475 -739 الحلقة الأربعمئة وخمسة وسبعون - نور على الدرب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أحد من المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد فهل يكبر التكبير على الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد أرجو الإفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة حيث كان صوت هذا المنبر يجلجل في أقطار المعمورة الحمد لله كما نشاهد ولله
الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى المستمعين إلى هذا المنبر إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يذكرون المسجد
وقال انتهى في جماعة الأولى فماذا يصنعون نقول إنهم قيموا الصلاة ثم يصلون جماعة ولا حرج في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده وصلاةه مع الرجلين
أزكى من صلاةه مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه فدخل رجل المسجد فقال صلى الله عليه وآله وسلم من يتصدق على هذا
فيصلي معه فقام أحد الصحابة فصلى معه فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة الراتبة بدون عذر في حيث يجعل في
المسجد الواحد إماما أحدهما يصلي في أول وقت والثاني يصلي في آخر وقت فإن هذا من البدء وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي اتخذ السنة والأمور العارضة التي لا تتخذ السنة
فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحيانا لكن لا تتخذ سنة الراتبة بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصليه ورفقائه
صلاة الليل جماعة لكن لا أتخذ هذا سنة الراتبة فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله بن عباس وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة
بن يمات لكنه لم يكن من هده عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائمة فيفرق بين الحال الآرضة والحال الراتبة الدائمة ولكن هل هؤلاء الجماعة التي يدخلوا بعد انتباع الجماعة
الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول الجواب إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم لأنهم قد سمعوه أو في حكم من يسمعه أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان فقوم
مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد فهنا يؤذنون ويطيبون لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع لأنه يشوشوا على الناس ولأنه لا حاجة إلى رأس الصوت في هذه
الحال إذ أن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون بدون رأس الصوت نعم بارك الله فيكم هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ صليت إماما وأحدثت أثناء الصلاة ولكنني عللت
نفسي بأنني غير متأكد ولكن في قرارات نفسي أعرف حالة الصحية وبعد الفراغ من الصلاة تبين فعلا خروج شيء من البول أحزاكم الله وإخواني المستمعين وأعدت الصلاة وندمت على فعلتي وتركت الإمامة
فماذا علي إذا أحدث الإنسان وهو إمام وتيقضى الحدث فإن الواجب عليه أن ينصر من الصلاة ولا يحل له أن يستمر فيها وهو يعلم الحدثه وفي هذه الحال يأمر أحدا من من خلفه أن يتم الصلاة بجماعة
فيقول له لأن تقدم أتم الصلاة بالجماعة سواء كان ذلك في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة أو في ركعة الأخيرة فإن لم يقدم أحدا فإن الجماعة في الخيار بين أن يصلوا فرادا بين أن
يتموا صلاةهم فرادا أو يقدموا واحدا منهم يتمموا بهم الجماعة وكذلك إذا دخل في الصلاة وهو ناس حدثه ثم تذكر في أثناء الصلاة أنه على غير طهارة فإنه يفعل كما ذكرنا في من أحدث في أثناء
الصلاة أي ينصرف وجوبا ويقول لبعض الجماعة تقدم يا فلان أتم بهم الجماعة فإن لم يفعل فهم بالخيار إن شاءوا أتموا فرادا وإن شاءوا قدموا من يتم بهم الصلاة هذا بالنسبح لمن كان حدثه معلوما
أي أحدث في أثناء الصلاة وعلم الحدث يقينا أو نسج أنه صلى محجثا ثم ذكر في أثناء الصلاة أما من أحس بشيء في صلاته وأشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فإنه لا أزمه أن يخجم الصلاة لأن الأصل
أبقاء طهارته وقد سعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا فالواجب أن يمضي في صلاته ولا يتفت على الشك ثم إذا تيقن بعد
ذلك أنه أحتف يقينا في نفس الصلاة فعليه إعادة في الصلاة أما الجماعة فلس عليهم إعادة في الصلاة نعم فارك الله فيكم يقول المستمع أنا غير حق لوالدي ولله الحمد وهذا من فضله علي ولم يجد
مني إلا كل خير ولكنني ليس عندي الاحتفاء الكامل بهما والجلوس الطويل معهما وهما راضيان عني تمام الرضا فهل فعلي فهل علي شيء في هذا فالجوا أن يقول مقام الإنسان المعاملة الإنسان ولديها
على ثلاث مراتب المرتبة الأولى العقوق والعياذ بالله بأن يبطعهما حقهما ولا يثيره لهما بما أوجب الله لهما فهذا عليه إثم العقق وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العقوق من
أكثر الكبائر كما في حديثة ببكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أنبعكم لأكثر الكبائر الإشراق بالله وعقوق الوالدين المرتبة الثانية البر بهنا ببذل المعروف
المالي والبدني والجاهي والانتلاق معهما والسرور برؤيتهما والانبساط إليهما وما أشبى ذالك من أنواع البر فهذا في الدرجة العليا وله أجل البار المرتبة الثالثة بين بين لا يكون بارا ولا
يكون عاقا فهذا لا يقال إنه بار فلا يناله إثم البر ولا يقال إنه قاطع نعم لا يقال إنه بار فلا يناله ثواب البر ولا يقال إنه قاطع فلا يناله إثم القطيع لكنها حالة رديئة ومثل هذا السائل
نرى أنه فوق المرتبة الوسطى وهو إلى البر أقرب لكن نحسه على أن يكون بره أعلى وأكمل مما ذكر عن نفسه ثم إن رضا والديه عنه هذا من نعمة الله عليه الحمد لله إنهما سامحاه في هذا البر الذي
اعتبروا برا ناقصا ونسأل الله تعالى أن يعينه على تمام البر وأن يتزي والديه عنه خيرا حيث قبل منه ما تأسر ومن هنا نذكر أنه ينبغي لكل إنسان عاشر شخصا وصاحبه أن نأخذ منه ما تأسر وأن
يعفو عن ما تأسر انتثالا لقول الله تعالى أخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فأمر الله تعالى الإنسان أن نأخذ بما عفى من أخلاق الناس ومعاملتهم وأن يأمر بالعرف أي بما هو معروف من
الخير والإحسان وأن نعرض عن الجاهلين الذين يجهلون عليه ويعتدون عليه والإنسان إذا سلف هذه الطريقة وأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ما عفى وتغاضى عما صعب ما لرغى الجميع واستراح قلبه
وانشرح صدره وجرب تجد بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع مين عين صاد يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم بيان شيء عن أحكام المسر على الخفين من الشرائع التي جاء الإسلام بها وهي فرض
من أفراد كثيرة تدل على يسل الإسلام وسهولته وأن الله سبحانه وتعالى من علينا ولله الحمد بدينه ميسر فالإنسان قد يحتاج إلى لبس الخفين أو الجوارب والشراط اتقاء للبرد أو اتقاء للغبار أو
ما أشفى ذلك مما تختلف فيها أغراض الناس فمن ثم دخص للعباد أن يمسه على الجوارب أو على الكنادر وأن لا يشقوا على أنفسهم بنزعها وأصل الرجل ولكن للمسر على ذلك الشروط لابد منها الشرط
الأول أن يلبسها على طهارة فإن لبسها على غير طهارة لم يجز المسر عليها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمغيرة حين أهوال ينزع خفيه أي خفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعهما فإني
أدخلتهما طاهرتين فإن لبسهما على غير طهارة ونسي فمسح وجب عليه أن يعيد الوضوء ويصل الجليف من جديد ويعيد الصلاة إن كان صلى بالوضوء الذي مسح فيه ما لبسه على غير طهارة الشرط الثاني أن
يكون ذلك في الحدث الأصدر دون الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل وعليه جوالب لبسها على طهارة وجب عليه خلعهما وغصب قدمين لأن الطهارة الكبرى طهارة للحدث الأكبر أشق من طهارة الحدث الأصدر
ولذلك تعموا جميع البدن وليس فيها شيء ممسوح إلا الجبيرة بالضرورة ويجب إيصال الماء في الطهارة الكبرى إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا فهي عشد وعغب ولهذا جاءت السنة لأن لا يمسح في
الطهارة الكبرى على الجوارب أو الخلطين ودليل ذلك حديث صفوان بعسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا صفرا أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام بلا ياليهن إلا من
جنابه ولكن من غائط وبول ونول الشرط الثالث أن يكون المسح في المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي يوم وليلة من مقيم وثلاثة أيام بلا ياليها للمسافر تبتدع هذه المدة من
أول مرة في المسح بعد الحدث لا من اللبس ولا من الحدث بل من المسح في وضوء بعد الحدث حتى يتم ثلاثة أيام وكان مسافرا أو يوما وليلة إن كان مقيم مثال ذلك إذا تطهر للصلاف الفجر ولبس ثم
أحدث في الساعة الآشرة وضحا ولم يتوضع ثم تطهر في الساعة الثانية عشرة ومسح فإن بساء المدة يكون من الساعة الثانية عشرة لا من الفجر ولا من الساعة العشرة بل من الساعة الثانية عشرة لأن
الساعة التي ابتدأ المسح فيها وليعلم أن الرجل إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل تمام مدة مسح المقيم فإنه يتم مسح مسافر مثال ذلك رجل لبس خفيف ثم مسح عليه ماء لصلاة الظهر مثلا ثم سافر بعد
الظهر أو بعد العصر فإنه يتم مسح مسافر أما لو تمت مدة مسح المقيم قبل أن يسافر فإنه لا يبنى على مدة تمت اللي يجب عليها أن يرصد قدميه إذا توضع وكذلك العكس بالعكس لو مسح وهو مسافر ثم
وصل البلد فإن مسحه مصر مقيم فإن كان قد مضى له يوم وليلة في السفر فعليه أن يخلع ويصل قدميه عند الوضوء وإن بقي من يوم والليلة الشيء أتمه يوما وليلة فقط ولعلم كذلك أن مدة المسح إذا
تمت وهو على طهارة فإن طهارته لا تنتقد ولل يبقى طهارة حتى تنتقد الطهارة بناقذا من النواقذ المعروفة فإذا قدر أن شخصا ما مسح أول مرة في الساعة الثانية عشر من يوم الأحد وهو مقيم ثم مسح
من يوم الأثنين الساعة الحادية عشر والنصف أي بقي عليه نصف ساعة ويتم يوم وليلة ثم مرت عليه الساعة الثانية عشر والواحدة والثانية وهو لا زال على طهارته فإن طهارته باقية لم تنتقد
بانتهاء المدة لكنه إذا انتقر وضوغه بعد ثماني مدة وجب عليه أن يصل قدميه إذا توضى لأن المدة قد تمت إذن فالمسح على الحفين أو الجوارد سنة إذا كان الإنسان لا بسببهما لكن بشروط ثلاثة
الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة والثانية أن يكون ذلك في الحدث الأسر بدون الأكبر والثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة وهي يوم وليلة مقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر تبتجع هذه
المدة من أول مرة المسح بعد الحدث نعم بارك الله فيكم حبيل كشيف هذا المستمع سامر من الأردم أربد يقول يسأل عن سجود السهو متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام سجود السهو الصلاة
يكون قبل السلام في موضع الموضع الأولي في أزاد يتبع أن يركع ثلاث مرتين أو يسجد ثلاث مرات أو يجلس في موضع القيام أو يقوم في موضع الجلوس أو يصلي خمسا في رضعية أو يسلم قبل تمام الصلاة
ثم يذكر فيتم المهمة كان الإسجادة وهو بعد السلام ودليل ذلك حديث أبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى إحدى الصلاتين إما الظهر وإما العصر ركعتين ثم سلم ثم ذكروه
فأتم وسلم ثم سجد سجد سجدين بعد السلام وسلم وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى خمسا فلما سلم قال يا رسول الله أزدك الصلاة قال وماذا قال وصليت خمسا فتنرجيه وسجد سجدين هذا موضع
إذا زادت الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام والموضع الثاني إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يسجد بعد السلام مثال ذلك شك هل هذه الرقعة الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها
الثالثة فإنه يتم على أنها الثالثة ويسجد بعد السلام شك هل هي الثالثة أو الثانية وترجح عنده أنها الثانية فيتم على الثانية ويسجد بعد السلام ويكون السجود قبل السلام في موضعه أيضا
الموضع الأول في النقص وذلك فيما إذا نقص واجبا من واجبات الصلاة كما لو نسج شهود الأول أو نسج أن نسبح في الركوع أو في السجود فإنه يسجد قبل السلام وموضع الثاني إذا شك ولم يترجح عنده
شيء فإنه يبني على الأقل لأنه متيقل ويسجد السهو قبل السلام فلو شك هل هو في الثانية أو في الثالثة هل هو في الثانية أي فضاك الثانية أو في الثالثة بدون أن يترجح عنده أحد الطرفين فإنه
يجعلها في الثانية ويتم عليها ثم يسجد قبل السلام وبهذا عرفنا أن سجود السهو بعد السلام في موضعه إذا زاد وإذا شك شكا ترجح به أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح ويأتي بعد السلام وأنه
يكون قبل السلام في موضعه في النقص وفيما إذا شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين ويسجد السهو قبل السلام برك الله فيكم في سؤاله الثاني يسأل عن الآية الكريمة
أعوذ بالله من الشيطان الغجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يقول أيهما أولى الإسلام أم الإيمان الإيمان أكمل ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية ولكن قولوا أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل بعد الإيمان في قلوبكم ولكنه قريبا من الدخول ولكن إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان كما في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وإذا ذكر
الإيمان وحده فقيل مؤمن وكافر فإن الإيمان يشمل الإسلام أما إذا ذكر جميعا كما في آية الحجرات فإن الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح والإيمان أكمل بارك الله فيكم من الجزائر مستمع
للبرنامج يقول فضيلة الشيخ توفي والدي ووالدتي وأنا صغير ولا أعرف هل أدى فريضة الحج أم لا مع أن حالتهما كما ذكر لي كانت فقيرة جدا فماذا أعمل بارك الله فيكم مفيدك بأنه وديك تسع عليهم
حج في هذا الحال وليس في دينهما نقص يلامان عليهم وذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع لقول الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فلا تقلق ولا تحتم ولا تغتم من عجل
حدم حجهما نداما فقيرا لكن إن أردت أن تحج وتعتمر عنهما فتبدأ أولا بالأم ثم ثانيا بالأب بعد أن تكون أديت الفريضة عن نفسك فهذا حسن بارك الله فيكم ما حكم أداء السنة الراتبة وتحية
المسجد جالسا جميع النوافل ومنها السنة الراتبة وتحية المسجد تجوز قاعدا وقائما لأنه قيام ركس في الفريضة فقط ولكن إذا كان قاعدا لغير عذر فإن أجره نصف أجر صلاة القائم وإن كان لعذر وكان
من عادته أن نصلي النفل قائما فإنه يكتب له ما كان يعمل في حال الصحة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما شكر الله لكم الفضيلة في الشيخ
وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة