429 - 739 الحلقة الأربعمئة وتسعة وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمع عبد المعروف أحمد سوداني مقيم بالدمام يذكر في هذا السؤال الأول عن ذكر دعاء دخول المنزل هل يجب ذكره في كل مرة عند دخول المنزل مثلا عند ذهابي لأداء فريضة الصلاة في المسجد وعند عودة ثانية للمنزل هل يجب عند دخول ثانية ذكر الدعاء أم لا أفي دون مأجوره الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ذكر دخول المنزل مشروع كلما دخل الإنسان إلى منزله اللهم إلا إذا كان فارقه بنية أنه سيعود عن قرب كما لو خرج من البيت إلى جكان قريب من البيت ليأخذ منه حاجة ثم يعود أو خرج من البيت ليكلم صديقا له عند البيت في بنية أن يعود عن قرب كما لو كان عند عتبت الباب ونحن ذلك فإنه لا يحتاج إلى ذكر دخول المنزل وليعلم السائل أن ذكر دخول المنزل ليس واجبا كما يفهم من عبارة سؤاله بل هو من الأمور المستحبة على أن بعض أهل العلم ذكر كلاما في الحديد الوارد في هذا الباب في سؤاله الثاني يقول عندما أشرع في الوضوء وعند غسل الوجه أشك أنني هل ذكرت البسملة في البداية أم لا أود معرفة ما إذا كان توجب علي إعادة الوضوء أم أواصل تكملة الوضوء جزاكم الله خيرا إذا شك الإنسان هل سمى عند الوضوء أم لم يسمي فإنه يسمي حينئذ ولا يضره ذلك شيئا وذلك لأن غاية ما فيها النقال إنه نسي التسمية في أوله والإنسان إذا نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكره في أثنائه فإنه يسمي ويضمي على ما مضى من وضوءه ومع ذلك فإن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا هل التسمية في الوضوء واجبة أم سنة والأقرب أنها سنة وليست بواجبة لأن الحديث الوالد فيها قال عنه الإمام أحمد رحمه الله لا يفكت في هذا الباب شيء وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية فيما نعلم وحينئذ تكون التسمية سنة إن أتى بها الإنسان كان ذلك أكمل لوضوءه وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح طارك الله فيكم هذه المستمعة حصة ألف ألف من الرياض تقول بأنها امرأة قبل الولادة بثلاثة أيام خرج منها ماء مع شيء من الألم فهل هذا نفاس؟ هذا ليس بنفاس لأن النفاس هو الدم وليس الماء ولكنه أيضا لا يكون نفاسا إلا إذا كان مصحوبا بالطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة وأما إذا كان قبل الولادة بزمن طويل فإنه ليس نفاسا إذن فالنفاس هو الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق وأما الماء فلس من النفاس طارك الله فيكم هذا المستمع أحمد أحمد من الرياض يقول فضيلة الشيخ أسأل عن حكم سفر الإنسان لوحده بدون رفيق في سفر طويل وهل هناك أحديث واردة تنهى عن السفر لشخص الواحد؟ يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ترك وهذا يدل على الحذر من سفر الإنسان وحده ولكن هذا في الأسفار الذي لا يكون طريقها مسوكا بكثرة وأما الأسفار الذي يكون طريقها مسوكا بكثرة وكأنك في وسط البلد مثل طريق القصيم الرياض أو الرياض الدمام وما أشفى ذلك من الطرق التي يكثر فيها السالكون ومثل طريق الحجاز في أيام مواسم فإن هذا لا يعد من فرادا في الحقيقة لأن الناس يمرون به كثيرا فهو منفرد في سيارته وليس منفردا في السفر بل الناس حوله ووراءه وأمامه في كل لحظة هناك أيضا للمستمع أحمد سؤال في الطهارة يقول شخص أما جماعة وفي أثناء الصلاة أحس أنه أحدث وغلب على ظنه ذلك إلا أنه لم يخرج حياء وبعد الصلاة تبين له أنه محدث فما الحكم في ذلك؟ إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا؟ فإن كان في الصلاة فريضة فإنه لا يجوز به الفروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا يأخذ أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وإذا كان إماما فإن الواجب عليه أن يبقى إماما للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث فإذا تتيقن ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهي لوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولا يجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لا يستحي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودا بل هو خور مدموم وفي هذا الحال إذا خرج من صلاته لتيقن الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالصلاة أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلا يا فلنك تقدم أكمل بهم الصلاة ويتمون صلاةهم فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادا ولا تدل صلاتهم ببطان صلاة إمامهم بارك الله فيكم هذا المستمع سعيد يمني مقيم في المدينة المنورة يقول قد يظن بعض الناس أن هناك فرقا بين ما إذا أحدث الإمام في أثناء الصلاة وما إذا ابتدأ الصلاة محتثا وهو ناسي فيظنون أنه إذا ابتدأ الصلاة محتثا وهو ناسي ثم ذكر في أثناء الصلاة أن صلاته كما أنها لم تنعقد فصلاة المأمومين كذلك لا تصح بخلاف ما إذا أحدث بأن الصلاة فإن صلاة المأمومين تصح وهذا التفليق لا وجه له والصورة ثانية كلاهما سواء فالإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة يفعل ما ذكرته آنفا وإذا ذكر في أثناء الصلاة أنه على غير وضوء يفعل ما ذكرته أيضا فيخرج من الصلاة ويأمر أحد المصلين خلفها أن يتم الصلاة للجماعة فإن لم يفعل فللجماعة الخيار بين أن يقدموا واحدا منهم يتموا بهم الصلاة أو يسلوا كل واحد منهم لنفسه وصلاةهم لا تبطل في كتا الصورتين نعم بارك الله فيكم المستمع سعيد يمن مقيم في المدينة المنورة يقول في السؤال الأول في قريتنا وبالذات في شهر رمضان المبارك وبعد أدان الإشاء مباشرة نقوم بقراءة ما يسمى عندنا الوترية نجلس حوالي نصف ساعة في هذه الوترية بشكل كبير بشكل مجلس كبير نذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وما شابه ذلك فهل هذا من البدع وهل علينا إثم في ذلك نعم هذا من البدع يعني اجتماعكم بعد صلاة الترويح تذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة أو أمة الهدى هذا من البدع الذي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومهتثات الأمور فإن كل مهتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والواجب على آخر هذه الأمة أن يتأسوا لأول هذه الأمة فإن فإن السلف رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب من بعدهم وأشد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته بارك الله فيكم يقول في قريتنا الريفية نعتمد كل الاعتماد على مياه الأمطار وفي قريتنا مجموعة من المساجد وفي نفس المسجد توجد بركة للماء أي للوضوء سؤالي يقول تجلس هذه البرة أحيانا أكثر من عشر سنوات لم يتبدل الماء فيها وأحيانا يكون لوه الماء أكبر فهل نتوضأ من هذا أم ماذا نفعل علما بأنه لا يوجد لدينا مياه جارية فاعتمادنا على الأمطار أفيدونا جزاكم الله كل خي هذا الماء الذي يتغير من طول مكته يجوز الوضوء به والغص منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينتسه شيء وأجمع العلماء على أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا وهذا التغير الذي يحدث في الماء من طول مكته ليس تغيرا بالنجاسة حتى وإن اخضر أو صرف له رائحة كريهة فإنه طهور يجوز التطهر به غسلا ووضوءا وإزالة للنجاسة نعم هذا المستمع أبو عبد الله من القصيم يقول توفي رجل وخلف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه المزرعة أموالا طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الأنتيين هل عملهم صحيح هذا؟ نعم هذا العمل صحيح وذلك أن الميت مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته ولكن نقدم الدين أولا ثم الوصية من الثلث فعقل غير والث ثم الإرث فإذا لم يكن في هذه المزرعة الدين فإن محصولها يكون للورثة والوصية فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط يريثونها حسب المراعة الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الأنتيين وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم بارك الله فيكم في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي به الخرص فقط؟ نعم نعم يكفي الخرص في إخراج زكاة ثمار النخيل تخرص إذا يبسج وصارت صالحة للجلاد كأنها تخرص حينئذ ويخرج منها نصف العشر إن كانت تسقى بمعونة والعشر كاملا إن كانت تسقى بلا مؤونة نعم من أسئلة المستمع أبو عبد الله من القصيم هذا السؤال يقول أيضا فضيلة الشيخ أسأل عن بيع الذبيحة وهي حية بالكيلو لا أعلم في هذا شيئا ولكن الذي أظهر لي أنها من ذلك لا يجوز لأن بيعها وهي حية فيه غرر قد يكون بطنها مملوعة من الطعام فتفقل بذلك وقد يكون ليس في بطنها شيء فتخف وقد تكون مريضة وربما يكون مرأة سببا في ثقةها والصحة نشاط وخصة على كل حال الذي يظهر لي أمنع من ذلك لكن إذا ربحت فإنها يبين ما فيها شق بطنها ويزال ما فيه من دقائق الطعام ثم تبع بالكيلو إذا نضفت نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج سعيد من الرياض يقول رجل وكل شخصا ليبيع له أقار فوضع هذا العقار عند مكتب لبيعها ثم أتى إلى الوكيل شخص يطلب هذه الأراضي فهل إذا باعها عليه يأخذ السعي لوحده وهل لصاحب المكتب حق في السعي مع أن صاحب المكتب لم يبع هذه العقار أرجو الإفادة هذه النساء ترجع إلى عرف الناس فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب فيما يقول صاحبه فذاك وإن لم يحصل اقتناء فإنما ردهما إلى المحكمة الشرعية نعم في شؤاله الثاني يقول عندنا مؤذن مسجد إلا أنه قليل الحضور ويقوم أخوه الأصغر بالأذان والإمامة نيابة عنه نظرا لبعد منزله وقد نصحنا هذا المؤذن فقال لقد أخذت الإذن من الأوقات فوافقوا على ذلك فماذا تنصحونني مأجوري نقول إذا كانت الأوقات قد أدنت بذلك وكان أخوه يحصل به المقصود في مواضبته وقيامه بما يجب فلا حرج عليه في هذا نعم بارك الله فيكم هذه بسالة وصلت من الجمهورية العراقية إربل أختكم نون نون تقول فضيلة الشيخ هل أستطيع أن أستمر في قراءة وحفظ القرآن في فكرة الحيض وبدون أن ألمس القرآن نعم تستطيع ذلك لأن هذا حاجة وقراءة الحائض للقرآن إذا كانت لحاجة فلا بأس بها لأنه ليس في السنة نصوص صريحة صحيحة تدل على من أن حائض من قراءة القرآن فإذا احتاجت إلى ذلك للحفظ أو للتحذير أو للورد ليلا أو نهارا فلا حرج عليها في قراءة القرآن أما إذا امتحتج فإن الأولى أن لا تقرأ القرآن مراعاة لخلاف أكثر أهل الله طيب تقول في سؤال لها هل علي أن أغسل أو أغسل كل الملابس التي استعملت في فترة الحيض ليس عليها أن تغسلها الملابس التي استعملتها في فترة الحيض ولكن إن أصاب الدم شيئا منها فإنها تغسل ما أصابه الدم فقط وتصلي في هذه الثياب وذلك لأن بدن الحائض طاهر وعرقها طاهر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عائشة أن تتزر وهي حائض يباشرها نعم هذا مستمع مستمعة من فلسطين لم تذكر الإسم الحقيقة هنا تقول في سؤالها أقول في رسالتي يوجد عندنا قطعان من الغنم ولم نخرج الزكاة عنها بسبب أننا نقوم بإطعانهن على مدار السنة ونقوم بشراء العلف لهم هل تجوز الزكاة في مثل هذه الحالة على هذه القطعان من الغنم أقول إذا كان عند الأسلام غنم نعم فابتناها للتنية والنسل فإنه لا زكاة فيها إلا إذا كان السائمة والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو كل الحول أما إذا كانت معلوفة أكثر الحول فإنه لا زكاة فيها هذا إذا كانت المواشي عنده للتنية والنسل والدر أما إذا كانت بالتجارة كصاحب غنم يبيع ويشتري فيها فإنها عروض تجارة تجب فيها الزكاة في كل حال ولو كان يعدفها وتكون زكاتها بالنسبة وهي ربع العشر وتقدر بالقيمة لا بالعين فإذا كان عنده مئة شات مثلا وهو يبيع ويشتري في الغنم يتكسب فإنه يقدر قيمة هذه المئة ويغفج ربع العشر كما أن صاحب الدكان يقدر ما في دكانهما البغاعة ويخرج ربع عشرها مع أنه كان ينفق عليها ويكثت الدكان وأوعية البغاعة وما أشهى ذلك والخلاصة أنه إذا كانت هذه المواشي والكطعان للتجارة فيها الزكاة في كل حال وهي ربع عشر قيمتها وإذا كانت للتنمر والدر والنسل فلا زكاة فيها إلا أن تكون سائمة ترعى أكثر الحو وأما إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة بارك الله فيكم هذا المستمع محمد مصطفى عبدالخالق من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة هو الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك هل صلاة التطوع أسأل عنها وأقول هل هي السنة والنوافل أم النوافل فقط أرجو الإفادة معجوري وصلاة التطوع تشمل السنن الراتبة تابعة للصلاوات الخمس والسنن المستقلة الموقتة بوقت كالوتر وصلاة الضحى والسنن المطلقة التي لا تتقيج وقت ولا بعدد فكلها من التطوع الذي تكمل به النوافل بل كلها من التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة وقومنا الراتبة التابعة للصلاة الخمس هذا من باب التغليل وذلك لأن صلاة العصر ليس لها سنة مراتبة فالسنة الراتبة إنما هي للفجر والظهر والمغرب والعشاء وهي سنة عشر ركعة ركعتان للفجر قبلها وركعتان بل وأربع ركعات للظهر قبلها وركعتان بعدها فهي ست ركعات للظهر أربع قبلها بسبمين وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد الأشاء فهذه سنة عشر ركعة من صلىها في يوم بنى الله له بيتا في الجنة مبارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمع جمال بسيوني محمد من جمهورية نصر العربية يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذنين بينما يؤذن بالفجر أذن واحد فهل هناك دليل شرعي على ذلك حيث أنني قرأت أن ما ورد عن النبي كان يؤذن للجمعة أذن واحد والفجر بأذنين وما يحدث الآن مخالف لذلك فأرجو الإفادة حول سؤال مأتوري نعم أما الفجر فيؤذن له أذن واحد بعد طلوع الفجر والأذن الذي يكون قبل طلوع الفجر إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فاكلوا واشربوا حتى تسمعوا ألان بنهم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر فأذن الصلاة الفجر هو الألان الذي يكون بعد طلوع الفجر وأما ما قبله فليس لصلاة الفجر ولكنه لإيقاظ النائم حتى يقوم ولأرجاع القائم حتى يتوقف عن القيام من أجل للصحة وظاهر هذا أن بصور عليه الصلاة والسلام لا يجعل أذنين إلا في رمضان من أجل أن يقوم الناس إلا الصحور وأما الفمعة فليس فيها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاهد أبي بكر وعهد عمار رضي الله عنهما إلا مؤذن واحد وهو الأذن الذي يكون بين يدي الخطيب إذا حضر وسلم على الناس ولكن أمير المؤمين عثمان العثار رضي الله عنه زاد الأذن الثالث لما تسعت المدينة وكثل الناس حتى لهم على الحضور والسرعة إلى المسجد وهذا الأذن يعتبر من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وعلى شك أن عثمان العثار رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الخلفاء الراشدين من بعده أربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم