486 - 739 الحلقة الأربعمئة وستة وثمانون - نور على الدرب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومرحبا بكم هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف باء محمد يقول أرجو أن تعرضوا أسئلتي على فضيلة الشيف والسؤال الأول هل الحريض الصناعي البوليستر محرم بالنسبة للرجال أرجو من فضيلة الشيف
إجابة حول هذا الحمد بالله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخريء رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إليه مدين الحريض الصناعي ليس محرما
على الرجال وذلك لأن الأصل في الملبوسات والمضعومات والمشروبات وغيرها مما سوى العبادات الحل حتى يقوم دليل على التحرير فقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وهذا
آمن في كل ما خلق الله في هذه الأرض ومنه الحريض أصحابه فيكون مباحا للرجال ولكن إذا كان يترتب على لباسه مفسدة مثل أن يؤدي بالإنسان الرجل إلى أن يتخلق بأخلاق الإناث في الليونة والتغنج
وما أشبه ذلك فإنه يحرم من هذه الناحية لا من حيث تاسو الثوب وأما الحرير الطبيعي فإنه حرام على الرجال من هذه الأمة إلا موضع أصدعين أو ثلاثة أو أربع تقول النبي صلى الله عليه وسلم في
الذهب والحريض إنهما ثل لإناث أمتي حرام على ذكورها والذهب كالحريض بالنسبة للرجل يحرم عليه أن يلبسه لأنه خاص بالإناث كما ذكرنا في الحديث الذي سقناه وبهذا نعرف خطأ من يلبسون خواتيم
الذهب من الرجال أو يتقللون بثلاثة الذهب فإن ذلك محرم عليهم ولا يحل لهم بارك الله فيكم له سؤال آخر هذا السائل يقول فضيلة الشيخ سائلة تقول لأخ لزوجي من أمه ويريدني زوجي أن أجلس معهم
وأنا أعرف بأن ذلك محرم ولكن زوجي لا يقتنع لذلك أرجى منكم أن تفتوه من هذا البرنامج برنامج نور على الضرب لكي يسمع الفتوى ويقتنع معجوري لا يحل لزوجك أن يسمح لك بالكشف عن أخيه من أمه
لأنه ليس محرما لك ولا يحل له من باب أولى أن يجبرك على الكشف له ولو أمرك بهذا فإنه لا يحل لك أن تطعيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإني أوجه نصيحة لهذا الزوج فأقول له اتق
الله في نفسك واتق الله في أهلك إن الإنسان يجب أن يكون عنده غيره على محارمه لحيث لا يعرضها أي محارم لمعصية الله عز وجل لا سيما فيما يتعلق بهذه الأمور واليعلم أن أقارب الزوج لا يكون
منهم محارم إلا أصوله وهم الآباء والأجداد وفروعه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا هؤلاء هم محارم من أقارب الزوج وأما من عداهم كإخوانه وأعمامه وأخواله فإنهم ليسوا
محارمة لزوجته نعم مارك الله فيكم هذا المستمع من جدة أليف سينحا يقول هل تجوز المصافحة بعد السلام من الصلاة أرجو من فضيلة الشيء إجابة المصافحة أي لرجل وأخيه سنة سنة عند الملاقات فقط
وأما بعد السلام من الصلاة المفروضة فإنها ليست بسنة إذ لم ينقل أن الصحابة رفل الله عنهم أنهم كانوا إذا سلموا من الفريضة صافح بعضهم بعضا وأما بعد السلام من النافلة فهي سنة إذا كان
ذلك من الملاقات مثل أن يأتي يا رجل فيقر في الصف فيصلي تحييت المسجد فإذا سلم من الصلاة صافح من على يمينه وإساره فإن هذا يدخل في المصافحة عند الملاقات ولا يعد هذا بدعة نعم استفسر عن
الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما نحصورا يعني معناها نعم معناها أن الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان أن يجعل يدهم مغلولة إلى عنقه وهذا يعني لا
تقبض اليد وتغلها إلى عنقك فتمنا من البذل الواجب أو المستحب فتكون بخيلا ولا تبسطها كل البسط فتمدها وتبذل المال في غير وجهه وذلك أن الناس في الإنفاق تنقصمون إلى ثلاث أقسام قسم مقتر
وقسم مبذر وقسم متوسط والثالث منهم هو الذي على الحق وعلى الهجاء ولهذا امتدعهم الله عز وجل في قوله والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك طوامع نعم بارك الله فيكم يقول
ما حكم مسابقة ومساواة الإمام في الصلاة مسابقة الإمام محرمه لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وحذر منها وقال أما يخشى الذي يررر رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار
أو يجعل صورته صورة حمار وإذا تعمدها الإنسان عالما بتحريمها فإن صلاةه تبطل فلو ركع قبل الإمام وهو يعلم أن الركوع قبل الإمام الحرام فإن صلاةه تبطل وعليه أن استأنفها من جديد وأما
موافقة الإمام فإن كان ذلك في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد وعليه أن يعيدها من جديد مثل أن يكبر للإحرام قبل أن ينتهى الإمام من تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد وأما في غير
تكبيرة الإحرام فإن موافقته خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال إذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجدوا وقال لا تركعوا حتى أركع ولا تسجدوا حتى أسجدوا لكن في التأمين يوافق
المأموم إمامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمل الإمام فأمنوا أي إذا بلع محل التأمين فأمنوا والدلل على أن هذا هو المعنى ما ثبت في صحيح مصر عن أبيه وآله ركي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وهذا يدل على أن معنى قوله إلا أمن لما فأمنوا أي إذا بلغ مكان التأمين وهو آخر الفاتحة أو إذا شرع في التأمين
فاشرعوا به أنتم نعم بارك الله فيكم استفسر عن صحة هذا الحديث رحم الله امرأة قرف قدر نفسه هل له أصل وهل هو وارد في الحديث لا أعلم له أصلا لكن معناه صحيح لأن الإنسان إذا عرف قدر نفسه
خضع لربه وقام بعبادته وعرف أنه لا غنى له عن ربه طرف شعي وإذا عرف نفسه حرف قدره بين الناس فتحمله هذه المعرفة على أن لا يتكبر عليهم ولا يحتقرهم لأن الكبرياء من كبائر الذنوب وغمط
الناس من الأمور المحرمة ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون ثوبه حسنا وناله حسنا فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل نحب الجمال
الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق يعني رده وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم فإذا عرف الإنسان قدر نفسه عرف منزلته بين الناس ونزل نفسه منزلتها فتواضع لله فتواضع لخلق الله لله عز
وجل ومن تواضع لله ففعل الله نعم بارك الله فيكم السائل ألف سين ح يقول هل يجوز القنوط في صلاة الفجر أم لا الصحيح أن القنوط ليس بمشكوع إلا في الوتري أحيانا أو في النوازد إلى نزلة
بالمسلمين نازلة فإنه يسن لهم أن يقنطوا لرفع هذه النازلة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأما القنوط الدائم في صلاة الفجر فإنه ليس بسمة ولكن إذا أتم الإنسان بإمام يقنطه في
صلاة الفجر فليتابعه في ذلك ولأمن على دعائه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله في من اتم بقانة يقنط في الفجر في من اتم بإمام يقنط في الفجر فليتابعه ويؤمن على دعائه وذلك لأن
المسألة مسألة اجتهادية فلا يعد من خالف فيها مبتدعا ولا ينبغي أن يخالفه الإنسان فيخرج أن يجناعه فإن الاتفاق كله خير ولهذا كان أفقه هذه الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم يمشون على هذا
المنهج فإن أمير المؤمنين عثوان بن عفار رضي الله عنه أتم في ميناء في الحج فأنكر ذلك عليه الصحابة حتى إن ابن مسعود لما بلغه ذلك استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجع ومع هذا كانوا يصلون
خلفه ويتمون الصلاة فقيل لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن يعني كيف تتم وأنت تنكر ذلك قال إن الخلاف شر وبذلك نعرف فقه الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على اتباء وحرصهم على الاتفاق وحرصهم على
البعد عن كل ما يوجب الفرقة بين الأمة بارك الله فيكم هذا سائل من اليمن محافظة الحديدة المستمع أخوكم في الله داود أحمد يقول في هذا السؤال بأن له أم تجاوز عمرها ما يقارب 170 سنة تصلي
وتصوم رمضان فقط وبعد ذلك تترك الصلاة يقول فقمت بنصيحتها ونصحها فلم تواضب على الصلاة وأتقول لي سوف أصلي ولكنني مشغولة بجمع الأعلاف للأغنام أفيدوني كيف أتصرف مع هذه المرأة جزاكم الله
خيرا لا شك أن هذا الفعل من أمك خطأ ومنكر عظيم وإذا ماتت وهي ثالثة للصلاة ماتت على الكفر والأغنى بالله فكانت من أصحاب النار هم فيها خالدون والواجب عليك أن تحاول بقدر ما تستطيع تخليص
أمك من هذه المصيبة العظيمة فإني لا أظنك ولا أظن غيرك يستطيع أن يرى النار تأكل أمة ويدعها في النار فإذا كانت نصيحتك إياها لم تجدي ولم تنفع فأرسل إليها من يمكن أن يغنعها كأبيها إن
كان موجودا وأخيها وعمها وخالها وزوجها وما أشبه ذلك فالمهم أنه يجب عليك أن تحاول بقدر المستطيع أن تستطيع أمك على دين الله عز وجل وإنني أقول لها إن كانت تسمع اتق الله في نسك واعلمي
أن الاشتغال الدنيا عن الآخرة لا يغني شيئا بل هو خسارة الدنيا والآخرة فاشتغالك بآلف البهائم لا يجوز أن يكون مانع لك من أداء الصلاة المكتوبة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهارتين
والتي من تركها فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام نعم بارك الله فيكم السائل أيضا يفضيلة الشيخ يقول ما حكم الجار الذي لا يصلي هل له الحقوق؟
نعم الجار الذي لا يصلي له الحقوق وأعظم الحقوق له أن تنصحه ما استطعت وأن تحاول إقناعه بكل وسيلة إما بأسفال من ينصحه ويشير عليه ويحوفه بالله عز وجل وإما بإهداء الكتيبات والرسائل
والأشتطة التي يكون فيها موعرة ومنفعة له هذا أعظم حقوق جارك عليك أما الحقوق المالية والدنيوية فإن له حقوق عليك أيضا لأن الجار إن كان مسلما قريبا فله ثلاثة حقوق حق القرابة وحق
الإسلام وحق الجوار وإن كان مسلما غير قريب فلو حقا حق الإسلام وحق الجوار وإن كان غير مسلم ولا قريب فله حق واحد وهو حق الجوار ولكن يحرص صعية الحرص على أداء حقه الأول وهو نصيحته
ومحاولة إقناعه وموعظة وتخويفه من الله عز وجل نعم بارك الله فيكم شيخ محمد الحقيق ونحن نتحدث عن الجارة قول في بعض الحرارة الحقيقة لا يعرفون بعضهم بعض الجيران وأيضا نجدهم يتخلفون
كثيرا عن الصلاة في المساجد فما الواجب على إمام المسجد تجاه الحارة شيخ محمد إمام المسجد أعليه مسؤولية مسؤولية ما أكبر من غيره وإلا في الواجب على جميع أهل الحي أن يكونوا متعارفين
ومتعارفين وإذا حصل أن يجعل لهم ليلة في كل أسبوع يتسمعون فيها أو في كل أسبوعين أو على الأقل في كل شهر يتدارسون ما يحصل لهم من المشاكل ويعينوا بعضهم بعضا لكان هذا خيرا وينبغل الإمام
أن نحسهم على هذا جائما وأن نحرص على قراءة الكتب الذي تضمن فيان حقوق جار وما يجب له وما يحرم من التعدي عليه وما أشبه ذلك بارك الله فيكم المستمع من سوريا فضيلة الشيخ محمد يقول هل
هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة أفيدوني بسؤال مأجورين ليس هناك صلاة ظهر بعد صلاة الجمعة إلا من فهجته صلاة الجمعة مع الإمام فإنه يجب أن يصلي ظهر أما من أذرق جمعة مع الإمام فإنه ليس
عليه صلاة الظهر بل إعادة صلاة الجمعة ظهرا من البدع المحدثة التي لم تكن معروفة بعهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يفرض الله سبحانه وتعالى على عباده أن يصليوا مرتين في الوقت الواحد
فالوقت الواحد ليس فيه إلا فريضة واحدة وفي يوم الجمعة ليس على الإنسان في وقت الظهر إلا صلاة الجمعة أو صلاة الظهر إن فتت وأما أن تقام صلاة الجمعة ثم تقام بعد الظهر فإن هذا بدعة لا
أصل له في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم قال بوجوب ذلك لأنهم يرون تحريم تعدد الجمعة وأنه إذا جهل أي الجمع أول صارت كل الجمعة غير صحيح فإذا صليت وجب أن تصلى بعد
الظهر احتياطا ولكن هذا نظر غير صحيح وذلك أن الواجب أن لا تقام الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة فإذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك فلا بعس من تعدد الجمعة في
البلد الواحد بحسب الحاجة أو الضرورة وأما من دون حاجة ولا ضرورة فإنه يحرم أن تقام الجمعة في بلد واحد على وجه التعدد ولكن إذا كان الواقع هو هذا وكان لابد من إقامة الجمعة في أمكانة
متعددة بدون حاجة كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية فإن ذنب هنا ليس ذنب المأموين وإنما الذنب ذنب المسؤولين عن المساجد وعمتها ومؤذنيها ومصالحها فهم الذين يحكمون في هذا
ويمنعون ما رافض الحاجة عليهم من الجمعة ويقولون للناس اجتمعوا في مسجد واحد على إمام واحد بقدر الإمكان هذا هو الواجب على المسؤولين عن المساجد وعمتها ومصالحها نعم بارك الله فيكم
المستمع شين ألف من سوريا يقول هل يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته ولو كانت غير راضية نعم يحق للأب أن يأخذ من مهر ابنته بعد أن تملكه ولو كانت غير راضية إلا إذا كان هذا يضرها لحيث تكون
محتاجة له لا تقوم حاجتها ومصالحها إلا به فإنه لا يحق له أن يأخذ منه شيئا لأن حاجة النفس مقدمة على حاجة غير وأما إذا كان يشترط النفسي شيئا من المهر عند عط النكاح أو عند خطبتها فيقول
خاطب أنا أزوجك بشرط أن توطيعني كذا وكذا من المهر فإن ذلك حرام عليه ولا يحل له لأن هذا يفضي إلى أن تكون البنات عند آبائهم بمنزلة السلع يبيعها حيث كانت قيمة أرفع وأغلى وهذا يؤدي إلى
خيانة الأمانة كما هو الوافع في كثير من الناس تجد الرجل لا يهتم بالخاطب الصالح في دينه وخلقه وإلا ما يهتم بالخاطب الذي يقتطع لهم من مهد ابنته أكثر من غيره وهذه مسألة يجب على أولياء
الأمور أن ينتبهوا لها وأن يعلموا أنه لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا من المهر لا الأب ولا الأخ ولا العم ولا غيرهم من أولياء ولو اشترطوا شيئا لأنفسهم فإنه يكون للمرأة المتزوجة
لأنه عبض عن بضعها والاستمتاع بها فلا يكون لأحد صلبة معالجه نعم بارك الله فيكم هذا السائل حطا سوداني مقيم بالمنطقة الشرقية يقول فضيلة الشيخ في حج عام 11 و400 ألف هجرية وجدت مبلغ من
المال ما يقدر ب120 ريال سعودي في المشاعر المقدسة بميناء وقمت بتوزيع هذا المبلغ على الفقراء والمساكين في المشاعر والحرم المكي ووزعت ذلك على خمسة ريالات وستة ريالات حتى انتهى فهل
العمل صحيح أرجو التوضيح العمل هذا غير صحيح لأن لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد أي لا يحل أحدها إلا لمن أراد أن ينشد عنها مدى الدهر كما تبدأ ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال وهو يتحدث عن أحكام مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد فالواجب على من وجد لقطة في الحرم المكي فالواجب عليها أن ينشدها مدى الدهر فإن قال إن ذلك لا يمكنني قلنا أعطها ولا
تعمل البلد كالقاضي أو نحوه وعليه فنقول إن هذا التصرف الذي تصرفته حينما وزعت هذه النقود التي وجدتها تصرف غير صحيح فعليك أن تتوب إلى الله أساس وجل وأن تستغفره مما وقع منك وأن لا تعود
لمحره ولسا عليك ضمان هذه الدراهم لأنك أنفقتها على هذا الوجه باجتهاد منك وتبين خطأه ولم تدخل عليك هذه الدراهم فالهي خارجة منك شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم
ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام