460 - 739 الحلقة الأربعمئة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كيف يكون تعاهد القرآن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعاهد القرآن يكون بمداومة تلاوته حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة فقد يكون الإنسان ضعيفا في حفظه بكتاب الله وهذا نقول له أكثر من تلاوته ومعاهدته لألا يضيع منه شيء وتارفا يكون حفظه لكتاب الله قويا فهذا لا نلزمه من المعاهدة والمحافظة كما نلزم الأول فهي تكون بحسب الحال أي بحسب الحال حافظ القرآن وضابطها أن يتعاهد القرآن على وجه يأمن فيه من نسانه ويختلف هذا باختلاف الناس نعم بارك الله فيكم أيضا يسأل عن حكم الشرفي نظركم في المحامات المحامات وهي المدافعة عن صاحب الحق لا بأس بها في الأصل فهي من قسم الوكالات الجائزة إلا أنها أحيانا تجب وأحيانا تحكم فتجب المحامات إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها فإن أخاك المسلم إذا سنجدك للمحافظة على ماله ودفاع أهد الظلم عنه كان من حقك عليك أن تعينه في هذا الشيء وتكون محرمة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثباث باطل أو إمثال حق فإذا كان الإنسان قد جعل مهنة المحامات وسيلة لإرضاء من وكله سواء كان محقا أو مبتلا فإن الدخول فيها حرم أن إذا دخل من أجل نصف الحق ورد المظالم إلى أهلها فإنه لا بأس بها بل قد تكون واجبة أو منجوبة بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة نعم بارك الله فيكم هذه المستمعة من العراق بغداد رمزت لاسمها برخاء واو تقول في هذا السؤال فضيلة الشيء تذكر بأنها تصلي الرواتب وتحمد الله على ذلك وتقول لكن مشكلتي في فصل الشتاء أصلي صلاة الظهر مع العصر وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل عملي وكذلك لا أستطيع الحروج للبيت للصلاة لبعد المسافة فتكون صلاة الظهر والعصر في فترة متقاربة لقصر نهار الشتاء فكيف أصلي راتبة الظهر والعصر هل أجمعهما قبل صلاة الفريضة أم ماذا أرشدوني جزاكم الله خيرا أقول إن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر فليس بينهما مسافة زمنية بل إذا خرج هذا دخل هذا وإذا علم هذا تبين أن الإنسان إذا صلت الظهر في آخر وقتها قريبا من العصر لم يكن جامعا بل هو مصل للظهر في وقتها ومصل للعصر في وقتها وحينئذ نقول له إذا صليت الظهر فصلي الراتبة بعدها قبل أن تصلي العصر لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يمكن أن يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر واحتعاج إلى أن يجمع بينها وبين العصر فلا حرج عليه أن يجمع بينها وبين العصر لما ثبث في صلح المسلم عن ابن عباس بل الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج والضيق فيأخذ من هذا الحديث أن الجمع إذا كان في تركه مشقة وحرج فإنه يكون جائزا وهذه القاعدة داخلة في عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين الحرج فلتمظر هذه السائلة هل هي تصل إلى بيتها قبل دخول وقت العصر فحينئذ تصلي الظهر في وقتها ولا تحتاج إلى الجمع أو لا تصل إلى بيتها إلا بعد دخول وقت العصر فحينئذ تنوي الجمع وإذا وصلت إلى بيتها جمعة بين الظهر والعصر وتصلي الراتبة راتبة الظهر بين الظهر والعصر إن شاءت لأنه لا يضر فصل بين المجموعتين إذا كان جمع جمعة أخي نعم مارك الله فيكم تقول عند الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة والسورة التي تليها هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوة في الصلاة أو في غيرها بدعة وللك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا انتهوا من القراءة قالوا صدق الله ومن المعلوم أن قول القائل صدق الله عبادة لأنه يتناء على الله بالصدق وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نشرع من العبادات ما لم يشرعه الله ورسوله فإن فعلنا ذلك كان بدعة وكل بدعة ضلالة وعلى هذا فالقارئ إذا انتهى من قراءته يسكت ولا يقول صدق الله العظيم ولا غيرها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم وقد غرب نسوه رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك قال فالفق فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلم عليه ولم يقول ابن مسعود صدق الله ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك قرأ عنده سيد بن ثابت سورة النجم حتى ختمها ولا من يقول النبي صلى الله عليه وسلم به قل صدق الله العظيم ولا قالها أيضا فدل هذا على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه أن يقول عند اجهاء القراءة صدق الله العظيم لا في الصلاة ولا خارج الصلاة تقول المستمع من العراق يملك أخي قلادة ذهبية لكنه لا يلبسها وإنما يحتفظ بها فقط لبعض الأحيان وبعض الأحيان يقوم بحملها في جيبه فهل يصح عمله هذا؟ القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها لكن بشرط أن لا يلبسها إن كان رجلا ويجوز لبسها للمرأة وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب فأي فائدة لأخيك أن يحملها أو يضعها في جيبه أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلا وإلا فلا أظن عاقلا يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن يصنع فيها شيئا على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفخر فإن حمله إياها لا بأس به ولكنني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجا أو لأحد من نسائه من أقاربه حتى يسلم من الإشكال الذي ورد علي الآن في كونه يحفلها بدون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخرج الإعجاب يضارك الله فيكم تقول سمعت من بعض الناس بأن خطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تعدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون أو من الألوان الفاتحة ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة فما حكم الشر في نظركم بهذا الموضوع هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خمارا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له بل إن المرأة تلبس خمارا على ما تعتاده في آية الصلاة إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود ولبسها للأسود أحسن لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة فتناسب خمار مع اللباس الآخر أبعد من التبرج وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى في سؤال أخير للمستمع من العراق تقول لفظيلة الشيف ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي وكذلك سمعت من الناس أن الصوم الأول من شهر محرم سنة فهل هذا صحيح؟ صوم رمضان لمن لا يصلي مرجود عليه وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتب خارج عن إسلام ومن شرط صحة العبادة أن يكون الفاعل مسلما فما فعله فارك الصلاح من صيام أو صدقة أو غيرهما من العبادات فهو باطل مرجود عليه ولكن إذا من الله عليه بالإسلام ورجع فصلى فإن الله يثيبه على ما عمل من عمل الخير في حال كفره لأن الله اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على ذلك فقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت مالهم في الدنيا والآخر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلحت من خير نعم بارك الله فيكم هذه مستمعة من الرياض أرسلت برسالة بها متموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور أي أثناء وقت السحور ثم تسحر وبعد الأدان نوى الإمساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة ونام حتى المغرب ولم يؤدي الصلاة ولم يغتسل أفيدونا أفادكم الله علما بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها فأفتون في هذا مأجور إذا كان هذا الرجل يدعو الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له وصيامه باطل أردود عليه لأن الصيام لا صف من كافر وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين يوشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف أما إذا كان فرثها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته أن يصلي فلا شك أنه أتى إثما عظيما ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة نعم في كل مستمع نعم ولهذا فضل لو أن الإنسان أصبح جنبا وصائم كان صومه صحيحا يعني لو أنه حصت عليه جنابة في أخر الليل ثم تسحر ولم يغتصل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح ودليل ذلك قوله تعالى فالآن باشرهن وابتعوا ما اكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط العبر من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وهذا يقفر أنه يجوز أن يجانع إلى أن يطلع الفجر ومن لازم ذلك أنه لن يغفصل إلا بعد طلوع الفجر ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من أهله ثم يصوم بارك الله فيكم المستمع تقول سماما من بعض الناس بأنه إذا أذن المؤذن لا يستحب على المرء أن يقوم إلى الصلاة إلا إذا قال حي على الفلاح فهل هذا صحيح؟ نعم بعض العلم رحمهم الله قال إنه لا ينبغي الفيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءا من الأذان قالوا لأن هذا يشبه الشيطان إذا أدبر حين سماعه الأذان فإن الشيطان إذا أدبر أدبر وله ضراط لشدة وقع ما سمعه عليه طالعه العلم فلا ينبغي الإنسان أن يقوم من حين يسمع الأذان بل ينتظر حتى يكبر عدة تكبراته هكذا قال بعضه العلم وفي نفسي من هذا شيء بارك الله فيكم متى يمسك الإنسان عن الأكل والشرب؟ هل هو أثناء الأذان؟ أم بعد الانتهاء؟ أرجو بهذا إفادة الانتهاء عن الأكل والشرب للصاع معلق بطلع الفجر لا بالأذان وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل يوقض نائمكم ويرجع قائمكم فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بأم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فإن الواجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان وأما إذا كان المؤذن يؤذن على حسب ساعته وما رسم له من تحديد وما رسم له من التحديد الذي لم يبنى على مشاهدة الفجر فإنه لا حرج عليه أن يأكل ويشرب ولو كان مؤذن يؤذن لكن لا يتمادى في ذلك بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع من أبو حمزة من المدينة المنورة يقول فضيلة الشيخ ما حق الشر في نظركم في الأنشيد الإسلامية أرجو التوضيح بهذا معجوري الأنشيد الإسلامية لا يمكن الحكم عليها حتى تسمع نعم وينظر ما موضوع الأنشودة وهل أنشدت على وجه التلحين الغناء الهابط أو أنشدت على وجه الحجاء البعيد عن نغمات الغناء الماجد وتلحينه وهل أنشدت بأصوات جميلة تدذابة تسير الفتنة وتحرك الساكن أم أنشدت بأصوات آلية لا يحصل بها فتنة فإذا كان موضوع الأنشودة جيدا لا محفور فيه ولم تلحن تلحين الأغاني السافل الهابطة ولم يكن فيها أصوات مؤذية إلى الفتنة فإنه لا بأس به ولكن بشرط أن لا تكون دايدا الإنسان بحيث يكب عليها كثيرا وأن لا يتخذها الواعظة الوحيدة لقلبه دون أن يرجع إلى وعظ كتاب والسنة فهذه ثلاثة الشروط الشرط الأول أن يكون موضوع لنا شهيد موضوعا جيدا غير محذور ويرتحق بهذا الشرط أن لا تلحن تلحين الأغاني الماجنة السافلة وأن لا تكون بأصوات فاتنة الشرط الثاني أن لا يكب عليها كثيرا الشرط الثالثة اللي أجعلها هي الواعظة الوحيدة لقلبه في حيث يُعرض عن موعظة القرآن والسنة فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وإن شئت فاجعلها الخمسة فأرى أنه لا بأس به أما إذا اختل شرط واحد منها ما حكم شرط نظركم في لبس خاتم منقوش عليه ذفل الجلالة وما حكم لبس خاتم الحديد أما المنقوش عليه ذفل الجلالة فإن كان ذلك لكون صاحبه نقش عليه اسمه وكان اسمه عبدالله فإن هذا لا بأس به وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله وأما إذا كتب لفظ الجلالة فقط فإن كتابة لفظ الجلالة فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا فائدة منه لأنه ليس كلاما مركبا مفيدا وغارب من يكتبه على هذا الوجه إنما يقصد التبرك بهذا الاسم والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا أصله الشرى فيكون إلى البدعة أقرب منه إلى الإباحة وأما نفس الخاتم الحديد فالصحيح أنه لا بأس به لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها قال له التمس ولو خاتما من الحديد وهذا الحديث في الصحي وأما ما ورد من أن الحديد لباس أهل النار فقد قال بعض العلماء إنه حديث شاذ فلا يؤبد بارك الله فيكم المستمعة منار نون أليف جين تقول سمعت بأن المرأة الحائض عند سماعها الآذان لا يجوز لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح فالمرأة الحائض والجنوب يجوز لهما ذكر الله عز وجل قال فاعشت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه وأما قراءة القرآن فهي للجنوب حرام حتى يغفصل وأما الحائض فلها أن تقرأ من القرآن ما تحتاج إليه لتعليم أو تعلم أو تعاهد حفظ أو أوراد وأما ما لا تحتاج إليه فالأولى أن لا تقرأه لأنه قد وردت أحاديث فيها مقال تدل على منه الحائض من القرآن فمن أجل هذه الأحاديث نقول الأولى أن لا تقرأ القرآن إلا ما دعث الحاجة إليه نعم طارق الله فيكم تقول لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصم فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس وناكل من طعام واحد معه؟ يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه لأن الأصم الأبكم يرى فإذا كان يرى فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا أن تكون من محارمه ثم إنه لا بد من ملاحظة وهي الأمن من الفتنة فإن كان يخشى من الفتنة لم تجوز مجالسته ولا أكل معه ولو كان حال تعطية الوجه وأما الآن فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده لأنه لا يبصر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس يتدي في بيت ابن أم مكسوم فإنه رجل أعمى تضعين فيابك عنده وكان عليه الصلاة والسلام يصفر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد فدل هذا على أن نظر المرأة إلى الرجال لسه بمحرم إلا أن يكون نظر تمتع سواء كان تمتع نظر أو تمتع شهوة فإنه يجب عليها بل يحرم عليها أن تنظر هذا النظر بارك الله فيكم هذا المستمع من باكستان غلام رسول البلوشي يقول هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهى مسكه بل له أن يغير الثياد ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لازمه أن يبقى فيه حتى ينتهى المسك فإن هذا لا أصله في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة بل ولا في كلام أهل العلم فيما يعلم فإذا اتسخى الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه وغسله فغسل الثوب الأول فلا باس في نهاية هذا اللقاء