421 - 739 الحلقة الأربعمئة و واحد وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نبدأ هذه الحلقة على بركة الله برسالة المستمع مقيم سوداني بمدينة حائل يقول هل يصح الذكر من تكبير وتهليل وتحميل والصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم من غير وضوء حتى يكون اللسان رطب
بذكر الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نعم يجوز الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة لما تبكت
الصحيحين من حديث عاش رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولا يشترط للذكر أن يكون الإنسان طاهرا لكن الأفضل أن لا يذكر الله إلا على طهارة يعني أن
الأفضل أن يتطهر الإنسان إذا أرأت أن يذكر الله ولكن هذا ليس بواجب حتى وإن كان الإنسان على جنابه فإن له أن يذكر الله إلا القرآن فإنه لا يقرأ القرآن على جنابه حتى يقتصد لأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يقرأ أصحابه القرآن ما لم يكن جنوبا أو ما لم يكونوا جنوبا بارك الله فيكم المستمع السوداني يقول إذا صليت أنا وصبي خلف الإيمان وهذا الصبي لم يبلغ الحلم يعني نحن
ثلاثة بالإيمان فهل صلاة صحيحة وهل الصبي يكمل الصرف وهل وقوف الصبية في الصفوف الأمامية للصلاة مقبول شرعا لقد قرأت حديثا عن أبي موسى الأشعري في هذا المعنى وهو أن يصف الرجال ويليهم
الصبيان ثم النساء القول الراجح أن مصافة الصبي صحيحة يعني أنه يجوز الإنسان أن يصف خلف الإيمان وليس معه إلا صبي لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نصلي بأنس بمالك فقام أنس
بمالك ومعه يتيهم خيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان هذا في صلاة النفل ومن ثم اختلف العلماء ورحمهم الضار في جواز مصافة الصبي في صلاة الفرض فمنهم قال إنه لا يجوز ومنهم قال إنه
جائز وهذا هو القول الصحيحة فما قلت عنفا لأنه من القواعد المقررة ومعروفة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل يدل على ذلك ويدل لهذه القاعدة أن ما
ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة ربي الله عنهم حكوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به أو يوتر
على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة لأن لا يتوهمواهم أن الفريضة مثل النافلة في هذا الحال وهذا يدل على أن الفريضة ما ثبت في النفل ثبت فيها إلا بدليل
فالقول الراجح أنه يجوز للصبي أن يكون مصافا للبالغ سواء كان ليك خلف الصف أو خلف الإمام وأما تقدم الصبيان إلى الصف الأول أو ما يليه فإنه لا بأس به أيضا فإذا تقدموا إلى الصف الأول ولم
نحصل منهم ما يشوش على المصلين فإنه لا جوز إقامتهم من مكانهم لأن ما سبق إلى مكان فهو أحق به وأما قول من قال من أهل العلم إنهم يصفون وحدهم وراء الصفوف فإنه أدلل عليهم لأن بل في ذلك
نفسده لأن الصجان إذا اجتمعوا في صف واحد حصل منهم تشويش المصلين ولعبوا في الصراح نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع عبدالله عباس ويسأل ويقول أرجو من فضيلتكم الفضيلة الشيخ أن
تبينوا لي ما حكم الشرع في نظركم في أداء هذا القسم على المصحف وخاصة أن صيغته تؤدى كالآتي أقسموا بالله العظيم وكتابه الكريم فهل هذا يكفي أن يقول الإنسان أقسموا بالله العظيم فقط وهل
الزيادة في قوله الكريم فيها شيء أرجو الإفادة حول هذا القسم على المصحف من الأمور المحتفة التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما احتفت فيما بعد وأما القسم بالله فهو
قسم مشروع تأكد لا أن بغير الإنسان أن يكثر من الإقسام بالله عز وجل بل لا يقسم إلا عند الحاجة إلى قسم وأما القسم بكتاب الله الذي هو القرآن فإنه لا بأس به لأن القرآن كلام الله سبحانه
وتعالى وكلام الله تعالى من صفاته والحلف صفات الله جائز كما ذكر ذلك أهل الإنسان أما الحلف بغير الله أو صفة من صفاته فإنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحذف
بالله أو يصمت وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف فلا يجوز نحلف بأحد من الخلق لا رسول ولا ملك ولا كعبة ولا غير ذلك فلا يجوز أن يقول والنبي لا أفعل أن كذا أو والنبي ما فعلت كذا
ولا يجوز أن نحلف بملك من أولاك كجبريل ومكائر والصافير ولا يجوز أن نحلف الكعبة فيقول والكعبة لا أفعل أن كذا أو والكعبة ما فعلت كذا لأن هذا محرم وهو نوع نشك نعم فارك الله فيكم هذا
المستمع عبد العزيز صاحب مخبز في منطقة الرفاع الشرقي بدولة البحرين يقول بأنه يعمل كالصاحب مخبز ويساعد العمال أثناء مزاولة العمل ويزداد حدة العمل في المخبز في صلاتي المغرب والعشاء
يقول فهل يمكنني أن أصليها منفردا في المخبز مع أن المساجد قريبة من المخبز وأترك صلاة المسجد مع الجماعة أرجو الإفادة مشكوريا الواجب أن يصلي الجماعة في المساجد لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال لقد هممت أن أمر بالصلاة في تقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزب من حطب إلى قوم داشتون الصلاة فهو حقق عليهم بوثهم بالنار وقال عليه الصلاة والسلام من سمع
النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر وقال ابن مسؤول رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فاليحاف على هذه الصلاوات حيث ينادى بهم وأخبر أنه يؤتى بالرجل المريض يهاد بين الرجلين
حتى يقام في الصف فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة في المساجد ولا يحل لك التخلف عن المسجد إلا من عذر شرعي والآذار الشرعية معلومة عند أهل العلم ذكروها رحمه الله في أواخذ باب صلاة
الجماعة فإذا كان لك عذر شرعي يبيح لك التخلف عن الجماعة فأنت معلوم وإن لم يكن لك عذر شرعي يبيح لك هذا فالواجب عليك أن تصلي مع الجماعة برك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمر حامد بن
إبراهيم يقول في السؤال الأول هل يجوز عقد النكاح في المساجد نعم يجوز أن تعقد الأمكحة في المساجد إذا لم يكن في هذا ضرر على المسجد أو على أهل المسجد إن كان عليهم ضرر فإنه لا يجوز
وإنما تعقد في أماكن أماكن مخصوصة لها إن كان لها أماكن مخصوصة في المحكمة مثلا وإلا ففي البيوت المستمر حامد بن إبراهيم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسأل أيضا ويقول في
السؤال الثاني هل يأثم الإنسان إذا لم يعمل بلا حديث التي التي انفرد بروايتها شخص واحد هذا سؤال عالم الحقيقة لأن الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل كام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاك
فالحديث الصحيح إذا تمت فيه شروط الصحة ولو كان من طريق واحد فإنه يجب العمل بمقتضاه سواء في الأمور العملية أو في الأمور العلمية لا فرق بين هذا وهذا على ما مشاعره أهل السنة والجماعة
وكلالك الحديث الحسن يعمل به أيضا لأن الحديث الحسن ليس بينه وبين الحديث الصحيح إلا فرق خفيف جدا وهو أن راويه لا يكون تم الضبط يكون عنده ضبط لكنه ليس تأمن وهو من الأحاديث المقبولة
التي يعمل بها وينبغي عن تعالى من القاعدة العامة أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معمول به سواء جاء من طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أكثر نعم مارك الله فيكم يقول
مستمع حامد إبراهيم ما هي العلوم التي في تعلمها فرض كفاية وهل هناك علم يجب على المسلمين معرفته جميعا أو أن يعرفوه جميعا نعم حفظ الشريعة واجب على المسلمين عموما فلابد أن يكون في
المسلمين من يقوم بحفظ الشريعة وأما الفرض على الأعيان فإنه يختلف فقد يجب على شخص من العلوم ما لا يجب على شخص آخر فمثلا من كان عنده مال واجب عليها أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يستعين
به على براءة ذمته ولكن هذا لا يجب على من ليس عنده مال من كان يشتغل ببيع والشراء واجب عليها أن يتعلم من أحكام البيع والشراء ما يصححه معاملاته ومن ليس مشتغلا ببيع والشراء فإنه لا يجب
عليه ذلك فالمهم أن حفظ الشريعة بطلب العلم فرض كفاية على أموم المسلمين وعما الفرض العيني فهذا يختلف باختلاف الناس فقط يجب على شخص ما لا يجب على الآخر كما سبق التمثيل بهم بارك الله
فيكم المستمع أيضا يقول هل كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة ويثاب على فعله المسلم أقصد الأمور الخصوصية الأمور الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام خاصة به
لسلنا فيها تعلق ومنها قوله تعالى يا أيها النبي وإن أحدنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملك تعمينك من ما أفاء الله عليك ومنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هجرنا معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراج النبي أن يستنفحها خالصة لك من دون المؤمنين فالنفاح بالهبة لا أنعقد ولا صح إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله قال خالصة لك من دون
المؤمنين الوصال في الصوم وهو أن لا يفتر الإنسان بين اليومين منهين عنه إلا للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لمنهم نبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال
إني لست كهيئتكم فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمة لا تساوي في هذا الحكم كما كان خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام فهو خاص به لا يشمل حكمه الأمة وأما ما لن يقوم دليم على
خصوصية به فإن الأصل أن الأمة تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله لوم الآخر وهذا في الأمور التعبدية ولهذا قال
لمن كان أرجو الله لوم الآخر أما الأمور العادية فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها يدل على إباحتها ولكنها تكون متبعة للعادة لا يحكم عليها بأنها سنة مطلوبة بعينها وهناك أشياء
يقالها النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الجبلة والطبيعة كالأكل والشرب والنوم فهذا دس له حكم لأنه يقاله عليه الصلاة والسلام بمقتط الطبيعة والجبلة لكن قد يكون هذا النوع مجتمل على
أمور مشروعة مثل النوم على جنب الأيمن مثل الأكل باليمين والشرب باليمين وما أشفى هذا فالحاصل أن أفعال رسول عليه الصلاة والسلام قسمها أهل العلم إلى أقسام متعددة والبحث بها مطولا
موجودا في أصول الفقه فمن أحب أن يراجعه فليراجعه هناك بارك الله فيكم بقي له بعض الأسئلة نستعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا للمستمع حامد إبراهيم ونعود إلى رسالة بعثة بها مستمع
للبرنامج هنا المستمع هدى من الطائف تقول فضيلة الشيخ تسأل عن الآية الكريمة عن الحديث الشريف أنت مع من أحببت تقول كيف نكون مع الأنبياء والشهداء الذين نحبهم وقد فضلوا علينا كثيرا ونحن
أقل منهم في العمل وفي الفضل وفي المنزلة بكثير جدا أرجو بهذا توجيه مأجوري نعم تبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صئل عن الرجل يحب القوم ولما لحق بهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام
المرء مع من أحب والمعية لا تقضي المساوات المعية تدل على مطلق المصاحبة لا يلزم أن يكون مساويا له في الدرجة وفي الدرجة وفي العجر والثواب فرأيت لو كنت فلان مع فلان في الحجرة لكن أحد
الرجلين يجلس على كنب مستريحا وتقدم له الأكلات طيبة الشهية والآخر يجلس على حصير وتقدم له أكلات مناسبة هنا هما معا في مكان واحد لكن يختلف كل واحد مع الآخر فإذا كان المرء مع من أحب
المانع أنه معهم مصاحب لهم ولكنه لازم من هذه المصاحبة والمعية أن يكون سوايا في الثواب نعم بارك الله فيكم المستمع هدى في سؤالها الثاني تقول حدثون يا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم عن
العباد والزهاد الذين أعرضوا عن زينة الحياة الدنيا وفتنتها وأقبلوا على الله وكتابه والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحياة الحقيقية الدائمة التي فيها السعادة والطمأنينة في الدارين
بارك الله فيكم أولا يجب أن نعلم أن العباد والزهاد ليس كما يتصوره كثير من الناس هم الذين آروا عن الدنيا كلها وإن زووا في زاوية بعيدين عن الناس لا يأمرون بالمعروف لا ينهون عن منكر
العباد هم الذين قاوموا بعبادة الله على حسب ما تقتضيه الشريعة والزهاد هم الذين تركوا ما لا ينفعهم في الآخرة فما ينفعهم في الآخرة يفعلونه ولو كان من أمور الدنيا وبهذا لما اجتمع نفر
من الصحابة وقال بعضهم أنا لا أتزوج النساء وقال الآخر أنا لا أكل لهم وقال الآخر أنا لا أنا أقوم ولا أنام وقال الرابع أنا أصوم ولا أفتر وابدخهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه
الصلاة والسلام أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفتر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فالزهد حقيقة أن يدعى الإنسان ما لا ينفعه في الآخرة لا أن يدعوا مردنا كلها والعبادة أن يتعبد
الإنسان الله تعالى بما يوافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم العباد وأما أولئك الذين ينزوون في أماكن ولا يعرفون الناس ولا يعرفهم الناس ولا يمنون شيء مما
أبرح الله لهم من الطيبات فإن هؤلاء إلى الذنب أقرب منهم إلى المدح لأن الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قلها للذين أمنوا في الحياة الدنيا أخالصة
يوم القيام فالحاصل أن العباد والزهد هم أولا في العباد الذين يقومون بعبادة الله على ما تقتضيه شريعة الله والزهد هم الذين يزهدون فيما لا ينفعهم في الآخرة لا في أمور الدنيا كلها قد
يكون من أمور الدنيا ما ينفع الإنسان في الآخرة كالمال مثلا المال قد يكون منافع الإنسان في الآخرة ونعم المال الصالح عند الرجل الصالح وما أكثر الذين ينفعوا المسلمين بأموالهم فواسوا
الفقراء وأصرفوا الطرق وأعاموا في الجهاد وطبعوا الكتب النافعة وحصل في أموالهم خير كثير وهم اشتغلوا في المال نعم بارك الله فيكم أخوة الشيخ هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج من السودان
المستمع يقول في السؤال الأول يسأل عن قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ما هو المقصود بذلك نعم المقصود بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على
نفسه أكل العسل وقال لا أكل عسل فبين الله له سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله له من أجل طلب مرضات زوجاته ولكنه سبحانه وتعالى بيّن له ما يزول به هذا التحليم فقال قد فرض
الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وبمعنى عليه نقول لو حرم الإنسان شيئا مما أحل الله له فإنه ينهى عن هذا ولكنه إذا فعل فإن لهذا الفعل حلا وهو أن يكثر كفارة يمين
ثم يعود لما حرمه على نفسه مثال ذلك لو قال حرام علي أن أدخل بيت فلا ثم أراد أن يدخله نقول ادخل بيت وكثر كفارة يمين لأن الله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وكذلك لو قال حرام علي أن
أكلم فلان نقول كلم وكثر كفارة يمين أيضا في الفقرة الثانية يقول للمستمعين السودان ما هو الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في الآية الثانية لهذه السورة وإذا سر النبي إلى بعض
أزواجه حديثا إلى آخر الآية الكريمة الذي أسره إلى إحدى زوجاتي أنه لا يأكل أو لا يشغل المستمع ميم كافسين من الدمام يقول بعض العملات ترتفع أحيانا وأحيانا تنخفض فمع انخفاضها نقوم
بشراءها حتى ترتفع قيمتها ونبيعها بعد ذلك بتمن أكثر حين يجوز لنا ذلك مع إضاح الدليل نعم يجوز الإنسان أن يشتري العملات عند رغصها فإذا زادت قيمتها باعها كما يجوز أيضا أن يشتري بقية
استلاء حال رغصها فإذا زادت باعها جميل ذلك عموم قول الله تعالى وأحلى الله البيع وحرم الريبع فكل بيع فالأصل فيه الحل حتى نتيقن أنه من الريبع ولهذا نقول في العملات إنه لا بد أن يستلم
كل من الطرفين العوض الذي آل إليه فإذا صارفت شخصا بعمله فلا بد أن يسلمني ولا بد أن يسلمه في مز الأخ فإن لم نحصل التسليم صار هذا من باب الريبع الذي حرمه الله إذن يجب علينا أن ننتبه
لهذه المسألة وهو أن تباري العملات لا بد فيه من التقابض من الطرفين في مزيس الأقد وأنه لا يجوز تأخر القضاء بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على تفضلكم للحديث معنا في هذا
المجلس المبارك من مجالس نور على الدرب أيها الأخوة والأخوات جاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن ثمين الأستاذ في كلية الشريعة وعصول الدين في القصيم وحقيب وأمام الجامع الكبير
في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم
وتنفيذ عبد الكريم صالح المجر