467 -739 الحلقة الأربعمئة و سبعة وستون - نور على الدرب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الشيخ في هذا السؤال هل يجوز للمتيمم أن يصلي سنة الوضوء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهي المدين طهارة
تيمم طهارة كاملة رافعة للحدث ماذا ما سبب التيمم قائنا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم وإيجاكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وغفلكم إلى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاتخروا وإن كنتم مرضا أو على سفن أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مسهم النساء فلم تجلوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوفكم وإيديكم منه ما يريد الله لا جلالكم من
حرج ولكن يريد ليطحركم وليتم نماته عليكم لعلكم تشكرون فقوله تعالى ولكن يريد ليطحركم يدل على أن التيمم متحر رافع للحدث كالماء تماما ويدل لذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم
جعل في الآرض مسجل وطهورا والطهور ما يفضحر به وعلى هذا فإذا تيمم الإنسان التيمم المشروع الذي وجد سببه فإنه يسلي بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل وهو على طهارته حتى ولو خرج الوقت
فإنه يمكن أن يصلي به الصلاة الأخرى حتى يحصل ناقض من نوافل الوضوء فمثلا لو أن الإنسان تيمم بصلاة الظهر وصلى ما شاء من فروض ونوافل ثم دقي إلى صلاة الأصر لم ينقض وضوءه أو لم يفعل ما
ينقض الوضوء ثم صلى العصر بالتيمم ساد الظهر فلا حرج عليه في هذا وأرجو أن تكون السائلة قد فهمت الآن أنه يجوز لها أن تتنفل بطهارة التيمم كما تتنفل بطهارة الماء ولكن متى وجد الماء فإن
الواجب عليه أن يتوضع عند إرادة الصلاة أو يعتصل إن كان جنوبا ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ذات يوم رجلا معتزلا لم يصل في القوم يعني لم يصل مع جماعة فسأله فقال يا
رسول الله أصابت جنابة ولا ماء فقال عليك بالصيد فإنه يقريك ثم حضر الماء فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال خذ هذا أفرغه على هفسك فهذا يدل على أن التهمم يبطل إذا وجد الماء طيب
نعم بارك الله فيكم تقول المستمع هل يجوز للمسلم أن يرد التحية على تارك الصلاة وأهل الكتاب نعم يجوز للمسلم إذا سلم عليه أحد من أهل الكتاب أو من غيرهم أن يرد عليهم السلام لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر بذلك بل إن الله تعالى قال وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها ولم يقول وإذا حياكم المسلمون بل هو عام إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم بعد هذا فإذا سلم علينا كافر ردنا عليه بمثل ما سلم فإذا قال السلام عليكم برفن صريح في السلام قلنا عليكم السلام
وإذا قال أهلا وسهلا قلنا أهل وسهلا وإذا قال صبحهم راب الخير قلنا صبحهم راب الخير وهكذا نحييه بمثل ما حينا به امتثالا لأمد الله عز وجل ولكن ننبغي للنساء أن نحدث على أن ندعو الكفار
إلى دين الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا وكم من إنسان كان كافرا أو ملحدا فمن الله عليه بالهداية على يد شخص رد عليه السلام يعني أجابه رد السلام وبسط له نفسه وشرح له صدره حتى هده
الله عز وجل وآمن نعم بارك الله فيكم لها فقرة أخيرة تسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرف نظركم في صلاة الحاجة صلاة الحاجة ليس لهذا المصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أهيورها أنه إذا
حزبه أمر فزع إلى الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وَاسْأِنُوا بِالسَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لَا فَاشِلِهِ نعم بارك الله فيكم هذا مستمع
للبرنامج يقول قضيلة الشيخ أسأل وأقول في هذا السؤال أدخل المسجد أحيانا وأجدهم قد انتهوا أو فرغوا من الصلاة وأثناء الصلاة تأتي جماعة أخرى فهل يجوز لي أن أحول هذه الفريضة إلى نافلة؟
نعم يجوز الإنسان إلى شرعة في الصلاة منفردا ثم حضر جماعة أن يقلب هذه الصلاة التي كان يصليها إلى نفل ويتمها ثم يرفل مع جماعة وله أيضا أن يقطعها فورا حين نحضر قوم ويقيمنا جماعة فهو
بالخيار بل هناك خيار كالث أن يمضي في صلاة ولا يقطعها فالخيارات إذن ثلاثة أن يقلبها نفلا ثم يسمها قفيفة ويتخل معهم أن يقطعها ثم يتخل معهم أن يستمر في صلاة لأنه حين شرع فيها كان
معذورا فلازمه إعادتها طيب خطب رجل امرأة ودفع المهر لكن حصل نزاع في شرط من الشروط فتنازل الرجل وانصرف عن الزواج من هذه المرأة لكن أهل المرأة لم يرد عليه إلا نصف المهر فهل هم آتمون
بذلك؟
الحق له في هذا فإذا طلقها قبل الخلوة بها قبل الدخول فله نصف المهر ثم إن عثى عنه فهو على خيره وعجر وإن طلب به فهو له قال الله سبحانه وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم بهن فريضة
فنصف ما فرضتم إلا أجعفون أو يعفو الذي يجهي عرصة النفاح فإذا عفونا رد على الزوج المهر كله وإذا عفى الزوج بقي المهر كله للزوجة فالأمر إليه وإلى زوجته حيث حيث يقول إذا خرجت من دورة
المياه متوضئا وأردت دخول الغرفة خلعت النعلي لكن زوجتي تخبرني أن في الحجرة بعض النجاسات من الأطفال فماذا أفعل؟
إذا كانت النجاسات موجودة فقد تجنبها عند المشي وإذا لم تكن موجودة فلا حاج عليك ولا تنجس قدمك بذلك وذلك أن هذه النجاسات قد تكون طهرت من قبل وغزيلت ومن ثم نرى أن الإنسان ينبغي له إذا
تنجست فرشه أن يبادر بغسلها لأنه ربما ينسى ويجلس عليها وهو رطب فيتلوث ثوبه بالنجاسة أو يتلوث بدنه إذا فنى رطبا بالنجاسة نعم بارك الله فيكم هذا المستمع فواز من الأردن يقول بأنه مؤذن
في أحد المساجد في بلده ولا يوجد غيره يقول وأقوم بإمامة المصلين والخطبة بهم يوم الجمعة وأنا ضعيف في قراءة القرآن والتجويد فهل يحق لي إمامة هؤلاء فضيلة الشيك وهل علي إتم في هذا هدك
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فلا ينظر لهؤلاء القوم أن نقدموك إماما وفيهم من هو أقرأ منك لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أما إذا كنت أنت أحسن القوم في القراءة احتقدم بهم واحرص على أن تكون قراءة كسليمة مستقيمة على وجه المطلوب هل يحق للزوجة التصرف في مهرها الذحب دون مشورة الزوج؟
نعم الزوجة تملك مهرها ملكا تاما إلا أن يطلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فلا يرجع إليها إلا نصر كما ذكرناه آنفا وإذا كان تملك مهرها ملكا تاما وأرادت انتبيعه أو تبيع شأمنا فلا اعتراض
لزوج عليها نعم لو أنها باعت الذهب الذي تتجمل به في زوجها وصارت تطالبه بأن يشتري لها أدلة فإن هذا لا ينبغي لما في ذلك أن أرغب الزوج وربما يكون الزوج قريلا لا ثلاث فيذهب ويستدين رضاء
لزوجه هذا مستمع لم يذكر الاسم يقول هل يجوز تحريك اليدين في الصلاة؟
إذا كان عبادة كلا فيهما عند تكبيرة الإحرام وعند الرقوع وعند الرقوع منه وعند ضيام التشاهد الأول وكلا تحريك الأصبع عند الدعاء في التشاهد وفي الجال سبعا سبعا سبعا سبعا سبعا فهذا حركة
المشروعة وأما إذا كانت عبثا فإنها مكفوحة وإذا كثرت وتوالت فإنها تكون محرمة لأنها تكون مفسدة للصلاة وبهذا المناسبة أود أن أبين أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى أخسام فالأصل أنها مكروهة
ولكنها قد تكون واجبة وذلك فيما إذا توقبت صحة الصلاة عليها كرجل يصلي إلى غير القبلة جاهلا فقل الله أن يقبل على أمينك فانصرف إلى الأمين فهذه حركة واجبة لأنه لو لم ينصرف لصلى إلى غير
القبلة وكذلك أرأى وهو يصلي في قطرته نجاسة أو فين عليه وهو يصلي فين عليه نجاسة فإنه يجب عليك في هذا الحال أن يتحفق لإزالة هذه النجاسة كما جاء ذلك بالحديد عن رسول الله صلى الله عليه
وعليه وسلم أنه كان يصلي ذات عامل بأصحابه فجاءه جبليل فأخبره أن فين عليه قدرا فخلع النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عليه وخلع الصحابة نعالهم فسألهم يعني لما خلعوا نعالهم قالوا رأيناك
خلعتنا عليك فخلعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبليل فأخبرني أن فيهما قدرا هذه حركة واجبة القسم الثاني الحركة المستحبة وهي التي يكون بها كمال الصلاة كحركة الإنسان إذا
أراد أن يسد الفرجة في الصف ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما إلى جنبه من جهة الاسرة فأخذ النبي صلى الله عليه وعليه وسلم
رأسه من ورائه فأداره عن جمينه فهذه الحركة مشهوعة استحبة لما فيها من تكمل الصلاة القسم الثالث حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة المتوالية غير ضرورة فإنها محرمة لأنها تفسد الصلاة وتبطلها
فالقسم الرابع المباحة وهي الحركة اليسيرة للحاجة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابنته وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجل وضعها فهذه الحركة لكنها مباحة لأنها يسيرة
وللحاجة فالقسم الخامس الحركة المكروهة وهي ما سوى ذلك وهي التي تقع عبتا بشرط أن لا تكون كثيرة متوالية فإن كانت كثيرة متوالية صارت محرمة مفسدة للصلاة نحن بارك الله فيكم هذه مستمع من
جدة فضيلة الشيخ رمزت اسمها بميم عين عين تقول إذا صمت يوما قضع ولكن في وقت الظهر جاء أهل عذر الشهري فهل يجب أن تعيد صوم هذا اليوم أفتون مأجورين نعم إذا صامت المرأة وأتاها الحيو في
أثناء النهار فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن وذلك أنه خطب النساء يوم العيد فقال ما رأيت ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب
للب الرجل الحازم من إحدىكم قالوا يا رسول الله ما نقصى من عقلها فأخبرهم أن شهادة مرأتين بشهادة رجل واحد قالوا وما نقصى من دينها قال ألس إذا حاضت لم تصلي ولم تصن فإذا حاضت المرأة
أثناء النهار ويصائمة وطل الصومها فإن كان واجبا وجب عليها قضاء وإن كان تطوعا لم يجب عليها قضاء تقول في فقرة الله يا فضيلة الشيخ عندما أكون في مدة حيض هل يتوزلي أن أقرأ المعودتين
وآية الكرسي والفاتحة في الصباح والمساء لرد العين لأنني أفعل ذلك دائما شفويا وكذلك وأنا نفساء نعم يجوز المرأة الحائلة والنفساء أن تقرأ ما تحتاج إلى قراءته من القرآن مثل آيات الورد
آيات الكرسي وقل بالله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذلك لو احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليم أناتها أو أبنائها أو احتاجت لقراءة القرآن لكونها قد كلفت بحفظ شيء منه فتحتاج
إلى تعاهده والمهم أن قراءة القرآن للحائد والنفساء إذا احتاجت إليه فلا بأس وإن لم تحتاج فلا احتراط ألا تقرأ القرآن لأن كثير من أهل العلم يقولون إن الحائد يحلم عليها قراءة القرآن نعم
بارك الله فيكم هذا الطالب موسى حميدة من مدرسة أبو سيد في سودان يقول فضيلة الشيخ رجل حضر صلاة العشاء مع الإمام وفاتته قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى فهل يكون أدرك الركعة أم لا
مأجوري إذا جعل اللسان بالصلاح ووجد إمام راكعا فإنه يكبر تكبر تكبرت إرحام قائما ثم يكبر للذكور ويركع وركعته هذه تامة سواء قرأ فيها فاتحة أم لم يقرأ ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله
عنه أنه دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم راكع فركع قبل أن نسل إلى الصف وأسرع ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل من الفاعل فقال أبو بكر فأنا يا رسول الله
قال زادف الله حصا ولا تعد ولم أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعادة الصلاح بإعادة الركح التي أدرك بكوع مع الإمام فيها وبهذه المناسبة أود أن نقول إنه يجب على من أدرك الإمام
راكعا أن يكبر تكبيرت الأحرام قائما معتدرا منتصدا ثم يكبر ثانية للركوع وإن شاء لم يكبر للركوع ثم إن أدرك الإمام في الركوع وتيقن أنه أدركه قبل أن أدرك من الركوع فقد أدرك الركح وإن
تيقن أن الإمام رفع قبل أن يذركه في الركوع فقد فاتف الركح وإن شك هل أدرك الإمام في الركوع أم لا فإن غلب على ظنه أنه أدركه فقد أدركه وإن غلب على ظنه أنه لم يذرك فإنه لم يذرك وإن تردد
هل أدركه أم لا بدون ترجيح فإنه لم يذرك وفي هذه الأحوال الثلاث عليه السجد السعو بارك الله فيك هذا مستمع للبرنامج المستمع الذي رمز لاسمه بألف عين عين يقول شخص مسلم تدين من شخص كافر
وأكل حقه فهل يصح للمسلم أكل مال الكافر بغير حق في دونه لا يحل للمسلم أن يأكل مال الكافر بغير حق فإذا كان قد استدان منه فإنه لا ينبغي له أن يكافع المعروف بالإساءة ويماطل في حقه أو
يجحد حق أو يجحد حقه فإن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى شعيرا لأهله من يهود ورهنه جرعة ومات عليه الصلاة والسلام وذره مرهونة عند هذا اللهود وقض يجلمه بلا شك ويعلم أن المعاملة
الدينوية ليست هي المعاملة الدينية فالكافر يعاملوا في المعاملات الدينية بما تقضيه حاله فيكره ويبغض ويعتقد فيه أنه عدو لله وللسوله وللمؤمنين ولكن هذا لا يسور أن نخونه في ماله وأن
نأكل ماله وأن نجحده فأن نعامله بما تقضيه الشريعة الإسلامية من العجل في المعاملات نعم يسأل على الآية الكريمة في سورة القيامة يحسب الإنسان أن لا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي
غنانا معنى الآيتين أن الله تعالى ينكر على من يظن أن الله لا يجمع عظامه ولا يعيده يوم القيامة ويقول عز وجل بلى أن نحن قادرون على ذلك قادرون على أن نسوي بنانا أي أطراف أصابعهم أن
نسويها أي أن نعيدها كما كانت سوية مع أن الرجل قد أفلت الأرض وذهب كل جسده ولكن الله تعالى قادر على أن يخلقه حتى بنانه الذي هو أطراف أصابعه يخلقه الله تعالى سويا كما كان وهذا أيضا
ليس بالأمر الصعب على الله عز وجل سبحانه وليس بالأمر الذي يتأخر قال الله تبارك وتعالى فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساحرة وقال فعله نفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا
ما شاء الله ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون نعم بارك الله فيكم هذا المستمع للبرنامج عيد عوض سقر يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثمين إني أحبك في الله والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته من مصر البحيرة ومقيم في الأردن يقول سؤالي فضيلة الشيخ سمعت أحد طلاب العلب يقول بأن الاتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هل هذا صحيح
وإذا كان صحيح فهل يجوز الاتكاف في المساجد الأخرى مع العلم أن بعض الناس لا يستطيعون الاتكاف في هذه المساجد لحالتهم المادية مأجورين وجزاكم الله خيرا أقول وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته وأسأل الله الذي أحبني فيه أن نحبه أما ما سأله في غير المساجد الثلاثة فإن القور الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة الجائز وحديث حليف الذي
فيه أنه لا اعتكاف إلا في في هذه الثلاثة المساجد إن صح فهو محمول على أن الاعتكاف في هذه المساجد أفضل من الاعتكاف في غيرها كما أن الصراط في هذه المساجد أفضل من الصراط في غيرها ولا
يعني ذلك أن غير هذه المساجد لا صر في الاعتكاف قال الله تعالى وَلَا تُبَشُرُهُنَّ وَأَنْتُمَ أَتْفُونَ في المساجد وهذا لفظ عام ولو قلنا إنه خاص بالمساجد الثلاثة فإن الله تعالى يخاطب
الناس مع أن الذي يمكن أن يخاطب مع أن الذي يمكن أن يقوم بهذا العمل نفر قليل منهم لأن نسبة من في المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الأقصى إلى العالم الإسلامي لسه بشيء فكيف يُعطى هذا
الحكم العام في منطقة ضيقة لا تحتمل إلا القليل القليل من المسلمين فالصواب الذي لا شك فيه ما عليه جمهور أهل العلم أن الاعتكاف في كل مسجد جائز وصحيح ويثاب الإنسان العالم عليه نعم بارك
الله فيكم لا فضو بركاته هل هي مشروعة في السلام من الصلاة تصغير في الشيخ هذا مبين على صحة الحديث الوالد فيها فإذا صح فيها الحديث جاز أن يقول أن يقول إنسان هو بركاته أحيانا كما جاء
في الحديث وإنما صح الحديث فإن المشروع أن يتصل على قوله السلام عليكم ورحمة الله نعم يقول المستمع هل يستحب في التشهد الأول أن أكمل الصلاة الإبراهيمية يرى بعض واحد العلم أن أفضل قراءة
الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأول كما هي في التشهد الأخير ويرى آخرون أن الأفضل يقتصر على قوله أشهد أن لا إله أشهد عنه محمد عبده ورسوله وهذا عندي أرجح لأن
حديث النعباس وحديث المسود رضي الله عنه في صفة تشهد ليس فيهما ذكر الصلاة الإبراهيمية فالذي يترجح عندي أن وحي اللهم صلى على محمد إلى آخره إنما تقال في التشهد الأخير بارك الله فيكم
فضل تشيخ في سؤاله الأخير يقول المستمع سمية واحد الأئمة وهو يدعو في قنوة النازلة يقول إلهنا هتكت الأعراض وشرد الأطفال فقال أحد العوام هذا لا يصح لأنه غير دعاء هذا من باب التوسل لله
عز وجل لذلك الحال الداعي أو المدعو له وهو مما يستجلب به رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه وهو من جملة التوسل المشهور في الدعاء كما قال موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي
من خير فطير وقال زكريا ربي إني وهنا رضم مني واستعر برس الشيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا نعم في آخر فقرة له يقول فضيرة الشيخ نسي الإمام سجود السهو فالتفت إلى المأمومين فقلت له أسجد
لسجود السهو أو سجود السهو فسجد فهل تبطل صلاة إذا كنت قلت ذلك بعد أن سلمت فإن الصلاة فلا تبطل وإن كنت قلته قبل أن تسلم فإن الكلام في الصلاة يبطلها لكني لا أظن أنك تقول ذلك وأنت تعلم
أنه يبطل الصلاة وعلى هذا فيعظى عنك ولو كنت قبل أن ولو قلته قبل أن تسلم لأنك لا تدهي أنه يبطل الصلاة نعم نختم هذا اللقاء فضيرة الشيخ معكم برسالة من السودان عباس حسن يقول ما حكم من
يتوضأ ويمسح على الشراب الذي يلبسه في رجليه حكم وضوء اللسان إذا كان عليه جوارد أو خفان فمسحهما أن وضوءه صحيح وصلاته صحيح لكن بشرط أن يلبس حالي الجوارد أو الخفين على طهارة وأن يكون
المسح في الطهارة الصغرى دون جنابه وأن يكون في الوقت المحدد شرعا وهو يوم وليلة من أول مرة المسح للمقيم وثلاثة أيام بلا يليها من أول مرة المسح للمساف فإذا مسح الجوارد أو الخفين على
الوجه المشروع فإنه نسلي فيه ما مشاء من فروض ونوافل إلى أن تنتهي المدة نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين