوز له وما لا يجوز لها أفيدونا أفادكم الله المرأة المعتدة من وفاة نعم يجب عليها أن تبقى في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه لقول الله تعالى وَلَيْنَا وَتَوْفَيْنَا مُنْكُمْ وَيَدَوْنَا أَزْوَاجِمْ يَتَرْبَصْنَا بِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعَةَ عَشْرٌ وَعَشْرٌ ولكن لا بأس أن تخرج للحاجة كما لو كانت تخرج لشراء حاجات البيت إذا لم يكن هناك من نشريها أو تخرج لأداء عملها في المدرسة أو تخرج للمستشفى أما في الليل فقد قال أهل العلم إنها لا تخرج إلا للضرورة بحيث تخشى على نفسها إن بقيت في البيت وحدها أو يكون البيت آيا للسقوط وينزل المطر فتخشى أن يسقط عليها أو يشبك البيت حريق فتخرج المهم أن الفقه رحمهم الله فرقوا بين الليل والنهار فقالوا في الليل تخرج للحاجة ويدون الضرورة نعم فقالوا في النهار تخرج للحاجة ويدون الضرورة وفي الليل لا تخرج إلا للضرورة هذا بالنسبة لنزوم المسكن أما بالنسبة لما تلبس فإنها لا تلبس ثياب الزينة أي لا تلبس ثيابا يعد لبسها تزينا وأما ثيابا متادة فتلبسها سواء كانت سوداء أو خبراء أو صفراء أو حمراء أو ذلك يعني لا يشترط ذوم معين للثياب الذي يشترط أن لا يكون الثوب ثوب زينة الثاني أن لا تتحل يعني أن لا يكون عليها حلي من ثوار أو قلابة أو خاتم أو خلخال أو غير ذلك من أنواع الحلي حتى لو كان عليها سن ذهب يمكن أن يخلع بلا ضرر فإنها تخلعه إذا كان يعقي جمالا وزينة أما إذا كانت لا تستطيع خلعه أو كانت تخشى من ضرر فيبقى ولكن تحرص بقدر إمكان ألا تبرزه إذن السن نقول إذا كانت تخشى على إذا كانت تخشى من خلعه ضررا فإنه يبقى يبقى ولكن تحرص على ألا يبقى بقدر ما تستطيع الثالث ألا تبتحل ولا تتشمل بزينة أخرى كتحمير الشفاه والخدين والتمكيج وما أشبه ذلك كل هذا يجب عليها أن تتجنبه وأما مكالمة الناس ومخاطبتهم فلا بأس سواء مباشرة أو عن طريق الحاتف ولها أن تصعد إلى الصبح ليلة ونهارا ولها أن تخرج إلى ساحة البيت ليلا ونهارا وأما ما اشتهر عند عامة الناس أنها لا تكلم أحدا ولا في التلفون فهذا خطأ وبقي شيء الرابع مما يحرم عليها وهو التطيب فإنها لا فطد تطيب لا بدهن ولا بدخور ولا غير ذلك إلا إذا طهرت من الحير نعم بارك الله فيكم تقول في سؤالها الثاني فضيلة الشيء توفي رجل وترك زوجة وأولادا وبعد وفاته علمت الزوجة والأسرة بأنه كان متزوجا من امرأة أخرى منذ عدة سنوات دون علم الزوجة الأولى والأولاد فهل يأثم المتوفى على إخفاء خبر تواجه على أهله أفي دون معجوري لا يأثم لا يأثم متوفى على أخي تزوجه بالمرأة لكن يجب إعلام النكاح لأمل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بذلك فإذا كان النكاح معلنا كما لو كان نكاح في قرية أخرى وأعلن في القرية فإنه يكفي وإن سكى وإن أخفى ذلك على أهله وعلى زوجته الأولى وأما التواصل بكتمان النكاح الآخر فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال بعض العلماء إنه يبطل النكاح إذا أوصى بكتمانه ولكن صحيح أنه لا أبطل وإنما يكون ذلك خلاف السنة نعم تقول في سؤال الله قد لا تشير خلي جزء المرأة زيارة القبور للدعاء الميت وقراءة القرآن والفاتحة عليه الصحيح أنه لا يجوز المرأة أن تزور المقاط يعني النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان عنه أنه دعن زائرة القبور ولأن المرأة لو فزح لها هذا الباب لكان في ذلك فتنة لها وفتنة بها فإن المرأة لا تكاد تصدر إذا وقفت على قبل أمها أو أبيها أو أحد من من تحبه لا تصدر ربما يتجدد لها حزنها دائما كلما زاد في المقبرة وربما يتعرض لها أحد بسوء لأن مقابرة في الغالب تكون خارج البلد أو في مكان نائم منه فلهذا كان من حكمه أن تمنع من زائرة القبور وأما الدعاء للميت فيمكن أن تدع له وهي في بيتها لأن الدعاء لا يشارط له مكان معين طيب وأما قراءة القرآن عليه فقراءة القرآن على الميت قدعه سواء من الرجال أو من المساء لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فل كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من جث ميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن نسعي ولم يرد عنه أنه كان يقرأ على القبور أو على المقبرة عموما فل كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على أهل المقابر ويدعو لهم بالمقبرة والرحمة نعم سؤال عن الوصية توفي رجل دون أن يكتب وصيته نظرا لأنه كان أميا لا يعرف القراءة أو الكتابة ولكنه دائما يوصي شفويا لأولاده وزوجته بما يملك في فترة حياته ويقسم ذلك بينهم فهل تقبل هذه الوصية بشهادة الأبناء أم أنه كان يجب عليه أن يملي وصيته في يوم وفاته أو أثناء الموته أفي دون أفادكم أولا أن الوصية لا تصح لأحد من الورثة إلا أن يوصي لكل وارث بمقرار حقه فهذا مباري التأكيد وليس وصية مستقلة فإذا وقع مثل هذه الوصية ذكرت في السؤال أوصى شفويا بدون أن تكتب وبدون أن يشهد عليها واعترف الورثة بها بعد موته فإنهم ينفذونها لأنهم يقضرون على أنفسهم والمقر على نفسهم أخوذ بإقراره مؤاخر بإقراره إذا كان أهل للإقرار وعلى هذا فمن علم منهم أي من الورثة بالوصية فإنه ينفذها إلا إذا زالت على الثلث فإنما زاد على الثلث يرجع إلى اختهار الورثة إن شاءوا نفذوا وإن شاءوا منهم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب