508 - 739 الحلقة الخمسمائة وثمانية - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وأهلا هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم أفضيلة الشيف بأنني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في البردوس الأعلى من الجنة أفضيلة الشيف في سؤال الأول أقول سقط في الطريق قطعتين من الموكية المستعمل من أحد المرة فقام عمال الشارع وأخذ قطعة وأخذت الأخرى وقاموا بوضعها على الرصيف والتي معي وضعتها في المحل الدكان وهي سقطت الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبا حتى المغرب ولم يحضر صاحبها وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكل واضح لكي يتعرف عليها صاحبها ولم أجد أحد يسأل عنها أكثر من أسبوع وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب وبعد ذلك فقمت بإدخالها في المحل هل أستعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحساني إلى يوم الدين وبعد فعل موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه وأقول له إنه إذا سقط من سيارة شيء فإن كان لا يؤبه له ولم نستطع العثور على صاحب السيارة فهو له أي لواجده كما لا سقط شيء يساوي ديالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه بإضاءة العشرة ونحوها من الفلوس وربما يكون في زمن مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها وتطلب ويسأل عنها لكن في زماننا هذا ولل الحمد ولكثرة ما بعيد الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها فإذا كان لا يساوي العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك ومع هذا لو تورعت وتصدقت بها إن كانت مما يتصدق به أو قومتها بدراهم وتصدقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن أحسن من تملكها بلا عوض وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة فإن الواجب عليك أن تخبره بها ولو كانت طيبة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يساوي ذي لي وأنت تعلم صاحب هذه السيارة فإن الواجب عليك إن صاله إليه أو إخطاره بذلك لأنه سقط منك هذا المفتاح وهو عندي لأنه مفرق بين المذوق وبين المجهول وأما إذا كانت الساقط من السيارة شيئا نؤبر له وتتبعه همة أوصاف الناس فإن الواجب عليك أن تعرفه سنة كاملة بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنة كاملة فإن جاء صاحبه فهو له وإن لم يأتي فهو لك وهكا لو قال أيضا فيما نجده في الأسواق من اللقب فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئا لا تتبعه همة أوصاف الناس يكون لواجده لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ثمرة في السوق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها وأما إذا كان من الأمور التي تتبعه همة أوصاف الناس ويبحث الرجل يدعى منه عنه فإنه لا بد من تعريفه أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده فأنت انظر إلى هذا المحكيث الذي وجدت إذا كان لا يساوي إلا شيئا نسيرا زهيدا فهو لك إذا تعذر معرفة صاحب السيارة مع أن الأولى كما قلت أن تقومه وتصدق بثمنه لصاحبه أو تتصدق به على أحد أن تتبع به أما إذا كان من ما يؤبه له وتتبعه همة أوصاف الناس فلابد من تعريفه لمدة سنة كاملة لعل صاحبه يجده فإلا يوجد فهو لك ومع هذا فنقول في هذا الحال الأولى أن تتصدق بظيمته عن صاحبه أو تصدق به هو إذا كان مما ينتبع به نعم بارك الله فيكم له السؤال الثاني فضيلة الشيخ وأخير يقول نعم وإنما جعلنا الأولى أن يتصدق به أو يقومه فيتصدق بظيمته لأنه في الحقيقة ليس لقطة محطة نعم وليس معلوما عين صاحبه فهو بين بل فلذلك كل الأحوط والأولى أن يتصدق به أو يتصدق بقيمته ويتملكه يقول في سؤال الثاني بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن السكن وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربون لكي يكون على حظهم تقريبا 500 ريال سعودي ويذهبون إلى مكاتب أخرى ويبحثون في محل مثل الدور أو الشقق أو الدكان وإذا وجدوا عقارا أفضل لم يأتوا إلينا هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحيانا لا يأتون إطلاقا نرجو بهذا إفادة العربون هو الذي يقدم عند عقد البيع أو الإشارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد فهو من الثمن أو من الغزر وإن لم يتم العقد فهو لصاحب العقار أو للبائع وعلى هذا فإذا أعطاكم المستعجر 500 ريال على أنها عربون ولم يحضر وأيس من حضوره فهي لكم ولكنها تكون لصاحب العقار ولك أنت يا صاحب المكتب فإنها تكون لصاحب العقار ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته فإذا كان له على المئة خمسة ريالات فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر بارك الله فيكم من السودان جعفر محمد يقول إذا كان هناك شابة موافقة على الزواج من شاب شارب للخمر أقول أيها ذو بالله هل يجوز لوالديها أن يمنعها عن ذلك إذا هي وافقت على ذلك فأرجو بهذا إفادة إذا ربث البنت شخصا ليس بكفء في دينه فإنه يجب على ولي أمرها أن يمنعها منه ولا يجب أن يوافقها لأنه ولي يجب عليه فعل الأصلح وهذا من الحكمة في أن النكاح لا يصف إلا بولي لأن لا تختار البنت من ليس بكفء إلا في دينه ولكنه خدعها حتى وافقت عليه وجواب السؤال ينبني على هذه القاعدة فإذا رضعت هذه البنت هذا الخاطب الذي يشرب الخمر فإنه يجب على والدها الذي هو وليها الأول أو على وليها الآخر إذا لم يكن لها وليون أول منه أن يمنعها من التزوج به لأنه ولي وشرب الخمر والجارب الله من كبائر الذنود لأن الخمر محرم لكتاب الله وصنف رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وإجماع المسلمين وهي عن الخمر أم الخبائث وكم من معصية كبيرة ترتبت على شرب الخمر لهذا نقول إنه يجب على أوجاء المرأة إذا اختارت رجلا معروفا بشرب الخمر أن يمنعوها من المتاحبين هذه الشائلة سين نيمحة تذكر في سؤالها وتقول بأنها امرأة تورثي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال وعندها حلي من الذهب يقدر بحوالي خمسة عشر عم في يال لها ثلاثة أشئلة أو ثلاث فقرات الفقرة الأولى كم فيها من الزكاة في العملة السعودية الفقرة الثانية تقول هل أخرجه عن السنين التي مضت عليه وهو في حيازتي وهي أربع سنوات والفقرة الثالثة والأخيرة تقول هل يجوز لي أن أنفق زكاة ذلك الحلي على أولاد الأيتام أما الفقرة الأولى فإن الطول الراجح من أخواله العلم وجوب زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وما دامت السائلة تقول إن قيمته خمسة عشر ألف سعوديا فإنه قد بلغ النصاب فيجب فيه ربع العشر بأن تقدر قيمته بما يساوي مستعملا ثم تخفج منها ربع العشر فإذا قدرنا أنه يساوي عشرين ألفا كان عشفها ألفين وربع العشر خمسمائة المفقرة الثانية وهي هل يجب عليها أن تخفي الزكاة عما مضى من السنوات فجوابها إن كانت تعتقد وجوب الزكاة منذ أربع سنوات وجب عليها أن تخفي الزكاة لهذه السنوات الأربع لأن تخفيرها الإخلاة يعتبر تفريطا منها فعليها التوبة إلى الله هو إخلاة الزكاة ما مضى وإن شاءت لا تعتقد وجوب الزكاة إما لأنها لم تعلم أو لأنها ترددت من أجل اختلاف العلماء في ذلك ثم بدى لها أن الزكاة واجبة فإنه يجب عليها الزكاة من السماها التي اعتقدت وجوب الزكاة فيها وأما فقرها الثالثة وهي إعطاء الزكاة لهؤلاء العثام فإنه لا جوس أن توضيهم الزكاة منها لأن هؤلاء العثام يجب عليها من نفقتهم ما يجب ولا يجب لها أن تغير الزكاة لقضاء أمر واجب عليها بارك الله فيكم هذا السائل أنور مصري يقول في هذا السؤال يفضيلة الشيخ ما حكم وضع المصحف في السيارة لكي من أجل التبرك والحفظ من العين وأيضا خشية أن تصدم فأرجو من فضيلة الشيخ إجابة بذلك حكم وضع المصحف في السيارة دفعا للعين أو توقيا للخطر بدعة فإن السحاب رضي الله عنهم لم يكونوا يحملون المصاحف على إيبنهم دفعا للخطر أو للعين وإذا كان بدعة فإن النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم بارك الله فيكم من الأردن السائل فخري ألف ألف يقول أيضا أسأل فضيلة الشيخ عن الحكم حكم الحلف يقول وحيات الله لا أعملن كذا فعل في هذا الشيخ وحيات الله لا فعلن كذا نعم الحلف بحيات الله حلف صحيح نعم لأن الحلف يكون بالله أو بأي اسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله والحياة صفة من صفات الله نعم فإذا قال وحياة الله لا أفعلن كذا وكذا كان يمينا ومعقدة جائزة وأما إذا حلف بحياة النبي أو بحياة الولي أو بحياة الخليفة أو بحياة أي معظم سوى الله عز وجل فإن ذلك من الشرك وفيه معصية لله عز وجل ورسوله وفيه إثم لقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بأبائكم أن كان حاليا فليحلف بالله أو ليصد وإن نسمع كثيرا من الناس يقول والنبي لا أفعلن كذا وحياة النبي لا أفعلن كذا ويبدعي أن هذا مما يجري على لسانه بلا قصد فنقول حتى في هذه الحال عود لسانك أن لا تحلف إلا بالله عز وجل واحفظ نفسك عن الحلف بغير الله ثم إنه بهذا المناسبة أود أن أبين لإخواني المستمعين أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الأيمان لأن بعض العلم فسر قول الله تعالى واحفظوا أيمانكم بأن المراد لا تكثر الحلف وإذا قدر أن الإنسان حلف على شيء مستقبل فلقوا إن شاء الله لأنه إذا قال إن شاء الله كان في ذلك فائدتان عظيمة الفائدة الأولى أن هذا من أسباب تسهيل الأمر الذي حلف عليه وحصول مقصوده والثاني أنه لو لم نفعل فلا كفرف عليه وجليل ذلك قصة سليمان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال والله لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن ولا من يقاتل في سبيل الله فقل له قل إن شاء الله فلم يقل اعتماد على ما في نفسه من اليقين فطاف على تسعين امرأة فلم تلد إلا واحدة منهن شق إنسان أي نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا لحاجة سليم وأما الفاجة الثانية هو أنه لو لم يفعل لم يحنس يعني لو حلف أن يفعل شيئا فلم يفعل وقد قال إن شاء الله فإنه لا أحمد عليه أي لا كفارة عليه لقل نبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فلا أحمد عليه هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يصلي البعض من الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقي شيء استرهما وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام فما الحكم في ذلك أن صلاةه صحيحة وليس عليه إثم ولكن الأفضل أن يسر منكبين أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال في الثوب إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فالتزر به وأما الثاني فهو أن الأفضل ستسر منكبين فلقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه أو على عاتقه منه شيء فإذا قدر أن اللسان في حالي حرام قد ألقى رداءه ولا يلقى عليه إلى الإسار وصلى فإن الصرأته صحيحة لكن الأفضل أن يأخذ الرداء ليسر منكبين نعم بارك الله فيكم نشاهد البعض من الناس يقصر ثوبه ويضيل السروان فما ترون في ذلك فضيلة الشيء نرى أنه لا حرج في ذلك ما دعم السوال لم ينزل عنكبين إلا أن يكون هذا اللباس شهرة بحيث يشهر به بين الناس فيقال فلان يلبس على هذا الكيفية أو يقال للشخص هذا من الطعفة الفلانية يعني الذين يعتدون هذا اللباس فإنه في هذه الحال لا يفعل لأنه منهي عن جباس الشهرة وعما إذا أصر الثوبة ونزل السروال إلى أسفل من الكبين فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما أسفل من الكبين ففي النار فلا يجد الإنسان أن نزل سرواله أو قميصه أو مشلحه عن الكبين فإن فعل فقد عرض نفسه لهذه العقوبة أن يعذب ما نزل في النار والمراج لذلك أن يعذب من قدمه بمقتار ما نزل عن الكبين بارك الله فيكم السائل فإن قال قائل كيف يكون التعذيب على جزء البدن قلنا يمكن هذا لا غرابة فيه وجنينه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في سفر فأرهقتهم صلاة العصر فجعلوا يتوبؤون ويمسحون على عقتانهم وربما يصلونها دون العقب فنادى النبي صلى الله عليه وسلم دعا صوته ويل للعقاب من النار فهنا جعل الوعيد على ما حصل به المخالفة هذه المستمعة هم عبد الرحمن تقول فضيلة الشيخ نقعوا كثيرا في القرآن عن النهي عن الإسراف وكذلك النهي عن البخل البخل معروف ولكن كيف نعرف أن هذا إسراف وكيف نفرق بين الإسراف والكرم والصفاء الإسراف هو مجاوزة الحب في الإنفاق من مأكل ومشرب ومسكن ومنبس فمثلا إذا كان هذا الرجل رجلا وسط الحال ثم صنع وليمة لا يصنعها إلا الأغنياء كان هذا إسرافا ولو صنعها الغني لن يكون هذا إسرافا لأن الإسراف أمر يتحدد بحسب الحال الفاعل وأما السخاء هو كرم فهو أن يكون الإنسان سخيا فيما فيبغل ما ينبغي بذله على وجه الذي أمر به لكن بدون إصراف كما قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين هذه الطوامة وهذا مجحل لهم وقال تعالى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَرْلُولَةً إِذَا عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَصْتِ فَتَقْرُدَ مَلُومٍ مَصُورًا أما البخل فهو منع ما يجب بذله من النار أو من الجاه أو من الأمل فإذا منع الإنسان ما يجب بذله فهذا هو البخيل فلو منع حق الضيافة مثلا كان بخيلا ولو منع واجب النفق على أهله كان بخيلا ولو منع الزكاة كان أشد بخلا وكذلك البخل بالجاه إذا واجب عليه أن يتوجه لشخص فبخل بجاهه فإن هذا بخل حتى أنه ورد عن نبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن البخيل من ذكر عنده فلن يصلي عليه وهذا بخل بالعمل حيث بخل الإنسان باصطلاة على نبيه صلى الله عليه وعلى الله وسلم مع أنه ذكر عنده نعم بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بهذا السؤال الفضينة الشيف والسؤال هو ما حكم الصلاة إذا تبين أنها تمت إلى غير القبلة بعد الإجتهاد إذا اجهد الإنسان في موضع الإجتهاد وبدل وسعه في إصابة السواء ولم يحصل له ذلك فإن صلاةه صحيحة ولو كان في لغير القبلة لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم أما إذا كان في غير موضع الإجتهاد كما لو كان في البلد ويمكنه أن يسأل أحلى البلد أو يستدل على القبلة بمحارب المساجد وما أشبه ذلك فإنه إذا أخطأ يجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه اجتهد في مكان ليس مكان من الإجتهاد إذ أن من في البلد يسأل أحلى البلد أو يستدل على ذلك بالمحارب نعم شكر الله لكم بفضيلة الشيخ وبارك الله وبارك الله