468 -739 الحلقة الأربعمئة وثمانية وستون - نور على الدرب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
هذا المستمع عبد العزيز ألف ألف يقول فضيلة الشيخ اطلعت على كتاب يرى فيه المؤلف مؤلف هذا الكتاب عدم كفر تارك الصلاة ورد على من قال بكفر تارك الصلاة بأنه كفر دون كفر مستدلا بحديث
الشفاعة وغيره فما رأي الشرفي نظركم في ذلك مأجوره الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا السؤال سؤال عن مسألة عظيمة
كبيرة اختلف فيها الناس ولا سيما بعد الصدر الأول هل كفر تارك الصلاة كفر أكبر مخجن عن الله أو هو كفر دون كفر والمرجع عند النزاع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله
تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وقد حالم الله عز وجل عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم
تؤمنون بالله وليم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رأينا أن الكتاب والسنة يدلاني على أن تارك الصلاة كافر كفرا
أكبر مخرج عن الملة وذلك من قوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط الأول التوبة من الشرك
والثاني إقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة ومن المعلوم أن المشروط يتخلف إذا تخلف شرطه فالأخوة في الدين تتخلف إذا تخلف هذا الشرط المركب من ثلاثة أمور التوبة من الشرك وإقام الصلاة
وإيتاء الزكاة ولا تتخلف الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين بالكلية وإلا فالأخوة في الدين باقرة ولو مع المعاصب والفسوق ودليل فقائل أخوة الإيمانية مع المعاصب والفسوق قوله
تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والعنثى بالعنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم المعروف فأوجب الله تعالى القصاص في من قتل أخاه عمدا
ومعلوم أن قتل أمد من أكبر الكبائر كبائر الذنوب وأعظم العدوان على البشر وقد قال الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالنا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومع
ذلك لم تخجوا هذه المعصر الكبيرة من الأخوة الدينية حيث قال جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه المعروف فجعل الله تعالى المقتول أخل القاتف وكذلك قال سبحانه وتعالى في الطائفتين إذا
قتلت من المؤمنين قال وإن طائفتان من المؤمن قتلوا فأصلحوا بينهما فإن بافت إحجاهما على الأخرى فقاتلوا التي تبعي حتى تفيع إلى أمر الله فإن فائف فأصلحوا بينهما بلاده وأقصطوا إن الله
يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوينكم فجعل الله الطائفتين مقتلتين إخوة للطائفة الثالثة المصلحة مع أن قتال المؤمن كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوء
وقتالوه كفر وهذا هو الذي نقول إنه كفر دون كفر لأن الله أثبت الإيمان مع الاقتتاد فدل هذا على أن يطلاق الكفر على من قاتل أخاه يراد به كفر دون كفر يقول الأقوة الإيمانية لا تنتفي إلا
بالخروج من الدين بالكلية والآية التي استقناها في أول الجواب تدل على أن الأقوة الإيمانية لا تثبت إلا بالشروط الثلاثة أو بشرط المركب من ثلاثة أوصاف التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإثاء
الزكاة وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي جابر عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وهذا صريح في أن كفر ترك الصلاة
كفر مخرج عن ملة لأنه جعله فاصلا بين المسلمين والكفار وبين الكفر والإيمان والفاصل والحد يخرج المفصول عن الآخر والمحدود عن الآخر وقد دل إجماع الصحاب رضي الله عنهم على ذلك فقد نقل
إجماعهم عبد الله بن شقيق أحد التابعين المعروفين فقال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من العمال تركه كفر غير الصلاة ونقل إجماعهم أي إجماع الصحاب رضي الله
عنهم على ذلك الإمام المشفور إصحاق من الراهوية والنظر والقياس يقتضي ذلك فإن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ويشاهد الناس يصلون وهو لا يصلي لا ليلة ولا نهارا لا في المسجد ولا منفردا كيف
يقول إنسان إن هذا مؤمن المؤمن لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة أبدا بل المؤمن يحافظ على الصلاة قال الله تعالى قد أفرح المؤمنون الذين هم في الصلاة خاشرون إلى قوله والذين هم على
صلواتهم يحافظون وإذا كانت كذلك فهل هناك حديث يقول إن تارك الصلاة مؤمن أو يقول إن تارك الصلاة في الجنة أو يقول إن تارك الصلاة مع المؤمنين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من لم
يحافظ عليها على هذه الصلوات فإنه يحشر يوم القيامة مع فرعون ونهرامان وقارون وأبي بن خلف ولا حديث بل والأدلة التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة لا يقفر وأن كفره كفر أصبر كفر دون
كفر لا تخرج عن أحوال ثلاثة عن أحوال خمسة إما أن لا يكون فيها دليل أصلا مثل استدال بعضهم بقوله تعالى إن الله لا أغفر أن يشرك به ويأغفر ما دون ذلك لمن يشأ وإما أن تكون مقيدة بوصف لا
يمكن معه ترك الصلاة في حديث عجبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي لفظ يبتغي بذلك وجه الله
فهل المؤمن بل فهل من قال لا إله لله يبتغي بها وجه الله هل يمكن أن يدعى الصلاة وهو يطلب وجه الله لا يمكن أبدا هذا الاثنان ثالثا أو مقيدة بحال نعذر فيها من لم نصلي مثل حديث حذيفة بن
يمار رضي الله عنه في قوم اندرس الإسلام في عهدهم ولم يعرفوا من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله فقالوها فدخلوا جنة به فأن هؤلاء لا يعرفون شيئا فهم عذرون بعدم معرفة شرائع الإسلام
وشائره ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها الرابع أحاديث ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر وخجعا من الله ومعلوم أنه عند التعارض يؤخذ بالمتأخر من علم
التاريخ وإلا فالترجيح والضعيف لا يمكن أن يقاوم القوي ولا أن يعارض به الطوي الخامس أحاديث عامة تخصصها أحاديث ترجيح ترك الصلاة وذلك نسبأ حاديث الشفاعة التي فيها أن الله يخج من النار
من لم يعمل خيرا قط فهل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة أنهم يخجون من النار من لم يصلي لا بل قال من لم يعمل خيرا قط فيقال يستثمى من ذلك الصلاة لأن النصوص دلت على أن
تركها كفر والكافر لا يخرج من النار بقول الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ثم نقول لهؤلاء الذين استدلوا بحديث الشفاعة أنتم لا تقولون بموجبه فإذا قدر أن الذي في النار لم يقول لا
إله إلا الله فهل أخرج بالشفاعة لا أخرج بالشفاعة مع أنه لم يعمل خيرا قط فهذا النصوص فهذا النصوص ليس على عمومه بل فيه ما يخصصه وبهذا تكون أدلة القول الكفر تارف الصلاة أدلة قائمة
سالمة من المعارض المقاوم فوجب الأخذ بها ونحن نبرأ إلى الله أن نكفر من لم يكفره الله ورسوله كما نبرأ إلى الله أن نتهيب من تكفير من كفره الله ورسوله الأمر لله والحكم لله فإذا حكم على
أحد الكفر وجب علينا قبوله والرضا به والحكم بالكفر وإذا نفى الكفر عن أحد وجب علينا الرضا بذلك ونفع الكفر عنه ولس لنا أن نتعدى هدود الله ولس لنا أن نعترض على شرعه وإذا تبين أن نتفر
ذلك الصلاة قد دل عليه الكساء والسنة وإجماء الصحابة والنظر الصحيح وأن ما عارضه لا يقاومه وجب الأخذ به تقي عنه قال ما تقولون في من تركس الزكاة بخلا وتهاون هل يكفر فالجواب قال بعض
العلماء لكفره وهو ذواتا عن إمام أحمد رحمه الله واستدلوا بآية التوبة التي سطناها في أول كلامنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الزكاة فإخوانكم في الدين ولكن الذي أظهر أنه لا يكفر
مانع الزكاة بخلا وتهاون لما تبت في صحيح مسلم أن أبيه رحمه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من
نار أو صفائح من نار ووحمي عليها في نار الجهنم فيكوابها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت وعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم إما إلى جنة وإما إلى النار يدل على أنه لا أكفر بذلك لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة وعلى هذا فيكون مفهوم الآية التي سقناها في أول كلامنا
يكون مبينا بحديث أبي هريرة الذي ذكرناه الآن فإن قال قائل ما تقولون في من حمل حديث كفر تارك الصلاة على من جحد وجوبها قلنا نقول إن هذا غير صحيح لأن من حملها على من جحد وجوبها فقد
اتكب أمرين محذورين الأمر الأول صرف اللفظ اللفظ عن ظاهره الأمر الثاني إيجاد معنا لا يدل عليه اللفظ كم ارتكب أيضا أمرا ثالثا وهو أن نجح للوجوب موجب للكفر سواء صلى أم لم يصلي والحديث
من ترك الصلاة من تركها فقد كفر وبين الرجل وبين الكفر والشرك ثق الصلاة فكيف نعدل عن الوصف الذي رتب الشرع عليه الكفر إلى وصف لم يذكر الشرع هذا من المخالفة الظاهرة ويذكرني من أحمد في
آية قتل المؤمن عمدا أن جزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عدبا عظيما فقيل له إن قوما نقولون هذا في من استحل القتل فرحك رحمه الله وقال من استحل قتل المؤمن فهو كافر
سواء قتله أم مقتله وهكذا نقول في من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على من جحدها نقول من جحدها فهو كافر سواء صلى أم لم يصلي نسأل الله تعالى أن يجعلنا من من رأى الحق حقا واتبعه ورأى
الباطل باطلا واجتنبه وأن يهدينا لمختلف فيه من حق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وإنني عقب هذا أنصح من لعب به الشيطان فترك الصلاة أن يتقي الله عز وجل وأن يعود إلى رشده وأن
يدفل في دينه الذي خرج منه وأن يعلم أن ترك الصلاة أكبر من الزماء والخمر والسرقة وقطع الطريق وغيرها من الكبائر التي دون الكفر فليتق الله في نفسه وليتق الله في أهله فإن الأمر خطير ولا
يتيف لعله يموت على هذه الحال فيكون من أهل النار نسأل الله على آه والسلام اللهم آمين شكرا لكم فضيلة الشيخ على هذا التوجه المبارك في هذه المسألة العظيمة وهي مسألة ترك الصلاة السائل
سين حاء عين يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن لا يسلم إلا بصوت منخفض أو لا يسمع منه إلا الصفير والذي يرد يقول السلام فقدان البشاشة من الطرفين نرجو بهذا إفادة ثبت عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم أنه قال والله لا تطه الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أفلا أخبركم بشيء إذا فعتموا وتحاببتم أفشوا السلام بينكم وإفشاء السلام إظهاره وإعلانه ولا شك أن من سلم على وجه لا
يسمع منه إلا الصفير لم يفشي الإفشاء الذي ينبغي أن يكون عليه السلام بل الذي ينبغي أن تسلم سلاما ظاهرا يسمعه صاحبك ويأنس به ويطمئن إليك به ويكون بصدر منشرح ووجه طريق ويرد عليك مثل ما
ردت عليه أو أحسن بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإنني بهذه مناسبة أود أن أنبه على شيء آخر يفعله بعض المجيبين للسلام تجد الرجل يسلم على أخيه بسلام بيّن
واضح ملأ فمه فيرد عليه الثاني بأنفه لا يسمع منه إلا الصفير فنقول إن هذا لم يرد عليه السلام الواجب لأن الله قال تحيوا بأحسن منها أو ردوها ومن المعلوم أن ما سلم عليه بكلام بيّن فصيح
واضح ثم ردت عليه هذا الرد أنك لم ترد عليه تحيته ولم ترد عليه بأحسن فتكون آثما كذلك يوجد بعض الناس يسلم عليه فيرد أهلا وسهلا أهلا ومرحبا وهذا الرد ليس بكافي ولا تضع به الذنة وليس
مثل الذي سلم عليك ولا أحسن منه فهو سلم عليك السلام عليكم برفض الدعاء لك بالسلامة وأنت ردت هذا الرد أهلا وسهلا هذا لا يفيد الدعاء ولم ترد عليه دعاء هذا غاية ما فيه أنه يدل على أنك
رحبت به فقط لذلك يجب على من سلم عليه أخوه فقال السلام عليكم من يرد فيقول عليكم السلام ثم إذا شاء بعد ذلك أرجفها بأهلا وسهلا ومرحبا وكيف أنت وكيف حالك وما أشعرها إذا طاف الإنسان
أربعة أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا الطواف هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه لأنه إذا قطعه من أجل
الصلاة فإن المدة ستكون قليلة الصلاة لا تستغرق إلا عشر تقائق أو ربع ساعة ونحن ذلك أما خمس وعشرين دقيقة فهذا فصل كثير يبتل بناء الأشواط بعضها على بعض وعلى هذا فاللعيد طوافة حتى يكون
صحيحا لأن الطوافة عبادة من واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاء وأشلاء إن فصل بعضها عن بعض بمقدار خمس وعشرين دقيقة أو أكثر فالموالات بين أشواط الطواف شرط شرط اللاب الجميل لكن رخص بعض
العلماء بمثل ما قلت صارت الجنازة صارت الفريضة التعب ثم يصريح قليلا ثم يواصل نعم وما أشوى ذلك نعم طيب بارك الله فيكم هذا المستمع عبد العزيز يقول يرى البعض من مدرس القرآن الكريم بأن
الاستعادة وهي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفذه خاص بالصلاة وليس عند قراعة القرآن الكريم هل هذا صحيح حفظي وتشريف؟
هذا الاستبقى صحيح إذا استعاد الإنسان بالله من الشيطان الرجيم وزاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفذه فإن ذلك لا بأس به لأن الاستعادة في الصلاة استعادة من
قبل الطراء فهي داخلة في امتثال عمل الله فعالات قوله فإذا قرأت القرآن فاستعاد بالله من الشيطان الرجيم ومع هذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أعوذ بالله السميع العليم من
الشيطان الرجيم من همزه ونفذه ونفذه فإذا قالها الإنسان فلا حرج عليه وإذا اقتصر على حجز الأول منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفاء بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول ما حكم هجر
المسلم من أجل أمور دنيوية أو شخصية ولا يتعلق الهجر بالدين هجر المسلم من أجل أمور دينية جائز شرط أن يكون لهذا الهجر فائدة مثل أن يؤدي إلى أسلاح حال المهجور واستقامته وأما إذا لم
يؤدي إلى هذه المصلحة وإنما أدى إلى شر أكبر وتماد في الطريان فإنه لا يحشر لأن العاصي مهما عظمت معصيته مؤمن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لأحد أن يرجع أخاه المؤمن فوق ثلاث
يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبلغ بالسلام إلا إذا كان في الهجر مصلحة وارتجاع عن المعصية وإنابة إلى الله وتوبة إليه كما حصل الثلاثة الذين خلفوا حين أمر النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بهجرهم فما أجادهم ذلك إلا صلاحا لكن لو تهجر في وقتنا هذا أهل المعصية ربما لا يزدادون إلا طهيانا وعثوا وكراهة لك ولما تجيه بهم الحق فالهجر جوا إن أفاد ففعله وإن لم
يفد فلا تفعله ما دامت المسألة بينك وبينا أخيك المسلم أما الهجر على الأمور الجنوية فإنه لا يجوز إلا في ثلاثة أيام فأقل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحدث لمؤمن ناتر آخر
المؤمن فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدعوا السلام بارك الله فيكم هذا المستمع جيم ميم عين الجيزة مصر يقول حضيلة الشيخ توضأت بنية صلاة الجنازة ثم أدن العصر فهل
وضوء الجنازة يكفي لصلاة العصر أم أتوضأ لصلاة العصر مرة ثانية إذا توضأت لصلاة الجنازة فنبأس عن تصلي به صلاة فريضة أو توضأت لصلاة مافلة فنبأس عن تصلي به صلاة فريضة أو توضأت لغاية
الحدث فلا بأس أن تصلي به صلاة فريضة أو توضأت لقراءة القرآن فلا بأس أن تصلي به صلاة فريضة أو توضأت للذكر للذكر الله فلا بأس أن تصلي به صلاة فريضة لأن الحدث يرتفع إذا توضأت لهذه
الأشياء وإذا ارتفع الحدث جازلك فعل الصلاة ويستمر ذلك إلى دخول وقت الصلاة ولو طال الوقت ما دمت على طهارتك حتى لو فرض أنك توضأت لصلاة الفجر وبقيت إلى صلاة الإشاء على طهارتك هذا
المستمع للبرنامج جمبورية مصر العربية يقول فضيلة الشيخ أسأل عن طريقة الدبح الصحيحة بالنسبة للطيور هل تقطع الرقبة بالكامل أو جزء منها المهم في الدبح نهار الدم لقول النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل فإذا حصل نهار الدم بقطع الشرائين وهما الودجان العرقان الغليظان كما حيطالب الحلقوم حصل الإزاء والطير لا يتمكن الإنسان من معرفة ذلك
لسعر رقبته وعزم الإحاطة بها فلا يبرأ بيقين إلا إذا قطع الرقبة مرة واحدة ولا حرج عليه لقدر رقبة مرة واحدة لا سيما لهذا الغرض وهو الاحتياط بالنسبة للشيخ إلى تربية الطيور في الأقفاص
ما حكم غير لا بأس أن يربي الطيور بالأقفاص إذا وفر لها ما تحتاج إليه من طعام وشراب وتدفعة في أيام البرد وتنفيه في أيام الحرب بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت النار امرأة في
هرة في هرة حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي عرصتها تأكل من خشاش الأرض فدلها لعلى أن من حبس حيوانا ولم يقصف لما يحتاجه فإنه لا حرج عليه فيه شكر الله الله لكم الفضيلة الشيخ
وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين