496 - 739 الحلقة الأربعمئة وستة وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
برسالة المستمع محمد طاها من سوريا دير الزور استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة ذقي له هذا السؤال يقول المستمع هل تجوز قراءة القرآن على الميت وعندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين
والفاتحة مرتين ما حكم الشر في نظركم في هذا مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى
مقدمة نافعة وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلنه في الخطبة يوم الجمعة فيقول أما بعث فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها وكل
محتتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه في
عقيدته في قوله في فعله في تركه خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محتتاتها كل محتتة بدعة كل بلعة ضلالة كل ضلالة في النار وإذا طبقنا هذا العمل الذي
أشار إليه السائل وهو أن يقرأ على الميت بعد دفنه سورة ياسلين وسورة الفاتحة أو قبل دفنه سورة ياسلين وسورة الفاتحة إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأعلنها لأمته وجدنا أن هذا العمل بدعة وكل بلعة ضلالة وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا على موفاكم يا سين والقراءة هنا ليست عليه بعد موته
لأنه لا يستفيد منها شيئا وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرأت عنده وهو يسمع فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وفغيلة المؤمن ومآله حيث ذكر
الله تعالى أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال يا قوم اتبعوا مبسلين قيل له اتفل الجنة قال يا لتقوم يعلمون بما غفر لربي وجعلني من مكرمين وأما بعد خلوج الروح فإنه لا يقرأ عليه شيء
للفاتحة ولا يسيم وكذلك بعد الدفن لا يقرأ عليه شيء للفاتحة ولا يسيم وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له
التثبيت فإنه الآن يسعب ومعلوم أن الميت إذا مات من قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح من الأولى وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل
قبل أن لا يستطيع العمل يعخذ من حياته لموته ومن صحته لسقمه ومن غناه لفطره ومن فراغه لشغله حتى يكون حازما منتهزا للفرصة فالميت إذا مات فإن أفضل من أنهج إليه أن نبعو الله له المغفرة
والرحمة وأن يفسح له في قبره ويوسع له فيه وأن يفسح له في قبره وينور له فيه وأن يدخله جنة ويعيده من النار وأن يتجاوض عن سجيئاته إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت أما
الأعمال الصالحة فين بغي أن يكون الإنسان الحي منتهزا لها يجعلها لنفسه لأنه هو أيضا سيحتاج ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرة ما في الزمن لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بللنا منه في
أمور لا تنفعنا ولكن عند حضور العجل وانقطاع الأمل نعرف قد الوقت فيقول الإنسان عند موته ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويقول ربي لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين
فنصيحتي لنفسي ولأخواني انتهاز الفرصة ما دام الإنسان في زمن المهلة وأن نكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله لنفسه هو وأما من مات من أقاربه أو أخوانه وأصحابه فليكثر لهم من الدعاء
فإن الله تعالى إذا استجابه دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة فهذا غاية ما يتمناه الإنسان أفلاصة جواب على هذا السؤال أنه لا يسلم غاية الفاتحة ولا يسين بعد الموت لا قبل الدفن
ولا بعد الدفن نعم بارك الله فيكم المستمع قاف جيم من الطائف تقول سمعت في برنامجكم نور على الدرب بأن الذهب إذا بلغ نصابا يزكع ونصابه 92 جرام وأنا عندي ذهب للاستعمال تبلغ قيمته حوالي
3000 ريال ووزنه لا يبلغ نصاب كيف أزكيه على حسب القيمة أم على حسب الوزن وما هو مقدار زكاة النصاب بالريال السعودي أرجو الإفادة زكاة الذهب تكون على حسب الوزن فإذا قدر أن هذا الذهب أقل
من النصاب وزنا فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن فإن فيه الزكاة وحينئذ تقدر الزكاة في قيمته فمثلا إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب فإننا نسأل كم
قيمته فإذا قلوا مثلا قيمته 40 ألف فالزكاة فيه ألف ألف ريال لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل إن قيمته 80 فالواجب فيه ألفان وآل هذا في القصر وعما سؤالها عن نصاب فضة فنصاب الفضة 56
ريالا من الريالات السعودية الفضية فما بلغ أهالي الوزن من الفضة ففيه الزكاة لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق لأن الورق يزيد وينقص نعم برك الله فيكم
المستمع في سؤاله الأخير خاء جين من الطائف تقول بأنهم يستعملون دهن دهن لترقيب البشرة وعندما نستعمل هذا نلاحظ أن الماء ينزل من البشرة بسرعة ولكن لا نشعر بالماء هل هذا الدهن يمنع وصول
الماء للبشرة في الوضوء للصلاة؟
إذا كان هذا الدهن له طبقة يعني قشرة فإنه يمنع وصول الماء ولا بد من إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له قشرة وإنما ينزلق الماء من فوقه زلاقا فإن ذلك لا يمنع وصول الماء لكن في هذا الحال
ينبغي الإنسان أن يمر يده على العضو الذي يغسله ليتيقن أن الماء مر على جميعه لأن الماء إذا كان ينزلق من العضو فربما يكون بعض المواضع لم يصدها الماء نعم المستمع عبد الله من السودان
يقول في سؤاله بأنه يعمل في دكان ويأتي إليه البعض من الأقارب والأصدقاء ببعض المال على شكل أمانة ويدخل هذه الأمانة في أعماله ويستفيد منها وإذا طلبوها يدفع لهم نفس المبلغ الذي أو دعوه
له فقط فهل عليه شيء في هذا؟
نعم عليه شيء في هذا فإن الإنسان إذا أعطي دراهم على أنها أمانة مندح يعني وديعة فإنه لا يحل له أن يتصرف فيها بشيء فلا يحل له أن يدخلها في صندوق المعرض ولا يحل له أيضا أن يتصرف فيها
لنفسه فإن فعل ذلك فهو خائد واقع في قوله تعالى يا أيها الذين آم لا تخون الله الرسول وتخونوا أماناتكم ما أنتم تعلمون مخالف لقوله تعالى إن الله أمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها ولكن
إذا كان يشق عليه أن يحرزها وحدها في مكان معين فإنه يقول لمن أعطاه إياها إذن لي أن أجعلها في الصندوق مع عموم الدراهم التي عندي أو إذن لي أن أتصرف فيها وحين إذن تكون قرضا يجب عليه رد
مثلها إذا طلب ذلك صاحبه بارك الله فيكم هذا المستمى خير الله من الأردن يقول في سؤاله لدينا عادة قديمة وهي عندما يهل علينا شهر رمضان نقوم بذبح الذبائح ونسميها عشاء الموت وندعو الأهل
والأقارب والأصدقاء ما الحكم في هذا مأجوري هذا بدعة ولو كان خيرا يسبقنا إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لو كان خيرا لدلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى
الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه وحتهم عليه وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لا بأس أن يكفر الصدقة في شهر رمضان في الطعام واللباس والدراهم والجاه والنفع
البدني وغير ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدالسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح الموسلة
وأما دبح في رمضان فإن قصد به التقرب إلى الله بالذبح فهو بدعة بلا شك لأن التقرب إلى الله بالذبح إنما يكون في أيام الدبح في جد الأضحى والأيام الثلاثة بعده أو في الهدي الذي يهدى إلى
مكة إلى الحرم أو في العقيقة التي تذبح للمولود في دوم السابع من ولادته ومع ذلك فإنه لا يتقرب إلى الله بالذبح فيه لكن لو أراد الإنسان أن يتصدق بلحم وذبح لبيحة من أجل أن يتصدق بلحمها
لا تقرب إلى الله بذبحها فإن هذا ليس من البدعة لأن تفريق اللحم ليس بدعة ولكن التقرب إلى الله بذبح بذبح لم يكن مشروعا هو الذي من البدعة وأما قول السائل إننا نسميه عشاء الموتى عشاء
الموتى فإننا نقول له إن الموتى لا يتعشون ولا أكلون ولا أشربون ولا ينتفعون بهذا إلا ما كان صدقة وقربة إلى الله فإنه إذا تصدق عن الميت بما يقرب إلى الله ونماه للميت نفعه على القلب
الراجح من أقوال أهل العلم إن لم يكن في هذا إجماع في الصدقة ولكن مع ذلك ليس هذا من الأمور المطلوب المشروع للعبد أن يفعله بالنسبة للموتى فالدعاء للموتى أفضل من الصدقة لهم وأفضل من
الحج لهم وأفضل من الصيام لهم وأفضل من الصلاة لهم وأفضل من التصبيح لهم ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم
انتفع به أو ولد صالح من يدعو له فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل في هذا الحديث مع أن نستيقع الحديث في العمال ولو كان العمل للميت من الأمور المشروعة لبينه النبي صلى الله عليه
وسلم في هذا الحديث وعلى هذا فإننا نقول أفضل ما تهدي إلى الميت في رمضان وغيره أن تدعو الله له كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله بارك الله فيكم هذا مستمع
للبرنامج الحقيقة لم يذكر الاسم هنا بعث برسالة يقول في سؤاله يسأل عن كتاب تنبيه الغافلين بأحديث سيد الأنبياء والمرسلين تأليف الفقيه الزاهد الشيخ نصر الدين محمد بن إبراهيم السمرقندي
يقول أسأل عن هذا الكتاب والأحديث الذي وردت فيه هل هي صحيحة أفي دون جزاكم الله خيرا نعم هذا الكتاب غيره من كتب وعض نعم فيه أحاية صحيحة وفيه أحاية حسنة وفيه أحاية ضعيفة وفيه أحاية
موضوعة ولهذا لا ينبغي قراءته إلا لطالب علم يميز بينما يقبل من الأحاديث التي فيه وما لا يقبل ليكون على بسيطة من أمره ولأن لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله أو ما
لا تصبح نسبته إليه فإن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من كلب عليه متعملا فليتبوأ مقعده من النار
فنصيحتي لمن ليس عنده علم بالأحاديث أن لا يقع فيها الحديث في هذا الكتاب ومن عنده علم يميز بين الصحيح بين المقول وغير المقول ورأى في قراءة مصلحة فليفعل وإن رأى أنه يصده عن قراءة ما
هو أنفع منه له فلا يذهب وقته في قراءته المستمع ميم صاد يقول في سؤاله سمعتم من بعض الإخوة لأن من مات بالهدم أو الحرقي فهو شهيد ولكن هل يتساوى هذا مع الشهيد في سبيل الله ومن مات
بواحد من هذا وهو لا يصلي فهل يعتبر شهيدا نرجو النصح والإفادة بهذا هذا الذي ذكره السائل في من مات بهدم أو غرق من الحرق فهو شهيد صحيح صح بهم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن
لا يعطى حكم الشهيد المقتول في سبيل الله فإن الشهيد المقتول في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين والشهيد المقتول في سبيل الله لا يغسر ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه بدمائه
كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم سيقا لا أحد لأنه يبعث يوم القيامة وجرفه يثعب دما اللون لون الدم والريح ريح نسك ولأن الشهيد المقتول في سبيل الله لا يفتن في قبره أي لا يأتيه
الملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه اكتفاءا بالمحنة العظيمة التي حصلت له بالجهار في سبيل الله حيث عرض راقبته وعرض نفسه للتلاف والهلاك إعلاء لكلمة الله عز وجل فكفى ببارقة السيوف على
رأسه فتنة وهذه الأحكام لا تثقث للشهيد الذي مات بالأسباب التي ذكرها السائل لكن نرجع له أن نكون شهيدا ثم إنها هنا نقطة أحب أن أقولها وهو أن من قتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون
كلمة الله العليا فهو شهيد ولكننا لا نشهد لشخص معين بأنه شهيد وإن قتل في المعركة وقد بوض البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه المسألة فقال باب لا يقال فلان شهيد واستدل بالحديث الصحيح
ما من مكروم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه أو قال كلمه يثعو دما اللون لو انتم وريحه يحمسك فقوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يكلم في
سبيله إشارة إلى اعتبار النية ونحن لا نعلم بنية هذا المقطوب وإن كنا نعامله بالظاهر فيما يتعلق بالتصريد والتكفين والصلاة لكننا لا نحكم له في الباطن وهو أنه شهيد من أهل الجنة ولكن
نقول يرجى أن يكون من الشهداء فما نسأه أحيانا من إطلاق الشهيد على من قتل في الجهاد أمر لا ينبطي فللورع أن يقال لقد قتل ونرجو أن يكون من الشهداء حتى نسلم من الشهادة عليه بأنه شهيد
وقد ذكر أهل العلم أن من معتقد أهل السنة وجماعة أن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن هذا الذي قتل في سبيل الله في عصرنا لم يشهد له رسول الله
صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد ومعلوم أيضا أننا لو شهدنا بأنه شهيد لازم من ذلك أن نشهد له بأنه من أهل جنة وهذا لم يتحقق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم فالورع أن لا يقال فلان شهيد
وإن قتل في سبيل الله أي لا يقال له بعينه ولكن نقول يرجع أن يكون من الشهداء أو نقول بما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل في سبيل الله فهو شهيد على سبيل العموم وأما قول
السائل من مات بهذه الأسباب هل يكون شهيدا وهو لا يصلي فجربنا على هذا أن نقول لا ولا كرامة فإن من مات وهو لا يصلي فليس بشهيد حتى لو كان مقتولا في الصف وهو جهد كفار وهو لا يصلي فإنه
لس بشهيد وذلك لأن من لا يصلي كافر نعم والكافر لا ينفع منه عمل إطلاقا لا ينفعه عمل إطلاقا قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقال الله تعالى
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فمن مات على الكفر فإن جميع أماله حافظة مهما كانت حتى وإن كان مجاهدا في سبيل الله وقتل في المعرفة ولكنه لا يصلي فليس له أجل ولسه ولسه
شهيدا ولا كرامة له ويحشرهم القيام مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون
الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي
الختام تقدروا التحيات سميل مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين
البرنامج من تقديم وتمهيل عبد الكريم صالح المقرن