433 - 739 الحلقة الأربعمئة وثلاثة وثلاثون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
مستمعين أشتوخي القصيم يقول قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقصيد وقال له البائع خذ السيارة واخرج بها من المحل وهذا هو الاستلام الشرعي ونحن نقوم ببيعها لك إذا جاء من يطلبها فأرجو
الإفادة في هذا السؤال مأجورين الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن باع التقصيد تكون على نوعين النوع الأول أن تكون
السلعة عند البائع مالكا لها قبل عقد بيع التقصيد فيعبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالا مثال ذلك أن يكون عند شخص سيارة فيأتي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجل وتكون قيمة هذه السيارة
بالثمن الحال 30 ألفا وبالثمن المؤجل 35 ألفا فيشتريها المشتري بالثمن المؤجل ب35 ألفا فهذا البيع جائز لدخوله في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى
فاكتبوه ولأن هذا غير السلم الذي كان يفعل في عد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن السلم يعجل فيه السمن ويؤخر فيه المثمن وهذا بالعكس عجل فيه المثمن وأخر فيه السمن لكن معنى واحد وهو تعجيل
أحد العوارين وتعجيل أحدهم ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان مقصور المشتري الدراهم لكنه توصل إلى الحصول عليها بهذا العقد فمن العلماء من منع ذلك تشير للسلام بن تيميه رحمه الله وقال إن
هذا حيلة على الربع ومنهم من أجاز ذلك وقال إن المشتري له الحق أي يتصرف في السلعة لما شاء من بيعها أو إبقائها وهذه المسألة تسمى مسألة التورق والورع بلا شك ترك التعامل بها ولكن اندعت
الضرورة إليها ولم يجد المشتري من يقلضه ولو وجد بصولا إلى السلام المعروف في عد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطرا إلى ذلك فإنه بهذه الثلاثة الشروط أرجو أن لا يكون بها بأس أما النوع
الثاني من بيع التقصيد فهو أن لا تكون السلعة عند البائع ولكن المشتري يعينها ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السلعة الفلانية فاشتريها لي وبيعها علي بثمن مؤجل أكثر من
مشتريتها به مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سجارة يستاملها فيجدها في المعرض ولكن ليس عنده ثمنها فيذهب إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني وليس عندي
ثمن فيذهب إلى التاجر ويشتري هذه السيارة في ثمن حال ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل أكثر مما اشتراه به وهذا النوع حيلة على الربع وهو في المحذور الذي يكون في الربع وذلك لأن
حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة التي يريدها بزيادة والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن كل قرض جرى نفعا للمقرض فإنه ربع ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود
لأنه لم يشتري هذه السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالب فقد اشتراها من أجله من أجل الزيادة الربوية التي يحصل عليها ودليل ذلك أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السلعة لو لا أن هذا
الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة واعتلال بعضهم بأن التاجر لا يلزم الطالب بها إذا اشتراها له اعتلال عليه وذلك لأنه من المعلوم أن الطالب لم يعرض على تاجر شراء هذه السلعة له إلا وهو
عازم على أن يتملكها ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقضل السلعة بعد شرائها ما اشتراها له هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب لذلك
فإني أنصح إخواني المسلمين من تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الإباحة ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم وليعلم أن الحيلة على محارم الله لا تقلبها حلالا بل تزيدها خبثا إلى خبثها
وتحريما إلى تحريمها لأن الحيلة على محارم الله يقع فيها محذوران المحذور الأول الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله والثاني الخداع لله عز وجل والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه
الأمور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يعذب الناس بل وهو سبحانه وتعالى يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدورهم كما قال الله تعالى إنه على رجعه
لقادر جوم تبل الصراع أي تختبر الصراع وقال عز وجل أفلا يعلم إذا بعث رما في القبور وحصل ما في الصدور وبن آدم لي يغنى عن الإنسان شيئا فهو وإن تظاهر عندهم بالعمل المباح إذا كان مقصود
به الشيء المحرم لي يغنى عنه من الله شيئا وليعلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله سبحانه وتعالى لا ينال بما عصيه وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الإنسان وللإنسان ما اقترث حكمته في
الأزل فالغني غني والفقير فقير فليبتق الله وليجمل في الطلب ولا ينال رزق الله تعالى بما عصيه يقول الله تعالى ومن يبتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول تعالى ومن يبتق
الله يجعل له من أمره يسرى أسأل الله تعالى أن يعصمنا جميعا اللهم عم وأن يوفقنا لمرضه اللهم عم بارك الله فيكم فليل في الشيخ رجل كبير أصيب بمرض فلم يصلي وقتين لعدم شعوره ثم بدأ يصلي
فهل عليه أن يصلي ما ترك القول الراجح في هذه المسألة أعني مسألة الإغماء إذا كان بغير اختيار من المريض أنه لا قضاء عليه أي لا يقضي الصلاة التي فاتت وذلك لأنه غير مكلف حيث أن عقله قد
غاب ولا صح قياسه على النائم الذي ثبته وثوب القضاء عليه بالسنة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة عن نسيها فليصليها إذا ذكرها أكفرت لها إلا ذلك ثم تلاقوله تعالى
وأقن الصلاة لذكره لأن الفرق بين المغمى عليه والنائم ظاهر جدا فالنائم معه شيء من الإحساس ولهذا يستيقظ إذا أوكذ خلاف المغمى عليه فإنه أشد منه تغطية للعقل ولهذا لا يستيقظ إذا أوكذ أما
إذا كان الإغماء بسبب من الإنسان مثل أن يكون سببه تعاضي البنج أو نحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء لأن الغبوبة التي حصلت له كانت بفعله فالقاعة تؤيدا أن من أغمي عليه بمرض أو حادث أو غير
ذلك مما لس له سبب فيه فإنه لا يجب عليه قراء الصلاة وإذا كان يغماؤه بسبب منه فإن عليه أن يقضي أما في الصوم أي لو أغمي عليه في رمضان فإنه يقضي عليه يقضي اليوم الذي أغمي عليه فيه سواء
كان يوما واحدا أم أكثر والفرق بين الصلاة والصيام ظاهر فإن الحائض الممنوعة من الصوم شرعا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كذلك هذا الذي منع من الصوم حسا عليه أن يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة
فارك الله فيكم أبو عبد الله من القسيم له الحقيقة ثلاثة تسئلة يقول إذا خرج الإنسان من دورة المياه وضع الحداء عند باب الحمام ثم يدخل الغرفة حافيا مع العلم بأن الأطفال يحصل منه
النجاسة فهل يؤثر ذلك؟
لا يؤثر ذلك شيئا أي أن مشي الأطفال على الأرض والفرش لا يستلزم نجاستها لأن الشك لا يزول في اليقين واليقين هو أن هذه الأرض أو هذه الفرش طاهرة فإذا شك الإنسان هل أصابتها نجاسة أم لم
تصلها فإنها لا تكون نجسة بل هي طاهرة حكما ولا ينبغي للإنسان أن يوقع الشك في نفسه في مثل هذه الأمور لأنه إذا وقع الشك في نفسه فربما يتطور هذا الشك حتى يكون وسواسا يعجز عن التخلص منه
وقد ذكر أن عمر بن خطر رضي الله عنه مر على صاحب حوض وأصابه هو صاحب له هو صاحبا له من هذا الحوض فطلب صاحبه من صاحب الحوض أن يبين له هل هو نجسة أم طاهرة فقال له عمر يا صاحب الحوض لا
تخبرنا هذا الأثر أو معناه وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان التنطع فيما الأصل فيه الإباحة أو الأصل فيه الطهرة بل يبقى على الأصل حتى يزول هذا الأصل قيقي ويشهد لهذا أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم سؤل أن الرجل يخص بالشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج يعني من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح وهذه إشارة من رسول الله صلى
الله عليه وسلم إلى البناء على الأصل وهو الطهارة وعلى هذا فإذا كان عند الحمام معال دخل بها ثم توضع وخرج ثم خلعها ثم مشى على بيته فإنه لا بأس عليه في ذلك ولا تنجس أدماع بوضعها على
الأرض التي يضع عليها الصدر بارك الله فيكم يقول مستمع أبو عبد الله أيضا بالسؤال الثاني وإنه بهذه المناسبة أقول إنه لما كانت البوت غالبها اليوم مرفوص بفوش يصعب حملها وأصلها فإنه إذا
وقعت نجاسة على هذه الفرش فإنها تجفف أولا الاسفنج بحيث يضعط الاسفنج حوق المحل حتى يتشرب النجاسة ثم يعصر بمحل آخر في إناء أو غيره ثم إذا نشف يصب عليه الماء ثلاثة مرات كل ما صب عليه
الماء فرق باليد ثم نشف وبهذا يكون طاحقا بارك الله فيكم يقول المستمع إذا ذكر بعض الناس الحمام أو الحمار والكلب ونحو ذلك قال أعزكم الله أو أكرمكم الله فما حكم ذلك ذلك لا بأس به لأنه
من العادات المألوفة التي تنم عن تعدب من المتكلم ولكن لو ترك هذا أنا أحسن فيما أرأ وللك لأن السلف الصالح يذكرون مثل هذه الأشياء ولا يقولون المخاطب أعزك الله أو أكرمك الله ولكن الشيء
الذي ينتقد أن بعض الناس إذا تحدث عن المرأة قال أكرمك الله وما أشبه ذلك فإن هذا ينهى عنه لأن المرأة من بني آدم والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تطيب فإذا كان بني آدم مكرمين عند الله عز وجل فكيف يقول المخاطب فكيف يقول المتكلم لمن خاطبه أكرمك الله إذا ذكر المرأة هذا شيء ينكر ولا ينبغي
الإنسان أن يتفوه به بارك الله فيكم ما حكم قول فلان غفر الله له إن شاء الله لا بأس به عنه لا بأس به أي لا بأس أن يقول فلان غفر الله له إن شاء الله وذلك لأن هذه الجملة فيد الرجاء
وليست خبرا إذ أن الخبر بهذه الصيغة لا يجوز يعني خبر عن أمر غيبي لا يعلمه إلا الله فلا يجوز الإخبار بأن الله غفر لفلان أو رحمه فلانا أو ما أشبه ذلك لأن هذا لا يعلم إلا بطريق الوحي
ولا وحي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الجملة يجب بها الرجاء أي أرجو إن شاء الله أن يغفر الله لفلان هذا هو معناه عند كل من يتفلم بها بارك الله فيكم المستمع طاها عمر
الغندور له هذا السؤال يقول هل من مات خارج بلاد الشهيد وهل يحاسب وكيف يحاسب في القبر فقد سمعت بأن الشهيد لا يحاسب أرجو بهذا إثابة الميت خارج بلده ليس بشهيد لأن القول بأن موت الغليب
الشهادة ليس له مستند من الشرق والشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله وهو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا وهذا نية يعني كونه يريد بقتاله أن تكون كلمة الله العليا نية نحلها القلب ولهذا
قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من كل من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم وذيح ذيح النسك فأشار النبي صلى الله عليه
وسلم بقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلى أن الشهادة ثلاث نال إلا بنية صادقة والنية الصادقة هي ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل
ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وعليه فإنه لا جوز الجزم لأن من قتل في الجهاد يكون شهيدا بعينه لأن هذا أمر يحتاج إلى توقيف وأما
على سبيل العموم مثل أن يقال من قتل أتي سبيل الله فهو شهيد فهذا جائز وقد روي عن أمر بن الخطاب رسول الله عنه بسناد حسن أنه قال إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد ولعله أن يكون قد أوقر
راحلته ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد أي على سبيل العموم هذا بالنسبة للحكم عليه بالشهادة في الآخرة أما الحكم عليه بالشهادة في الدنيا فإن هذا هو الأصل أي أن نعامل
هذا الذي يقاتل في قتال يظهر منه أنه لإعلاء كلمة الله هو أن نعامله معاملة الشهداء في أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه على ما هو عليه مع المسلمين أما بالنسبة
للسؤال في القبر فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يفتنون في قبولهم وقال كفى ببارقة السيفة على رأسه فتنة بارك الله فيكم المستمع أيضا
طاها عمر الغندور يقول في سؤاله الثاني والأخير هل تجوز الصلاة عن المتوفى وكيف تكون النية وهل يجوز أن حج عن المتوفى أيضا أفيدونا أفادكم الله حتى يجوز الصلاة على أول عن المتوفى الصلاة
عن المتوفى ليست مشروعة حتى وإن علم أنه قد تلك الصلاة رجاء أن يشفأ كما يفعله بعض الجهال لأن المرضى يكون شديد المرض وتصب عليه الصلاة أو يكون في تيابه نجاسة أو على فراشه نجاسة ولا
يستطيع أن يتطهر منها فيؤخر الصلاة فجاء أن يشفأ ثم يقل الصلاة ولكنه يموت قبل ذلك وهذا الفعل منكر والواجب على المريض أن يصلي على حسب حاله حتى لو لم يتيسر له أن يتطهر في بدنه أو ثوبه
أو مكان صلاته فإنه يصلي ولو كان نجسا إذا لم يستطع أن يضحر ما أصابه من النجاسة ولا يحل له أن يؤخر الصلاة بل يصلي على حسب حاله لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وإذا قدر أنه مات
وعليه صلوات فإنه لا يشعر قضاؤها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح ولكن ينبغي لأهله وقربته أن يكثر من السفار وطلب التوبة من الله عز وجل لهذا الشخص
الفطلة الثانية الحج وأما الحج والصوم فإنه يقطع عنه إذا فرط فيه يعني بحيث يكون قد قدر على أن يصوم ولكنه لم يصوم حتى مات وهذا يقع كثيرا مثل أن يكون الإنسان مسافر في رمضان يفطر ثم
ينتهي رمضان ويتمك من القضاء ولكنه يموت قبل القضاء فهذا يقضع عنه الحديث عاشد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صامع عنه وليه فإن لم يصوم عنه الولي
فلا يتم عليه ولكن يكفر عن الميت عن كل يوم في طعام سكين وأما الحج فيقضع عنه أيضا إذا كان قد فرط في أدائه مثل أن يكون مستطيعا على الحج ولكنه يفرط فلم يحج فإنه يقضع عنه نعم بارك الله
فيكم نختم هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمى مفرح عصيري من منطقة عصير يقول بأنه كان يصلي لوحده صلاة المغرب سرا وأنا لوحدي ثم لاحق بمأموم صلى بجانبي ولا أعلم به حتى وجدت أنه بجانبي
وربما كان أكثر من شخص هل أجهر في الصلاة علما بأنني قد تعديت الفاتحة أم أصلي صلاتي سرا أرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا إذا شرع من الإنسان في الصلاة وحده ثم دخل معه آخر أو أكثر
فإنه لا حرج أن ينوي الإمامة بهم وإذا نوى الإمامة فإنه يفعل ما يفعله الإمام فإذا كانوا قد أدركوه في أول رقعة في صلاة جهرية فإنه يجهر بالإطراءة وإذا أدركوه في الثانية جهر بالإطراءة
أيضا وإن أدركوه في الثالثة فإنه لا يجهر بالإطراءة ولكن العلماء اختلفوا رحمهم الله فيما إذا بدأ الإنسان صلاته منفردا ثم دخل معه آخر أو أكثر هل يصح أن ينوي الإمامة بهم أو لا والصحيح
أن ذلك جاهز وأن الإنسان بعشراء في الصلاة منفردا ثم دخل معه شخص أو أكثر فلا حرج أن ينوي بهم الجماعة نعم بارك الله فيكم وفضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا
الأسبوع أيها الإخوة ولخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب وكان معنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثنين الأستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم
وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلاته شكرا لكم أنتم وإلى المستقع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة
العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفير عبد الكريم صالح المجر