491 - 739 الحلقة الأربعمئة و واحد وتسعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الله يحييك الشيخ هذه رسالة للمستمع عرف ميم عين عام المقيم في المملكة فعرضنا سؤالا له بقي له ما يقارب من السعالين يقول فضيلة الشيخ أنا تمتعت بالعمر إلى الحج ولم أذبح حدي ولم أصم فما رأيكم بهذا أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن جبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول السائل أنه تمتع بالعمرة إلى الحج ولم نهدي هديا ولم نصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه مدوب الحدي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشر الحج ويفرع منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج هذا هو المتمتع ويلزمه الهدي الشرط أن لا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردا لا متمتعا والهدي الهدي الواجب هو من يجزئ في الأضحية ويشترط له ثلاث السروط الأول أن يكون بل أكثر من ثلاث السروط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الحج من غيرها لقول الله تعالى ويذكر اسم الله يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام ثاني أن يكون بالغا للسن المجزئ وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجدع من الضعم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضعم الثالث أن يكون سريما من العيوب المانعة في الإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين ومرضها والعرجاء البين وضلعها والعشفاء يعني الهزيلة التي لا تنقل والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام من بعده فلا يذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمعة العقبة والخامس أن يكون في الحرم أي داخل أمال الحرم إما في ميناء أو مزدرفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحة فلا يجزء أن يذبح الهدي في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل وقد سمعنا أن بعض الناس ذبحوا هدياهم خارج الحرم إما في عرفة أو في جهات أمال الحرم وهذا لا يجزء عند أكثر أهل العلم بل لابد أن يكون الذبح في نفس الحرم أي فيما أدخذ حدود الحرم وإذا ذبح فيما أدخذ حدود الحرم فلا بأس أن ينقل من لحمها إلى خارج الحل يشترط لوجوب الهدي المتمتع أن لا يكون من حاضر المسجد الحرم فإن كان من حاضر المسجد الحرم فإنه ليس عليه هدي يقول لله تبارك وتعالى فمن تمتع من عمرتي إلى الحج فما السيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم أي ذلك الحكم ثابت لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرم والحكم المذكور هو وجوب الهدي أو بدله لمن عدمه وحاضر المسجد الحرم هم أهل مكة أو الحرم يعني هم من كان داخل حدود الحرم أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم وإنما قلت أو كان من أهل مكة ولو كان خارج حدود الحرم لأن جهة التنعيم الآن قد صارت من مكة فإن الدور والمباني تعدت التنعيم الذي هو مبتدأ مبتدأ الحرم ومنتع الحد وعلى هذا فمن كان من أهل التنعيم الذين هم خارج الحرم أو من وراءهم والبوث متصبة لبوث مكة فإنهم يعدون من حاضر المسجد الحرم ومن كان من وجهات الأخرى داخل حدود الحرم وغير متصل بمكة فإنهم من حاضر المسجد الحرم أيضا فحاضر المسجد الحرم إذن هم أهل مكة أو أهل الحرم فإن كان من حاضر المسجد الحرم فإنه ليس عليه حج ولا صور هذا السائل يقول إنه حج متمتع ولم يهد ولم يصد نقول له الآن عليك أن تتوب إلى الله فإن كنت من القادرين على الهدي في آم حجك واجب عليك أن تذبحه اليوم ولكن في مكة وإن كنت من غير القادرين على الهدي في آم حجك فعليك الصوم فصوم الآن عشرة أجام ولو في بلدك نعم بارك الله فيكم له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول نحن عمال وبفضل الله نرزق بمال كثير نحن نحن عمال نعم وبفضل من الله نرزق بمال كثير في سنتين أو أكثر والبعض من هذا المال نرسله إلى الأهل كيف تكون الزكاة مثل هذه الحالة تكون الزكاة واجبة عليكم إذا بقي عندكم ما يبلغ النصاب إلى تمام السنة فإن كان المال الذي تحصل تحصلنا عليه ينفد قبل تمام السنة فإنه ليس عليكم زكاة فيه لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول فإذا نفد المال قبل تمام الحول أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فإنه ليس فيه زكاة نعم بارك الله فيكم هذا المستمع ميم ميم من قرية الساهم يقول فضيلة الشيخ هل الذي يخرج من البيت وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحصل له حادث ويتوفى هذا الشخص في حال السيارة هل يعتبر ذلك شهيد وهل هذا يعتبر مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد أرجو الإفادة الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله لأنه كالميت بهدم أو غرق أو نحو ذلك ولكن يعلم أننا لا نحكم على الشخص بعينه أنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطعون فإنه من الشهداء ولكن لا نخصه بعينه من عقيدة أهل السنة وجماعة أن لا نشهد لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن أن نرجو لهذا الرجل أن نكون من الشهداء فإن قال قائل أليس السبب الذي يسحق أن ننصف به بأنه سهيد قد وجد قلنا بلى لكنه وجد ظاهرا ولا ندري فلا أن هذا الفضل الذي مات يكون في قلبه من الموانع التي تحقه بالشهداء يكون في قلبه من الموانع التي تمنع أن يلحق بالشهداء ما لا نعلمه نحن بارك الله فيكم هذا المستمع عين من الرياض يقول فضيلة الشيخ هناك أناس يحرفون دائما بالطلاق على كثير من الأشياء حتى في بعض الأحاين تكون على أمور تافها جدا فهل عليه إثم في ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان حالفا فليحرف بالله أو ليصمت وأنه نهى عن الحلف بدعباء وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشك والحلف أن يأتي بالشيء أو أن يأتي بالمين بالصغة المعروفة والصغة المعروفة هي والله وبالله وفى الله فلا يحنو الإنسان أن يحرف بالطلاق أو بغير الطلاق لا يحرف إلا بالله عز وجل فلو قال والطلاق لا أفعل لنا كذا أو قال والسيدي فلان لا أفعل لنا كذا كان ذلك حراما وشركا قد يصل إلى الأكبر وقد يكون أصفر والأصل أنه شرك أصفر ما لم يكن في قلب هذا الحالف تعظيم للمعروف به مساوي لتعظيم الله عز وجل أو أكثر أما الحالف بالطلاق بالصغة المعروفة التي الشرط والجزاء فإن هذا لا يقل في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام من حالف بغل الله فقد كفر أو أشرك لكنه في حكم دمين عند كثير من العلماء وفي حكم الطلاق المعلق على شرط محق عند أكثر العلماء فمثلا إذا قال انت عادت كذا فامرأة طواته ففعل هذا الشيء فإن امرأته تطلق عند أكثر أهل العلماء وعند بعض العلماء لا تطلق حتى يسأل هل أنت أردت بذلك الطلاق أو أردت تأكيد المنع إن كان أردت الطلاق فإنه يقع لأنه طلاق معلق على شرط فوجي وإن قال أردت التوكيد على منع نفسي من هذا الفعل كان ذلك في الحكم اليمين إذا فعل ما علق الطلاق عليه فإنه يكفر كفارة وكفارز اليمين ذكر الله في قوله فكفارته يطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أي كسوت عشرة أو عدق رقبة فكفارته يطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحيير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارت وإيمانكم إذا حرفتم وعلى هذا فإني أوجه النصيحة لإخواني الذين افتلوا بهذا النوع من الإيمان وهي إيمان الطلاق أنصحهم أن يكفوا أرسنتهم عن ذلك لأن أكثر أهل العلم يلزمونهم بالطلاق على كل حال وهذه نصيبة أن تبقى زوجتك إذا كان هذا اليمين هو الطلقة الثالثة أن تبقى زوجتك حرام عليك عند أكثر العلماء فالمسألة مشكلة خطيرة ويجب على الإنسان أن يتقل الله عز وجل ويقال له إذا كنت عازما على أن لا تفعل أو عازما على أن تفعل وأرجعت إلى اليمين فهجد لمن بالله عز وجل أما زوجتك فتاها تبقى في مكانها ولا تطلق الطلاق عليها وقد كثر الحالث بالطلاق عندنا مع أنه كان معدوما من قبل وذلك لأنهم رعوا من يفتيهم بأن حكمه حكم اليمين وكانوا فيما سبق لا يفتنى بهذه الفتوى فتجدهم يخشون خشة عظيمة من أن نحلظوا بالطلاق وأنا لست أعارض في في الافتاء بأن هذا الطلاق إذا كان قصت منه الحقس أو المنع أو التصريغ أو التكريب يكون في حكم الطلاق بل أنا أفتي بذلك لكنني أقول إنه لا ينبغي للنسان إذا وجد مثل هذا القول أن يجعله وسيلة تبرر كثرة كلامه في الطلاق لأننا نقول إذا وجدت هذا القول فلا تنسى أقوال العلماء الذين هم أكثر عددا ممن يفتي بأن هذا الطلاق في حكم في حكم الأمين أكثر العلماء يرون أنك إذا قلت إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثم فعلت أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حفة فإذا قلت هذا ثالث مرات فهذا يعني أن زوجتك طلقت ثلاثا وحينئذ تبقى معك وأنت تجمعها جماعا محرما عند أكثر العلماء فالمسألة خطيرة جدا خطيرة هو أقوى لذلك أوجه النصير علي أقواني أن نكف وإسنة ومعمز لهذه الأمور نعم بارك الله فيكم على هذا التوجيه المبارك فضيح الشيخ محمد له سؤال آخر هذا مستمع الذي رمز لاسمه بعين أليف من الرياض يقول هل تأخير الزواج للرجل فيه إثم تأخير الزواج للرجل إذا كان قادرا قدرة مالية وبدنية مخالف لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جام عشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغضل البصر وأحصل للفرج ومن لم يستطع تعالجه بالصوم فإنه له وجاء واختلف العلماء رحمهم الله في الشاب الذي له شهوة وقدرة على النكاح هل يأتم بتأخيره أو لا يأتم فمنهم من قال إنه يأتم لأن الأمر فيه للوجوب وتأخير الواجب محرم ومنهم من قال إنه لا يأتم لأن الأمر فيه للإرشاد إلا أن يخافزنا بتركه فحينئذ يجب عليه درعا لهذه المفسدة وعلى كل حال فإن نصيحة لإخواني الذين أعطاهم الله عز وجل المال وعندهم شهوة أن يتزوجوا إن كانوا لما يتزوجوا أول مرة فليتزوجوا وليبادروا وإن كان عندهم زوجات وكانوا محتاجين إلى زوجات أخرى فإنهم يتزوجون وقد أباح الله لهم أن يتزوجوا أربع والنبي عليه الصلاة والسلام حتى على كثرة الأولاد في الأمة الإسلامية وقال تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثبا بكم يوم القيامة ولا شك أن تعدد الزوجات سبب لكثرة الأولاد وصح عبد الله نباصل الله عنهما أنه قال خير هذه الأمة أكثرها نساء ولكن التعدد جائز أو محمود ومشهور بشرط أن يكون إنسان قادرا على العجل قدرة بدنية وقدرة مالية فإن خاف أن لا يعجل فقد قال الله تعالى فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباء فإن خفتم أن لا تعجلوا فواحدة أو ما ملقذ إيمانكم ذلك أدناء أن لا تعولوا بارك الله فيكم هذا المستمع خالد إبراهيم عبدالغني مقيم بالأردن للعمل يقول سؤالي يقول بأنه يعمل في عمل يتطلب منه الاستمرار بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة الظهر إن لم يكن العصر ومكان العمل يبعد عن المسجد بحوالي 2 كيلومتر ونسمع الأذان ولكن العمل نفسه يتطلب البقاء أو يتطلب أن نبقى في محلنا فما حكه الصلاة الفردية في ذلك المكان وهل الصلاة صحيحة أم لا بد من الحضور مع صلاة الجماعة بالمسجد فضيلة الشيخ الواجب على الإنسان أن يحضر الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين ولكن إذا كان في عمل كما قال السائل لا يمكن معه أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فليصلي جماعة في مكانه مع إخوانه وزملائه وزملائه وزملائه قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وليعلم هال السائل ومن سمع جواب هذا أن صلاة الجماعة واجبة فرض على الأعياء وأن فيها أجرا عظيما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاد جماعة أفضل المساة فذل بسهب وعشرين درجة وحمى صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرق المتخلفين فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقال ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق ناري برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أو قال لا يشهدون أجماعة فأحرق عليهم بلوتهم بالنار بارك الله فيكم هذا مصري يقول فضيلة الشيخ يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف في عرفة ولماذا سمي بهذا الاسم يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعاء الحج ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يكن سعاء بعد غواف القدوم فهذه خمسة أنسا كلها تفعل في يوم العيد ولذلك سمي يوم الحج الأكبر أما يوم عرفة فلس فيه إلا نسق واحد وهو لقوف في عرفة وكذلك مزدلفة ليس فيها إلا نسق واحد وهو نبيت بها لكن وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسق واحد وهو الرمي نعم بارك الله فيكم هذا السائل أبو هبة من المغرب يقول إذ طر شخص إلى أن يذهب إلى أحد السحرة ليفك عن ابنه سحر فهل يجوز له ذلك السحر لا شك أنه داء عضاء وأنه جنات من الساحر العظيمة والساحر الذي يستعين بالأرواح الشيطانية أو بالشياطين أو بالجن كافر ولا ياذ بالله كافر كفرا مخرج عن الملة وإنصى ما وصل يقول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتوى الشياطين على ملك السلمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين الكفروا يعلمون أن السحر وما أنزل على ملكي بباب الحاروت وماروت وما يعلمني من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار النبي من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من استراه ما له في الآخرة من خلق ولبس ما شروا مع أنفسهم لو كانوا يعلمون فالساحر الذي يستعين بالشياطين والأرواح الشيطانية والجن كافر عليها أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن يقلع عن ما يفعل أما النصفور فقد اكتدي ببالية اكتلأه الله بها على يد هذا الساحر وله أن يسعى لقدر ما يستطيع لفك السحر عنه وأحسن ما يكون في فك السحر كتاب الله عز وجل الآيات القرآنية التي جاءت لرفق السحر مثل قول أعوذي برد الفلق قول أعوذي برد الناس قوله الله أحد آية الكرسي الآيتين في آخر سورة البقرة فإذا قرأها قارئ مخلص مؤمن بها وكان النصاب بالسحر متقبلا لها متقبل نفعها فإنها تنفع بإن الله عز وجل ويوجد لله الحمد من يقوم بهذا بكثرة وفي هذا ظنم عن الذهاب إلى السحرة نسأل الله لنا ولأخوان المسمين السلامة من الآفات وأن يطلنا شطر عباده شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ