426 - 739 الحلقة الأربعمئة وستة وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
مرحبا بكم وأهلا نعود إلى رسالة المستمع عمر اليوسف ويسأل في هذا السؤال ويقول هل يجوز أعطاه شخص مبلغ من المال ليعمل به ويتم اقتسام المربح الخاص مناصفة أي نسبة كانت أرجو بهذا إفادة
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أذكر قاعدة مفيدة في باب المعاملات وهي أن الأصلى
في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على المن أكس العبادات فإن الأصلى فيها المن حتى يقوم دليل على المشفوعية حالثان قاعدتان مهمتان ينتبع بهم طالب العلم فإذا أراد أحد أن يقوم بعبادة يتعبد
بها لله قلنا له لا يمكن أن تقوم بهذه العبادة حتى يثبت أنها عبادة مشفوعة تل عليها الكتاب والصنة فإن لم تكن مشفوعة فإن الأصل هو المنع لطول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس
عليه أمرنا فهو رد وأما المعاملات فالأصل فيها الحل فإذا تعاقد شخصا مع أحد أي عقد فعل فإنه لا يطالب بالدليل على حله بأن معه الأصل وإنما يطالب المانع لهذه المعاملة بالدليل على منعها
لأن الذي معه الأصل لا يطالب بالدليل على ثبوته وبناء على ذلك نقول إن هذه المعاملة التي سأل عنها السائل وهي أن يقوم شخصا بدفع دراهم معلومة لآخر ويقول اتجر بهذه الدراهم فما حصل من
الذبح فهو بيننا أنصافا أو لربعه ولك ثلاثة أرباعه أو لثلاثة أرباعه ولك ربعه حسب ما يتفقنا عليه نقول إن هذه المعاملة لا بأس به وهي جائزة وقد نقل بعض العلماء إجماع المسلمين على جوازه
وهذه تسمى المضاربة معقولة من قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وفيها مصلحة للطرفين فصاحب المال ينتفق بالربح الحاصل من تشغيل ماله والعامل ينتفق بما حصل من الفائتة
من هذه الدراهم التي كان بايج لو نحن الظخرة بلت نجد المعلم لها دعا يابد أن يكون خاليا من شبه القمار والميسر بمعنى أن يكون الغرم والغن بين صاحب المال والعامل على السواء وذلك بأن يكون
الجزء المشروط للعامل جزءا مشاعا معلوما كالنصف والربع والثلث والثمن والعشر وما أشبه وبناء على ذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجر بها لك ربحها في الشهر الأول ولي ربحها في الشهر الثاني
فإن هذا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا في الشهر الأول ولا تربح في الثاني وقد يكون العكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجر بها وربحها في مكة لك وربحها في المدينة لي فإن هذا أيضا لا يجوز
لأنها قد تربح كثيرا في مكة ولا تربح في المدينة أو بالعكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم واتجر بها وربحها من السيارات لك وربحها من الأقمشة لي فإن هذا أيضا لا يجوز لأنها قد تربح كثيرا
من السيارات دون الأقمشة أو بالعكس وكذلك لو قال خذ هذه الدراهم اتجر بها لك من ربحها ألف ريال والباقي لي أو لي من ربحها ألف ريال والباقي لك فإن هذا لا يجوز وذلك لأنها قد تربح ألف
ريال فقط وفيكون من له الألف رابحا والثاني غير رابح وقد لا تربح ألف ريال وقد تربح أشراك الألاف فهذا أيضا لا يجوز وكذلك لا يجوز إذا قال خذ هذه الدراهم اتجر بها فما حصل من ربح فلت
نصفه ولت نصفه وما حصل من خسارة فعليك نصفها وعليه نصفها فإن هذا لا يجوز أي أنه لا يجوز أن يشترط شيئا من الخسارة على العامل بل الخسارة كلها على صاحب المال فلا بد من مراعاة هذه الأمور
التي تفسد هذه المعاملة فإذا لم يكن فيها مانع يمنع من صحتها فإنها صحيحة ولا حرج فيها نعم بارك الله فيكم يقول في سؤال الله نتيجة زعاجي لموقف ما أقسمت بألا أدخل منزل أخي مرة أخرى بعد
هذا اليوم والآن دمت على هذا فماذا يتوجب علي للتكثير عن هذا القسم نعم أقول أولا لا ينبغي للإنسان أن يتعجل باليمين بل يتأمى وإذا قدر أن يحلف فينبغي له أن يقرن ذلك بالمشيئة أي لمشيئة
الله فيقول والله لا أفعل كذا إن شاء الله وليعوج لسانه على هذا لأنه إذا قال إن شاء الله في اليمين اكتسب بذلك فائدتين عظمتين فائدة الأولى أن يسر له الأمر وفائدة الثانية أنه لو حنث
فلا كفرت عليه وأما الجواب على السؤال فنقول إن الأفضل الآن أن تدخل بيت أخيك وأن تكثر عن يمينك وذلك بأن تطعم أشرة مساكين إما أن تجمعهم على غداء أو أشاء أو تعطي كل واحد منهم ما يقارب
كيلو من الرز ومعه لحم يؤدمه ولا حرج عليك إذا كانوا في بيت واحد أن تعطيهم الرز جميعا فتعطيهم ما يقارب أشرة كيلو ومعه شيء من لحم يؤدمه وإذا وجدت بيتا فيه خمسة وبيتا آخر فيه خمسة فوزى
عليهم الكفارة نصفين بارك الله فيكم هذه المستمعة رمزت اسمها بنون كافها من الرياض تقول أرجو أن توضح لي في هذه الرسالة ما يلي عندما كنت في الإعدادية نذرت على أن أصوم شهرا كاملا إذا
أكرمني الله ونجحت بمجموع جيد ونجحت والحمد لله بالمجموع الذي كنت أتمنى ودخلت الثانوية العامة ونجحت ودخلت الجامعة وحصلت على الليسانس وتزوجت وكان زواجي موفقا والحمد لله وذلك منذ سنة
وخمسة أشهر ولم أنجب أطفالا بعد تقول هل ممكن أن أصوم الشهر على فترات حيث أن أصوم شهر كامل يصعب علي وهل من الممكن أن أنفق مالا أي أتصدق عن كل يوم أو ماذا أفعل أرشدوني معجورين قبل
الإجابة على هذا السؤال أود أن أقول إن النذر مكروه بل إن بعض العلم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير ولأن كثيرا من النذرين يتعبون مما نذروا وربما يدعون
ما نذروا لمشقته عليهم وما أكثر ما يحصل من النجم للنذرين الذين ينظرون على شيء معين كانوا يستبعدونه أو كانوا حريصين عليه جدا فينظرون لله سبحانه وتعالى إن يسره لهم أن يصوموا أو أن
يتصدقوا أو ما أشبه ذلك فأقول إنه ينبغي للإنسان أن يعرف حدود ما أعزل الله على رسوله وأن ينتهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنذر أيها الأخ مستمع لا تنذر أبدا لا لشفاء المريض
ولا لحصول المطلوب ولا لغير ذلك إسأل الله سبحانه وتعالى وإنه يسير وأحسن الظن بالله والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شرط تجعله له إذا أنعم عليك بجلب من فاء أو دفع المضرة بل يحتاج منك
إلى الشكر والإتراف لله فعال من الجميل تقول استعانة بما أعطاك على طاعت هذه نصيحة أوجهها كل مستمع أن ندعو النزور عنهم لأن لا ينزموا أنفسهم بما هم فيه في آفه ولأن لا يأخذهم الكسل فيما
بعد فيتهاونوا بما نذروا فتصيبهم العقوبة العظيمة التي ذكرها الله تعالى في قوله ومنهم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم
معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخشف الله نوعدوه وبما كانوا يكتبون فانظر كيف عاقب الله هؤلاء الذين آهدوه على أن يتصدقوا ويكونوا من الصالحين حينما لم يفو بما أهد
الله عليه أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاقا قلبيا في العقيدة وليس نفاقا عمليا بل هو نفاق قلبي عقدي إلى يوم يطونه إلى أن نموت وهذا وعيد شديد والعياذ بالله في من
آهد الله على شيء ومن ذلك النظر نرم آهده بين الإنسان وبين ربه ولم يفي له بما آهد الله عليه أما بما يتعلق بسؤال هذه السائلة فإننا نقول يلزمها أن تصوم شهرا كما نذرت فإن كان من نيتها
حينما نذرت أن نكون متتابعا لزمها لزمها أن نكون متتابعا وكذلك إن كانت قد شرطت في آهدك من الإنسان فقالت شهرا نفتا أما إذا لم يكن هناك شرط ولنية فإن لها أن تفرقه فتصوم يوما وتفطر يوما
أو تصوم يوما وتفطر يومين حسد أنها تفرقها سنت منها لن تشترك ذلك بلسانها ولم تنجي أحذر الله لن تشترك بلسانها التكابع ولم يكني تكيبها من الأردن المستمع خليل يقول في سؤال الله ما هي
أفضل النسك بالنسبة للحاج والذي يريد أن يحج لأول مرة في التوصيل بارك الله فيكم أفضل نسك للحاج أن يرحم بالعمرة أولا من الميقات ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسع وقصر ثم لبس تيابه وحل من
إحرامي حالا تاما فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج إذا كان اليوم الثامن من للحجة أحرم بالحج وخرج إلى ميناء وقصر إلى ميناء وابات بها ليلة التاسع فإذا كان يوم التاسع ذهب إلى عرفة ووقف
بها إلى أن تقوى الشمس ثم يدفع منها إلى مزدلفة ويبيت بها ثم يدفع منها قبل أن تطلع الشمس إذا أسفر جدا فيغني جملة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم ينزل إلى مكة فيطوف ويسعه ثم يرجع
إلى ميناء فيبيت بها الليلة الحادي عشرة والليلة الثانية عشرة ويرني في هذين اليومين بعد الزوال الجمرات الثلاثة كلها يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جملة العقبة ثم إن شاء تعجل فخرج وإن شاء
تقلع إلى اليوم الثالث عشر وإذا أراد أن يرجع إلى بلدي فإنه لا أخرج حتى يطوف للوداء هذا أفضل الأنساك ويسمى عند أهل العلم التمتل لأن الرجل تمتع فيما بين العنوة والحج بما كان حراما على
المحرم حيث إنه حل من إحرامه وتمتع بما أحل الله له فهذا هو أفضل الأنساك فينبغي للحاج سواء كان حجه أول مرة أو فيما بعدها ينبغي له أن يحرم على الوجه الذي ذكرنا وهو التمتع لأن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهجة من أصحابه به وقال افعلوا ما أمرتكم به بارك الله فيكم الأنواع الأخرى أما النوع الآخر من الأنساك فهو القرام وهو أن يحلم الإنسان بالحج والعمرة
جميعا من المقات فإذا وصل إلى مكة طافل القدوم ثم سعى للحج وبقي على إحرامه لا يحلم فإذا كان يوم الثامن خرج إلى مئة وفعل للحج كما ذكرنا أولا لكنه ينوي بطوافه طواف الإفاضة الذي يكون
ملعيد ينوي به أنه للحج والعمرة جميعا كما ينوي بسعي الذي سعى بعد طواف القدوم أنه للحج والعمرة جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أوافك بالبيت وبالصف والمرة يسعك لعمرتك وحجك
أما المفرد وهو النوع الثالث من نوع النسف فهو أن نحرم بالحج وحده من المقات ويبقى على إحرامه وصفة أعمال المفرد كصفة أعمال القارن إلا أن نفردها سنعه إلى نسف وحده والقارنة منه نسف
أعمال وحده ولهذا وجد عمل طالب الهدي ومن يجد عملاء المفرد لأن الطالب قتل أو لأن الطالب حصل له نسف أعمال في الحج فنزنه الفرح الجدي في لاب المفرد فهن نسف له إلا حد مقبر المستمع أم
محمد من الرياض تقول بالنسبة للهدايا التي تقدم للعروس أو للزوجة في صبيحة يوم الزواج إيما يعني سعنا تقول حكم يعني تقديم الهدايا الهدايا هذا نعم لا شك أنها من الأمور المستحبة طيب لأن
الهدية توجد المحبة والإلفة ولا سيما إذا كانت العادة جارة في ذلك فإنها تذهب على الإنسان عار البخل هذا بالنسبة للمهدي أما بالنسبة للمهدي إليه وهذا الزوجة فإن قبولها لهذه العادية من
هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صلى الله عليه وسلم كان أقبل الهدية ويثيب عليها نعم هذه مستمع أهل البرنامج تقول إذا كنت أقرأ القرآن هل ينزمني أن أغطي الرأس إذا كانت المرأة تقرأ
القرآن فإنه لازمها أن تغطي رأسه ولا أن تستطر بالسترة الواجبة في الصلاة لأن قراءة القرآن ليس لها حكم الصلاة ولهذا يقرأ القرآن وإذا لا يقرأ الإنسان القرآن وهو محدث من غير أن يمس
المصحف إلا أن يكون جنوبا فإنه لا فوق القرآن حتى يغطي هذه المستمع أهضحة من القصيد تقول هل يجوز استخدام الحنة في أثناء الدورة الشهرية؟
نعم لا بأس أن تستعمل المرأة الحنة في حال الحين سواء كان ذلك في الرأس أو كان في اليدين أو في القدمين ولكن يجب أن نعلم أن الحنة من جملة الزينة التي لا يجد المرأة أن تبديها لغير من
أباح الله إذا بدأ الزينة لهم أي أنها لا تبديها لرجال الأجانب إذا أرادها انتقررت إلى السوق مثلا لحاجة فإنه لا بد أن تلبس إذا كانت أن تلبس على قدميها جوربين إذا كانت قد حنت قدميها
وكذلك بالنسبة للكفين لا بد أن تستورهما مع أن ستر الكفين للمرأة هو المشروع إذا كان حولها لرجال الأجانب سواء كانت قد حنتهما أم لم تحميهما تقول هل تحل الزكاة في أقارب مثل أمي وإخواني
إذا بلغت النصاب؟
الزكاة يجوز صرفها للقريب وصرفها للقريب الذي من أهلها أفضل من صرفها للبعيد لأن الصدق على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان الإنسان إدعي زكاته
لقريبه يحمي به يحمي به ماله فإن ذلك لا يجوز فمثلا إذا كان هذا القريب وإذا كان هذا القريب تجب نفقته عليه لكونه واسع المال وهو فقير فإنه لا يجوز أن نعطيه من زكاة بل يجب عليه أن أنفق
عليه من ماله نفقة غير الزكاة ولا فرق في هذا بين الوالدين وغيرهم فمثلا إذا كان بالسائلة نعم فنقول في جواب السائلة نعم إذا كان لها أم فقيرة من أهل الزكاة ومالها أي مال البنت لا تسعر
للإنفاق على أمها لكونه قليلا ولكنه يبلغ من صار فإنه يجوز أن ترطي زكاتها لأمها في هذا الحال لأن أمها في هذا الحال لا يلزمها الإنفاق عليها أي لا يلزم البنت الإنفاق على أمها في هذا
الحال لأنها لا تستطيع ذلك فيجوز أن ترطيها من زكاتها وكذلك لو كان على أمها دين لا تستطيع وفائه فإن لها أن تقري دين أمها من زكاتها والقاعدة كما أشرت إليه أنه يجوز للإنسان أن يدفع
زكاته لأقاربه ودفرها لأقاربه الذين يستحقون الزكاة أفضل من دفعها لمن ليس قريبا له ولكن بشرط أن لا يحمي بها ماله إن كان يحمي بها ماله بحيث تجب عليه النفقة على هذا القريب فيعطيه من
الزكاة من أجل أن يحمي ماله من الإنفاق عليه فإن هذا ما يحصل إلى أن يحمي ماله لأجل هذا الزكاة هذا الزكاة قرأك الله فيكم تفسل عن اللؤلؤ والماس هل عليه زكاة؟
ليس عن اللؤلؤ والماس زكاة إلا إذا كان للتجارة أما إذا كان للبس فلس فيه زكاة ولو كثر لأن الزكاة إنما تجب في الذهب والفضح فقط إذا بلغ النصاب وأما إذا لم بلغ النصاب فلا زكاة فيه أيضا
فإذا كان عند المرأة خواتم قليلة لا تبلغ النصاب فلس عليها فيه زكاة والنصاب خمسة وثمونة جراما فما دون خمسة وثمونة جراما فليس به زكاة لأنه لم يبلغ النصاب بارك الله فيكم من السودان
الطيب ميم يقول محكم الشرع في نظركم في ظلة الشرع في من يترددون على الكخان والسحرة رأينا أن هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الراف مسألة لم تقبل له صلاة أربعين
يوما أو قال أربعين ليلة وهذا الأسلوب من أسالي التحييب لأن منع قبول صلاة أربعين ليلة يدل على أنه أتى إثما وكذلك من أتى كاعنا فإن أتى كهان من جزئة العراف فلأن بعض أهلين يقول إن
العراف اسم لكل من يدعي معرفة الأمور عن طريق الغيب فإن سأل فإن تكاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وذلك لأنه إذا سأله عن أمر من أمور الغيب فصدقه به فقد كذب قول
الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله فلا أحد يعلم المستقبل أبدا ومن ذلك علمه فقد كذب هذه الآية في سؤال الثاني يقول العين حق فكيف يتق الإنسان من العين وفضلة
الشريف العين حق ولا شك فيها ولكن للعين أشياء تقي منها دافعة ورافعة أما الأشياء الدافعة فأن يكثر الإنسان من الأوراق التي جاءت فيها السنة مثل قراءة آية الكرسي وآيتين من آخر سورة
البقرة وقل فالله أحد وقل أعوذي برب الفلق وقل أعوذي برب الناس منها إذا رأى أحدا يخاف عينه يقول اللهم إنا نجعلك في نحودهم ونعوذ بك من شرورهم ومنها إذا كان الإنسان من الذين يؤذون
الناس بعينهم أي إذا كان عائنا فإنه إذا رأى أعجبه يبذلق عليه يقول تبارك الله عليك أما عالجة العين بعدها منها أن تبعه على الشخص المصاب بالعين ومنها أن يؤمر العائن بأن يتوضع ويؤخر مما
يتناثر من وضوءه فيصب على المصاب ويشرب منه فإن هذا من أسباب ارتفاع أثر العين عن المصاب نعم شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علقكم ونفع بكم المسلم قتل المستمعين الكرام
جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة ورصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته شكر لكم أنتم إلى الملتقى
إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي نجب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم من تقديم من تقديم