445 - 739 الحلقة الأربعمئة وخمسة وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا مستمع من اليمن يقول لفضلة الشيف هل صلاة الكتوف واجبة على كل مسلم وإذا كانت واجبة هل يصليها الإنسان في المنزل أم يذهب إلى المسجد وإذا كان المسجد بعيد ماذا يفعل أفي دون أفادكم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل أن نتكلم على هذا السؤال من حيث الجواب على سؤال السائل نود أن نبين أن الكسوف هو ذهاب أحد النيرين ذهابا كليا أي قيبوبة عن الأنظار أو ذهابا جزئيا فالأول يسمى كسوفا كليا والثاني يسمى كسوفا جزئيا ولا ريد أن هذا الكسوف واقع بإرادة الله سبحانه وتعالى وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا ينخصفان لموت أحده ولا لحياته ولكن الله يخوف به ما عباده فالكسوف إنذار من الله عز وجل للعباد بعقوبة متوقعة ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الكسوف كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يبادر الناس من الصلاة والذكر والدعاء والتكثير والصدقة والتق توبة لله عز وجل ورزوعا إليه وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الكسوف هنا كسبت الشمس في عهده في الجوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه فأمر ننادي الصلاة جامعة فاجسمع الناس في النسجد وصلى بهم والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة غريبة هي في الحقيقة آية شرعية لأنها مخالفة لبقية الصلوات وهي أيضا لآية كونية مخالفة للعادة صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة طويلة جدا جدا صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسدودان ثم وعظهم بعد ذلك موعظة بليغة قال فيها والله لو تعلمون ما أعلم تضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل صلاة كسوف للشمس والقمر واجبة يأثم الناس بتركها أو إنها مستحبة فذهب أكثر العلماء إلى أنها مستحبة ولكن القولة راجح أنها فرق واجب إما على الكفاية وإما على الأعيان وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أي بالصراح وفعله لها وفزعيه من أجل ذلك وقوله إن الله يخوف بعباده بهذا الكسوف ومعلوم أن مقام التخويف ينبعي فيه بل يجب فيه نجوء إلى الله عز وجل حتى نكون منيبين إليه الصواب أنها واجبة إما على الكفاية أو على الأعيان ولا جوز لأحد أن يتخلف عنها إذا قلنا أنها فرض عين أما إذا قلنا أنها فرض فاية وقام بها من يكفي فإنها تسقط عن الباقي وأما صلاتها فالأفضل أن تكون في الجامع التي تصلى فيه الجمعة لأجل أن يتسمع الناس فيها على إمام واحد وإن صلىها الناس كل في مسجده فلا حرج وإن صلىها الإنسان في بيته كالنساء مثلا فلا حرج فالأمر فيها دواسل والتي الأفضل أن يتسمع الناس فيها في الجامعة على إمام واحد بارك الله فيكم من ليبيا بن غازي المستمعة قاف سين ميم تقول بأنها فتاة تبلغ من العمر ما يقارب من السادسة والعشرين متحجبة تحمد الله على ذلك وتعمل ممرضة بعيادة تقوم بمداوات الجرحة وتقوم أيضا بإعطائهم الإبر للناس من رجال ونساء مما تضطر إلى لمس المريض بمداواته تقول هذا عملي ليس لمصدر رزق غيره هل عمل هذا فيه شيء فضيلة شيء أفيدوني مأجورين إن عمل هذا لسه في شيء لأن الحاجة إذا دعت إلى تمريض المرأة للرجل فلا حرج في ذلك وسواء اللذن من ذلك أن تمسه أم لم يرزم لكن ينبغي لها أن تضع على يديها قفازين حتى لا تباشر المس بالنسبة للرجال طارك الله فيكم المستمرة تقول بأنها مصابة بمرض ضيق التنفس في الصدر ووصف لها الأطباء بخاء يساعدها على التنفس تستعمل هذا البخاء في الفم والأمف وهذا البخاء عبارة عن هواء فتستعمل هذا الدواء أحيانا في شهر رمضان في النهار وهي الصائمة هل هذا البخاء يفطر أم لا؟ بارك الله فيكم الذي أرى أن هذا البخاء لا يفطر لأنها كما قالت وهو هواء أو دغاثك السجيل لا تصل إلى المعدة والمحرم على الصائم الأكل والشرب وما كان بمعنى هما وهذا ليس أكل ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب وهو لا يصل إلى المعدة لأنه ربما لا يصل ولا إلى الحق لأنه أرى أن هذا لا بأس به وأنه لا حرج إلى السمن والصائم سياما فرغا ولا يفطر ولا يصل صوبه لا صوب النفل ولا صوب فريضة طيب لديها ذهب بمقدار 4000 دينار وتستعمله تقول استعمل هذا الذهب مرة أو مرتين في السنة وقد اشتريته للزين هل عليه الزكاة اختلف العلماء رحمهم الله في الحلية المعدة لللبس أو العالية هل فيه الزكاة أم لا والصحيح أن فيه الزكاة وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث أبي هرير رضي الله عنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائها من نار ووحمي عليها في نار جهنم فيكوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يون كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضر بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى النار ولأحاديث خاصة في ذلك نسر حديث عبد الله نام بالناس ولي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يرمتها مسكتان وريغتان من ذهب فقال لها أتؤدينا زكاة هذا قال لا قال أيا السبنك أن يصورك الله بهما ثوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتجب الزكاة في حلي الذهب ولا الفضلة إلا إذا بلع النصار وهو في الذهب خمسة وثمانو جراما فإذا بلع هذا المقدار وجبت فيه الزكاة وما كان دون الأنف فلس فيه الزكاة يعني لو كان مجموع ما عند المرأة لا يبلغ هذا المقدار فلس فيه الزكاة ولا تجمع ولا يجمع الحلي بعضه إلى بعض إذا كان مفرقا على نساء كما يحصل في البنات الصغار يكون عليهن حلي ولو نظرنا إلى كل واحدة من مفردها لوجدنا أن حليها لا يبلغ النصار ففي هذا الحال لا يلزم ولي عمرهن أن يجمع الذهب ويزكيه لأن نصيب كل واحدة لا يبلغ النصار برك الله فيكم هذا المستمع صلاح من جمهورية مصر العربية الفيوم يسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرف في نظركم خلف إمام عنده حالة غضب ويسلي بهم في الجماعة ويقوم بسبب الشرع فهل صلاتنا خلفه صحيحة؟ إذا كان هذا الإمام يقوم بسبب الشرع ونعذب الله فإنه لا أسلح أن يكون إماما والواجب فصله وأن يبدل بخير منه ولكن ينبغي لأهل المسجد أن ينصحوه قبل أن يجروا ما يقتضي فصله فلعل الله أن يحديه فيتوب إلى ربه ومن تاب الله عليه المستمع للبرنامج سعد من العراق يقول فضيلة الشيخ الصلاة في الباخرة هل تكون قصر مع أنني أعمل بها وأمكث فيها أكثر من ستة أشهر؟ السفر ليس له حد ينتهي به مخص السفر فما دام الإنسان مسافرا فإن مخص السفر ثابت لله سواء في سيارة أو في طائرة أو في باخرة وعلى هذا فإننا نقول للملاحين الذين في الباخرة أنتم مسافرون ما دام لكم أهل في بلد تؤون إليهم فمتى فارقتم الأهل أو البلد الذي فيه الأهل فأنتم مسافرون ولو تامتكم المدة وعلى هذا فلكم القصر قص الصلاة ولكم جم لكن القصر سمنا وأما جم فالأفضل تركه إلا إذا حكيتم إليه بارك الله فيكم يقول الاتجاه إلى القبلة في الباخرة والقناة متعرجة والصلاة قد حان وقتها كيف يكون اتجاه القبلة؟ الاتجاه إلى القبلة في السفينة سهل جدا لأنه يمكن للنسان أن يعرف اتجاه القبلة ثم يتجه إليه وإذا انحرفت السفينة عن اتجاهها الأول انحرفه إلى القبلة ولا حرج عليه في هذا الحال أن ينحرف في أثناء الصلاة كما لو أن أحدا في البر اجتهد فاتجه إلى قبلة الماء ثم جعه الرجل فقال إن قبلة على يمينك أو على يسارك فإذا اتجه إلى القبلة هو في صلاته فصلاة صفيحة وهكذا من كانت السفينة إذا اتجه إلى القبلة عند اتجاه الصلاة ثم انحرفت السفينة عن مسيرها أو عن اتجاه سيرها فإنه ينحرف هو إلى اتجاه القبلة وكذلك نقول في الطائرة إذا مضت عليه حقات وهو في الطائرة ولا يتمكن من الهبوط قبل خروج الوقت فإنه في هذه الحال يصلي في الطائرة في اتجه إلى القبلة وإذا انحرفت الطائرة عن جهة سيرها الأول الذي كان عند اتجاه صلاته فإنه ينحرف وهو إلى القبلة نعم بارك الله فيكم يقول في سؤاله هذا الله يتوفى الأنفس فإذا كان الوالد أو الوالدة لا يصلون فهل يجوز الصلاة فهل تجوز الصلاة عنهم بعد الوفاة وهل أيضا الصيام عنهم يجوز بعد الوفاة أيضا أسأل عن الزكاة هل لي أن يزكي عنهم أرجو بهذا إفادة إذا كان الوالد والوالدة لا يصليا كما ذكر السائل وماتا على ذلك فإنه لا يصلي عنهما ولا يصوم عنهما ولا يتصدق عنهما لأن القول الراجح أن من ترك الصلاة ولو متهاونا فهو كافر مرتد يخرج عن الإسلام والكافر المرتد لا ينفعه العمل الصالح إذا عمل له بل ولا يزل للنسان أن يعمل له عملا صالحا في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا إذا استغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما اعتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأما إذا كان الوالدان يصليان ويخليان أي أحيان يصليان وأحيان لا يصليان فإن الصلاة لا تقضى عن الميت وأما الصيام إذا كان قد تركاه فإنه يقضى عنه إذا كان ميت قد ترك الصوم لكنه تركه لعدر كمرع أو نحوي فإنه يقضى عنه إذا مات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماته عليه الصيام صام عنه وليه وأما الزكاة فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو كان الإنسان معروفا ببخل وعدم الزكاة ثم مات هل تقضى الزكاة من ماله أي من تركته بعد موته لأن فيها حق للآدم وهم أهل الزكاة أو لا تقضى لأنها لا تنفع الميت فالميت إذا كان لا يزكي فإن الزكاة عنه بعد موته لا تنفعه ولا تبرع بها بالمطل وذلك لأنه مات على عدل الزكاة وهو متهاون ولكن يرى أي نعم ولكن وجهة نظر أو رأي الأولين الذين يقولون تقضى الزكاة عنه يقولون لأن هذه العبادة تعلق لها حق الغيث فتقضى عنه من أجل إعطاء الغير حقه وهم الفقر وأهل الزكاة وأما هو فلا تبرع دمته نعم بارك الله فيكم هذا مستمع محمد مصر الجنسية يقول رزقت بأولاد إناث وذكور وفيهم من هو على قيد الحياة وفيهم من هو متوفى ولكن لم أذبح أي عطيقة لا للإناث ولا للذكور وهذا منذ الزمن بعيد فماذا أفعل الآن أفيدوني جزاكم الله خيرا إذا كانت هؤلاء الذين ماتوا أو كبروا نعم ولدوا في حال فقر زيابيهم وعادل من قدرة على العقيقة فإنه لا شيء عليه لأنه حين وجود السبب كان غير قادل على تنفيذ تنفيذ أي تنفيذ ما أمر به فلا شيء عليه أما إذا كان حين أولادة هؤلاء وحلول عقيقتهم إذا كان غنياً السطير ولكن ضالت به الأيام فهنا نرى أنه ينبعي له أن يعقى الآن عن الأحياء وعن الأموات نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع ألف عين مقيم في الرياض يقول كنت جنوباً في يوم كان شديد البرودة فخشيت على نفسي فلم أغتسل الغسل الكامل لجسدي بالماء بل اغتسلت من أسفل جسدي من السرة إلى أسفل وتودعت وصليت بغسل هذا الأوقات وصليت بغسل هذا جميع الأوقات قرابت أسبوع فهل صلاة تلك صحيحة أم علي الإعادة أرجو الإفادة فضيل تشير حالة الغسال الذي قام به أذئه وذلك لأن الغسال لا بد أن أم جميع البدن والرجل هذا لم يغسل إلا أسافل بدنه ثم إن الظاهر من سؤاله أنه لم يتيمم وعلى هذا فيكون قصة بغير طهار لا طهار التيمم ولا طهار الماء فينزمه الإعادة فتنزمه الإعادة أي إعادة ما صلى لأنه فرط في عدم السؤال وكان عليها أن يسأل من يومه عن هذا العمل ثم إني أقول إذا أصاب الإنسان جنابه في يوم شديد البرد وخاف على نفسه ولم يجد ما يسخن به الماء فإنه يتيمم ولا حاجة أن يصل أسافل بدنه يتيمم عن عن الجنابه وإذا هوية له فيما بعد أن يقتصل واجب عليه أن يقتصل بارك الله فيكم في سؤاله التالي يقول المستمع عين عين ألف مقيم بالرياض هل منادات الوالدة باسمها يعد عقوقا لها وإذا كنت متعود على ندائها باسمها وهي ترضى بذلك هل هذا الجائزة فضل في الشيخ نعم يجوز إنسانا أن ينادي أبويه أو أحدهما باسمه لكنه ليس من الأدب ليفعل ذلك بل يقول يا أمي يا والدي يا والدي يا أبي وإذا أغافل الاسم إذا هذا فلا بأس يعني مثل أن يقول يا والدي فلان يا والدي تزيل فلان أما أن يذكر الوالدين باسمهما بدون أن يذكر وصفة مبوة أو الأمومة فإن هذا يعتبر خلاف الأدب إذا قال يا أم فلان فإننا سلا يعدون هذا مخالف للأدب بارك ما فيكم في ملاحظة على ما سبق وهذا الذي قلته في النداء أما فيما لو أخبر عن أبيه أو عن أمه فلا حرج أن يقول قال فلان كما وقال لبعض الصحابة رضي الله عنه فماذا لذا كان أبوه اسمه عبد الله قال عبد الله بن فلان كذا وكذا قال فلانا كذا وكذا لكن النداء شيء والخبر شيء آخر فالنداء يعد ناس هذا من سوء الأدب أن يناديه باسمه العالم بدون أن يخرجه بوصف الأبوه أو أمومه وأما الخبر فلا أودون ذلك سوء آدم ولا بأس به بارك الله فيكم المستمع من السودان يقول أفضرت في رمضان ما يقارب من عشرين يوما بسبب مرض وعطيت مساكين كفدية كفدية طعام والظاهر بأن هذه الفدية لا تساوي ما أمر به القرآن فما الأعمل نحو ذلك؟ إذا كان يفترك لرمضان لمرض لا يرجى برؤه فالواجب عليك الفدية كما هو معروف نعم والفدية هي إطعام مسكين لكل يوم والإطعام مسكين لكل يوم يكون على وجهنا الوجه الأول أن يصنع غداء أو عشاء فيدو إليه من المسكين بعرض ما عليه من العرية والوجه الثاني أن يضعمهم رزا أو قمحا ويكون لكل واحد من القمح أو الرز كيلو أو ما يقارب كيلو نعم بارك الله فيكم هذا إذا كان مرض لا يرجى برؤه نعم أما إذا كان مرضا يرجى برؤه فإن الواجب الانتظار حتى يشفيه الله ثم يصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدت من أيام الأخرى مصلي أدرك مع الإمام ركعة السر في صلاة العشاء فكيف يؤدي ركعة الجهر سرا أم جهرا مع الدليل الكافي الصحيح أن المسبوق نعم إذا دحل مع الإمام فإنه يدخل في أول صلاة وعلى هذا فيقول ما يقضيه بعد السلام الإمام آخر صلاة نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عدرت فصلوا وما فاتكم فأتموا والإتمام لا يكون إلا على شيء سابق وعلى هذا فنقول إذا عدرت مع الإمام الرفعتين الأخرين من صلاة العشاء ثم قمت تقضي ما فاتك فإنك تصلي رفعتين الأخرتين بصورة الفاتحة فقط بدون جهر ودليل ذلك ما ذكرته آنفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عدرت فصلوا وما فاتكم فأتموا هل الأقارب والأهل مثل العم والعمة يجب أن أعطيهم من الزكاة وهل هم من الأصناف الثمانية الأصناف الثمانية هم الفقراء والمساكين والعملون على الصدقة والمعلف قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وفي السبيل فإذا كان أعمامك أو أبناء أخوانك أو أخواتك إذا كانوا من أهل الزكاة حسب الأصلاف التي ذكر الله عز وجل فلا حرج أن تعطيهم من الزكاة أما إذا لم يكونوا كذلك بأن كانوا أغنية ولا حاجة لهم إلى الزكاة فإنك لا تعطيهم فالقرابة ليست سببا من الزكاة وإنما السبب بل الأسباب ما ذكره الله عز وجل في سورة إبراعة بارك الله فيكم هذا مستمى سوداني إبراهيم مقيم في سعودية يقول والدي في السودان كبير السن لكنه يستطيع الحركة يذهب إلى المسجد ويذهب إلى البيوت القريبة ولكنه لا يستطيع العمل لكبر سنه وبه مرض يلازمه سنين طويلة إذا استطاع المجيء إلى الحج يمكن أن يؤدي الطواف السعي ولكن فضيلة الشيخ ليس له مال وأنا من هنا لا أستطيع أن أرسل له المبلغ الذي يأتي به وهو يكلف ما يقارب من 18 ألف شنيف سوداني فهل يجوز لي أن أحج عنه أفتوني بذلك مأجوري؟ إن والدك إذا كان على الحال التي وصفت يعني لس عنده مال فإنه لازم الحج طيب ولو مات مات غير عاصل الله ولو مات مات وهو قد كمل دينه لأن الله تعالى اشترط لوجوب الحج الاستطاعة فقال تعالى والله على ناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن ليس عنده مال فإنه لا استطيع أن يرعنه ومن ليس عنده مال فإنه لا استطيع الحج وإذا لم استطع الحج فلا حج عليه فاطمع على ولدك ولا تخف عليه ولا تقلق من عدم حجه لأن الحج لا سواجبا في حقه طيبا في فقرها أخير السائل يقول هل يجوز نضح له من مالي؟ نعم الترحي على الميت جائزة كالصدقة عنه لكن الأفضل أن يتصدق والصدقة عن الميت أفضل من الأرخية لأن الصدقة عن الميت وارج عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الأرخية فلم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لن نريد أنه ضحى عن أحد من أقاربه ولهذا من أجاز الروحي عن الميت إنما أجازها قياسا على الصدقة نعم شكرا الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع