438 - 739 الحلقة الأربعمئة وثمانية وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
هذه المستمئة نون ميم تقول في هذا السؤال الأول ما حكم الدعاء على النفس بالموت وما جزى ذلك وماذا يفعل الإنسان إذا أحس بضيق في نفسه وهم ينتابه أرجو من فضيلة الشيء فالتوجيه والنصف في
هذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإستان إلى يوم الدين لا يحل لأحد أن يدعو على نفسه بالموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أن
أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فائدا فليقول اللهم أحنني ما علمت الحياة خير لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتمنى الإنسان الموت فكيف
بالذي يدعو على نفسه بالموت والواجب على من أصيبه بأمر يضيق به صدره ويتكاتب عليه غمه الواجب عليه أن يصبر ويحتسب الأجر من الله عز وجل وينتظر الفرج فهذه ثلاثة أعمور الصبر واحتساب الأجر
وانتظار الفرج من الله عز وجل وذلك أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة من غم أو غيره فإنه يكثر الله بها عنه سيئاته وخطيئاته وما أكثر السيئات والخطيئات من بني آدم فكل بني آدم خطاء وخير خطائين
التوابون وإذا صبر واحتسب الأجر من الله وثيب على ذلك أي حصل له أمران التكفير والثوى وإذا انتظر الفرج من الله عز وجل وثيب على ذلك مرة ثالثة لأنه أعني انتظر الفرج حسن ظن بالله عز وجل
وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى عمل صالح يثاب عليه الإنسان وإذا سام للإنسان في حال الغم والهم ما يزيل ذلك من الأذكار مثل قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه ينتبع
بذلك كما قال الله جبارك وتعالى في ذنون وذنون إذ ذهب مغادرا فظن أن لم نقبر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجرنا له ونجناه من الغم وكذلك ننجي
المؤمنين أي مثل هذا العنجاء بهذا السبب ننجي المؤمنين ثم ليعلم من أصيبه من مثل هذا أنه كلما أكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه فإنه لا بد أن تتغير حاله ويطمئن قلبه قول الله تعالى ألا ذكر
الله سطمئن القلوب ولن تكثر الإصابة بهذه الأمور في العص الحاضر إلا بسبب تكالب الناس على الدنيا واجتماسهم ترفيها أبدانهم دون تنقية قلوبهم ولهذا تجد مع كثير من الناس غفلة عن ذكر الله
عز وجل وإعراض عنه وتكالب على الدنيا وزهرتها فلهذا كثرت الإصابات جدا في هذا العصر في هذه الأمور آعني الأمراض النفسية والهموم والغموم ولو أن الناس كثر تعلقهم بالله سبحانه وتعالى
وبذكره جزالت عنهم هذه الأمور قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا طلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وهذا هو حال كثير من الناس اللهم على الأسف أن الله أغفل قلوبهم عن ذكره واتبعوا
أهواءهم وكانت أمورهم فرطا تمضي عليهم استعادة للأيام وهم لم ينتجوا شيئا نعم بارك الله فيكم المستمع فضيلة الشيخ تقول حكم الشرح في نظركم في قراءة القرآن بالنسبة للمرأة وهي حائض إذا
كان هناك ضرورة كامتحان أو مرض أو غير ذلك لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة فمثال الحاجة ما تقرأه المرأة من الأراد القرآنية كآية الكرسي والمعوذتين وكذلك ما تقرأه
المدرسة بل ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان أو غير ذلك ولا بعث أيضا أن تقرأ القرآن لمصلحة كالمرأة التي تلقن أبنائها أو بناتها وكالمدرسة تلقن البنات وذلك لأن لأنه لم يكن في السنة
أحاديث صحيحة صريحة تمنع الحائض من قراءة القرآن أما إذا كانت قراءة الحائض القرآن لمجرد التعبد به فإن الأولاء لا تفعل لأن كثير من أهل العلم قالوا بتحريم قراءة القرآن للمرأة الحائض
فهي إذا تركت القرآن فهي سالمة ولكن إن قراءة القرآن فأمرها خطر دائر بين الغن وبين الإثم والسلامة أولى وخلاصة القول أن قراءة الحائض للقرآن بحاجة أو مصلحة لا بأس بها أما إذا كان لمجرد
التعبد بذلك فإن الأولاء أن لا تقرأ طيب ما حكم حق السورة التي تسقط من القرآن الكريم ولا يمكن إرجاعها هل يجوز هذا أرجو من فضيلة الشيخ إجابة كأن المرأة تريد أنه إذا سقطت ورقة من
المصحر ولم يمكن إرجاعها إليه ما حكم إحراقها أقول إن إحراق القرآن الكريم من أجل تعظيمه وإبعاده عن الامتهان لا بأس به مثل أن يكون هناك مصحف متنتف لا يمكن إطلاع به فيحرق من أجل ذلك
فهذا لا بأس به ولكن ينبغي بعد إحراقه أن ينتق حتى لا يبقى قطع من الأوراق لأن الإحراق تبقى معه صورة الحرف كما يشاهد كثيرا فإذا دق وصار رمادا زال هذا المحذور ولكن ما ذكرته من أنه إذا
سقطت ورقة لا يمكن إحراقها بالمصحف هل يجد إحراقه فيه إشكال وهو أن هذه الورقة إذا سقطت من المصحف فإن القارئة في هذا المصحف سوف يختل عليه ترسيب الآيات من أجل ورقة الساقطة وحينئذ نقول
لابد من محاولة إحراقها بمكانها حتى يكون القرآن مرتبا على ما هو عليه فإذا انقطعت ورقة من المصحف فلابد من إصاقها به ووسائل الإصاق موجودة بكفره الحمد لله طيب نعم بارك الله فيكم تسأل
وتقول متى يبدأ وقت التهجد هل هو بعد الثانية أو متى أرجو الإفادة قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك وقال تعالى إن ناشئة الليل هي شد وضعا وأقوى مقيدا قال العلماء وناشئة الليل
هي التهجد بعد النوم والأفضل أن يتهجد الإنسان بعد منتصف الليل مباشرة فيقوم ثلث الليل ثم ينام سحرا قبل الفجر قبل الفجر من أجل أن يقوم لصلاة الفجر نشيطا فإن هذه النومة لسيرة تنقض ما
حصل لهم من تعب في التهجد هذا هو الأفضل ولكن إذا لم يتيسأل الإنسان هذا الشيء فإنه يتهجد في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل فإنه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حريك أبي هرائح وذي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدوني فأستجيب له من يسألوني فأرطيه من يستغفروني فأغفر له وما أحسن أن يقوم
النائم في هذا الجزء من الليل ليتحجد إلى الله عز وجل في هذه الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعاء فإذا قام الإنسان من الليل فإنه يذكر الله عز وجل ويدعو ويقعو العيات الأشر الأخيرة من
سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات ولا بيحتلاث ليل ونهار إلى آخر السورة ثم يتوضع ثم يصدر رفعتين خفيفتين ثم يتهجد ويختم صلاته بالوتر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر
المتهجد القائم من النوم أن يفتح صلاة الله من رقعتين خفيفتين وكان هو صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وسئل عن صلاة الله فقال مثنا مثنا فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأثرت له ما قد صلى
بارك الله فيكم سؤال أخير في رسالة المستمع نون ميم تقول هناك بعض الأهالي يصبون أبناءهم ما جزاء ذلك وما نصيحتكم لهم صب الأبناء يقعوا على وجهه وجه الأول أن يكون مقصودا قد عقد عليه
القلب فهذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إلا إذا فان هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه فإنه يجود منه ما تدعو الحاجة أو الضرورة إليه فقط وثاني أن يقع
على وجه غير مقصود ولا مراد ولكنه يجعى عن لسانه بغير قصد فهذا يعتبر لغوا لا يأخذ عليه العبد ولكن ينبغي أن يضحق لسانه منه كما يقع كثيرا من النساء تدعى على أولادهم بالموت وبالعذاب
وبالكسر وبالمرض وما أشبه ذلك لكن بغير قصد لأن نعلم علم اللقين أنها تكره أشد الكراها أن يقع ما تدعو به على ابنها ولكن يحدث هذا بلا قصد فهذا لا يعدب عليه اللسان ولكن ينبغي له أن يضحر
لسانه من ذلك بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مصري الجنسية يعمل بالمملكة رمز لاسمه بميم ألف يقول لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي ولكننا
لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة فما الحكم في ذلك علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي مع زوجته فإذا كان هناك حكم فهل أؤديه عن أخي وعني أم هل يؤديه هو عن نفسه وعن زوجته علما بأنه غير
موجود بالمملكة أفيدونا وجزاكم الله خيرا الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حج المعمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة
من ذي الحليثة وذكر تمام الحديث وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر وفي الصحيحين من حديثنا أباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليثة الحديث وعلى هذا فلا
يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة أو مما بين مكة والنقات فعليه على ما ذكره على العلم فدية يذبحها في مكة
ويفرقها على المساكين والفدية شات أنثى من الضائم أو ذكر من الضائم أو أنثى من المعز أو ذكر من المعز وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شات وعلى زوجته شات وعلى أخيه شات وعلى زوجته
أخيه شات وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما ويوكلاه هو في أداء الواجب عليهم من الفدية لأن التوكيل في مده هذا جاعز بارك الله فيكم يقول في السؤال الآخر
والدي أدى معنا فريضة الحج ونظرا لتعابه وكبر سنه لم يكمل طواف الشوط الأخير من طواف الوداء فقط طاف ستة أشواط فقط فما الحكم؟
طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط يبتدو بها من الحجر وينتهي بها إلى الحجر فإن نقص شوطا واحدا أو خطوة واحدة لم نصح الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه عمرنا ففرد
وبناء على ذلك فإن طواف أبيك للوداء الذي نقص فيه شوطا واحدا لم نصح فيكون كتاركه وطواف الوداء على الغول الغاجح من أقوال أهل العلم واجب والقاعد عند الولماء أن ترك الواجب فيه فدية شات
أنزل من الضعن أو ذكر من الضعن أو أنزل من المعز أو ذكر من المعز تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وعليه فأبلغ أباك لأن عليه هذا ثم لا بأس عن يوكلك في القيام به بارك الله فيكم يقول في
فقرة أخيرة إننا لم نتمكن من مغادرة مكة بعد طواف الوداء لأن الطواف كان ليلا ومعنا أطفال وغادرنا مكة في اليوم التالي الواجب على من أراد السفر من مكة بعد حجه وعمرته أن يجعل الطواف آخر
عمره نحليه النعباء صلى الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف ولكن لو فرض أن رجل طاف للوداء بناء على أنه مغادر ولكنه اشتغل بشيء يتعلق بالتجارة لأسلاحها مثلا أو
انتظار رفقة أو ما أشبه ذلك فلا تجب عليه إعادة الطواف وكذلك قال العلماء لو اشترى حاجة في طريقه لا لقصة التجارة فإنه لا تجب عليه إعادة الطواف ولكن إذا قرر الإنسان بعد أن طاف بالوداء
البقاء في مكة من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل فإن عليه أن نعيد طواف الوداء من أجل أن يكون آخر عهدي بالبيت صحيم نعم بارك الله فيكم هذا المستمع رأفة فازي جمهورية مصر
العربية البحيرة يقول بأنه يعمل بمصنع ينتج مواد غذائية فهل إذا أكلت منه بالمعروف حرام أم حلال علما بأن الرجل المسؤول يألم بذلك وبإذن منه أفيدوني مأجوري هذا لا إشكال فيه لأن المصنع
إذا كان لشخص واحد نعم وألن العاملين فيه أن يأكلوا منه بالمعروف فهو ملكه له أن يتصرف به بما شاء أن إذا كان المصنع مشتركا بين جماعة فإنه لا بد أن يصر الإذن من الجماعة جميعا أو من من
فوضوا إليه الأمر بذلك لأن الأصل في أموال الغير أنها محترمة لا يجوز أخذ شيء منها ولا أكل شيء منها إلا بعد موافقتهم نعم بارك الله فيكم يقول بأنه يعمل في مدينة تبعد عن القرية التي هو
بها مسافة أربعين كيلو متر تقريبا فهل يجوزي القصر بها علما بأنني قد أسافر يوم السبت إلى المدينة التي أعمل بها وأعود إلى القرية يوم الأربعاء أو قد أسافر يوميا إلى العمل أرجو بهذا
إفادة الأولى أن لا يقصر في هذه الحال وذلك لوجهين وذلك لوجهين لوجه الأول أن المسافة وهي أربعون كيلا ليست هي المسافة التي أقصر فيها عند جمهور أهل العلم وثانيا أن هذا الرجل قد جعل
مدينة عمله أو قرية عمله كما استنهي الأصل لأنه لا تبين أن حسه مقيما فيها دائما إلا أنه يزور بلده في آخر الأسبوع وهذا شبه استيطان فالواجب عليه في هذا الحال أن يتم الصلاة وأن يقتصر
على يوم وليلة في مسع على الخفين والجوربين وأن لا يفتر في رمضان إذا صاز في رمضان وهو في محل عمله بارك الله فيكم في سؤاله الأخير يقول صحة المسح على الجوارب وهل لهذه الجوارب شروط إذا
كان المسح عليها جائز؟
نعم فالراجح من أقواله العلم جواز المسح على الجوربين فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح عليهم ولأن العلة التي من أجلها غبيح المسح على الخفين موجودة في الجوربين فإن
العلة في جواز المسح على الخفين مشقة النزع وبلل يجلب الماء ثم يدخلها في الخف وهذا موجود في الجوربين بل قد يكون نزع الجوربين عشق من نزع الخفين والشرط وشروط المسح على الجوربين أن
يلبسه ماء على طهار ودليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضى قال المغيرة فأهويت لأنزع خفين فقال دعهما فإني أدخلت هما طاهرتين فمسح
عليهنا الثاني أن يكون ذلك في الحجر الأصدر لا في الأكبر لحديث صفرا لأنزع رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام وليا إذيهن إلا
من جنابه ولكن من غاية وضول ونوم الشروط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحددة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر وابتداء المدة من أول نسح حصل بعد الحدث وليس من اللبس ولا من
الحدث نفسه فإذا ضربنا مثلا برجل لبس خفيه حين توضع لصلاة الفجر نعم وأحدث في منتصف الضحى ولم يتوضع وتوضع لصلاة الظهر بعد الزوال فإن ابتداء المدة يكون من الوقت الذي مسح فيه لصلاة
الظهر أي من بعد الزوال وما قبل ذلك لا يحتسب من المدة فيه شرط الرابع وهو أن تكون الجوربان أو الخفان طاهرتين فإن كانت نجستين فإنه لا يمكن نصر عليهم وذلك لأن الخفين أو الجوربين إذا
كانت نجستين فإن صلاة فيهما ممنوعة لما ثبثت السنن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم في نعاله وفي أثناء السرات خالعهما فخالع الناس نعالهم فلما انصرف من صلاةه
سألهم ما بالهم ما بالهم خلعوا نعالهم قالوا يا رسول الله طائناك خلعتان عليك فخلعنا نعالنا فقال إن جذيل أتاني فأخبرني أن فيهما قدر وهذا يدل على أنه لا تدوج الصلاة في نعال فيه قدر
والخف مثله وعلى هذا فلابد أن تكون الجوربان أو الخفان طاحرتين فهذه أربعة الشروط هناك شروط اختلف فيها العلماء رحمه الله ولكن كل شرط الله يثبت بدليل من الكتاب والصنة أو الإجماع فإنه
مدائد رفده بارك الله فيكم وفالله