452 - 739 الحلقة الأربعمئة واثنان وخمسون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومالحب عندكم وحياكم الله الله يحييك المستمع علي النجمي من جازان استعرضنا بعض من أسئلة بقي له سؤال في هذه الحلقة يقول فضيلة الشيخ ما الحكم إذا سهى الإمام فوقف في الركعة الثالثة من
غير أن يجلس للتشهد الأول وهل يجب على المأمومين أن يقول له سبحان الله أم لا أرجو الإفادة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المبتقي وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السهو في الصلاة أمر لا يرام عليه الإنسان لأن كل بشر ينسى ولهذا وقع من أكمل الناس خشوعا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نسى في صلاةه فصلى مرة
خمسا وصلى مرة وصلى مرة فتعتي وسلم من صلاة الظهر أو العصر وتركت الشهد الأول مرة فقام عنه ولم يجلس وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون وسجود
السهو يخفى حكمه على كثير من الناس لا أقول على العامة فقط ولكن على العامة والخاصة قد يشكل عليهم شيء من أحكامه والذي يجب على الأئمة خاصة أن يعرفوا أحكام هذا الباب حتى إذا وقعوا فيه
أبد الله تعالى فيه على بصيره ومن ثم فإني أحب أثناء جوابي على سؤال السائل أن أذكر شيئا من أحكامه ملخصا طيب فأقول أسباب سجود السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك فأما الزيادة فمثل أن يجيد
الإنسان ركوعا في غير محله أو سجودا في غير محله أو جلوسا في غير محله أو قياما في غير محله مثل أن يركع في دراقة الواحدة ركوعي أو أن يسجد ثلاثة سجدات أو أن يقوم في محل جلوس أو أن يجلس
في محل قيع هذه الزيادة إن تعمدها الإنسان أي تعمد أن يركع مرتين أو أن يجل ثلاثا أو أن يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام إن تعمد ذلك بطل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ومن المعلوم أن ركوعين في ركعة في عرصة كسوف أو ثلاثة جلاث في ركعة ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردود وأما إذا وقع منه سهوا فإن صلاةه لا تبطل
لكن عليه أن يستدل السهو ويكون سجوده بعد السلام ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحى في صلاته في صلى خمسا سجد سجدتين بعد ما سلم حينما ذكروه بذلك بعد السلام ووجد دلالة من
هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدتين بعد أن ذكروه في سجدتين بعد السلامة للم يقول وإذا زاد أحدكم فليستدقل عن السلم فلأقر الأمر على ما هو عليه ودليل آخر أن النبي
صلى الله عليه وسلم سجد السلم من رفعتين في صلاة رباعية الظهر والعصر تذكروه فأكم صلاته وسلم ثم سجدتين بعد ما سلم وهذا سجود لزيادة لأن الإمام زاد التسليم في أثناء الصلاة فنأخذ من هذا
قائدة أن سجود السهو إذا فنسببه الزيادة فإنه يكون بعد السلامة وكما أن هذا مقتضى الدليل الأثري أي مقتضى ما جاءت بالسنة فهو أيضا مقتضى الدليل النظري وهو أن يكون السجود بعد انتهاء
الصلاة لأن لا يجتمع في الصلاة زيادتان هذا حكم السجود عن الزيادة أما السجود عن النقص ولا يكون هذا إلا في نقص الواجبات فإنه يكون قبل السلام مثال ذلك لو نسل الإنسان أن يقول سبحان ربي
العالم وساجد فإنه يسجد لسه قبل السلام وتسح صلاته وكذلك لو نسل تشهل الأول كما في سؤال السائل حتى قام واعتمد فإنه لا يرجع إليه بل يسمر في صلاته ويسجد لسه قبل السلام وأما الشك وهو
السبب الثالث الشك إما أن يكون بعد انتهاء الصلاة أو يكون وهما لا حقيقة له أو يكون من شخص يكثر منه شكوك بحيث لا يصلي إلا ويقع منه الشك ففي هذه الأحوال الثلاث لا يعتبرها شيئا أي لا
يعتبر هذا الشك شيئا فلو أن المصلي لما سلم شك حل صلى صلاة تامة أو ناغصة فإن هذا الشك رأضبه لأنه قد انتهى من عبادته والأصل أنه إنما أتى بها على الوشي المطوب فلا يؤثر على الشك ولأنه
لو فتحنا هذا الباب لتسلط الشيطان على كل فائل عبادة يشككه فيها بعد أن يمتهي منها فنسد الباب على الشيطان ونقول الشك بعد الفراغ من العبادة لا أثر له نعم لو تيقن فهنا يعمل بيطين ولنضب
لهذا مثلا لو أنه متوضع أن توضع ولما انتهى شك هل مسح رأسه أم لم يمسح نقول له لا أثر لهذا الشك امزي لما تريد ووضوء كتام إلا إذا تيقن أنه لم يمسح رأسه فحينئذ يعمل بيطينه ويمسح رأسه
ويغسل ويجئيه إذا ذكرت لزمن قريب وكذلك في الصراحة لو سلم الإسلام من صلاة الظهر وشك هل صلى ثلاثة أم أربعا نقول هذا الشك لا أثر له ولا فتفت له ولا فتب لسه ولا فأتي بركعة انتهى العمل
إلا إذا تيقنت أنك لم تصلي إلى ثلاثة فحينئذ تأتي بالرابعة وفتب لسه وتسلم إن كان إن ذكرت ذلك في وقت قريب وإن ذكرت بعد موضي مدة طويلة فإنه يجب عليك إعادة الصلاة من أولها الشك الثاني
مما لا أعتبر أن يكون الإنسان كثيرا شكوك فهنا لا أعتبر الشك ولا تفت إليه لأن كثير الشكوك خارج عن الطبيعة الأصليع للبشر فيكون هذا الشك مرضا ووصواسا لا تفت إليه وعلى هذا فإذا كان سام
كلما صلى شك هل أتمعه أم لم تنقل لا تتفتها الشك ألغر ولك أنه شيء ثالث إذا كان الشك وهما يعني مجرد وهم ليس تردنا حقيقيا فإنه لا تفت إليه أيضا ولا يؤثر عليه لأنه نوع من الوسارس أقع
علينا إذا كان شك حقيقيا في أثناء الصلاة لأن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإننا نقول لا يأخذ هذا الشك من حالي الحال الأولى أن يكون لديه ترجيح بين الطرفين فيعمل بالراجح ويتم عليه ويستدل
السهو بعد السلام الحال الثانية أن لا يكون تم ترجيح بل الشك متساوي الطرفين فيبني هنا على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويستدل السهو قبل السلام وبهذا عرفنا أن الشك ثالث يستدله قبل
السلام وثالث يستدله بعد السلام فإن كان الشك فيه ترجيح لأحد الاحتمالين آمل بالراجح وأتم عليه وسدل بعد السلام وإن كان الشك ليس به ترجيح حجي أحد الاحتمالين بل هما سواء فإنه يعمل
بالأقل ويتم عليه ويتنسه قبل السلام وبهذا التفصيل جاءت السنة وعلى هذا نضرب مثلي المثل الأول رجل يصل الظهر وشك هل هذه هي ركس الثالثة أو الرابعة وترجح عنده أنها هي الرابعة فنقول هذه
آخر ركعة من ركعاتك فسلم ثم استدلسه بعد السلام ترجح عنده أن هذه هي الثالثة نقول هذه هي الثالثة فأتي بركعة وستدلسه وستدلسه بعد السلام هذا المثال أن هذه الثالثة رجل يسل الظهر كشك في
الركعة هذه الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده شيء لم يترجح عنده شيء ففي هذه الحال نقول اجعلها الثالثة يعني الآقل وعتم الصلاة يعني يأتي بالرابعة واستدلسه قبل السلام لأن الشك هنا ليس
فيه ترجح والشك هنا ليس فيه ترجح يبني فيه الإنسان على اليقين وهو الأقل ويستدلسه قبل السلام وهنا مسألة لو أن الإنسان بنى على اليقين أو على المترجح ثم تبين له أنه مصيب فيما فعل فهل
يستدلسه أو لا يستد فيه قولان لأهل العلم فمنه من قال لا يستد لأن الشك زال باليقين وتبين أن فعله ليس فيه زيارة ولا نقص ومنه من قال يستد لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا فيه فجابرا لهذا
التردد يستدلسه مثال ذلك رجل يصلي الظهر لشك حلوة في الثالثة أو في الرابعة شكا مترددا فيه ليس فيه ترجح فما لا نقول له نقول ابن على اليقين وهو الأقل اجعل هذه هي الثالثة وأتي برفحها
فسأل فلما كان في التشهد الأخير ذكر أن هذه الرابعة يطينا فهل يستدلسه أو لا يستد فيه الخلاف الذي ذكرته فإن سجد فهو خير وإن ترك فلا حرج عليه بارك الله فيكم هذا مستمع سوداني أحمد حسن
يقول ما حكم الصلاة في النعال فضيلة الشيخ الصلاة في النعال سنة نعم فإن النبي صلى الله وسلم كان نصلي في النعال وعمر بالصلاة في النعال مخالفة للهود الذين لا يصلون في النعال ولكن هذه
السنة إذا كان يترتب عليها أذى بحيث لا يقوم الناس بما أمروا به من النظر في نعالهم عند دخول المسجد فإن وجدوا فيها أذى أماطوه وصلوا فيها فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفتح على الناس ما فيه
الأذى وحينئذ يقوم ترك الصنة لتفادي ما يخشى من الأذى ولا حرج في ترك الصنة لمثل هذا ولكن ينبغي أن تحرق هذه السنة بأن تذكر لأن الناس أحيانا حتى يتبين الحق ولا ينسى وقد كان بعض العامة
يستنكر استنكارا عظيما أن نصلي الإنسان فينا عليه ولكنهم لا يستنكرون أن نصلي في خفين لماذا لأنه كان من العادة عندهم أن نصلي الرجل في خفين ولكن من العادة أن نصلي الرجل فينا عليه مع أن
السنة في هذا وهذا السواق فمن كان عليه خفان فالأفضل أن نصلي فيهما ومن كان عليه نعلان فالأفضل أن نصلي فيهما ولكن يا خشي المحظور الذي أشرته إليه فلا حرج في ترك هذه السنة ومن المعلوم
أننا لو فتحنا للعامة حال البعض نعم لتهاونوا من نساجد ودخلوا فينا عالهم وكلها أداء كلها ماء فلطخوا بها المسجد وأكسلوا بها فرش فلهذا ترك الناس الصلاة من عليهم مخافة هذا المحظور لا
رغبة عن السنة لأن كل مؤمن لا يمكن أن يقاب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لما يخشى من ضرر أكبر وفرك السنة خوف من الفتنة ومن الضرر قد جاءت بالسنة فها هو النبي عليه الصلاة
وصلاة وحدث عائش رضي الله عنها قال لها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم وجعت لها بابين بابا نسلوا منه الناس وبابا يحفظون منه ولكنه ترك ذلك خوفا من الفتنة
وخوفا مما يترتب عليه من مفسد أكبر من يعرض بنائها على قواعد إبراهيم وكذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرار في صيامه في رمضان وهو مسافر لأنه شق على الناس الصوم فقد ذكر للنبي
عليه الصلاة والسلام وهو مسافر في رمضان أن الناس قد شق عليهم الصيام وأنهم ينتظرون ما تفعل وكان صلى الله عليه الصلاة صائما فدعى بماء بعد العصر وهو على راحلته فشربه والناس ينظرون إليه
فأثر الناس فهنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستمرار في الصوم مع أن ذلك والله أعلم هو رغبته من أجل حاجة الناس إلى الفطف فعلى كل حال يكون الجواب أن الصلاة في النالين سنة فعلها
النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها ولكن إذا خيف من فعل هذه السنة أن تكون مفسدة تعود على المسجد أو ألية للمصليين فلا حرج في ترك الصلاة في النالين لكن يجب أن يكون ذلك معلوما عند الناس
بحيث يبين أهل العلم للناس أن الصلاة في النالين سنة بارك الله فيكم المستمع السوداني يقول هل أصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس وبعد الصبح قبل طلوع الشمس نعم
إذا دخلت المسجد بعد العصر قبل غروب الشمس فصلر رفعتين وإذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس فصلر رفعتين وذلك لأن صلاة الطفتين لدخل المسجد صلاة ذات سبب وكل صلاة لها سبب
فإنها تفعل في وقت النهي لأنه لا نهل عنها النهي إنما ورد عن النفل المطلق الذي لا سبب له بحيث يقوم الإنسان يتطوع بدون سبب فهنا ينهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثة التالية من صلاة الفجر
إلى أن تقبع الشمس قدر والعبرة بصلاة الرجل نفس لا بصلاة الناس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول أما الوقت عن الأولان وهم من صلاة الفجر إلى ارتفاع
الشمس من الرمح فهم مع ذو ما وكذلك من صلاة العصر إلى غروب وأما الثالث وهو من قيامها حتى تزول فهو ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق فإن الشمس إلى توسطت السماء ظن الضان أنها قائمة أي أنها
لا تحرك ولا تسير لأنها صارت في أوج السماء فهنا يقف الناس عن الصلاة لمدة عشر دقائق تقريبا حتى تزول ثم يرتفع النحي هذه أوقات النحي ولكنه لا نحي عن صلاة لها سبب كتحية المسجد وإعادة
لجماعة وإعادة لجماعة يعني إذا صليت في مسجدك ثم أتيت إلى مسجد آخر لدراسة علم أو شهود جنازة ووجدت الناس يصلون فإنك تصلي وكذلك ركعة الطواف سيطات الإنسان في أوقات النهي فإنه يصلي
ركعتين لأن لهما سدبا وكذلك سن في الوضوء فإن الإنسان يتوضع يشرع له أن يصلي ركعتين فإن من أسبع الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من دمه فالخلاصة أن من دخل
المسجد بعد صلاة الفجر يقبل طلع الشمس أو بعد صلاة العصر طبل غروبها فإنه لا يجز حتى يصلي ركعتين ولا نهي في ذلك ولا في أي صلاة نافلة لحسب أما فريضة فلس عنها نهي إطلاقا من قول النبي
صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة عنصها فليصليها إذا ذكرها فلو ذكر الإنسان بعد صلاة العصر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يسل الظهر ولو بعد صلاة العصر لأن الفريضة ليس عنها وطنح بل متى
ذكرها إن كان ناسيا صلاها ومتى السيطر ومتى السيطر إن كان نائما صلاها بارك الله فيكم في سؤال له يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع المصحف على الأرض فوق فرش المسجد فقد أفتى أحدهم بأن وضعه
يؤدي إلى الكفر لا بأس به ولا حرج فيه إذا وضعه على وجه لس فيه إهانة مثل أن يضعه بين يديه أو إلى جنبه فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه وليس بكفر أما لو وضعه بين قدميه وحاشى لأحد أن يفعل
ذلك وهو مؤمن هذا لشك أنه إهانة لكلام الله عز وجل وإنني بهذه المناسبة نعم وحذر من أن يفتن إنسان بغير علم لأن الفتوى بغير علم قول على الله بغير علم وقد قرن الله القول عليه بغير علم
بالشرك فقال تعالى قول إنما حرم ربي الفواحج ما ظهر منها وما بطن والإذم والبغير بغير الحق وأن تشكوا بالله ما يمنزد به سلطانا وأن تقولوا على الله ما يتعلمون وجاء في الحديث أجرأكم على
الفتوى أجرأكم على النار ولا يحل لأحد أن يتكلم عن شريعة الله إلا بعلم يعلم به أن هذا من شريعة الله أو أن هذا مخالف لشريعة الله ولا يحل لأحد أيضا إذا كان جريئا أن يجرأ على التكفير
إلا بدليل واضح صريح لأن التكفير معناه إخراج الرجل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر فالأمر عظيم وإذا كان ليس بإمكان أحد أن يقول عن الشيء الحلال إنه حرام أو عن الشيء الحرام إنه حلال
فليس بإمكان أحد أن يقول عن الشخص المسلم إنه كافر فالقد يكون هذا أعظم لأنه يترتب على القول بالكفر مسائل كبيرة عظيمة فالكافر مثلا لا يزول ولا يكون وليا في زواج ولا يكون وليا على
أولاده وإذا مات لا يغسر ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يوفر مع المسلمين ولا يورث عند أكثر أهل العلم فالأمر ليس بالهج والتكفير صعب فعلى كل حال نصيحة لإخواني أن يتقوا الله في أنفسهم وأن
يتقوا الله في إخوانهم فلا يقولوا على رأيك بإخوانهم لأعلمون وإذا كانوا يستعجلون الرئاسة في العلم والإمامات في الدين فقد أخطأوا فإن من تعجل شيئا قبل آوانه ونقلب بحرمانه بل ينظروا
ويصبروا حتى يكونوا أهلا للإمامة في دين الله وحينئذ يفتون الناس ثم أني أحدر أيضا العامة أن يستفتوا إلا من علم بأنه أهل للفتية لأنه إذا استفتوا من لا يعلمون أنه أهل للفتية فقد يظلوا
بما أفتو به من الضرع وإذا كان الإنسان لو مرض لم يذهب إلى أي واحد ليطلب العلاج عنده وإنما يذهب إلى الأطباء المعروفين فكذلك في دين الله إذا أشكل عليه شيء لا يذهب إلى أج واحد من الناس
ويستفتين وما أكثر ما يعرض من الفتاوي الخاطئة فأحذر إخواني هؤلاء وأقول أسأل الله أن يجعلكم أئمة في الدين وأنتم تسحقون الإمامة واحرصوا على أن تتعلموا أولا ثم تعلموا ثانيا وطفت الناس
فتكونوا أئمة للناس في دينهم وفي صلواتهم كذلك أيضا أحذر إخواني الذين منى الله عليهم بشيء من العلم ولكنهم ما زالوا في الطلب وفي أول الدرجة وحذرهم أن يتعجلوا في الفتاة فيضل الناس بهذه
العلم ويندمونهم بأنفسهم إذا كبروا وراءوا أنهم قد ضلوا فسوف يندمون وحينئذ لا ينفعوا الندم لأن الفتاة إذا انتشرت صعبة جدا أن تختفي وقد يقول من وافقت الفتاة هواه قد يقول بأني لا أرجع
عن هذه الفتاة ولو رجع المفتي بها لأني لا أدي الصواب في أول قوليه أو في آخرهما فالأمر خطير خطير للغاية فأنسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطل وسنبه إنه
جواد فئي بارك الله فيكم فضلة الشيخ شكر الله لكم وعظم الله