506 - 739 الحلقة الخمسمائة وستة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وخطيب وإمام الجامعة الكبير في مدينة يونيزة مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أهلا ومرحبا أهلا ومرحبا لكم حياكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل من المدينة المنورة ومزل اسمه بميم ميم يقول هل يلزم المتوضي أن يغسل وجهه بكفيه الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد خاتم النبينا وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين لا أدري ما وجه هذا السؤال هل يلزم المتوضي أن يغسل وجهه بكفيه وهل هناك أداة لغسل وجهه سوى كفيه ولعله أراد هل يجوز للمتوضي أن يغسل وجهه قبل غسل كفيه فإن كان أراد ذلك فإننا نقول لا حرج على المتوضي أن يغسل وجهه قبل غسل كفيه لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم بالصلاة فغسلوا وجوهكم وآيديكم إلى المراحل ولم يذكر غسل كفين لكن الأفضل أن يبدأ بغسل كفين ثلاثا ولا سيما إذا كان قائما من نوم الليل فإنه يتأكد بحقه أن لا يغنس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقضى أحدكم من نومه فلا يغنس له في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا ما نظنه مراجع السائل فإن كان أراج شيئا سوى ما ظنناه هل يقوم مرة ثانية إلى البرنامج والذي وضح سؤاله يمكن يقصد الشيخ أنه يقصد بكث واحدة محتمل إذا كان يريد ذلك فلا بعس المستمعات طالبات من ثانوية تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة لهن مجموعة من الأسئلة ما الدليل على المسح على الشراب لا على الخفين حيث أن كثير من الناس ينكر ذلك بحجة أن الدليل ورد في المسح على الخفين ولم يرد في المسح على الشراب وهل يلزم عند المسح على الشراب أن لا يصل الماء إلى البشرة نرجو من فضيلة الشيء في إجابة أولا المسح على الخفين سنة بمعنى أنه لو كان على الإنسان الخفان وتوضأ وأراد أن يخلعهما ثم يغسل قدميه لم يكن آثما بذلك لكنه مخالف للسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع وعليه خفان فأراد المغيرة المصعبة أن ينزع خفيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإن يدخلهم مطاهرتين تمسح عليهم ثانيا المسح على الجوارب والشفراب قد ورد فيه حديث مع رسول الله صلى الله وسلم وصح عن غير واحد من الصحابة أنه مسح على جوارب ولو قدرنا أنه ليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أثر عن الصحابة فإن القياس الصحيح الجلي يقتلي جواز المسح على الجواربين أي الشفراب وذلك لأننا نعلم أن الحكمة من جواز المسح على الخطين هي المشقة التي تحصل بخلعهما عند الوضوء ثم غسل الرجل ثم إدخالها وهي رطبة فإن في ذلك مشقة من جهة النزل واللبس ومن جهة إدخال الرجل وهي رطبة هذه حكمة معقولة وواضحة وهذه الحكمة المعقولة الواضحة تكون تماما في الجواربين فإن في نزعهما مشقة وفي إدخالهما والرجل رطبة مشقة أخرى لذلك نرى أن النص والنظر كلاهما يدل على جواز المسح على الجواربين ولكن هل يشترك في الجواربين أي الشراب أن يكون صفقين بحيث لا يرى من ورائهما الجل أو لا يشترك هذا محل خلاف بين العلماء منهم من قال يشترك أن يكون تخينين لا يصف عن البشرة وأنه لو حصل خرق ولو يسيرا كما بط الخرز فإنه لا يجوز مسح عليهم ومنهم من قال يشترك أن يكون ثخينين يمنعان يوصول الماء إلى الذجل وإن لم يكون ساترين وعلى هذا فيجوز المسح على الجواربين إذا كان من المائلون الشفاف ومنهم من قال لا يشترك ذلك كله وأنه يجوز على المسح على الجوربين الرقيقين ولو كان يرام ورائهما الجل ولو كان يمكن أن يمضي الماء منهما إذ القدم وهذا الطول هو الصحيح لأنه لا دليل على الاشتراق والحكمة من جواز المسح موجودة في الرقيقين كما هي موجودة في السخينين وعلى هذا فيجوز المسح على الجوربين الخفيفين كما يجوز على الجوربين السخينين بارك الله فيكم المستمع كاف ميم لام يقول فضيلة الشيخ سمعت من زميل لي بأن النوم بعد صلاة الفجر لا تجوز لأن الأرزاق تقسم بعد الفجر هل هذا صحيح جزاكم الله خيرا الأفضل للإنسان بعد صلاة الفجر أن يشتغل بالذتر من قراءة أو تسبيح أو تهليل أو تحميل أو غير ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لقول الله تعالى فسبح حمدك قبل طلع الشمس وطبل الغروب ولكن لو غلبه النوم ونام فإنه لا حرج عليه في ذلك والذي ينبغي للإنسان أن ينام حيث يحتاج إلى النوم لأن لنفسه عليه حقا ما لن يكون النوم ممانعا له من أداء واجب عليه فلا وكذلك يقال في نوم العصر الأفضل أن لا تنام وأن تشتغل قبل غروب الشمس بالتسبيح والتهليل وما يقرب إلى الله عز وجل من قول ولكن إذا غلبك النوم ولم يكن لك وقت تعطي جسمك حظه من النوم إلا في هذا الوقت فلا حرج ولا عبرة بقول القائل ألا إن نومات الزحى تورث الفتاة خبارا ونومات العصير جنون فإن هذا لا أستقل وما أكثر الذين ينامون بعد العصر بل وفي العصير عند غروب الشمس وهم من آقل الناس نعم بارك الله فيكم يسأل عن بعض الكتب وفضيلة الشيخ يقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في تفسير مختصر من كثير وفقه السنة ورياب الصالحين والكبائر وقصص الأنبياء أولا مختصر من كثير أقول أولا إن الرجوع إلى الأصول خير نعم لكن إذا دعت الحاجة إلى الرجوع إلى المختصرات لضيق الوقت أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس وإلا فإن الرجوع إلى المهات أفضل وأحسن وأما ما عجده من الكتب بعد ذلك فإنه من المعلوم أنه لا يكاده كتاب يسلم من شيء يطغى به القلم أو يزل به الفهم والإنسان غير معصوم نعم وما أحسن كلمة قالها حبد الرحمن بن رجب رحمه الله أحد أحفاظ شيخ خلسان بن تنية في العلم وهو تنيب بن قيم وابن قيم تنيب شيخ خلسان بن تنية حيث قال في كتابه القواعد الفقرية جاء الله العصمة لكتاب غير كتابه والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه فإنها كلمة جيدة المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه وغالب هذه الكتب التي ذكرها السائل لم أستوعبها قراءة أو مطالعة فلا يمكنني أن أحكم على كل واحد منها بعين ولكن من طالع هذه الكتب أو غيرها وأسفل عليه مسألة من النسائل فعليه أن يراجع أحلى الإذن في ذلك نعم هذه المستمعة نون ميم صاد من القصيم تقول فضيلة الشيخ هل تسقط الولاية من الوالد إلى الإذن إذا كان الوالد لم يحرص باختيار الزوج الصالح لبنته بحيث أنه عندما يأتي خاطب لا يهتم في ذلك ولا يسأل عنه أو أنه يشوث صورة بنته عند الخاطب لكي يصده عن الزواج أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا ما أحسن هذا السؤال في هذا الوقت في مستقبل الإجازة الصيفية لأن الزواجات تكثر أقول إن الولي على المرأة من أب أو أخ أو عم مسؤول عن ولايته أمام الله عز وجل يجب عليه أعجاء الأمانة فإذا تقدم إلى موليته شخص ذو خلق ودين ورضيت المرأة بذلك فإن عليه أن يزوجه ولا يحل له أن يتأخر لأن ذلك خلاف الأمانة بل هو خيانة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجمعين فالواجب على المرأة الذي والله الله لم رأه إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه وخلق أن يزوجها إذا رضيته وليعلم أن المرأة تحس بما يحس به هو من الشهوة فما أذي لو أن أحد منعه من أن يتزوج وهو شاب ذو شهوة ما أذي هل يرى أنه ظالم له أم غير ظالم أعتقد أنه سيقول إنه ظالم لي فإذا كان يقول ذلك بالنسبة لمن منعه أن يتزوج فكيف يعامل به هذه المسكينة التي لا تمنق أن تزوج نفسها ولا يمكن أن يقدم على تزوجها أحد من أقاربها والولي الأقرب موجود لقد ظلت فتيات عوانسة وبلغنا سنا كثيرا لم يحصل لهن الزياد بسبب هؤلاء الأولياء الظلمة ولقد حدثت عن امرأة شاب كان أبوها يمنعها أي يمنع الخطاب من تزوجها فتأثرت بذلك ومرضت المرأة وبينما هي على فراش الموت قد احتضرت قالت للنساء حولها أبلغنا أبي السلام وقلنا له إن بيني وبينه موقفا بين أيدي الله وقيامة يعني وستطالبه يوم قيامة على ما فعل حيث منعها الرجال وربما كان مرضها وموتها بسبب القهر لهذا نقول من منع موليته أن يزوجها كفا قد رضيته هل الزوجة أن تطالب عند القاضي والقاضي يجب عليه إجابة طلبها ليزوجها هذا الكفء الذي رضيته إما أنه يوكل أقرب الناس إليها بعد وليها الذي انتنع أو يعمل ما يرى أنه موافق للشاط ولكن قد لا تتمكن المرأة من ذلك حياء أو خوفا من مخالفة العادات أو ما أشبه ذلك وحينئذ لا يبقى إلا سطوة شديد العقاب رب العالمين عز وجل فليخف هذا الوليد من الله وليتق ربه وإني أقول كما قال العلماء رحمهم الله إن الولي إذا تكرر ربه الخطاب فإنه يكون فاصقا تنتفي عنه العدالة ولا يتولى أي عمل تشرط فيه العدالة وتنتقل الولاة منه إلى من كان تنتقل الولاة منه إلى من كان بعده من الأولياء نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة من مدرسة تحفيظ القرآن بالمدينة المنورة تقول فضيلة الشيخ هل صلة الأقارب من الرضاء يكون أجرها كأجر صلة الأقارب من غير الرضاء أرجو بهذا إفادة الرضاء ليس يوجب القرابة إلى الناس فلا يثبت بالرضاء من أحكام القرابة إلا ما يتعلق بالنكاح فقط فالرضاء تثبت به المحرمية وحل النظر وتحريم النكاح ولكن لا يثبت به الإرث ولا وجوب النفقة ولا تحمل الديات ولا الصلة التي تجب للأقارب من النسب أكثر وأحكام النسب منتفع منتفع من الرضاء وعلى هذا فلا يجب على الابن من الرضاء أن يصل أمه من الرضاء كما يصل أمه من النسب ولكن للرضاء الحقيقة يوجب التقارب التقارب بعض الشيء وأما أن يكون كالنسب فلا نعم بارك الله فيكم هذه الطالبة تستفسر عن الآية الكريمة في آية القتل الخطأ في قوله تعالى فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين تقول أرشدونا كيف تصوم المرأة هذه الأيام أولا ليس هذه المرأة لم تمثل في القتل لأنه يمكن أن يلزم المرأة في السيام الشهرين متتابعين في غير القتل ولكن قد يكون من المرأة قتل خطأ فيما لو كان صبيها إلى جنبها في الفراش ثم انقلبت عليه وهنا لما فقتلت ففي هذا الحال يجب عليها الكفارة لله عز وجل ويجب على عقلتها الدية لورثة هذا الطفل بقول الله تبارك وتعالى ومن قتل مؤمن خطأ فتعهير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة إلى آله إلا أن يصدقوا إلى أن قال فمن لم يجب فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيم والمرأة إذا لزمها صيام شهرين متتابعين وحاضت فإنها تفضل في حال الحيض ثم إذا طهرت تستمر في الصيام يعني تستمر في الصيام ولا يبطل صيامها الأول فمثلا إذا حاضت في الشهر الأول سبعة أيام وفي الشهر الثاني سبعة أيام لازمها أن تضيف إلى الشهرين الذين سخلهما الحيض أربعة عشر يوما ليتم صوم الشهرين المتتابعين وكذلك يقال في كفارة اليمين لو أن المرأة لازمتها كفارة يمين ولم تجد كفارة الإطعام وعنشف المساكين أو الكسوة أو تحيل الرقبة فإنه لازمها أن تصوم ثلاثة أيام متتابعة فإذا صامت أول يوم ثم حاضت فإنها تفضل وإذا ظهرت صامت يومين فقط بناء على اليوم الأول وهكذا يقال في من انقطع تتابعه بعذر آخر كمرض أو سفر فإنه إذا ظال عذره يبني على ما سبق المستمعة التي رمزت لإسمها بنون راء رياض تقول ما هو السن المحدد للقفل اللي تحتجب عنه المرأة فضيلة الشيف لم يحد بالله ذلك بسن بل قال في تنة من يجد أخفاء الزنة عنه قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فالعبر بالطفل الذي لا يحتجب عنه أن لا يكون عنده علم فيما تعلق بالنساء ولا اهتمام به وهذا يختلف باختلاف غرائز الأطفال ونموهم قد يكون الطفل إذا بلغ تسع سنوات حصل له ما يحصل للعجال البالغين فيما يتعلق بالنساء وقد يبلغ أحد عشر سنة وهو لا يهتم بهذه الأمور ولا ينظروا إليها ولم تطلع له على بال ثم إن البيئة تؤثر فإذا كان الطفل عند قوم يتحدثون كثيرا عن النساء وعن ما هنالك نمت فيه هذه الغريزة بسرعة وبسرق وإذا كان عند قوم لا تحدثون بمثل هذه الأمور تتحدثون في أمور أخرى ضعفة عنده هذه الغريزة ولم يهتم به الحاصل أن ننظر للطفل إذا كان ينظر إلى مرأة جميلة نظرة غير نظره إلى المرأة التي دونها أو علمنا أنه يتحسس أو يتلمس الأشياء تدل على أن فيه الشهوة فإنه يجب التحجف عنه وإذا كان غاهلا من هذه الأمور فإنه لا يجب لكنه لا شك أنه إذا بلغ العاشرة فإن الغالب أن هذه الغريزة تم فيه بارك الله فيكم لها سؤال خير هذه المستمعة تقول فضيلة في الشيخ امرأة لها زوج لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء من أمور الشرع فهو مسلم بالإسم فقط حاولت أن أنصحه وأوجهه إلى الطريق المستقيم ولكن دون جدوى ولا يزد لهذه الزوجة أهل أو أقارب تذهب إليهم ولديها منه أطفال فما هو الحل في نظركم يفضيلة الشيخ الحل في نظري إذا أجست هذه المرأة من صلاح ذوجها ورجوعه إلى الإسلام أن تمنعه من نفسها ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها ولا أن تكشف له وجهها ولا أن تمكنه من الخلوة بها وذلك لأنه في هذا الحال أي في حال تركي الصلاة ينفسخ نكاحه لأن تركي الصلاة كفر دل على كونه كفرا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنه وقد دينا ذلك مرارا في أجة حلقات سابقة فالواجب عليها على هذه المرأة أن تتخلص من زوجها بقدر الإمكان ولا يحل لها أن تمكنه من نفسها لأنه لأنها حرام عليه قال الله تبارك واتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفاء لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم بارك الله فيكم هذا المستمع آدم عثمان من السودان يقول استفسر عن صوم الأيام التالية هل هو صحيح أول خميس من رجب صوم أول خميس من رجب لا ليس له أصول وتحصيص هذا اللون بالصوم بدعة وعلى هذا فلا أصوله الصالح السابع والعشرين من رجب كذلك أيضا ليس له خصوصية الصوم ولكن اشتهر عند الكثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ولكن هذا لا أصول الله لم يثبت تاريخيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة بل الأقرب أنه عرج به في شهر ربيع للأوضل ومع هذا فلو ثبت أنه عرج به في ليلة من الليالي في ربيع أو غير ربيع فإنه لا يجوث إحداث احتفال لها لأن إحداث شيء احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم واحتراما له لم يجوث به الشرع أمر لا يجوث لأن مثل هذا عبادة والعبادة تحتاج إلى توقف من الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليها أمر لا فرد فمن أحدث في دين الله ما لس منه فليس له إلا العناء والمشقة وعمله مردود وطريقة وضالة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بضعة من ظلالة وكل ظلالة في النار نعم النصف من شعبان ورد عن بعض المتقدمين أنه كان يصوم يوم النصف من شعبان لكنه لم يثبته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعتمد عليه وعلى هذا فلا يشرع تخصيص ذلك اليوم بصوم ولكن يقال للإنسان إن شهر شعبان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر الصوم فيه فلن يكن يصوم في شهر غير رمضان أكثر مما يصوم في شعبان فليكثر الإنسان من الصوم في شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه مارك الله فيكم أشهر محمد نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الأخوة المستمعين عن حكم صلاة المفترض خلف المتنفل الصحيح أنه يجوز أن يصلم كرد خلف المتنفل وجليل ذلك ما ثبثا في الصحيحين عن معاظم الجبل رضي الله عنه أنه كان يصلم عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الإشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة ولم ينكر على معاظم الجبل رضي الله عنه ذلك الفئر أمن قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل به قرآن يقضي النهي عن ذلك فجل هذا على الجواس شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم