458 - 739 الحلقة الأربعمئة وثمانية وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فضيلة الشيخ هذا المستمع السوداني استعرضنا بعض من اسئلته بقية له ما يقارب من سؤالين يقول من العدات والتقاليد في مدينتنا عند ختم كتاب الله يأتون بأنواع من الأكل والشراب وهل هذا ثابت
في السنة أو هو بدعة وهل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يشرع شيء من مثل هذا عند ختم
كتاب الله عز وجل فلا يشرع حفلات ولا طعام ولا غيره فلو قرأ الإنسان القرآن كله ثم أراد عند ختمه أن يصنع وريمة يرعو إليها الأناس أو أن يتصدق بطعام على الفقراء أو أن يعمل حفلة كلمات
وخطب فإن هذا كله ليس من السنة وإذا لم يكن من السنة وصنع بمناسبة دينية وهي خطر القرآن فإنه يكون من البدعة وقد قال أعلم الخلق بشريعة الله وأنصح الخلق لعباد الله وأفصح الخلق بلاغة
ونطقا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة كل بدعة وكل للعموم ولم يستن النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدعة تكون حسنة وبهذه الكلية الجامعة المانعة نعلم أن تقسيم
البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة خطأ عظيم وقول على الله بلا علم فليس هناك بدعة تكون حسنة أبدا ومن ظن أن في البدع ما يكون حسنا فإن ذلك على وجهين ألوث الأول أن يكون ظنه أنها حسنة ليس
بصحيح لأنه ما تتحققنا أنها بدعة فهي سيئة ألوث الثاني أن يكون ظنه أنها بدعة خطأ فهو يظن أنها بدعة وليست ببدعة أما إذا تحققنا أنها بدعة فإنا نتحقق أنها سيئة وليست بحسنة هذا هو ما
تقتضيه هذه الكلعة العظيمة من كلام سيد المسلمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وتقسيم بعض العلماء البدعة إلى بدعة من سيئة أو بدعة من حسنة نتنزل على ما قلت آنفا نعم
وهو أنه إما أن يكون هذا الشيء ليس ببدعة وهم ظنوه أنه بدعة وإما أن يكون هذا الشيء ليس بحسن وهم ظنوه أنه حسن أما ما أتيقل أن هذا الشيء بدعة فإنه لن يكون حسنا أبدا فإن قال قائل أليس
قد قال أمير ممين عمر الحطار رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان على إمام واحد أليس قد قال نعمة البدعة هذه فنقول بلى قال هذا لكن هل أراد عمر أنها بدعة في دين الله لا ما أردها وعمر
من أشد الناس تمسكا بالسنة وتحريا له لكنه أراد أنها بدعة بالنسبة لما قبلها من الزمن فقط وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طام بأصحابه في رمضان ليلتين أو ثلاثا يصلي بهم جماعة ثم ترك
ذلك خوفا من أن تفرض على أمتهم فشرع الصلاة جماعة في قيام رمضان لكن تركه خوفا من مفسدة أعظم وهي إلزام الناس بهذه الصلاة جماعة ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن من هذه
المضرة وهي إلزام الناس بهذا قيام لأنهم قطعوا الوحي أؤمن من ذلك لكن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم تدم طويلا إذ أنها سنتان وأشهر وكان رضي الله عنه مشغولا بأحوال الجهاد وتنظيم
الأمة الإسلامية بعد أن حصل ما حصل من بعضهم من مخالفات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان زمن عمر وانتفت الموانع وتفرغ الناس بعض الشيء خرج ذات يوم رضي الله عنه فوجد الناس
يصلون أوزاعا يصل الرجل وحده والرجلان والثلاثة فرأى رضي الله عنه أن يجمع الناس على إمام واحد فجمعهم على إمام واحد ثم خرج ذات ليلة وهم مجتمعون على إمامهم يصلون بإصلاةه فقال نعمة
البدعة هذه إذن هي بدعة باعتبار ما صدقها من الزمن وليست بدعة باعتبار مشروعيتها إذ أن مشروعيتها قد ثبتت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيكون إطلاق البدعة عليها إطلاقا نسبيا
أي أنها بدعة بنسبتها إلى ما سبقها من الزمن وبه ينقطع الحبل الذي تمسك به أهل البدع وابتدعوا في دين الله ما لس منه وشرعوا في دينه ما لم يأذن به واحتجوا بمثل هذه العبارة التي لها وجه
غير الوجه الذي يريدونه وتوجيهها إلى الوجه الذي قلته هو الموافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة إذ لا يليق بأمير الممين عمر بن خطاب أن يزني على بدعة وصفها النبي صلى الله
عليه وسلم في الضلالة لأنها نعمة البدعة هي ولقد انفتح أبواب من الشروع وبدع من قبيل المحظور بهذه الحجة وهي تقسيم بعض العلماء أفعل الله عنهم وغفر لهم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة
ولو أننا تمسكنا بقول المعصومي محمد صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لكان أحرابنا أن نكون أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لو قسمنا البدعة إلى حسنة وإلى سيئة نعم بارك الله
فيكم المستمع من جازان يحيى قاسم يقول ما حكم السواك أثناء الصلاة بدعة انقصد الإنسان أن يتعبد لله بالسواك حال الصلاة وعبت وحرفة مكروهة إن كان الإنسان لا يريد هذا ولكنه يريد أن يضحر
فمه والسواك المشروع إنما يكون قبل الصلاة إذا أرادك إلها وكذلك عند الوضوء السواك عند الوضوء سنة والسواك عند الصلاة سنة وأما السواك في الصلاة في أثناء الصلاة فإما عبت مكروه وإما بدعة
يكون بدعة انقصد الإنسان التعبد لله به ويكون عبتا مكروها إن لم يقصد التعبد وعلى كل حال فلا يتسوق الإنسان وهو يصلي وإنني بهذه مناسبة أحب أن أتوسع قليلا في حكم الحركات في الصلاة قال
العلماء إنها تنقسم إلى خمسة أرسام حركة واجبة وحركة مستحبة وحركة مباحة وحركة مكروهة وحركة محر فأما الحركة الواجبة فهي التي تتوقف عليها صحة الصلاة أي الحركة التي إن فعلتها صحة صلاة
وإن لم تفعلها بطلة مثال ذلك رجل يصلي فرأى في غترته نجاسة فهنا يجب عليه أن يتحرك ليخلع غترته حتى لا يكون حاملا للنجاسة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم
وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة ثم خلع الناس نعالهم فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم قالوا رأيناك خلعتا عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جذيل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر وكذلك لو كان
الإنسان يصلي إلى غير القبلة فجاء طدل فقال له إن القبلة على يمينك فهنا يجب عليه أن ينحرف إلى جهة القبلة وهذه الحركة واجبة لأنه لو فقع لما استقبل على مستقبله أولا جاء بطل الصلاة
ودليل ذلك أن أهل قبع أهل مسجد قبع كانوا يصلون صلاة الصبح إلى جهة الشام فجاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وأمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها واستداروا إلى
الكعبة وصارت القبلة التي كانوا يصلون إليها أولا خلفهم لأن مستقبل الشام مستدبر الكعبة ومستقبل الكعبة مستدبر الشام وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت
المقدس وبقي على ذلك سنة وأربعة أشهر أو سنة وسبعة أشهر ثم بعد هذا أمر أن يتوجه إلى القبلة إلى الكعبة قال الله تعالى قد نرى التقلب ووجهك في السماء فلنولي أنك قبلة انتظاهر فولي وجهك
شطرا مسل حرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرا إذن الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة الحركة السحبة هي التي يتوقف عليها تمام الصلاة لا صحتها ومن ذلك فعل النبي عليه الصلاة
والسلام ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم بات ذات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله وسلم فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم
يصلي من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما فوقف عن يساره فأخذ النبي صلى الله وسلم بوأسه من ورائه فاجعله عن عمينه فهذه حركة من النبي صلى الله وسلم وما ابن عباس لكن أهل إكمال الصلاة
وكذلك لو كان المصلي يصلي في الصف فرأى فرجة في الصف الذي أمامه فإنه يستحب له أن يتقدم إلى حاله الفرجة لأن ذلك من تمام الصلاة وكذلك لو كان في جيبه أي في محباته شيء يؤذيه في صلاته
ويشوش عليه فأخرجه من جيبه وضعه في الأرض فإن هذه الحركة مستحبة لأنها من تكمل صلاته أما الحركة المباحة وهي القسم الثالث فهي الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة حركة يسيرة لحاجة فإنها تكون
مباحة ومن ذلك لو أن رجلا من الناس أتى إليك وأن تصلي فقال أعطني لقلعا من فرلك لأكثر به فأخذته من جيبك وأعطيته إياه فلا حركة هذه حركة يسيرة لحاجة ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه
وسلم ختح الباب لعائشة وهو يصلي ومن ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدها
من قبل أمها فكان يحملها وهو يصلي بالناس فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض فهذه حركة لكنها يسيرة لحاجة فهي جائزة وأما الحركة المكفوهة وهي الرابعة وهي قسم الرابع فهي الحركة
اليسيرة إذا لم يكن لها حاجة كما فعله كثير من الناس تجدوا يخرج الساعة فينظر إليها بدون حاجة يخرج القلم من جيبه بدون حاجة يعدل ساعة بدون حاجة ربما يتجر إلى أعظم من هذا ربما يكون قد
نسي شيئا فذكره وهو يصلي فأخذ القلم وكثب ما نسه إما براحته وإما بورقة يخرجها من جيبه كل هذا مكروه لأنه عبث لم يحتجره الإسان ولا تتعلق به مصرحة الصلاة وأما الحرم من الحركات وهو القسم
الخامس فهو كل حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة مثل أن تحرك إنسان حركات كثيرة في حال القيام في حال القهود وتتوالى هذه الحركات بدون ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة أما إذا كانت لضرورة
كما لو هاجمه أسد أو هاجم أسلحية فأمل عملا كثيرا لمدافعتها فإن ذلك لا ضرورة تقول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكنوا تحلمون فارك الله
فيكم ونحن نتحدث عن السواك قد تشير محمد السواك أثناء خطيب الجمعة وهو يخطب خطبة الجمعة نعم السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشرب الإنسان عن استماع الخطبة واستماع الخطبة واجب ولكن إذا كان
السواك من أجل استماع الخطبة نعم بحيث يصيب الإنسان نعاس فيتسوق لطرد النعاس فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مأمورا به لأن هذا السواك من مسحة استماعه إلى الخطبة بارك الله فيكم المستمع
يحيا يقول ما هو الكبر وكيف يكون الإنسان متكبرا الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بطر الحق وغمط الناس فمعنى بطر الحق يعني رجه أن يرد الإنسان الحق مثل أن يقول قولا ثم يقال له
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا يعني خلاف قول هذا الرجل ولكنه يرد ما قاله الرسول ويبقى على قوله هذا كبر وهذا من أعظم أنواع الكبر لأنه رد لقول رسوله صلى الله وسلم وكذلك لو
قيل له قال الله كذا وكذا خلاف ما يقول هو وأصر على قوله هذا كبر وهو أعظم أنواع الكبر لأنه رد لقول الله صلى الله إلا قول الله تبارك وتعالى هذا قصة من أقسام الكبر رد الحق وكذلك لو كان
إنسان مجتهدا في حكمنا من الحكام فنوقش فيه وتبين أن الحق في خلاف قوله وإن لم يكن نصا في المخالفة ولكنه أصر على ما يقول فهذا أيضا من الكبر الثاني غمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم
بحيث لا يرى الناس شيئا ويرى أنه فوق الناس فإن هذا من الكبر وعلامته أن يسعر خده للناس وأن يمشي في الأرض مرحا وأن يتخيل أنه فوق رؤوس الجبال وأن الناس في قاعد الآبار هذا من الكبر ولما
قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال الكبر قطر الحق وغمط الناس وعلى هذا
فتجمل الإنسان في ثيابه التي على الجسد أو التي يركبها وهي النهال ليس من الكبر في شيء إلا أن يصحبه ما أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام بكونه يغمط الناس ويحتقرهم فيحتقر من لم يلبس
مثل لباسه ويحتقر الفقراء وما أشبى ذلك فهذا كبر بارك الله فيكم مستمع أهل البرنامج رمزت اسمها بعين صاد جيم الثقبة الممنة العربية السعودية تقول لقد حججت مع زوجي عام 1409 وبعد ما رمينا
الجمرات يوم الثاني عشر توجهنا إلى مدينة جدة وفي اليوم التالي صلينا ظهر ثم اتجهنا إلى مكة لكي نطوف طواف الوداء ومن ثم نتجه إلى متان إقامتنا ولكن قبل أن نغادر جدة صافحني بعض الرجال
الأجانب ولم أستطع أن أجدد وضوئي وطفت بالبيت طواف الوداء وأنا على هذه الحالة فما حكم طوافي هذا وماذا يترتب علي من ذلك وإن كان هناك من كفارة فهل يجوز لي أن أرسل بقيمتها إلى المجاهدين
أم لا أقول إن خروج هذه المرأة وزوجها إلى جدة قبل طواف الوداء منظر فيه فهل جدة هي مكان إقامتهم إن كانت جدة مكان إقامتهم فإن خروجهم من مكة إليها قبل الوداء محرم ولا يفعهم الرجوع بعد
ذلك والطواف بل عليهم الفجية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء على كل واحد منهم شات تذبح في مكة وتوزع الفقراء هذا إذا كانت جدة مكان إقامتهم أما إذا لم تكن مكان إقامتهم ولكن أمخرجوا
إليها لحاجة على أن من نيتهم أن يعودوا إلى مكة ويضوفوا للوداء ويخرجوا إلى مكان إقامتهم فإنه لا شيء عليه وأما ما ذكرت من أنها سلمت على بعض الرجال قبل الطواف ثم طافت بعد ذلك بجون وضوء
فإن ذلك لا يضر بالنسبة للطواف لأن مست المرأة للرجل أو مست رجل المرأة لا ينقذ الوضوء حتى وإن كان بشهوة على القول الراجح ولكن مصافحة هذه الرجال الأجانب حرام عليها ولا يحل لها أن تكشف
وجهها ولا أن تسلم على الرجال الأجانب ولو كانت كفاها مستورتين بقفاز ناويل والواجب عليها أن تتوب إلى الله مما صنعت من مصافحة الرجال الأجانب وأن لا تعود لمثل ذلك وهنا ألبه على مسأة
خطيرة في هذا البهر وهي أن بعض الناس اعتادوا أن يسلم أخو الزوج على زوجته أي على زوجة أخيه أو يسلم على ابن عمته مصافحة وهذه الآدة حادث سيئة محرمة ولا يحل لامرأة أن تسلم على رجل ليس
من محرمها أبدا ولو كان ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو أخا زوجها أو زوج أختها كل هذا حرم ولا يجوز والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قد يقول قائل أنا أسلم عليها
وأنا بريء وأنا واثق من نفسي لا تتحرك شهوتي وأن لا أتمتع بمسها فنقول له ولو كان الأمر كذلك لأن هذه المسألة حساسة جدا والشيطان يجري من المعادة مجرى الدم ولهذا جاء في الحديث لا يخلو
أن رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما وما ظنك بثنين يكون الشيطان ثالثهما كذلك أيضا إذا مس الرجل المرأة فإن الشيطان سوف يجعل في نفسه حرفات وإن كان بعيدا منها لكن هو على خطر ولهذا
أحذر من أن تصاكح المرأة من ليس من محرمها قد قل قائل أنا لو تجنت هذا ومدت إلي يدها فقلت هذا لا جوز لأثر ذلك بالعلاقة بيني وبينها أو بيني وبين أبيها إذا كانت من تعمي أو بينها وبين
أخي إذا كانت زوجته أو ما أشف ذلك فأقول له أتخشونهم فالله أحق أن تخشونهم ولقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق اتق الله وتوفي في نفسك كما الله مبديه وتخشى
الناس والله أحق أن تخشاه وإذا كان أقاربك من أخهم أو عم أو غيرهما يجدون في أنفسهم عليك إذا أنت فعلت الحق أو تجنت الباطل فليكن ذلك فليكن ذلك فإنه لا إسم عليك وإنما إسم عليهم الإسم
عليهم من وجهي الوجه الأول أنهم وجدوا عليك في أنفسهم وهم من أقاربك ووجه الثاني أنهم وجدوا عليك لأنك فعلت ما تطريه الشريعة وأي إنسان يكره شخصا فعل ما تطريه الشريعة بل الذي ينبغي أن
من فعل ما تطريه الشريعة ولسيما مع مخالفة العداد الذي ينبغي أن نجل هذا الرجل وأنه عظيمه وأنه نكرمه وأن يكون له في منزلة وأن يكون له في قلوبنا منزلة أرقى وأعلى من منزلته السابقة شكر
الله لكم