474 -739 الحلقة الأربعمئة وأربعة وسبعون - نور على الدرب - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا المستمع ألف من القصيم يقول فضيلة الشيخ تقام صلاة الفجر بعد الآذان بـ 25 دقيقة في كثير من المساجد ولكن ذكر أحد الإخوان أن الفجر لا يطلع إلا بعد التقويم بفترة ليست بالقصيرة فهل ترى يا فضيلة الشيخ تأخير الصلاة إلى 45 دقيقة مثلا من الآذان حتى نتأكد من طلوع الفجر الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد الخاسم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي ينبغي أن نوجه هذا السؤال إلى واضع التقويم ومحدد دخول الأوقات فإذا كانوا قد علموا أو غلب على ظنهم دخول الوقت في الزمن الذي حددوه فإنه يعمل بهذا التقويم وإذا قالوا إننا وضعناه لا عن يقين ولا عن غلبة ظن وهذا بعيد أقول وهذا بعيد فإن الإنسان يعمل بما يغلق على ظنه أو يتيقنه من دخول الوقت فالمهم أن مثل هذا يتوقف على صحة ما حدد في هذا التقويم فإذا كان صحيحا عمل به ولم ينظر إلى الأقوال التي تشاع في هذا الأمر أو ما أشبه ذلك وإذا قالوا إننا لم نحط علما ولا غلبة ظن بما وضعناه وإنما هو حسابات قد تخذ وقد تسيب ولا أظنهم يفهم ذلك إن شاء الله تعالى فإن الإنسان يعمل بما يغلب على ظنه وكل إنسان حسيب نفسه نعم مارك الله فيكم فضيلة الشيخ يقول المستمع ألف ألف ألف من القصيم بريدة هل ترى فضيلة الشيخ أن زوج الشاب المحافظ على الصلاة لكن عنده تقصير في بعض الواجبات لعله يتحسن بعد الزواج أم ننتظر حتى يستقيم أكثر في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا عتاكم من تأضون دينه وخلقه فأنكحوه فالواجب على ولي المرأة إذا تقدم إليها شخص خاطب أن يبحث عن دينه وعن خلقه كما أن الزوجة إذا طلب زوجة امرأة فأنه يسأل عن دينها وخلقها فكذلك يجب أن يبحث عن دين الخاطب وعن خلقه وأن يتحرى في ذلك غير التحري لأن الوقت وقتنا هذا فيه إضاعة للأمانة كثيرة فكم من شخص سأل سأل عن خاطب فأثني عليه خيرا فإذا حصل عقد النكاح تبين أن الرجل لس به خير ولا هذا في الواجب التثبت والعبرة بما يكون عليه الإنسان في الوقت الحاضر أما المستقبل فإن الإنسان قد يتغير إلى أسوأ وقد يتغير إلى أحسن وقد يتماسك فيقع على حاله وقد يتغير إلى أحسن من خاطبه في المستقبل وإنما نخاطب عن الوقت الحاضر قد يكون الإنسان سيئا في دينه وخلقه ثم يمن الله عليه بالاستقامة فننظر إلى حاله حين تقدمه إلى خطبة هذه المرة ثم إننا لا حاجة إلى أن ننتظر حتى تصلح حاله إذا كان الآن على حال لا ترضى على وجه الإطلاق لأن الرجال سواه كثير وقد يتقدم إليها من هو خير منه في دينه وخلقه وقد يحسن حاله وقد يحسن هذا رجل الخاطب حاله أمامنا ظاهرا حتى يتمكن من بغيته ثم بعد ذلك يرجع إلى ما كان عليه والمهم أن الواجب على وللمرأة إذا تقدم إليها خاطب أن يبحث عن دينه وخلقه فإذا كان مرضيا فليزوج وإذا كان غير مرضيا فلا يزوجه وسيجعل الله أو سيسوق الله إلى موليته من يرضى دينه وخلقه إذا علم الله من نية الولي أنه إنما منعها هذا الخاطب من أجل أن يتقدم إليها من هو مرضي في دينه وخلقه فإن الله تعالى يوسر له ذلك بارك الله فيكم المستمعة التي أرسلك لهذا السؤال تقول فضيلة الشيء ما حكو شرع في نظركم فضيلة الشيء في الأعراس التي يستعمل فيها الدف مصحوبا للغناء من قبل من يقوم بالضرب على الدف على الدف فهل يعتبر هذا من الغناء المحرم مع العلم بأنه لا يصاحبه استعمال لعالات الموسيقى وإذا كان كذلك فما حكم حضور مثل هذه الأعراس فقد أصبح هذا الأمر شيئا أساسيا في غالب الأعراس ولا يمكن تغييره فهل يقاطع الإنسان الأقارب ولا يحضر لهذه الأعراس من أجل ذلك وجهونا معجورين الغناء في العرس وضرب الدف مشروع ولكن يجب أن يكون الغناء نزيها بعيدا عن ما ينبغي تركه من الفاظ الدنيئة والكلمات البديئة فإذا كان غناء نزيها مصحوبا بضرب الدف فقط فإنه مما أمر به من أجل إعلام النكاح فإعلام النكاح أمر مطلوب وأما إذا كانت الكلمات بديئة أو كان موضوع الغناء سيئا فإن الواجب تركه ولا يجوز عضوره سواء كان من الأقارب أم من الأصحاب أم من الأباعز غير الأصحاب فإن خاف الإنسان من قطيعة رحم فإنه نصحهم عن هذا الغناء المعين ويقول أنا ما عن جمال من الحضور إذا تركتم هذا الغناء فإن أصروا إلا أن يقوموا به فإنه يذهب ويحضر فإذا شرعوا في الغناء خرج فارك الله فيكم هذه المستمعة أم عبد الله تقول فضيلة الشيخ امرأة عليها قضاء من رمضان ولكنها شكت هل هي أربعة أيام أو ثلاثة والآن صامت ثلاثة أيام فماذا يجب عليها مأجوري؟ إذا شك الإنسان فيما عليه من واجب القضاء فإنه يأخذ بالأقل فإذا شكت المرأة أو الرجل هل عليه قضاء ثلاثة أيام أو أربعة فإنه يأخذ بالأقل لأن الأقل متيقن وما زاد مشكوك فيه والأصل براءة ذنه ولكن مع ذلك الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذنه بيقين وإن كان غير واجب فهو تطور والله تعالى لا يدع أجرى من حسن عمله نعم تقول في فقرة لها هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الأسواق لوحدها؟ أول ليعلم أن خروج المرأة إلى الأسواق غير مرغوب فيه وأن بقاءها في بيتها خير لها ولكن إذا احتاجت إلى خروج إلى السوق لحاجة لا يقضيها إلا هي فإنها تخرج ولا حرج عليها أن تخرج بلا محرم لأن هذا ليس سفرا ولا خلوة وفي حال خروجها التي تحتاج إليه يجب أن تخرج غير متطيبة ولا متبرجة بزينة وأن يكون عليها الوقار في مشتها وغض السود في مخاطبتها للرجال الذين تحتاجوا إلى مخاطبتهم كأصحاب الدكافين الذين تحتاجوا إلى الشراء منهم وأما ما يفعله بعض النساء نسأل الله لنا ولهن الحداية من الخروج متطيبات وفي جباس جميل لا تغطيه إلا أبات ربما تكشفها وربما تكون خفيفة ترام ورائها الثياب قال الله تبارك وتعالى من نساء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهن أعفوا النساء وأطهروا النساء قال لهن وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجهرية الأولى وأقلنا الصلاة وآتنا الزفاة وأعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذب عنكم مريتس هذا البيت ويطهرهم تطهيرا ففي قوله إنما يريد الله ليذب عنكم مريتس تدينوا على النهي عن التبرج والعمر بالقرار في البيت من أجل حفظ المرأة عن الريتس والدناءة والفاحشة وبنوتهن خير لهم نعم بارك الله فيكم بالنسبة لفضيلة الشيخ محمد لشراء الذهب بالتقصيد نعم شراء الذهب بالتقصيد إنستوريا في غير العملة الورقية وبعير الذهب وبعير الفضة فلا بأس به مثل أن يشترى بطعام من تمر أو بر أو يشترى بسيارات وما أشبه ذلك فإنه لا حرج فيه لأنه لا رباء بين الذهب والفضة وبين المطعومات ولا رباء بين الذهب والفضة وبين المصنوعات أما لذا اشترى يشترى الذهب بالتقصيد بعملة ورقية أو بذهب أو بفضة فإن ذلك حرام لأن بيع الذهب بالذهب اشترى بيه شرطا الشرط الأول الكساوي وزنا والشرط الثاني التقابض في مجلس العقد وإذا بيع الذهب بفضة أو براء أوراق عملة اشترى فيه شرط واحد وهو التقابض في مجلس العقد قبل التفرق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب نثلا بمثلا بمثلا بسواء يدا بيد ولقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر التمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح نثلا بمثلا بمثلا بسواء فإذا ثلفت هذه الأصنات تبيعوك فشيتم إذا كان يدا بيد نعم بارك الله فيكم هذا المستمع محمد ألف ألف يقول فضيلة الشيخ إذا مرضت بالمقبرة المسورة هل أسلم عليهم أم لابد من الدخول إلى المقبرة أنا متوقف في هذا نعم فأحيانا أقول يسلم لأن المقبرة تعتبر دارا لهؤلاء الموات وأحيانا أقول لا يسلم لأن الإنسان لو مرض في بيت رجل وهو يعلم أن الرجل في نفس البيت فإنه لا يسلم عليه حتى يلاقيه ويدخل إليه أو يقف عند بابه مستائنا فأنا أتوقف في هذا لكن إن سلم فأرجو أن لا يكون فيه بعض بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويزعه على عشرة مساكين أو أكثر هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الأيمان نعم أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الإمان مهما كثرت فإنه يكفي فيها كفارة واحدة وللك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبسوا هذه الثوب والله لا ألبسوا هذه الغطرة والله لا أخذوا من البيت والله لا أركبوا سيارات فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلم من يقول إذا حانث فيها لازمه أربع كفارات ومنهم من قال لا يزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فإنه يكفي فيها ورؤ واحد يعني لو قال الإنسان وتغوط وخرجت من المجيح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها ورؤ واحد فقاسوا عليها الأيمان وقالوا إن الأيمان وإن تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول لا إشكال في مسألة السائل نعم لأنه يكفي فيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم المعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قولا آخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فإنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا أبسها للثوب والله لا أبسها للغطرة والله لا أخذ منها بيس والله لا أركبها للسيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه لازمه على هذا القول أربع كفارات وبناء على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدف قدرها فتحرأ وإذا شكرت هل هي أشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما تدف فهو مشكوكم فيه فلا يزمك فيه كفارة نعم ما أركب الله فيكم هذا المستمع المستمع الذي رمز لاسمه بنيم تاع أي نقول فضيلة الشيخ أقوم الآن ببناء منزل لي ولكني قصدق ولكن النفقة قليلة وأرغب في اقتراض مبلغ لا يزيد عن مئة ألف ريال وعندي ولله الحمد مقدرة على السداد على أقصاط شهرية ولكنني متردد لما ورد من النصوص في شأن الدين فما نصيحتكم لي ولإخوان المسلمين مأجورين نصيحة لك ولأخوان المسلمين البعد كل البعد عن الاستدامة استقراض أو غيره لأن نبتعين أمه عظيم حتى أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين وحتى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي على من مات مدينا لا وفاء له حتى فتح الله عليه وصار عليه الصلاة والسلام يعتزم في قضاء الديون عن الأموات ولكن إذا كنت محتاجا حاجة ملحة في إكمال بناء بيتك وعندك ما يمكنك الوفاء منه لكنه ليس حاضرا في الوقت الحاضر واستقربت من أحد قرضا مؤجلا أو غير مؤجل فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس ولكن احرص كل الحرص على أن لا تستقرغ ولا تستدين من أحد وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج أبو محمد من الرياض يقول رجل اقترض مبلغا من المال من ابنته وأخبر أولاده بذلك وقد توفي هذا الرجل فهل للبنت المطالبة بحقها أم أن مالها يكون ملكا لأبيها للبنت أن تطالب بما لها على أبيها لأن أباها أخذه منها لا على سبيل التملك ولكن على سبيل القرض وقد أقر به له فإذا مات وجب أن يقضى ذلك من تركته أولا ثم تدري البنت مع أخوانها فيما فرضه الله لها من المرات بارك الله فيكم هذا طالب في مدرسة يقول في الإذاعة يا فضيلة الشيخ في الإذاعة المدرسية ترغب الإدارة أن يبدأ البرنامج بالقرآن الكريم يوميا ولكننا لا نفعل ذلك نرجو التوجيه من الشيخ محمد مأجوري الذي ينبغي أن لا يتخذ ذلك سنة دائمة أعني البداءة بالقرآن الكريم عند فتح الإذاعة لأن البداءة بالقرآن العظيم عبادة نعم والعبادة تحتاج إلى توقيف من الشر ولا أعلم أن الشر سن للأمة أن تبتجع خطاباتها ومحاضراتها وما أشبه ذلك بالقرآن الكريم لكن إذا ابتدع أحد بقراعة ما يناسب المحاضرة مثلا تقدمة لها ولعل المحاضر يتكلم على معاني الآيات التي قرأها فإن هذا طيب لا بعس به مثل أن تكون المحاضرة عن السيام فيقوم أحد الناس تقرأ آيات السيام قبل بدء المحاضرة أو تكون المحاضرة في الحج فيقوم أحد ويقرأ آيات الحج إن هذا لا بعس به لأنه مناسب فهو كالتقدمة لهذه المحاضرة المحاضرة التي تتناسب مع هذه الآلات أما اتخاذ هذه السنة راتلة كلما أردنا محاضرة أو كلما أردنا كلاما قرأنا القرآن فهذا ليس بسنة بارك الله فيكم مفضل تشير المستمع أبو محمد يقول هل من أسماء الله الحق نعم من أسماء الله تعالى الحق قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ولكن نسمع كثيرا من الناس إذا أراد أن يستشهد بآية قال الحق كذا وكذا والأولى أن يعبر بما كان السلف يعبرنا به فيقول قال الله كذا حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث عن الله عز وجل بحديث قال قال الله تعالى فالذي ينبغي لنا أن نتبع ما كان عليه سلفنا في مثل هذه الأمور وإذا أردنا أن نستشهد بآية قلنا قال الله تعالى كذا وكذا بارك الله فيكم مفضل تشير إذا سجد الإمام سجود التلاوة ولم أتابع هل تصح الصلاة أم لا إذا الإمام مجبور يجب على الإنسان أن يفعل ما يفعله إمامه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبره فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فإذا سجل الإمام للتلاوة وجب على المأموم متابعته انتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قول وإذا سجد فاسجدوا فإن تخلف عن سجد التلاوة آلما فإن صلاةه فرط لأنه ترك الواجب عمد أما إذا كان غافلا أو كان بعيدا لم يسمع إمامه فإن صلاةه صحيحة لأن هذه السجدة ليست مركان الصلاة حتى نقول إنه لا بد للمأموم من فعلها بل هي للتلاوة استحبابا للإمام ووجوبا على المأموم من أجل متابعة الإمام ولكنها ليست بركة فإذا تركها عمدا بطل صلاته من أجل تعمل مخالفة الإمام وإذا تركها سخوا أو غفلة أو بعدا فلا شيء عليه فارك الله فيكم السؤال الثالث من مستمعة للبرنامج لم تذكر الإسم هنا تقول امرأة زارت قريبة لها فأتهمتها بأنها أصابت أحد أولادها بالعين كما نسميها أنحاتة فبدأت تقلل من زيارتها لقريبتها ليس قطعا للرحم ولكن حتى لا تتورط مرة أخرى بالتهمة التي هي منها بريئة فهل تأسم مع العلم أنها تحدثها بالهاتف يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وكم من إنسان يظن ظنا ويتبين الأمر بخلافه ولا جزلها أن تظن إن هذه المرأة أصابت ابنها بعين بدون قرينة نعم لو كان هناك قرينة لأن سنعت منها كلاما أو كانت نشفورة بعينها فحينئذ لا حرج من التحرز منها وأما مجرد الظن فإن بعض الظن إثم فنصيحة لهذه المرأة أن تعتمد على الله عز وجل وأن تتوكل عليه وأن لا تتبع أوهامها فإن من اتبع الأوهام هام نصل الله على ناوله السلام اللهم أمين شكر الله لكم