479 -739 الحلقة الأربعمئة وتسعة وسبعون - نور على الدرب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أحمد إبراهيم من الرياض يسأل عن العقيقة ومتى تغذح وهل يجوز أن توزع على الأهل وما السنة في توزيعها الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين أما بعد فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى على كسير هذا المنبر الرائد النافع لعباد الله في هذه المملكة وخارجها ألا وهو نور على الدرب فإنه ولله الحمد نافع جدا ونشكر الحكومة وفقها الله على كسير مثل هذا المنبر الذي ينتفع به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ممن يبلغهم صوته ونحث إخواننا المسلمين على الاستماع إليه لما فيهما الفائدة الكبيرة فإن الله تعالى قد يرتح فيه أبواب كثيرة من العلم لسامعه وربما يحصل عنده أسئلة لو لا سمعوا هذه البرامج لم تكن منه على بعد أما الجواب على سؤال الأخ عن العقيقة فالعقيقة السنة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن نقوم بها وهي مشروعة في حق الأبي خاصة تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل فإذا ولد في يوم الخميس مثلاً فإنها تذبح في يوم الأربعة وإذا ولد في يوم الأربعة تذبح في يوم الثلاثة المهم أنها تذبح قبل يوم من اليوم الذي ولد فيه من الأسبوع الثاني وإنما ذكرت ذلك لأن لا يتعب الإنسان في العدد متى يكون السابع لنقول السابع هو ما قبل يوم ولادته من الأسبوع الثاني فإذا ولد كما مثلت في الخميس فهي يوم الأربعة وإذا ولد يوم الأربعة فهي يوم الثلاثة وهلوم مجرًا ويكون عن الذكر شاتان متكافئتان أي متقاربتان في الكبر والسمن والوصف وعن الجارية العنثى شات واحدة وإن اقتصر على شات واحدة في الذكر حصلت بها السنة لكن الأكمل شاتة تذبح في اليوم السابع كما قلت ولابد أن تكون على وجه مززئ بأن تبلغ السنة المعتبر شرعا وهو ستة أشهر للضاء وسنة للمعز نقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضاء وهذا عام في كل ما نذبح تقف بنا الله عز وجل كالعقيقة والهدي والأطلع ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزاء وهي أربعة قيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سوء إلى ماذا يتقى من الضحايا فقال أربعة وأشار بيده العراء البين عورها والمريرة البين مرضها والعجر البين ضلعها والعجفة يعني الهزيلة التي لا توقي أي ليس فيها مخ وما كان مثل هذه العيوب فإنه بمنزلتها أما كيف تؤكل وتوزع فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق وليس هناك قدر لازم اتباعه في ذلك تؤيا كل ما تيسر ويهدى ما تيسر ويتصدق ما تيسر وإشاء جمع عليها أقاربه وأصحابه إما في البلد وإما خارج البلد ولكن في هذا الحال لا بد أن يعطي الفقيرة منها شيئا ولا حرج أن يتبخها ويوزعها بعد طبف أو وزعها وفي نئة فالأمر في هذا وصل قلنا أنها تتبخ في اليوم السابع لكن إذا لم يتيسر فإن العلماء يقولون تتبخ في اليوم الرابع عشر فإن لم يتيسر فإنها تتبخ في اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك لا تتبخ في اليوم الأسابيع هكذا قالاه العلم والأمر في هذا وصل لو أنه مثل لبحاث الثامنة والعاشر وما أشبه ذلك أجزاء لكن الأفضل أن يحافظ على اليوم السابع نعم لو مضى أكثر من سنة أو سنة فضلت الشيء لو مضى أكثر من سنة فلا حرج فلا حرج طير بارك الله فيكم أيضا له ربما أيضا نتعرض إلى موضوع التسمية نعم التسمية ينبغي الإنسانا يسمي ولجة الذكاء والنشاء حين ولادته لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر أهله بذنه إبراهيم فقال وله تأليا ليلة ولده وسميته إبراهيم هذا إذا كان قد هيأ باسم وأعده قبل ولادة طفل أما إذا كان لم يهيئه فإنه يجعله في اليوم السابق سابقا للعقيقة وينبغي للإنسان أن يحسن أسماء أولاده الذكور والإنات وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله وعبد الرحمن أفضل ما يسمى به فإن لم يتيسر فأي جسم من الأسماء من الأسماء يضاف إلى الله كعبد الرحيم وعبد الكريم وعبد الوهاب وعبد الرزاق ثم الأسماء التي يتعارف عن الناس فإنها خير من الأسماء التي لا تعرف وقد اشتهر عند العامة ما يرغونه حديثا عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأسماء من حمد وعبد ولكن هذا لا أصله ولا تسرح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم برك الله فيكم هذا المستمع محمد أحمد يقول من حكم فضيلة الشيخ من مشروعية الطلاق الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة ولذلك أن الطلاق له أسباب منها أن تكره المرأة زوجها فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحق له إذا رأى أن ثقاءها عنده يلحقها به هم وغم ونتد فإن الأفضل أن يطلقها طلبا لراحتها وهذه ما الحكم إن فك أسرى هذه الزوجة التي تكره المقام عنده بل تكره المقام عنده وتستم من النكد ومنها أي من الحكمة أن الإنسان نفسه الزوج قد يكره المرأة ولا يطيق الصبر معها فشيء هداه الطلاق تخلصا من هذا الأداء ومنها أن يتبعينا في المرأة شيء لا يطيق الصبر معها من الأخلاق التي لا تحمد فلا يحب أن تبقى معه وهناك حكم أخرى لا تحضرون الآن لكن يحب أن ننبه على مسألة مهمة وهي أنه لا جوز الإنسان من يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامح فيه أو طاهرا من الحير في طهر لم يجامح فيه فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاق سنة نافذ لقول الله تعالى في سرس الطلاق وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهم ومشتهر عند العامة أو عند بعض العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصعده لا في الكتاب ولا في السنة ولا عند أهل العلم قال الحامل يقع عليها الطلاق أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحير ولا يطلقها في طهر من الحير قد جمعها فيه لقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتهم النساء فطلقوهم لعدتهم وأحصل عدة واتقوا الله ربكم وطلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته ويحائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتغيض في ذلك وقال لعمر حين أبلغه أن طلق ابنه قال مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ولهذا ينبغي لمن طلب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج فإذا كانت في الحالة التي لا يجوز طلقها فيها فإنه يتوقف ولا يكتب الطلاق ويسل الزوجة إلى الحالة التي يجوز فيها الطلاق ليكون على بصيرة قد يقول قائل إن المفتي لازم للصفال عن وجود المانع ولهذا لو سأل فسائل فقال هلك هالك عن أب وأم فإنه لازمك أن تسأل هل الأبرطيق أو حر هل هو قاتل أو غير قاتل هل هو مخالف الدين أو غير مخالف فنقول الأمر في ذلك أن المفتي لازمه السؤال عن وجود المانع لأن الأصل عدمه لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسأل من أراد الطلاق ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا وهنا مسألة ثانية أيضا في مسألة الطلاق وهي أن المطلقة إذا كانت فجعية وهي التي يملك مطلقها ورجاعها إلى عصمته بدون عقد فإنه يلزمها أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة فقال الله تعالى لا تصدوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله بقى الظلم نفسه لا تدري لعل الله يحتكب بعد ذلك أمر فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة وفي هذا الحال يجوز لها أن تتزجن له وأن تكشف له وجهها وأن تحارثه وأن تخلو به لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يجامعها وإنما شرع الله عز وجل لها الفقاعة في البيت الحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية وهي قول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر فقد يلق الله في قلب الزوج وكان هو الكاره للزوجة أو في قلبها إن كانت الكارهة له المحبة والإلفة فتبقى في بيت زوجها لا تخرج منه فلا يحدث لها هي أن تخرج ولا يحدث زوجها أن يخرجها من البيت حتى تنتهي العدة برك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع مصر يعمل بالمملكة يقول ما الفرق فضيلة الشيخ محمد بين القضاء والقدر هاتين الكلمتان مترادفتان إن تفرقتا نعم ومتبالتان إن اجتمعتا فإذا قل القضاء بدون أن يقتلن به لكف القدر كان شامل للقضاء والقدر وإذا قل القدر دون أن يقتلن به القضاء كان شامل للقضاء والقدر أيضا وهذا كثير في اللغة العربية أن تكون الكلمة لها معنى عام عند الانفراد ومعنى خاص عند الاقتران فإذا قل القضاء والقدر جميعا صار القضاء ما يقيده الله عز وجل من أفعاله أو أفعال الخلق والقدر ما قدره الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوحة المحفوظ وذلك أن المقدور سبقه تقدير في الأزل أي كتابه بأنه سيقع وقضاء من الله تعالى في وقوعه فعلا وإن شئت فقل الكتابة قدر والمشيئة قضاء فالله تعالى يكتب الشيء فالكتب الشيء أفلاه المحفوظ ثم إشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي اقتضى حكمته وجوده فيه فالثاني قضاء والأول قضاء فصارت حسن الكلمتان إن انفردت إحداهما على الأخرى إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى الأخرى وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما عين الكلمتين معنى بارك الله فيكم يقول أيضا أنا عامل وأمي لا أقرأ ولا أكتب وأسمى أن هناك ورد بالليل وورد بالنهار ولكي أحفظ هذا يقول فكيف أحفظ وإذا اقتصرت بعض الأوراد هل يكفي فضيلة الشيء؟ نعم هو نعم الاقتصار على بعض الأوراد اندلت السنة على كفائته كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الآيقين الأخيرطين في سورة البقرة من قاراهما في ليلة من كالفتاء وقوله في آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليهم الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى يسمح فالأمر واضح نكفي وأما إذا كان لابد من اقتران الورد بشيء آخر فإنه لابد من هذا الشيء آخر ومرجع السائل في هذه الأمور إلى الكتب المؤلفة في ذلك مثل اكتاب الاذكارل النووي اكتاب الوابل الصيب ابن القيم اكتاب الكلمة الطيب لشيخ حسام التهيئة وقال ذلك مما أولف في هذا بعد فلأرجع إلى هذا السائل ليعتبين له ما يريد المستمعة أم مريم من الكويت تذكر بأنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها وهي تطوف طواف الوداع ولم تقبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت فماذا يعملون المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائش رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت ولماذكر له أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج قال الحاجسة ناهية قالوا إنها قد أفاضت قال فانفروا وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت لأن الحائض ممنوعة من المكس في المسجد لا من المرور فيه وإذا كانت ممنوعة من المكس في المسجد فالطواف مكس في المسجد الحرام وإن كان مكسا فيه حركة وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت في أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلاء إن احتاطت ولبحت فدية في مكة توزع للفقرة فهو خير وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحائض في أثنائه وإن لم تفعل فأرجو أن لا يكن عليها شيء أن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تشرعه في طواف الوداع لم يسقط عنها طواف الوداع فإذا شرعت فيه وهي طاهر ثم حاضت في أثنائه فقد فعلت ما أجب الله عليها وسقط عنها بقية الطواف لوجود الحيض فلا تبينوا وجوب الفتي عليها ولكن إن فجت فهو خير وإن لم تفقي فلا شيء عليها طيب بارك الله فيكم المستمعة مهى من جدة تقول بأنها وحيدة أبيها تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات آخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا اسألني بذلك هل آثم بذلك مع أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها لا يحل لأحد أن يعخذ من أحد شيئا إلا بحق وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يعطيها فلا حرج عليها في هذا لأن هندا من تعثبة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أما إذا كان أبوها للمرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألت مما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيب شيئا لا يعلم به ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيئا لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علم بذلك إلا أن يعطي أولاده الآخرين ما يستحق في مقابل هذه العطية وذلك أن الأب والأم يجب عليهم العزل في أولادهما فلا يعطياني أحدا دون الآخر فإذا كان أب عنده أولادهما فإنه لا يخص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجس النفقة دون الآخرين في حديث النماني بنشير نساء رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والعدل بين الأولادكم بما حسم الله به في الميراث للذكر نتل حظ نتين فإذا أعطي الذكر ألفا أعطي العنثة خمسة مئة وإذا أعطاه خمسة مئة أعطي العنثة مئتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل أن يفضل أحد لا أحد إلا على الوجه الشرعي كما ذكرته آنفا فإن يكون للذكر نتل حظ نتين أما في النفقة فيعطي كل إنسان ما يحتاج ولو لم يعطي الآخر مثله إذا كان لا يحتاجه فإذا قدرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى تفاتر وإلى أقلام والولد الآخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه إذا أعطي الأول ما يحتاجه لم ينزمه أن يعطي الآخر مقابل ذلك وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوجه فإنه لا ينزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطاه من المهر لأن هذا من بادة الحاجة لكن إذا بلغ الآخرون أن يتزوجوا فليزوجهم كما زوج الأول وها هنا مسألة يجب التنبه لها وهي أنه قد يحتاج قد يحتاج أحد الأبناء إلى سجارة للمدرسة للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه والآخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سجارة ويغطيها إياه يكتبها باسمه أو يشتري سجارة باسم الأب ويغطي للمدرسة هل السجارة يقوم بها على حاجاته الجواب الثاني الثاني هو الواجب يعني أن يشتري السجارة باسمه أي باسم الأب ويغطيها للمدرسة يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم للمدرسة لأنه إذا قدر أنه مات إلى الأب فإن السجارة تترجع إليه أي إلى الأب وتقصى في التركة بسلاة ما لما لكها إياه تمليثا نعم لو قال للمدرسة أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذا الحال نقول تكتب على للمدرسة في قيمتها وتكون قيمتها قرضا في دمة للمدرسة إذا رغج ذلك ولا يجوز لأبيه أن يحبيه في هذا الحال بأن يقيدها عليه بعشرة ألاف وهي تساوي 12 ألفا أو أكثر مثلا أن يبيعها عليه أو يقيدها عليه بقدر ما يتساوي لو اشتراها غير اللبين نعم شكر الله لكم فضولة الشريق وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخوة الأحباب جاب على أسئلتكم فضيلة الشريق محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريع وصول الدين في القصيم وقاطه بإمام الجامع الكبير في مدينة عميزة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى المتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم