437 - 739 الحلقة الأربعمئة وسبعة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج ألف ألف بات تقول حكم استعمال المرأة للحنة في الدورة الشهرية فضيلة الشيء الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد خاثم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين استعمال المرأة للحنة في حال الدورة الشهرية أي الحيض لا بأس به ولا حرج فيه كما أن استمالها له في حال الضهر لا حرج فيه ولا بأس به وفي حال الضهر من المعلوم أنها إذا وضعت الحنة على رأسها فسوف يكون له جرم يمنع من مباشرة المسح للشعر وهذا لا بأس به ولا ضرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد رأسه وهو محن وكان يمسح عليه عليه الصلاة والسلام ولكن يجب على المرأة إذا تحنت في يديها مثلا أن لا تتعرض للفتنة بإخلاج هذا الحنة لأن ذرائع الفتنة ممنوعة كما أن الفتنة نفسها أو ما جعو إلى الفتنة ممنوع أيضا بارك الله فيكم تقول هل إزالة الشعر الذي بين الحاجبين حرام؟ إزالة الشعر الذي بين الحاجبين جائزة إذا كان مشوحا بالخلقة بحيث يكون كثيرا جدا ولكن لا سجوز إزالته بالنتف لأن النف من النمص وقد لعل النبي صلى الله عليه وسلم النامص والمتنمصة وأما إذا كان خفيفا معتادا لا يؤذي ولا يشوه فإن الأولى تركه وعدم التعرض له نعم في سؤالها الأخير تقول أختي الكبرى أرضعتها أم والدي لمدة خمسة عشر يوما فهل يجوز لي كشف وجهي ومصافحة أبنى عمي على أساس أنهم إخوان لأختي؟ يجب أن نعلم قاعدة مهمة في باب الرضاء نعم يتبين بها حكم هذه المسألة وغيرها وهي أن الرضاء لا ينتشر إلى أقارب الرضيع ولا يؤثر فيهم شيئا إلا ما كان من ذريته أي أن الرضاء لا يؤثر إلا على الراضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب الراضع كأبيه وأمه وإخوانه فلا أثر للرضاعتهم وبناء على ذلك فإن هذه السائلة التي تقول إن أختها الكبرى رضعت من جدتها أم أبيها خمسة عشر يوما لا علاقة لها في أبناء عمها وليس من محارمها لكن أبناء عمها محارم لأختها التي رضعت من جدتهم لأن أختها التي رضعت من جدتهم تكون عمة لهم نعم بارك الله فيكم المستمع فضل الله منصور من ليبيا يقول ابن عمي تارك للصلاة وكذلك زوجته لا تصلي لهم ثمانية من الأطفال فهل تعطى من الزكاة وهم في حاجة ماسة لها لا يعطى أحد من كفار فضلا عن المستدين من الزكاة شيئا إلا إذا كان ذلك يؤلف قلوبهم للإسلام فإنهم يدخلون في عموم قوله تعالى والمؤلفة قلوبهم وأما إذا كان هذا لا يزيدهم إلا تماديا في كفرهم أو أنه لا يؤثر في تأليف قلوبهم للإسلام فإنهم لا يعطون شيئا ولكن أولادهم الصغار إذا كانوا في حاجة فإنه لا حرج أن يتبرع لهم بكساء أو فراش أو ما أشبه ذلك ولكن لا يكونوا من الزكاة يقول في سؤاله الثاني هل تجب الزكاة على من يوجد عليه مبلغ من الدين إذا كان الإنسان لا تجب عليه فيما يقابل الدين فإذا كان عليه ألف درهم وعنده ألفان من الدراهم لم يجب عليه إلا زكاة الألف واحد وتسقط زكاة الألف الآخر لأنه في مقابل ما عليه من الدين ومن العلماء من قال إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وعليه أن يزكي كل ما في يده من المال الزكاوي ولا ينظر إلى الدين فإذا كان عنده من الدراهم ألفان وعليه ألفان فإن الزكاة تجب عليه في الألفين ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة ومن العلماء من فرق بين الأموال الظاهرة وهي الحبوب والثمار والمواشي والأموال الباطنة وهي الدهب والفضة وعروض التجارة فقال إن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ولا يمنعها في الأموال الظاهرة فإذا كان عند الإنسان ماشية تساوي ألفين وعليه ألفان وجبت عليه الزكاة الماشية لأن الماشية من الأموال الظاهرة وكذلك الفلاح إذا كان عنده من الزرع ما يبلغ النصاب وعليه دين يقابله فإن الزكاة تجب عليه في زرعه ولا يعتبر الدين مانع من الزكاة وأما إذا كان عنده دراهم وعليه دراهم تقابلها فإنه لا زكاة عليه لأن الدراهم من الأموال الباطنة والذي يترجح عندي وجوب الزكاة ألا من عليه دين سواء كانت الأموال التي عنده من الأموال الظاهرة أم من الأموال الباطنة لأن عموم الأدلة يشمل من كان عليه الدين ومن لم يكن عليه دين لكن لو كان الدين حالا قبل وجوب الزكاة وكان متهيئا لوفائه فإنه يوفيه أولا ثم يزكي ما بقي وأما إذا كان معجلا لا يحل إلا بعد وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه ولو كانت فاستغلق جميع ماله ولو كان الدين يستغلق جميع ماله نعم في فقرة الأخيرة يقول فضيلة الشيف هل ترطي الزكاة على أنها هدية أو مساعدة بنية الزكاة لقد حصل هذا مني فماذا علي إذا أرطي الزكاة على أنها هدية ولم يفهم الأخيرة لأنه لا تزدلق جميع ماله نعم لأنه لا جزء لإنسان أن يجعل الزكاة أو وقاية لها دائعة ولكن يعطيها كنية الزكاة ثم إن كان الآخذ ممن يعتاد أخذ الزكاة وقبلها فهي زكاة ماضية وإذا كان الآخذ ممن لا يقبل الزكاة فأعطاه زكاة وأخفى عليه أنها زكاة فإنها لا تزدل بل لا بد أن يعلمه لأنها زكاة حتى يقبل أو يرد وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس يكون الآخذ ممن لا يقبلون الزكاة ويتعففون عنهم ولكنه من أهل الزكاة فيأتي بعض المحسنين ويدفع إليه زكاته إليه الزكاة وهو يعلم أنه لو أخبره بأنها زكاة لم يقتل وهذا خطأ فإذا كان الآخذ ممن لا يقتل الزكاة واجب على المعطي أن يبين له أنها زكاة ثم إنشاء قبلها وإنشاء رضلها طيب بارك الله فيك المستمع رمز لاسمه بحابة مقيم في الدمام يقول كنت فيما مضى لا أبالي بالصلاة ولا بالسيام والآن تبت إلى الله توبة النصوحة والحمد لله والسؤالي هل أصوم بدل السنوات الماضية من أجل أن أكفر عما مضى أم يقف الصيام الاثنين والخميس وأيام البيض حيث أنني أصوم ذلك وكذا بعض الأيام تطوعا لله تعالى هل أنا مأجور على صيام هذه الأيام من المعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يدعى فرائض الله من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج ولكن إذا ابتل الإنسان فترك الصلاة أياما أو أشهرا أو سنين وترك الصيام أياما أو شهرا كاملا أو سنوات ثم منى الله عليه بالتوبة فإن التوبة تجب ما قبلها ولا يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة أو صيام بل يكثر من التطوع والسفار وينجئ إلى ربه عزوجل وهذا كاف عما مضى لعموم ألا أدل لها الدالة على أن التوبة تجب ما قبلها وإنني أهنئ هذا السائل بما من الله عليه به من أستقامه والتوبة لله وأصل الله سعال لي وله الثبات على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعدع الهدام بارك الله فيكم يسأل المستمع حاباء ويقول ما حكم فضلك الشيخ بيع الهلل التسعة بعشرة ريالات ورقية من أجل التكريم في التلفون أو الهاتف الذي أرى أنه لا بأس بذلك وأن ربى الفضل بين العملات لا يجعي وإنما يجعي ربى الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلقت هذه الأجناص فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد فإذا اشترى الإنسان بيالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يدًا بيد أي أن كل منهما يقبض العوض في محل الأقد فإن هذا لا بأس به أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع لسه بصحيح يعني بمعنى لو أطاه عشرة وقال إيتني في العصر رطيك فسعة الريالات فإن هذا لا يجوز طارك الله فيكم يقول أريد الحج إن شاء الله ولكن لا أعرف مناسك الحج ولا أعرف معنى التمتع والإفراد والقران وأيضًا الهدي نعم جوابي على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد أجابه في قوله تعالى فاسكروا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والواجب على من أراد عبادة يجهلها أن يسأل أهل العلم عنها حتى يعبد الله على بصيرة لأن من شروط العبادة الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن المتابعة إلا بمعرفة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به من أعمال العبادة القولية والفعلية لهذا أقول لهذا السائل إذا أردت الحج وعنت لا تعرف أحكامه ولا تعرف المناسك فواجب عليك أن تسأل أهل العلم بذلك وإنني أؤكد لمن أرى ذي الحج أو على من أرى ذي الحج أن يصحب معه أو أن يصحب أحدا من أهل العلم من طلبة العلم الذين عرفوا بمعرفة الأحكام التي تتعلق بالحج من أجل أن يكون مهتديا بما يرشدونه إليه نعم بارك الله فيكم سؤال أخير يقول لي زميل في العمل وفي السكن لا يقيم الصلاة بالشكل المطلوب وأنا وهو في صراع دائم على كل فرض أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي لا يصلي علما بأنني أقضه كل فرض ثم أذهب إلى المسجد ولا أدري أصلى أم لا ولو لم أقضه لاستمر نائما وهو يقول بأنه معذور بالنوم أقول إن مثل هذا الصديق المشارك في المسكن والعمل والعمل له حق على صديقه بأن يكون دائما معه في المناصحة بالقول أو بالكتابة أو بإهداء الأشفة أو الرسائل ولعل الله أن يهديه على يده فإنه إن هداه الله على يده كان خيرا له من حمر النعم قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان هذا الصديق يصلي إذا أقضه فإنه يرجع له مستقبل سعيد وثبات على الحق وأما كونه يعتذر إذا أقضه ولم يستيقظ بأن النوم عذر فليس لهذا المحل أما من يستيقظ بإيطاد غيره له أو بوسيلة أخرى في الساعة المنبهة فإنه لا عذر له فلواجب أن يقوم ويستعين بالله عز وجل على ما أوجب الله عليه من صلاة الجماعة ولا يلعى صاد الصديق من هداية الله سبحانه وتعالى لصديقه فإن القلوب بيد الله ولكن لو قدر أنه استمر على ترك هذا الواجب فإن الأولى أن يعتمس صديقا آخر يقوم معينا له على طاعة الله عز وجل مشاركا له في عمله الصالح بارك الله فيكم هذا المستمع ناصر عبد الله السلامة يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته نقول يا فضيلة الشيخ نحن يا فضيلة الشيخ من سكان إحدى القرى ولسكان هذه القرى عادات وتقاليد لا زالت موجودة حتى الآن وهي أنه عندما يقوم أو يقدم شخص على الزواج يطلب منه ولي المرأة مبلغ في حدود مائة ألف ريال أو سبعين ألف ريال تكون له وليس لابنته وتعطى الأم وتعطى الأم مبلغ من عشرين إلى خمسين ألف ريال هذا إلى جانب أموال الذهب وتحدد بحوالي ستين إلى ثمانين ألف ريال والأقمشة والمواد الغذائية والأغنام يعني يتكلف الزواج حوالي متين إلى ثلاثمائة ألف ريال ونحن لا نرضى بهذا الحال وإذا نصحناهم قالوا هذا لا بد منه من أن نبيض وجوهنا أمام الناس بكثرة الجهاز ونود منكم من فضيلة الشيخ أن تقدموا النصحة مشكورين لهؤلاء الناس وتوجهوهم للطريق الصحيح مأجورين. أقول لا شك أن المغالاة في مهور النساء خلاف السنة وأن السنة في مهور تخفيفها وكلما كان نفاح عيسى لمؤونة كان أعظم بركة والمغالاة في مهور النساء نهى عنها الخليفة الراشد عمر بن خطاب رضي الله عنه فقال رضي الله عنه يا أيها الناس لا تعلوا صدق النساء يعني مهورهم فإنه لو كان ذلك مكرمة أو تقوى عنده لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن تخفيف المهور من أسباب العشرة الطيبة وذلك لأن الزوج إذا كان المهور كثيرا كان كلما تذكره صارت المرأة عنده مرة وندم على ما صنع من المغالاة في المهور. وأما إذا كان المهور يسيرا فإنه لن يتجرى مرارة هذا المهور ولا شك أيضا أنه إذا كان المهور كثيرا فإن هذا من أسباب الإضرار بالزوجة لأن الرجل إذا أصدقها مهرا كثيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه سوف يبطيها على هذه العشرة الصيعة ولا يكاد ينفك أو ولا تكاد تنفك منه لأنه قد خسر عليها مالا كثيرا فتجد يمسكها مع الإضرار بها ومع سوء المعاشرة لكثرة المهور الذي بدله في الحصول عليها. لكن لو كان المهور يسيرا ولم تكن العشرة بينهما جيدة فإنه يصل عليه إذا لم يمكن إسلاح الحال أن يفارقها ويتزوج أخرى. لذلك أنصح هؤلاء الذين ذكرهم السائل وأمثالهم عن المغالاة في المهور واكثرتها وأقول لهم إن الإنسان ليس يزوج الدراهم إنما يزوج دجال وكثرة الدراهم لا تفيدوا في النكاح شيئا من قوة محبة أو عشرة حسنة لقد تكون بالعكس. وأنصحوا أيضا هؤلاء وأمثالهم أن أخذ شيء من مهر المرأة ولو كانت البنت لأن المهر حق سوجة وليس حقا لأبيها ولا لأمها. لقوله تعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأضاف الله سبحانه وتعالى المهر إلى المرأة نفسها. وبين أنها هي التي تصدوا فيه بقوله فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم لو فرض أنه بعد أن تم العقد وسلم المهر أهدت البنت إلى أبيها أو أمها أو أختها أو خالتها أو عمتها شيئا فهذا لا بأس به. وأما أن يشتط ذلك على الزوج عند القبول فإن هذا لا يجوز. نعم. بارك الله فيكم فذلك شيء في عبارة للأب والأم للولد نريد أن نبيض وجوهنا ما من الناس هذه العبارات أيضا نريد التعليق عليها. نعم. وهذه العبارة نريد أن نبيض وجوهنا من الناس هي في الحقيقة تنمو عن ضعف الشخصية وعدم مجابهة الناس بما هو أفضل. والذي ينبغي الإنسان أن يبيض وجهه اتباع ما هو أفضل وأنفع للقلب. ولو أن الناس تجاعوا في هذه الأمور لكانت لا منتهى لها ولا غاية لها. وتبيض وجه حقيقة هو أن يقوم الإنسان بما تقضيه السنة من تخفيف المهر حتى يقتجب الناس به. ومن المعلوم لكل أحد أن هؤلاء الذين يبدنوا المهور الكثيرة لا يريدون ذلك. إنهم شبه مكرهين عليها فلو أن رؤساء القبائل أو البلد قاموا بالتخفيف المهور لبيضوا وجوههم وكان ذلك لهم مثوبة عند الله عز وجل وسنوا سنة حسنة يفعهم الناس عليها. فأرى أن نوجه الأمر والنصيحة إلى الكبرى من القوم من رؤساء القبائل والأشائر وكذلك أهل المدن بأن يتولى الكبرى منهم والشرفة هذا الأمر. ويخففوا من المهور حتى يكونوا قدرة صالحة يتبعهم الناس فيها ومن دل على خير فهو كفائلهم. ومن سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم التيامة. شكر الله لكم أفضل تشير. هذا المستمع ممدوح الشوملي مصري مقيم بالدمام يقول بأنه نوى الحج ولكن بعض الزملاء العمل قالوا لا يصح حجك لأنك حجيت بنية. العمل مع العلم بأنني أنوي الحج من زمان أرجو بهذا إفادة. لا بأس للعامل الذي يستحبه صاحب العمل إلى مكة أن ينوي بنائف الحج أو العمرة. وذلك لأن الله تعالى قال في الحج ليس عليكم جناح أن ترتغوا فضلا من ربكم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من اتباع صاحبه أن يعتمر أو يحج فهو بإرادته. فإذا أراد الحج مع القيام بالعمل الواجب لصاحبه فإن له أجرا في ذلك بلا شك. طيب. والحج يجزئ عنه ويسقط به الواجب وكذلك العمرة. وأما قول أصحابه أنه ليس لك حج هذا قول صادر عن جهل. وبهذه المناسبة أقول إنه ينبغي للإنسان أن لا يعتمد على قول العامل وأن يسأل أهل العلم عن العلم لأن هذا هو الذي أمر الله به. فقال تعالى فاسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما أني أنصح من ليس عنده علم أن يتكلم بما لا يعلم. وأقول إن القول بما لا يعلم محرم. قال الله تعالى قل إن ما حرم ربيع فواحش ما ظهر منه وما بطن. والإذم والبغضاء للحق وأن تشكوا بالله ما لم ينزل به السلطانة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا ثقفوا ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بارك الله فيكم. المستمع ممدوح مصري مقيم بالدمام في سؤاله الثاني والأخير يقول حكم الوضوء داخل دورات المياه يا فضير. حكم الوضوء داخل دورات المياه. لا بأس أن يتوضع الإنسان داخل دورات المياه. ولكن نشكر على هذا أن الوضوء تشعر فيه تسمية إما وجوبا وإما استحبابا. فكيف يسمي وضعه داخل دورات المياه؟ نقول يسمي إما بقلبه بدون أن ينطق به وإما أن ينطق بذلك. والعلماء الذين قالوا إنه يكره في سؤال الله في داخل دورات المراحيض يقولون إنه في هذا الحال يسميه بقلبه ويكتفي بالتسمع. على أن التسمع على القول الراجح ليست بواجبة وإن ما هي سنة من اعتابها للإنسان فهو أكمل وإن لم يأتي بها فضوءه صحيح ولا حرج عليه. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وأظم الله مثوبتكم على ما بيلتم لنا في حلقة هذا الأسبوع. أخوتنا المستمعين الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب.