436 - 739 الحلقة الأربعمئة وستة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

للسؤال الأول الإبن يا فضيلة الشيخ إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن أبيه هل له نصيب في الميراد بعد وفاة الأب علما أن الأب له مجموعة من الأبناء يرجو الإفادة بهذا الحمد لله رب العالمين وصله واسلمه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للدفر مثل حظ من فياي والأولاد كلمة تشمل الذكرى والإنثى فكل واحد من الأبناء فإنه يرث من أبيه وكل واحدة من البنات فإنها ثلث من أبيها إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث وانفراض الآذن عن أبيه في بيت ليس من موانع الإرث لأن موانع الإرث ثلاثة الأول اختلاف الدين لأن يكون الميت على ملة ومن بعده على ملة أخرى فإذا كان الأبو كافرا والابن مسلما فلا توارث بينهما لما تبت في الصحيح من حديثها وسامة بن زيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دائرة المسلم الكافر والكافر المسلم والثاني القصل إذا تعمد قتل مورثه فإنه لا يرث منه لأنه لو ورث منه فكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص فيذهب ويقتله فسد هذا الباب أما إذا كان القتل خطأا يقينا فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع الميراث لكن لا يرث القاتل من الدية شيئا لأن الدية غرم عليه ولو ورثناه منها لكان ذلك إسقاط لها أو لبعضها ثالث المانع الثالث من موانع الإرث الرق أي إذا كان ثوارث رقيقا فإنه لا ممنوع من الإرث ولو وجد سبب استحقاط الإرث وذلك لأن المملك يعود ملكه لسيده قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن اشترط مبتع فهذه الموانع الثلاثة تمنع من قام به سبب الإرث من إرثه وأما ما ذكره السائل من انفراده عن أبيه فإن ذلك ليس مانعا من الميراث فإذا مات أبوه فإن ما له يوزع بين أولاده البنات والبنين للذكر مثل حض الانتعين بعد أخذ أصحاب الفروض الذين يارثون معهم فروضهم بارك الله فيكم يقول المستمع من العراق حكم الصلاة في مسجد في قبر وهل يستوي الحكم إذا كان القبر ليس من ضمن الجامع أي في الحوش مثلا فقد سمعنا فتوى تقول بأنه تجوز الصلاة إذا كان غير مستقبل القبر وانيتك لله أرجو بهذا إفادة الذي نرى في هذه المسألة أنه لا يخلو الأمر من حالي فالأولى أن يكون المسجد سابقا على القبر فإذا كان سابقا على القبر فإن الصلاة تصح فيه إلا أن يكون القبر في القبلة فإنه لا يجوز استقبال القبور حال الصلاة لما ثبت في صحيح المسلم عن أبي مرتجن الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أما إذا كان القبر سابقا على المسجد ولكن بنية المسجد عليه فإن الصلاة في المسجد لا فصح سواء كان القبر في جو في المسجد أو في حوش المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد فإذا اتخذها إنسانه مسجدا فقد أصل الله ورسوله وفعل ما لم يرد به عمر الله ورسوله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد هذا هو التفصيل لمسألة الصلاة في المسجد الذي فيه القبر نعم بارك الله فيكم يقول أيضا أسأل عن ما يسمى بالسنة القبلية في يوم الجمعة نرجو أن تبينوا لنا ما هو المشروع يوم الجمعة في دخول الجامع حتى الخروج من أرجو بهذا إفادة الجمعة ليس لها سنة قبلية نعم وما يقعده بعض الناس من القيام للصلاة إذا أدنا المؤذن الأول فلا أصده وإنما للجمعة سنة بعدها وذل جاءت بالسنة أن يصلي في بيته ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد الجمعة أو أربع ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فالأربع ثبتت من قول الرسول عليه الصلاة والسلام والركعتين ثبتت من فعله فإذا صلى أربعا فقد أحسن وإذا صلى ركعتين فقد أحسن ولكن إذا جاء الإنسان يوم الجمعة متقدما إلى المسجد فإنه ينبغي أن يصلي حتى يحضر الإمام لأن الصلاة من أفضل العبادات ولهذا لما قال ربيعة بالمالك الأسلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود والسنة لمن أتى الجمعة أن يغتصل في بيته قبل أن يأتي إلى المسجد والاعتصال للجمعة واجب على القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غصل الجمعة واجب على كل محتل أي على كل بالق فقوم النبي عليه الصلاة والسلام واجب وتعليقه الوجوب بوسط يقتل التكليف والإلزام جليل على أن المرادة بالوجوب هنا وجوب الإلزام لا وجوب التأكيد كما زعمه بعضهم فالصحيح أن أصل الجمعة واجب على كل من أتى الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويتضيب ويأتي إلى المسجد ويصلي ما شاء الله وكلما بكر الإنسان إلى المسجد يوم الجمعة فهو أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من الغتسل يوم الجمعة ثم راحة الساعة الأولى فكأنما قرب فدنة ومن راحة الثانية فكأنما قرب دقرة ومن راحة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راحة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راحة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة يسمون الذكر وطوى الصحف وكانوا قبل مجيء الإمام على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول وإنني أحفظ إخوان المسلمين أن ينتهزوا هذه الفرصة التقدم إلى صلاة الجمعة بعد الاختسال وأن لا يضيعوا هذا الوقت الفاضل بالتلحي والتسكع والنوم فيفوتهم خير كثير وإذا حضر الإمام وبدأ بالخطفة فإنه يجب الإنصاث له ولا يجوز التكلم فمن تكلم والإمام يخطب فقد لغى بل من تكلم والإمام يخطب ففكمة الحمار يحمل أسفار ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له أي أنه يحرم من أجل الجمعة ولا يجوز الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة أن يسلم هذا أحد إلى جانبه ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يسكت المتكلم بالقول لأن ذلك سبب لحرمانه من ثواب صلاة الجمعة وإن كانت الجمعة تجزي وتبرع بها الدنة لكن يحرم من ثوابها نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة بعث بها مستمع للبرنامج المستمع لم يذكر الإسم هنا يقول هل يجوز قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو يقرأ أم ماذا يفعل أرجو الإفادة القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المعموم أن يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وروا أهل السنن عن عبارة الإسلامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف ذات يوم من صلاة الصبح فسأل أصحابه هل منهم أحد قرأ خلفه لأنه كان ينازع القرآن قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فجل هذا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم ولو في الصلاة الجهرية لأن صلاة الفجر صلاة جهرية نعم بارك الله فيكم يقول مستمع لي صديقي ادفعني إلى الشر وهو صديقي منذ سبعة أعوام فماذا أفعل معه يجب عليك أن تناصح هذا الصديق الذي يدعوك إلى الشر فإن اهتداف لنفسه وإن لم يهتدف عليك أن فارغه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مصاحبة أهل السوق فقال عليه الصلاة والسلام مثل الجريس الصالح كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة ومثل الجريس السوق كنافخ كير إما أن يحذق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة وهذا يتضمن التحذير من جلس السوق ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكثير من الناس يكون على ثباس والتزام فإذا قيض له شيطان من شياطين الأنس ممن يذلونه عن سبيل الله فإنه ربما يتأثر به والمعصوم من عصمه الله نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ يقول في سؤاله الأخير بأنه البعض من الأصدقاء يقومون بسببي وشتني فهل أرد عليهم بالمثل أم ماذا أفعل انظر إلى المصلحة في ذلك نعم فإن كانت المصلحة تقتضي ترفهم وهجهم وعدم مقابلتهم بمثل ما قالوا ففعل وإن كانت المصلحة تقتضي خلاف ذلك فلك الحق أن تقابلهم بمثل ما قابلوك تقول الله تعالى وجداء سيئة سيئة مثلها وقوله ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظنون الناس ويظنون في الأطباء للحق أولئك لهم علاب عليم إلا إذا كنت صائما فإن الأفضل أن لا ترد عليه تقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مرء شاتمه أو قتله فليقول إني صائم فهذه تستثنى مما ذكرنا أولا ويستثنى أيضا ما إذا سب أباك لأنك لا تسب أباك لأن ذلك عجوان على الأب أي على أبيه فإنه لم يسبك نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه المستمعة أغطكم في الإسلام نون ألف ها من الرياض استعرضنا سؤالا لها في حلقة سابقة وبقي لها سؤالا تقول في السؤال الأول هل لبس المرأة للضيق القصير أمام النساء محرم أم لا وعند المحارم وما هو اللبس المشروع يا فضيلة الشيخ أمام المحارم جوري اللبس المشروع للمرأة أن تلبس كل ثوب يبعدها عن الفتنة وعن الدخول في قوله عليه الصلاة والسلام سؤالا من أهل النار لم أره مع بعد قوم معهم سياط كعلى نادي البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنات البخس المائلة لا يدخلن جنة ولا يجن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتك ذا وكذا فالثياب الضيقة التي تكون كالملصقة على البدن لا شك أنها ثياب كاسية ولكنها ثياب كاسية أي تكسو المرأة ولكنها بحقيقة عارية تعريها تعري المرأة لأنها تصف حجم جسدها تماما وهذا النوع من اللباس لا يتوز اللهم إلا عند الزوج إذا لم يكن في البيت أحد وأما إذا كان ضيقا لكنه ليس إلى هذا الحد فإني أرى المنع منه والبعد عنه لأنه قد يحجز فتنة ولو كان عند المحارم من الرجال ولو كان عند النساء أيضا لأن النساء قد يفتتن بالمرأة إذا رأينا شيئا من بدنها يعني يوصل حجمه وإن كانت مرأة وهذا شيء مشاهد لذلك أرى منع هذا النوع من اللباس وإذن فالمشروع أن يكون اللباس لباس المرأة واسعا فاضفاضا سابغا إلى قدميها وأما في اليدين فالمشروع أن يكون إلى الكفين وقد ذكر شيء خلسان رحمه الله في كتابه أو في لسالته في عورة المرأة ولباسها بأن النساء الصحابة كانت أكمام ثيابهن إلى الكف وأسفلهن إلى الكع هذا إذا كانت المرأة في بيتها أما إذا خلت للسلوق فإنها تلبس القفازين من أجل سطر الكفين وترسل الثوب إلى شبر أو ذراء من أجل سطر الأقدام نعم بارك الله فيكم في سؤالها الثاني في سؤال مستمع نون ألف ها من الرياض تقول إذا كانت المرأة تحيظ لمدة سبعة أيام وهذه عادتها دائما ومرة زاد الدم أكثر من السبعة أيام واستمر معها أكثر من ذلك فهل تصلي أم لا مع العلم بأنها دائما تحيظ في السبعة أيام فقط أرجو الإفادة إذا زاد دم الحيض عن العادة فإن القول الراجح أنها تبقى مدام الدم على حاله حتى تضغط وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها سبعة أيام واستمر الدم إذا عشرة فإن ذلك كله حيض كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تأتصل وتصلي فإذا كانت عادتها عشرة أيام مثلا ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تأتصل وتصلي فالحكم يدور ما علته وجودا وعدما فمتى وجد دم الحيض ثبتت أحكامه ومتى عدم إن ثبت أحكامه قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى فهو حيض بارك الله فيكم هذا الطارق يوسف من مصر يقول أي ما أفضل ختام الصلاة بالسبحة أم على الأصابع في ثم الصلاة نعم كان الأولى أن يقول في السؤال عدوا التسبيح نعم كان الأولى أن عدوا التسبيح بالأصابع أم بالسبحة الأولى عدوا التسبيح بالأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد تسبيح بأصابعه بيده لنا وقال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء من الصحابة اعقدن بالعنامل فإنهن مستمتقات وأما العبد بالسبحة فإنه وإن كان جائزا لكنه فيه بعض بعض المفاسد منها أنه قد يكون سببا بالذيع لا سيمة هؤلاء الذين يظهرون سباحهم أمام الناس ويعدونها أمامهم ولا سيمة إذا كانت السبحة فيها خرز كثير كأنهم يقول للناس إننا نسبح الله بعدد هذه الخرز ولأن السبحة قد يقوم الإنسان بالتسبيح وهو يعجها غافل القلب لخلاف الأصابع فإن أد فإن أد تسبيح الأصابع أقرب بحضور القلب من أدهين في المسبحة نعم بارك الله فيكم في ختام رسالته يسأل عن آية كريمة من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة نعم يقول الله عز وجل منبها على هذا الوعد الذي وعده موسى عليه الصلاة والسلام وكان الله تعالى قد وعد موسى لكلامه ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشر فتم نقاط ربه أربعين ليلة وكلمه الله عز وجل بعد ذلك وخاطبه بما أراد وفي غيابه هذه مدة ابتلي قومه اتخاذ العجل إلها ولهذا قال وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم من أجل بعده وأنتم ظالمون فصنعوا من حلي آلف العوم صنعوا تمثال على شكل العجل وقال السامري لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فأضلهم وبعد أن نصحهم هارون عليه الصلاة والسلام ولكنهم قالوا لن نبرح عليه عكفين حتى يرجع إلينا موسى وقصة مبسوطة في سورة طه آمين بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج المستمع محمد أيوب من جمهورية مصر العربية استفسر عن حكم الشرع في نظركم في زيارة القبور في زيارة قبور الأولياء والصالحين هل هو محرم وهل يجوز لنا أن نزورهم أولا يجب أن نعرف من هو الولي الولي بينه الله عز وجل في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل من كان مؤمنا ثقيا كان لله وليا وليس كل من الولاية يكون وليا وهذه نقطة يجب أن يعرفها كل أحد وذلك لأن بعض الناس يستغفلون العامة ويدعون أنهم أولياء وربما يؤيدون دعواهم بخدمة الشياطين لهم فيظن العامة أن هذا من باب الكرامات وهو في الحقيقة من باب الإهانات ثانيا بالنسبة لزيارة القبور زيارة القبور عموما مستحبة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها وأخبر عن فائجتها فقال زور القبور فإنها تذكر الآخرة فالإنسان إذا زار القبر فإذا زار القبور تذكر الآخرة حيث يتذكر أن هذا هو مثواه وأنه لا بد أن نحله كما حله من قبله ويتذكر أن هؤلاء الذين صاروا مرتهنين في قبورهم كانوا بالأمس على ظهر الأرض يمشون فيه عليها ويتمتعون بما فيها من نعم الله كما كان يمشي عليها هو الآن ويتمتعوا بما فيها من نعم الله فيتذكر ويخاف ويعمل لهذا اليوم المحتوم الذي لا بد منه ولهذا كان زيارة القبور سنة استحبة ولكن يجب أن نعلم أن زيارة القبور ليس من أجل أن ننتفع بزيارتهم من انتفاعا ماديا من كشف الكربات وإغاثة اللحفات وانتفاع المذرات ولكن من أجل أن ندعو الله لهم لأننا نقول عند زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لاحقون يرحموا الله المستقيمين مننا ومنكم المستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتلنا بعدهم وفلنا ولهم وعما دعاء وأصحاب القبور فهو الشرق أكبر مخرج على الملة لأن هؤلاء لا يمنكون لأنفسهم وعما تبركوا بترابهم أو التمسح في قبورهم فإنه بدعة منكرة وقد تصل إلى حد الكفر بحسب اعتقاد الفاعل وزيارة القبور ثنة بالنسبة للرجال فقط أما النساء فلا يسنوا لهم زيارة القبور بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولا يرجع على هذا ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول السلام عليكم دعاء قومي إذا أخذه فإن المرادة بذلك من مرت في المقبرة بدون قص الزيارة فإنه لا حرج عليها أن تسلم على أهل القبور وتدعو لهم والشأن في من خرجت من بيتها نزاء في المقبرة فإنها لا حرام عليها بل هو من كبائل الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور نعم شكر الله لكم وفضلتكم