441 - 739 الحلقة الأربعمئة و واحد وأربعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مدت ويجي يقول فضيلة الشيء أندي ولدان أحدهما في المدرسة والثاني صغير أعطي الأكبر مصروفا يوميا للمدرسة ليفطاره فهل يلزمني أن أعطي الأصفر مثل ذلك بتحقيق العدل نرجو الإفادة الحمد لله
عبد العالمين وأصلي وأسلم على نبيه المحمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى عين الدين جوابنا على هذا السؤال أن العدل بين الأولاد واجب في العطية أن العدل بين أولادك العطية واجب
إحديث النمان بن بشير أن أباه نحله نحلة فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل فعل هذا
بجميع بنيه فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختقوا الله واعدلوا بين أولادكم فرد بشير رضي الله عنه هذه النحلة التي نحلها ولده فدل هذا على أنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في
العطية والتعديل بين الأولاد يكون بأحد أمرين إما برد ما فضل به من فضل وإما بإعطاء الآخرين مثله ولكن ما معنى التفضيل؟
تفضيل أن يفضل بين الأولاد فيما تقتضي الحال التسوية بينهم فيه وليس أن يعطي أحد الأولاد ما يحتاجه لأن إعطاء أحد الأولاد ما يحتاجه إذا كان الآخر لا يحتاجه مثله لا يعد تفضيلا ولا يعد
جورا وبناء على ذلك فإن الجواب على هذا السؤال أن نقول للسائل إن إعطاءك الولد الذي يدرس ما يحتاجه في المدرسة لا يعد تفضيلا ولا يلزمك أن تعطي الابن الصريع مثله بل لا يجوز لك أن تعطي
الابن الصريع مثله لأنك لو أعطيت الابن الصريع مثله لا أعطيته أمرا فاضلا عن حاجته فيكون في هذا جور وأبلغ من هذا أن أحد الأولاد احتاج إلى زواج فزوجه فإنه لازمه أن يعطي العخرين مثل ما
أعطى هذا المتزوج وقد دهد بعض الناس بعض العامة إلى عمل يظنه صوابا وهو خطأ فتجده يكون له أبناء صغار وكبار فيزوج الأبناء الكبار ثم يوصي بشيء من ماله لتزوج الأولاد الصغار الذين مات
عنهم وهم صغار وهذا لا يجوز لأن هذا من باب وصية للوارث وقد قال الله عز وجل يوصيكم الله بأولادكم للدفع مثل حظ المتائي وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث فالأولاد الصغار
الذين لم يبلغوا سن الزواج لا يجوز لواردهم أن يوصي لهم بشيء من ماله نظير ما زوج به الكبار بل نقول انتظر حتى إذا بلغ هؤلاء الصغار مبلغ النكاح فزوجهم وبهذا تكون عادلة ولهذا امتلك
كثيرة إذا كان الأولاد يختلفون في كبر الأسلام فمن المعلوم أنك إذا كثوث كبير الجسم لا أزمك أن تضيح إلى كثوة صغير الجسم شيئا من المال مقابل ما زاد على أخيه بل تعطي كل إنسان ما يحتاجه
والخلاصة أن الأذب من الأولاد أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه وإذا أعطى أحدا بلا حاجة فحينئذ يكون مفضلا فعليه أن يرد هذا التفيل أو أن يعطي الآخرين مثله بارك الله فيكم المستمع ميم عين
صد له السؤال الحقيقة في الصلاة يقول صلى أحد الآئمة بناء وأثناء التشهد الأول لما قام إلى الركعة الثالثة قرأ الفاتحة جهرا اعتقاذا منه أنها الركعة الثانية فسبح المأمومون فظن أنه نسي
إحدى السجدات فسجد فسبحوا ثم قام فجهر بالقراءة فسبحوا فتحير الإمام فقال أحد المصلين وهو صاف هذه الصلاة بطلت نعيدها مرة ثانية نرجو التوضيح هذا الأمر في مثل هذه الحالة هذه مسئلة غريبة
ونحن نقول لو جهر الإنسان فيما يستخده أي في الرقعة التي يسمى فيها الإصرار فإن صلاةه لا تبطل حتى ولو كان عمدا فضل عن ما إذا كان سهوا لأن جهر والإصرار في موضعه ما سنة وليس بواجب ففي
هذه الصورة نقول إن الإمام لما قام إلى الثالثة وجهر في القراءة فهم إذا نبهوه ولم يتذكر فلا ينكبرون عليه بل يستمر على جهره ولا حرج لكنه فيما إذا بقي على جهره فإنه سوف يجلس إذا سجد
السجدين لأنه يظن أن هذه الثانية حين إذا إلى جلس يؤكد عليه بأن يقوم ولن تفطن أحد فيما إلى جهر في مكان يصر فيه فلن تفطن أحد فقرأ قوله تعالى وأثره قولكم لن تبه الإمام وثنبيه الإمام
بالآله لا بأس به لأن فيه مصلحة ولا تبطل به الصلاة أما سجود الإمام بعد أن كان قائما ثم نزل فسجد فإنه لا تبطل به الصلاة لأنه جاهل فقد فعل هذا السجود يظن أنه الواجب عليه ولا تبطل به
الصلاة وأما الرجل الذي يتكلم وقال أيد الصلاة فإنه إذا كان جاهلا لا تبطل صلاةه أيضا لأن الكلام في الصلاة إذا كان عن جاهل لا يضر ودليل ذلك حديث معاهة من حكم رضي الله عنه أنه دخل مع
النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فأطس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوي أرحمك الله فرمانه الناس بأبصارهم منكرين ما قال فقال واتك لأميه فجعلوا يذبون على أفحادهم يسكتونه فسكت
فلما انقضت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاويه بأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهرني وإنما قال إن هذه الصلاة لا صح فيها شيئا من كلام الناس
إنما هي التسبيح والتكذير وتراعة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم هذه المسألة وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأئمة لحضور القلب وأن يوفق غيرهم من المسألة لحضور
القلب والإنسان إذا حضر قلبه وأبعد عن الوساوس والهواجس فإن الغالب أنه لا أحصل منه مثل هذا السهول الكبير بارك الله فيكم بعد الطلاب الذين يذاكرون في المسجد يحضرون كتبا فيها الصور فما
الحكم في ذلك؟
الحكم أنه ينبع للإنسان إذا أراد أن يذاكر في المسجد أن يذاكر الدروس التي ليس فيها صور وذلك لأنه إذا أحضر الصورة إلى المسجد فإن الملائكة لا تطلق فيها صورة لكن هذه الصورة التي تكون في
المقرارات غالبها يكون قد أغلق عليه الكتاب فهو غير ظاهر ولا بارد ثم إن بعضا منها يكون فيها صورة الرأس فقط دون ضرية الجسم والصورة التي تحرم إنما يعرف أنها صورة بوجود الجسم كله أو
غالبه هل يوجد في الإسلام زكاة على الحطب والفحم؟
نعم الحطب والفحم إذا كان التجارة ففيه الزكاة لأن عروض التجارة لا تقص بمال معين كل شيء نعده نسال للتجارة ففيه الزكاة سواء كان أقارم أو أدوات أو سيارات أو حطب أو فحم أو بر أو أوروز
أو أقمشة أو أواني كل شيء نعده الإسلام للتجارة فإنه من عروض التجارة وفيه الزكاة وزكاة هو ربع العشر يعني أنك تقومه عند وجوب الزكاة وتخفيج ربع العشر وطريقة تخفيج ربع العشر أن تقسم
الدراهم التي هي قيمة هذا المال أن تقسمها على أربعين فما حرج من قسمه فهو ربع العشر وهو الزكاة طيب حكم من يلبس الحجاب الذي يكتب فيه كلام الله هل هذا حرام أم حلال أفيدون أفادكم الله
الحجاب يعني التمينة نعم التي تعلق على الإنسان أو يجعلها بعض الناس تحت المسادة أو يعلقها على الجدار وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من الأذكار
النبوية أو الأدعية المباحة اختلفوا بهذا على قولين فمنهم من منع ذلك لعموم التحليل من التمائم ومنهم من أجاز ذلك وأدخله في عموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة المؤمنين
والاحتياط أن لا يعلق أن لا يعلقها ولو كان من القرآن أو من أجعيه أو الأكهار مبارجه فأما إذا كان تميمه لا يظهر ما فيها فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو كان الذي فيها كتابه لا يراحل ماهي
فإن تعليقها حرام ولا يجوز أو كان ما فيها من أسماء الشياطين أو الجل أو ما أشمل ذلك فإن هذا حرام ولا يجوز المهم من التمائم تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما علم أنه من القرآن أو من
أكهار النبوية أو من أجهار مباحة فهذا محل خلاف بين العلماء والاحتياط اللا يعلقه والثاني ما سوى ذلك فتعليقه حرام بكل حال نعم يسأل عن صحة هذا الحديث يقول هل هو حديث إذا كنت في الصلاة
فدعاك أبوك فدعاك أبوك فأجبه وإن دعتك أمك فأجبها هذا لس بحديث ولكنه حكم من أحكام فإذا دعا المصلي أبوه وأمه فإن كان في الصلاة فريضة فإنه لا يجوز له أن يجيبهما بالكلام أو بعبارة أعم
فإنه لا يحب له أن يجيبهما بما تبطل بها الصلاة لأن صلاة فريضة يجب إتمامها اللهم إلا أن يضطر إلى ذلك لإنقالهما من هلكه فإنه لا يجوز له أن يقع الصلاة ويقوم بما يجب وعما إذا كان الصلاة
نافلة ودعاه أبوه أو أحدهما فإنه ينظر إن كان يخشى إذا رم يجيبهما أن يقع في نفوسهما شيء فالجيب ولا يستأني بالصلاة بعد ذلك وإذا كان يعرف أن أبويه إذا علم أنه يصلي لم يكن في نفسهما شيء
فاللي يعمل ما يبين لهما أنه في صلاة حتى يجرح مثلا لو ناداه أبوه أو أمه ويصلي فتنحنح أو رفع صوته بالقراءة حتى يعلم أبوه أو أمه أنه في صلاة فيقتنع بذلك لكن بعد الوالدين لا يقتنج هذا
حتى وإن كان ابنه في صلاة فإنه يجي منه أن يجيبه ففي هذا الحال كما قلت يقطع صلاته ويجيب دعوتهما طيب يقول أيضا نسأل عن هذا الحديث هل هو حديث من شرب الخمر فقد كفر بما أنزل الله تعالى
على أنبيائه ومن سلم على شارب الخمر أو صفحه أحبط الله تعالى عمله أربعين سنة هذا أيضا نسأل حديث ولا صف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أبوه الخمر محرم في إجماع المسلمين الإجماع
الذي ينبني على كتابه السنة فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والعنصاب والأزلام مريدس من عمل الشيطان فاجسنبوه لعدكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عندك الله وعن الصلاة فهل أنتم منتون وتبث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مسكر حرام وأنه قال ما أذكر من الفرق أي لما مواسل كثير فملع
الكث منه حرام وما أذكر كثير فقليل حرام فلا يجوز الإنسان شرب الحمر بإجماع المسلمين المبنع على كتابه السنة وقد ورد التحذير من شربه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة وأما
السلام على شارب الخمر فإنه منظر فيه فإن كان حاجره سببا لصلاحه وتركه الخمر فالنهجر وإن كان لا يستفيد من أهجئ شيئا بل ربما يزداد في طغيانه فإنه لا يفجع نعم بارك الله فيكم هذا المستمع
عيسى عبداللطيف من بجيج يقول في سؤاله الكثير من الزوجات فداهن الله لا يريدن من أزواجهن أن يتزوج عليهم أريد لذلك نصيحة لهم من قبل الإذاعة في برنامج نور على الدرب جزاكم الله خيرا نعم
النصيحة في ذلك فلنقول أولا للأزواج لا ينبغي أن تنزوجوا بأكثر من واحدة إلا إذا كان الإنسان عنده قدرة في المال وقدرة في البدن وقدرة في العدل نعم فإنه ربما يكون الزوج الثاني سببا
لتكافر الدنيا عليه وشغل الناس إيجاه من مطالبة وإذا لم يكن عنده قدرة في البدن فإنه ربما لا يكون بحق الزوج الثاني أو الزوج الثاني جميعا وإذا لن يكن له قدرة العدل فقد قال الله تعالى
فإن كفتما لا تعدلوا فواحدة فإذا كان عند الإنسان قدرة في المال والبدن والعدل فالأفضل في حق للتعدد أن يتزوج أكثر من واحدة لما في ذلك من المصالح الكثيرة التي ترتب على هذا كتحصين فرج
المرأة الثانية وتكفين النسل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وإزالت ما كنفس الإنسان من الرغبة في تزوج بأخرى أما بالنسبة للمرأة السابقة فنصيحة لها أن لا تحون بين الإنسان
وبينما شرع الله له بل ينبغي لها إذا رأت من زوجها الرغبة في هذا وأنه قادر في ماله وبدنه وفي العدل أن تكون مشجعة له على ذلك لما في هذا من المصالح التي أشرنا إليها وأن تعلم أن النبي
عليه الصلاة والسلام كان معه زوجات متعددة وأن تعلم أنه ربما يكون في ذلك الخير لها تكون مرأة الثانية تعينها على شؤونها وتقضي بعض الحقوق التي لزوجها لما تكون الأولى مقصرة فيه في بعض
الأحيان والمهم أن نصيحة للنساء أن لا يغرن الغيرة العظيمة إذا تزوج الزوج عليهم بل يصطرن ويحتسب العشر من الله ولو تكلفن وهذه الكلفة أو التعب القلبي يكون في أول الزواج ثم بعد ذلك تكون
مسألة طبيعية نعم بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول فقد اقترضت مالا للزواج وهو يسير ولكن بعد الزواج بفترة تعطلت سيارتي وكتر عطلها واضطريت أن أشتري سيارة أقطع ولكنني لم أجد المال
الذي يساعد فاضطررت إلى شراء السيارة بالتقسيق ولكن التقسيق يأخذ مالا كثيرا وأرباحا كثيرا مثل السيارة قيمتها تسوى ثلاثين ألف ثمانمية يأخذ صاحب التقسيق يأخذ زيادة خمسة ألاف مية فهل
عملي هذا جائز أرجو بهذا إفادة إذا كنت مضطرة للسيارة وليس عندك الراحم تستطيع أن تشتري بها فلا حالة أن تأخذ سيارة بالتقسيق ولكن لاحظ أن بعض الناس نصلى الله لنا ولهم العداية يمكنهم أن
يأخذوا سيارة عادية بالتقسيق قيمتها أقل ولكنهم يذهبون فيشترون سيارة فخمة أكثر مما يحتاجون إليه وربما تكون هذه السيارة لا تكون إلا الأغنية أو الكبرى فيشتريها ممراتا ومباهاتا وهذا خطأ
ولا نرى أن إنسانا عاقلا يجب على ذمته من الدين ما يجعل من أجل المباهات فقط بل نقول إذا ترد فخذ بقدر ضرورة ولا تجد بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمعة للبرنامج الأخت المستمعة عين
عين من الأردن تقول فضيلة الشيخ ما حكم ارتداء الجلباب القصير والدليل عليه أرجو الإفادة الجلباب القصير لا شك أنه لا يسترسى سفر الذي ينظر وذلك لأن الثياب التي تحته سوف تبدو ظاهرة
للناس وقد تكون الثياب التي تحته ثيابا جميلة يعد إظهارها من التبرج وقد قال الله سبحانه وتعالى للساء النبي ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وكل شيء يؤدي إلى الفتنة فإنه محظور شرعا لا
يمكن أن يكون هناك دليل على كل مسألة بعينها ولكن الشرع طواعب وأحكام عامة فقوله تعالى لا تقبض الزنة مثلا يفيد أن كل شيء يكون سببا للزنة ولو لزنة العين والنظر نعم والاستماع فإنه يتجنب
لأن العين إذا رأت ونظرت فقد يتعلق القلب بالمنظورة ثم بعد هذا تحصل الباحشة الكبرى فالحاصل أن الجلباب القصير سبب للفتنة وكل ما كان سببا للفتنة فإنه منهي عنه نعم نختم هذا اللقاء بسؤال
فضيلة الشيخ من المستمع من الأردن عين تقول تسأل عن صلاة الأوابين والدليل عليها وكم ركعة تصلى صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا تأخرت حين تمنظوا الفصار كما جاء ذلك الحديث عن نبي صلى
الله عليه وسلم فهي إذا صلاة الضحى إذا أخرت إلى آخر الوقت وليس تختلف عن غيرها فيما يقرأ فيها ويدعى فيها وليس لا حد قد يصلى إنسان ركعتين وقد يصلى أربع ركعات بسلامين وقد يصلى ست ركعات
بثلاثة السلمات وهكذا فالعمل فيها ذواسل من جهة العدد شكرا الله لكم لفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخوتنا الأكارم إن تاب إن تاب إن تاب