495 - 739 الحلقة الأربعمئة وخمسة وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
رسالة المستمع محمد سعيد من الأردن يقول فيها فضيلة الشيخ كثير من أعمة المساجد يقنطون في صلاة الفجر في الركعة الثانية ويدعون بدعاء اللهم اهدنا في من هديت ويزيدون عليه أدعية أخرى
مختلفة ويجعلون هذا الدعاء مختصا بصلاة الفجر دون الصنوات الأقرى وبشكل مستمر وليس كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في دعاء النوازل لمدة معينة وبعضهم إذا نسي هذا الدعاء سجد سجود
السهو ما حكم هذا القنوط وماذا يفعل المؤتم إذا قنت الإمام هل يرفع يديه مع المؤتمين ويقول آمين أم يبقي يديه لجنبيه ويبقى صامتا ولا يشترك معهم في هذا القنوط نرجو التوجيه مأجورين الحمد
لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تدعهم بإحسان إلى يوم الدين القنوط في صلاة الفجر لصفة مستمرة لغير سبب شرعي يقتضيه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه
وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في صلاة الفجر على وجه المستمر لغير سبب شرعي والذي ثبت عنه من القنوط في الفرائض أنه كان يقنط في الفرائض عند وجود سببه كتسلط
المشركين على المصالاتين من المسلمين ونحو ذلك وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أنه يقنط في الفرائض إذا نزلت المسلمين نازلة تستدعي ذلك ولا يقتص هذا بصلاة الفجر بل في جميع الصلوات ثم
اختلفوا هل الذي يقنط الإمام وحده والمراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة أو يقنط كل إمام جماعة في مسجد أو يقنط كل مصل ولو مفردا فمن أهل العلم قال إن القنوط في النوازل خاص
بالإمام أي بذل السلطة العليا في الدولة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يقنط في مسجده ولم ينقل عنه ولم ينقل أن غيره كان يقنط في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط
فيه ممن يصلون في مسجده ومنهم من قال إنه يقنط كل مصل كل إمام جماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط لأنه إمام المسجد وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي ومنهم من
قال إنه يقنط كل مصل لأن هذا أمر نازل بالمسلمين والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا على كل حال القول الراجع بلا شك أنه لا يقنط في صلاة الفجر بصفة دائمة لغير سبب شرع وأن ذلك خلاف
هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان هناك سبب فإنه يقنط في جميع الصلوات الخمس على الخلاف الذي أشرت إليه آنفا ولكن القنوث كما قال السائل ليس هو قنوث الوتر اللهم اهدنه ما هديت
ولكن القنوث هو الدعاء بما يناسب الحال التي من أجلها شرع القنوث كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن السائل قال إذا كان الإنسان مأموما هل يتابع هذا الإمام فيرفع يديه
ويؤمن معه أم يرسل يديه على جنبيه والجواب على ذلك أن نقول بل يؤمن على دعاء الإمام ويرفع يديه كبعا للإمام خوفا من المخالفة وقد نص الإمام أحمد رحمه الله قال أن الرجل إذا تم بإمام يقنط
فصاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعاءه مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوث فصاة الفجر في المشهور عنه لكنه رحمه الله رخص في ذلك أي في متابعة الإمام الذي يقنط فصاة
الفجر خوفا من الخلاف الذي قد يحدث معه اختلاف القلوب وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإن أمير المنين عثمان بن عثمان في آخر خلافته كان يتم الصلاة في ميناء في الحج فأنكر
عليه من أنكر من الصحابة ومع ذلك فإنهم كانوا متابعونه ويتمون الصلاة ويذكروا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع أمير المؤمن عثمان أربعا ولم
يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو ذكر ولا أمر يفعلون ذلك فقر رضي الله عنه الخلاف شعر وبقى في قول السائل أو يرسل يديه على فخديه فإن ظاهر كلامه أنه يظن أن المشروع بعد الرفع من
الركوع يرسال اليدين على الفخديه وهذا وإن ظال به من قال من أحي العلم قول مرشوح والصحيح الذي دلت عليه السنة أن المصلي إذا رفع من الركوع فإنه يصنع في يديه كما صنع فيه ما قبل الركوع أن
يضع يده اليمنى على جسرى فوق الصد وجديد ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان ناسي أمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه البيصرى في الصلاة وهذا ثابت من في صحيح البخاري وقوله في
الصلاة يعم كميع أحوال الصلاة لكن يخرج من حال السجود لأن اليدين على الأرض وحال الجلوس لأن اليدين على الفخدين وحال الركوع لأن اليدين على الركبتين فما عدا ذلك تكون فيه لجل يمنى على
ذراع اليج اليسرى كما يقتضيه هذا العموم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبعض العلماء قال إن السنة أن يرسل يديه بعد الركوع والإمام أحمد رحمه الله قال يخير بين أن يضع يده اليمنى
على اليسرى أو يرسل لهم لكن اتباع ما ذل عليه حديث سهل بن سعد أو لا وهو أن يصنع في يديه بعد الركوع كما كان يصنع فيهما قبل الركوع وليس الشأن في أن هذا هو المشروع أو ذاك لكن الشأن ما
سلكه بعض الإخوة المجتهدين حول هذه المسألة وأشباهها من مسائل الخلاف حيث ظنوا أن الخلاف فيها كبير ورتبوا على ذلك الولاء والبراء تكانوا ينكرون إنكارا بالغا على من خالفهم في هذا الأمر
ولا شك أن هذا مسألة مخالف لما كان علي الصحافة رضي الله عنهم ولما قاله أهل العلم في أن مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على المر لأن قول كل واحد من الناس ليس حجة
على الآخرين إلا المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا فإني بهذه المناسبة أوجه النصيحة بإخواني الذين وفقهم الله للاستقامة والاتجاه السليم والحرص على اتباع السنة ألا يجعلوا من هذا
الخلاف سببا لاختلاف القلوب والتسلط بالألسن على غيرهم وأكل لحوم الناس وضرب أراء العلم بعضها ببعض فإن في ذلك شرا وفسار كبيرا نسأل الله أن يجمع كلمتنا على الحق في كتاب الله وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم مرات الله فيكم فضلت الشيخ لا شك أن الداعية إلى الله لا بد أن يشترط فيه شروط معينة حب ذا لو بيّنتموها للإخوة الدعاة إلى الله من شروط الداعية إلى الله عز وجل أن
يكون مخلصا لله في دعوته لأن يكون قصده في دعوته إقامة دين الله وإصلاح عباد الله لا أن ينتصر النفس وأن يظهر قوله على قول الناس لأنه إذا كان قصده أن ينتصر النفس وأن يظهر قوله على قول
الناس صار داعيا إلى نفسه لا إلى سبيل الله عز وجل فلا بد من الإخلاص والنخلص في دعوته إلى الله إذا تبين له أن الحق في خلاف قوله رجع إليه من قادله واستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع
فيه وإن كان مجورا عليه إذا كان قصد منه في اجتهاد لأنه قد يكون مفرط في اجتهاده ولما يستقصي ثانيا أن يقصد بذلك إصلاح عباد الله وهو داخل في الإخلاص في الدعوة وإذا كان قصده إصلاح عباد
الله فإنه لا بد أن نسك الطريق الأمثل من حصول هذا المقصود الأعظم بحيث يدعوهم إلى الله عز وجل على وجه لا ننفر على وجه الرفق والذين والمدارات دون المدارات لأن المدارات شيء والمدارة
شيء آخر المدارة ترك الحق إلى الغير أي من أجل الغير وإما المدارات فهي إيصال الحق إلى الغير في الطرق بالطريق الأسهل في الأسهل وإن هذا الشرط قد يختل عند بعض الناس فيقصد لدعوتهم إلى
الله الانتقاد انتقاد ما هم عليه وحينئذ تقصد دعوته وتنزع البركة منها لأن الذي يقصد انتقاد غيره ليس داعيا له في واقع ولكنه معير له وعائب عليه صنيعه وفرق بين شخص يدعو غير لأصلاحه وبين
شخص يصب جامل لوم والعتاب على غيره لحجة أنه يدعو أصلاحه ثالث من الأداب وهي من الأداب الواجبة أن يكون لدى الدائية علم علم بشريعة الله فلا يدون على جهل لقول الله تعالى لنبيه صلى الله
عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على قصيرة أنا وما اتبعني فلابد من أن يكون عند الإنسان علم يدعو به لأن العلم هو السلاح والداعي إلى الله بلا علم قد يفسد أكثر مما يسلح فيه الداعي
إلى الله بغير علم ربما يجعل الشيء حلالا وهو حرام وربما يجعل الشيء حراما وهو حلال وربما يوجب على عباد الله ما لم يوجب الله عليه فلابد من العلم العلم المتلقى من كتاب الله وصنة رسوله
صلى الله عليه وسلم إن كان الداعي قادرا على ذلك لنفسه وإلا فبتقليل من يثق به من أهل البل وفي هذه الحال أي فيما إذا كان مقلل لغيره في الدعوة إلى الله إذا ذكر حكم من الأحكام فإنه
ينسبه إلى من إلى مقلجه فيقول قال فلا مكدأ وقال فلا مكدأ إذا كان قد سمعه من فمه أو قرأه من كتاب بيجه أما إذا كان سمعه من شريط فإنه لا يقول قال فلا فليقول سمعت شريطا منصوبا لفلاد لأن
هذا أدق في التعبير ومن أداب الدعية أن يكون على بصيرة في من يدعوه لينزله منزلته ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب
فليكون أول ما تدعوهم إليه شهارث ألا إله إذا الله وأن محمد رسول الله وذكرت عمام الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحالهم ليكون على استعداد لمواجهتهم ولينزلهم منزلتهم
اللائقة بما عندهم من العلم وهاخذ الدعية لله ومن هنا أخذ أنه ينبغي للدعية أي الله يكون على بصيرة بحال من يدعوهم حتى يكون مسعدا للحال التي هم عليها ومن أداب الدعية أن يكون أول من
يمثل دعوته فيقوم بما يأمر به ويدعى ما ينهى عنه لأن هذا مقتضى الأقل ومقتضى الشر كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا
تفعلون وقال الله تعالى موبخا بي إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون عن قصكم وأنتم تثمون الكتاب أفلا تعقلون فلابد الداعية من أن يكون متأذبا بهذا الأدب العظيم ليكون فاعلا لما يأمر به
تاركا لما ينهى عنه ومع أن هذا مقتضى الشر ومقتضى العقل فإنه أقرب إلى قبول الناس لدعوته لأن الناس إذا رأوه يسبقوا غيره فيما دعا إليه فعلا أو تركا وثقوا به وغالوا إن هذا صادق فيما دعا
إليه وإنه أمين فتابعوه على ذلك وانقادوا له وإذا رأوه بالعكس سقط من أعينه ولم يتابعوه وشكوا في دعوته فكان من أهم أداب الداعية أن يكون أول سابق لما أدعو إليه فعلا لما دعا إلى فعله
وثقا لما دعا إلى تركه نعم بارك الله فيكم فضل التشير من أسئلة المستمع محمود سعيد من الأردن يقول بأنه موظف يعمل بالورديات وقد تكون ورديته يوم الجمعة وتفوت صلاة الجمعة وقد يفوته أكثر
من جمعتين متتاليتين حل هذا الموظف من ربصه مع أنه لا يستطيع أن يترك هذا العمل لقلة الوظائف وهي مصدر الرزق نرجو الإفادة هذا العمل الذي أشار إليه لا شك أن فيه فائدتي فائدة خاصة وفائدة
عامة أما الفائدة الخاصة فهي ما ذكر أنه مصدر رزقه والرزق على الله عز وجل لكنه سبب وثاني أن فيه حفظة للأمن هو للمصلحة التي وجه إليها ومعلوم أن الناس لو تخلوا عن هذه المصالح لحصل
اخسيانه في الأمن وربما يحصل ضيق في الرزق إذا كانت مصادر الرزق قليلة في البلد وعلى هذا فيكون معذورا في ترك صلاة الجمعة ولا يأتم بذلك لكن ينبغي للمسؤولين عنه هؤلاء الذين يشغلون بما
قال السائل أن يجعلوا المسألة دورية في حيث تكون طائفة منهم يصلون جمعة في هذا الأسبوع وطائفة أخرى يصلونها في الأسبوع الثاني وهكذا لأن ذلك هو العدل وَلِأَنْ لِأْلَا يَبْقَ
الْأَسْلَامُ تارِكَ الْأَسْلَا تَارِكَ الْأَسْلَا تَارِكَ الْأَسْلَامُ مَارَكَ اللَّهَ بِيكُمْ المستمع مين من الرياض أرسلت بهذا السؤال تقول أوجه سؤالي لفضيلة الشيخ محمد بن صاحب
نعتيني فضيلة الشيخ أيهما أفضل صيام التطوع وهو ستة أيام من شوال أو صيام يومي الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام عشرة من ذي الحجة ويوم عرفة أو ثاسوعى وعاشورى أفيدونا
جزاكم الله خيرا هذه أيام لكل واحد منها فضل فصيام ستجى أيام من شوال إذا سامت لسان رمضان وأتبعه بها كان كما سامت دهر وهذا فضل لا يحصل في صوم يوم الاثنين والخميس ولكن لو صام الإنسان
يوم الاثنين والخميس من شهر شوال ونوى بذلك أنها للستة عيرا حصل له العجل لأنه إلى صام اثنين والخميس سيكمل ستة أيام قبل أن يتم الشهر وأما ثيام عشد الحجة ويوم عرفة فله أيضا مليه فإن
النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشد الحجة قالوا ولا جهد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء
وأما صوم يوم عرفة فقال أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولكن ليعلم أن صوم يوم عرفة لا يسمى للحاج الواقف بعرفة فإن رسول الله صلى الله وسلم كان فيه مفترا وأعلن
فطره للناس وشاهدوه من أجل أن يتبعوه في هذا وهذا الفعل من رسول الله صلى الله وسلم الذي أظهره لأمته حتى يعلموا به ويتبعوه عليه مخصص لعموم الحديث دال على فضل صوم يوم عرفة والذي أشرت
إليه والذي ذكرته آنفا وأما صوم تأسوع وعشورة فهو أيضا له مزية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صوم عشورة أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله ولكنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن
صام يوم قبله أو يوم بعده وقال لن أشتدى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر فالسنة لمن أراد أن يصوم عشورة أن يصوم قبله اليوم التاسع فإن لم يتمكن صام اليوم الحادي عشر وذلك من أجل
مخالفة اللهود الذين كانوا يصومونه لأن الله نجى فيهم موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه نعم بارك الله فيكم المستمى محمد طاحا من سوريا الدير الزور يقول فضيلة الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة على
العصاة إذا مات أحدهم على المعاصي مثل فرك الصلاة أو صيام شهد رمضان أرجو الإفادة نعم الصلاة على العصاة جائزة فلهم أحق من غيرهم لأن الصلاة على الميت شفاعة الله لقول النبي صلى الله
عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فأهل المعاصي محتاجون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل بالدعاء والمصلون على الأموات
ادعون لهم بالمغفرة والرحمة تقول الداعي في دعائه اللهم اطل له ورحمه وعاهيه وعفو عنه وأكل نزله وأوسع مدخله وأصيه بالماء والتاج والفرد ونقه من أخطايا كما يمتقى أول أقضى من الدنس اللهم
أرده داما خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخل الجنة وأعيد من عذاب القبر وعذاب النار واشتح له في قبره ونوله فيه هذا دعاء إذا استجيب صار فيه خيرا كثيرا للميت
وأما تمثيل السائل بتارك الصلاة وتارك الصيام فإن تمثيله بتارك الصيام صحيح فإن تارك الصيام عاص من الوساط ليس بخارج عن الملة وأما تارك الصلاة فالقول الراجح من قوله العن أنه كافر مرتد
خارج عن الملة ولا جوز أن يصلي عليه أحد من المسلمين وهو يعلم حالة لأن الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم في الملافقين ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كفروا
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولأن الصلاة على ميث دعاء واصفاظ له وقد قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمسلكين ولكانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
الجحيم والمرتد الذي كانت لدته ثابتة بدلاثة كتاب الصنة قد تبين لمن علم لذلك أنه من أصحاب الجحيم ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يحافظ على الصلاوات أنه يحشر مع فرعون
وهامان وقارون وأبي بن خلف وأساء الكفر والعادة بالله وعلى هذا التنفيذ بتارك الصلاة على أنه من الرصاة غير صحيح على القول الراجح فلنقول إن تارك الصلاة كافر مرتد لا تجوز الصلاة عليه
لمن علم بحاله ولا تجوز لأهله الذين يعلمون أنه لا يصلي أن يقدموه إلى المسلمين للصلاة عليه لأنهم يغرون المسلمين بذلك ولا تجوز لأهله كذلك أن يدعو له بالمغفرة والرحمة وقد مات على هذا
فنسأل الله تعالى لإخواننا الذين يكتلوا بتلك الصلاة مع أنهم يفخرون من تسابهم للإسلام نسأل الله تعالى أن يهديهم ويرغنهم للإسلام وأن يعينهم على أنفسهم وعلى ما تمليه عليه الشياطين شكر
الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم