446 - 739 الحلقة الأربعمئة وستة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ومرحبا بكم هذه المستمعة فانون من مكة المكرمة تقول بأنها امرأة تبلغ من العمر الثانية والعشرين طلقها زوجها في طهر ولبثت أربعة عشهر ولم تأتيها الدورة الشهرية وذلك تقول بسبب نقص في
الهرمونات الخاصة بالدورة والله أعلم تقول ذهبت لطبيبة نساء وأخذت علاج وفعلا أتتها الدورة بعد ذلك ثلاث مرات سؤالها تقول لفظيمة الشيخ هل انقضت عدتي والحال ما ذكرت ألما بأنني لم أخذ
الدواء إلا بعد التأكد لأنه لا يوجد حمل وأحيطكم علما بأنه قبل الطلاق كنت أخذ مثل هذا الدواء أرجو من فضيلة الشيخ إجابة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله
وأصحابه ومن تبعهم من أسان إلى يوم الدين إذا وجبت العدة على المطلقة وهي من دوات الحيض فإن عدتها ثلاث خيض خيض كاملة لا يمكن أن تخرج من العدة إلا بهذه الحيض ولو طالت المدة وعلى هذا لو
أن شخصا طلق امرأته وهي تردر في طهر لم يجامع فيه وبقيت لم يأتي الحيض إلا بعد أنفطن الصبي فإنها تبقى في عدتها لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفطنه لأنها ثلاثة قروء وبناء على ذلك
نقول لهذه السائلة لو أنها أبقت الأمر على ما كان عليه فلعل زوجها يراجعها لأن له الرجع ما دامت في العدة فكان هذا أولى بها ولكن ما دامت تعجلت وهي لم تقصد إسقاط حق الزوج وإنما تقصد
الخلاصة من العدة لعل الله أن يرزقها زوجا جديدا فإنما ما قامت به من تناول هذه الحبوب التي أدت إلى نزول الحيض لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك نعم بارك الله فيكم هذا مستمع من العراق
عين سين يقول قبل ثلاث سنوات وقعت في شهر رمضان بخطأ استوجب مني صيام شهرين متتابعين وبعد الصيام ثلاثين يوما أبلغت من شخص أن هذه الفترة مجزية أي تحقق التتابع على كل حال نقول بهذا الأخ
إن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان في حال يجب عليه الصيام فيها فإن عليه أن يكفر بعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعهم ستين مسكين وإذا كان هو هذا الرجل قد
اقتصر على سيام الشهر الواحد فإن ذلك لا يجزئه ويجب عليه أن يستأنف من جديد لأنه لو أتم لفات التتابع والتتابع شرط لقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاء يستفتيه وقد جامع امرأته
في هذا النظام قال هل تستطيع أن تسوم شهرين متتابعين وهذه القضية تبين لنا الخطر العظيم الذي يحصل من فتوى بعض الناس لبعض عن غير علم فإن هذا المفتئ الذي أفتاه لا شك أنه لا علم إليه
والفتوى بعض العلم محرمة في فتاب الله وهي قول على الله وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقوير لأخذنا منه بالأمين ثم لقطعنا منه الوكين وقال
الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ضطن والعتم والبغيب على الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزيده سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فعلى إخوتنا الذين يتسرعون في
الفتوى ويفتون بغير علم أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يحضروا عقاب الله وأن يعلموا أنهم مسؤولون عن هذا كما قال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسؤولا ثم إن لذين يكون بغير علم قد يترتب على فتواهم ضرر على غيرهم كما حصل في هذه القضية فإن هذا الرجل بعد أن كان قائما بما يجب عليه من الصيام وعازم على أن تم الشهرين قد
اغتر بفتوى هذا الرجل الذي أثاه باقتصار على شهر وهذا ضرر على الغير في الفتوى بالعلم ثم إنه ينبغي لعامة الناس إذا أفتاهم أحد بما يستنكرونه ويخالف ماهم عليه أن لا يتسرعوا في قبول فتوى
حتى يسألوا من هو أعلم منه لأنه ربما يقوم هذا الذي أفتاهم قد فهم خطعا أو لم يدرس المسألة تراثة وافية فيحصل بذلك الخل بارك الله فيكم المستمع عين عين من العراق يقول ما حكم الشراء في
نظركم فضيلة الشريف في تلك النساء السافرات المتبرجات ويقولنا نحن نصلي ونصوم فهل عملهن مقبول اتمادا على قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى نعم المؤمن إذا أص الله عز وجل فإنه لا
يخرج من الإمان بمجرد المعصية وإنما يخرج من الإمان بالكفر وعلى هذا فإذا أص الله عز وجل فإن معصيته هذه لا تمنع قبول عماله الصالحة بل عماله الصالحة مقبولة ولو مع استمراره على هذه
المعصية ولكن يجب عليه أي على المؤمن إذا أعلم بمعصية أن ينزع عنها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليتحقق بذلك إيمانه فإن من تمام الإيمان وتمام الإيمان أن لا يستدى الإنسان على معصية قال
الله تعالى وسارعوا إلى معفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والعرض أعدت بالمستقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم للغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا
بحشة فظلموا أنفسهم ذكروا الله فستغفروا لذنوبهم ومن يعطر الذنوب إلا الله ولم يستطعوا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جداهما فرص من ربهم وجنات تجد من تحتها ونار خالدنا فيها ونعم أجر
عامل فعلى المؤمن إذا علم بالمعصية أن يطرع عنها وأن يتوب إلى الله وأن يسأل الله للم النافع الذي يتمكن به من معرفة الأمور على ما هي عليه الصلاة على المذياء وأداء الفرائض بشكل تام مع
الإمام هل تصرح وكما يقال إنما الأعمال بالنيات لا تصرح الصلاة خلف المذياء أو خلف التلفزيون اقتداعا بالإمام الذي يسمعه من خلال ذلك لأن صلاة الجماعة لا بد أن يكون ناس بها مشنعين وأن
تتصل صفوفهم فإذا كانوا خارج المسجد ولم تتصل الصفوف فأن صلاتهم لا تصرح وليس نعي لتكبير الإمام وتصنيعه وقراءته لأن الجماعة مشتقنها جمع ولا بد من الاجتماع والاجتماع لا يحصل مع هذا
البعد والتفرق ثم إنه لو فتح للناس هذا الباب تتكاثل الناس وأن فارج معه ولصال كل واحد منهم يصلي خلف المذياء أو خلف التلفزيون ويقول أنا أدركت الجماعة ولا حاجة إلى أن أخرجه وأتعب نفسي
نعم هذه الرسالة من المستمعة من اليمن جيم عين نيم تقول إذا حلف الشخص أن يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل يلزمه كفارة؟
إذا حلف الإنسان على شيء أن يفعله وقيد هذا الفعل بوقت وفات الوقت وقبل فعله لازمته كفارة مثال ذلك إذا قال والله لو صلي ينا اليوم ركتين ففات اليوم فإن عليه كفارة أما إذا قال والله لو
صلي ينا ركتين ولم يقيدها فهو بالفعل إن شاء عجل وهو أفضل وعبر للذنة وإذن أفضل فلبات بارك الله فيكم المستمع من اليمن تقول إذا كان في الحلي صورة حيوان هل يجوز لي أن ألبسه أم أنه لا
يجوز لا يجوز النسان أن يلبس شيئا فيه صورة سواء كان حريا أو ثيابا وسواء كان ثيابا كاملة كالقمس أو نصف ثوب كالثنائل فكل شيء فيه صورة أو صنع على شكل صورة فإنه لا يجوز النسان أن يلبسه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاتف الملائكة بيتا فيه صورة وهذا إذا لبسه حرم نفسه من مصاحبة الملائكة له تقول في سؤال لها فضيلة الشيخ إذا كان شخص عنده دين لشخص ما وأعطاه حاجة ثمنها
يساوي هذا الدين الذي عنده هل هذا العمل جائز لا يجوز للدائن إذا أهدى إليه المدين شيئا أن يقبل منه إلا إذا نوى احتسابه من دينه أو نوى مكافأته بمثله أو أحصد منه مثال ذلك لو كان لشخص
على آخر مئة ريال ثم أهدى إليه المطلوب ما يساوي خمسين ريال فإنه لا جوز له قبوله إلا إذا أراد أن يحصمه من دينه ويبقي على المدين خمسين ريالا فقط أو إذا نوى مكافأته عليه بإرطائه ما
يساوي خمسين أو أكثر أما أن يأخذ هذه الهدية التي تساوي نصف دينه ثم يطالب بدينه كاملا فإن ذلك لا يجوز بارك الله فيكم الأخ فهد الصعب من القسيم يقول ما حكم الشرف نظركم فضيلة الشيخ في
تعدد الجوامع في الحي الواحد مما يؤدي إلى قلة المصلين في هذه المساجد الذي نرى أنه لا تدود إقامة الجمعة في أكثر من مسجد واحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كتباعد البلد أو طيق المسجد أو
خوف فتنة أو ما أشفى ذلك وقد نص على ذلك آهل العلم رحمة الله وآخص بذلك فقهاء الحنابلة لأن تعداد الجمعة لغير الحاجة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يكن جمع في عهده إلا جمعة واحدة بل إن تعدد الجمعة لم يحصل إلا في القرن الثالث في الهجري فما ذكر ذلك بعض أهل العلم ولأن تعداد الجمعة بدون الحاجة يؤدي إلى فواتميزتها على غيرها فإن صاد
الجمعة كسمها لا بد فيها من اجتمع فإذا توزعت في المساجد لم يكن بينها وبين غيرها فرط فيفوت بهذا التعدد مقصود الجمعة وهو اجتماع الناس على المهم واحد وأتلافهم ومن فاسة التعدد أنه يكون
فتح باب للكسلان لأن الغالب أن الجمعة لا تتحد في فعل الصلاة ابتداء وانتهاء فربما يكون هذا حجة للمتكاسل يتأخر عن الجمعة وإذا قيل لماذا قال لأن صلاة المسلم آخر ولأن هذا يؤدي إلى تفريق
المسلمين وتوزيعهم في يوم عيدهم عيد الأسبوع وهذا ينافي ما تقضي الشريعة من الاتلاف والاجتماعي والمخاطب في هذا ولاث الأمور الذين لهم ملايها للمساجد أما عامة الناس فلا حرج عليهم إذا
صلوا إلى واحد من هذه الجوامر نعم بارك الله فيكم في سؤال له يقول لاحظت في أحد المساجد أشخاص يتكلمون والإمام يخطب وهم في مؤخرة المسجد والإمام لا يراهم فهل أشير عليهم بالسكوت أم علي
أن أتركهم حتى تنتهي الخطبة الكلام حال الخطبة يوم الجمعة حرام نعم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالحمار يحمل أسفار ولا يجوز أن نسكته بالقول يعني لا يجوز أن نقوله أنصت لقول
النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل صاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت أي فقد فاتك الأجر أجر الجمعة ولكن لا حرج أن تنبههم بالإشارة بأن ترى أصدعك على شفتيك إشارة لهم لأنك لم
تتكلم وفي منعهم من الكلام حال الخطبة فكوا شكل على غيرهم لأنهم إذا صروا يتكلمون حتى الخطبة شغلوا الناس وشوشوا عليهم فإذا سكتوا بالإشارة زال هذا المحرور بارك الله فيكم آخر سؤال في
رسالة مستمع فهذا الصعب من القسيم يقول إذا سمعت المؤذن عبر الإذاعة فهل أقول مثل ما يقول وهل هناك فرق بين نقل الأذان على الهوى مباشرة وبين نقله بواسطة التسجيل نعم نقول أن نقل الأذان
بواسطة التسجيل لا يجزئ عن الأذان الشرعي وذلك لأن الأذان الشرعي ذكر وتنون على الله ولا بد فيه من عمل والتسجيل ليس بعمل فإنك إذا سمعت المسجل فلا يعني ذلك أن المسجل يعمل حبادة يتقضب
بها إلى الله وإنما هو سماع صوت شخص طبعا يكون قد مات عنه فلا يزوء عن الأذان الشرعي ولا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ويشهد له بالوحدانية وينبيه برسالة ويدعو إلى الصلاة
وإلى الفلاح لا بد من هذا وإذا قلنا أن ما سجل ليس بأذان مشروع فإنه لا تجرع إجابته أي لا يشتع للإنسان أن يتابعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن يقول مثل ما يقول
المؤذن ونحن في حقيقة لم نسمع المؤذن وإنما سمعنا صوتا مسجلا سابقا وأما قول الساعل ما الفرق بين ما نقل على الهواء أو ما نقل بواسط السجين فالفرق ضاحر يعني ما نقل على الهواء هو صوت
المؤذن الذي يؤدي الأذان الشرعي طيب فهذا يجاب ويتابع ويدعى بعد المتابعة بما ورد في السنة وأما بعد المسجل فليس أذانه في الواقع كما أشرنا إليه بارك الله فيكم أبو عبد الله يسأل في هذا
السؤال ويقول شخص تناول طعام العشاء عند أحد زملائه وشكه بعد الصلاة هل اللحم غنم أم جمد فهل يسأل أم لا وإذا تعذر السؤال هل يعيد الصلاة أم لا أفيدونا بهذا إذا أكل لسانا لحما وشكه ولحم
إبل أو لحم غيره فإنه لازم هو أن يسأل ولكن إذا علم ولو فيما بعد فعليه أن يعيد الصلاة وبهذا السؤال نعرف أن السائل يعرف الفرق بين لحم الإبل ولحم غيرها فإن لحم الإبل ينقض وضو لقول
النبي صلى الله عليه وسلم توضعوا من لحم الإبل ولأنه سئل أن نتوضعوا من لحم الغنم قال إن شئت قال أثم نتوضعوا من لحم الإبل قال نعم فجاله من وضوعا من لحم الغنم آئذا إلى مشيئة العبد
وجزمه بالوضوع في لحم الإبل يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوع منه وأنه لا يعود إلى مشيئة العبد ولحم الإبل يشمل جميع أجزاء البعيد كالكبد والكرش والأمعى والقلب وغير ذلك لأن النبي عليه
الصلاة والسلام لم يخصص منها شيئا فتل هذا على العموم ويدل على أن اللحم إذا وضيف إلى الحيوان فهو شامل قول الله تعالى ومن المعلوم أن لحم الخنزيض يشمل الأمعى والكرش والقلب والكبد وغير
ذلك وأما لحمه غير الإبل فإنه لا ينقض الوضوع لكن ذكر كثير من أجل العلم أنه يستحب الوضوع مما مست النار لأن الوضوع مما مست النار كان مأمورا به ولكنه ليس على سبيل وجوه نعم بارك الله
فيكم هذا المسلم إدريس علي يقول عندنا عادة في بلدتنا في السودان عندما يتزوج الإنسان يجمع له نقود من الأقارب وغير الأقارب وأيضا تسجل على الورق وعندما يتزوج الآقر يزاد له في المبلغ
الذي دفعه ما حكم الشر في هذه الزيادة وهل يكون هذا المبلغ في ذمة الإنسان إذا مات قبل الدفع لصاحبه أو المشاركة في أفراحه أرجو إفادة هذا العمل من التعاون أين الأخوة فإذا كان الأخوة أو
القبيلة أو أهل الحي إذا تزوج عندهم أحد جمعوا له دراهم وقيدوا من يتبرع ثم إذا حصلت مثل هذه المناسبة لأحد المتبرعين وعطي ما يحتاجوا إليه وهو زائب على ما بلد بلا شك يقول إن هذا لا بأس
به ولا حرج طيب لأن هذا من باب التعاون وهذه الدراهم التي أخرجها الإنسان تبقى لهذه المصلحة فلو مات فإنه لا يعود إليه ما بلده أولا حتى وإن لم يكن استفادة من هذه الجمعية لأن الناس إذا
أخرجوا هذه الدراهم فإنما يخرجونها على أنها خرجت من ملكهم وبقيت لهذه المصلحة المعينة فهي لا مالك لها فليس بها زكاة ولا تأولوا إلى أصحابها إذا ماتوا فلتبقى لهذه المصلحة ما شاء الله
نقدم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من محمد أبو عبد الله يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ هل تحجب بعض الدهونات مثل الوازلين الماء عن البشرة هذه الدهونات مثل الوازلين تحجب الماء عن
البشرة إذا كانت جامدة نعم ولها طبقة أما إذا لم تكن جامدة فإنها لا تحجب لكن ينبغي لمن كان على يده أو رجل أو شيء من أعضاء وضوءه شيء من هذا أنه إذا غسل هذا العضو أن يمر يده على مكان
هذا الدهو لأنه إذا لم يمر يده فإنه ربما يزلق الماء عن المكان ولا يصيبه فهذا هو الذي ينبغي أن تفطن له والحاصل أن هذه الدهونات إن كانت جامدة بحيث تمنع وصول الماء لكونها كالقشرة على
الجل فإنه لا بد من نزالتها قبل الطهارة وإذا لم تكن جامدة فلا حاج فيها طيب شكرا الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي عمكم ونفع بكم المسلمين ختن الأكارم كان معنا في هذا اللقاء
طيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صايم