420 - 739 الحلقة الأربعمئة وعشرون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من مستمع للبرنامج نورة من الرياض تقول فضيلة الشيخ ما قولكم في حف المرأة للساقين واليدين علما بأنني قبل الزواج كنت أحف وبعد زواجي تقول نهاني زوجي عن ذلك
لأن في ذلك تغيير لخلق الله وذكر لي حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتفلجات إلى آخر القديد فهل لكم فضيلة توجيه في هذا؟
نعم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يجب أن نعلم أن إزالة الشعور على ثلاثة أقصى القسم الأول ما أمر به الشر وذلك كشعر
العانة والإبطين والشارد فإن من السنة حلق العانة ونتفل الإبطين وحف الشارد أو قصه وهذا من الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وقد وقت فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يترك فوق أربعين
يوما ويضاف إلى ذلك الأطفار فإنما السنة قصها أو تقليمها وأن لا تترك فوق أربعين يوما وقسم الثاني شعر نهى الشر عن إزالته أو أمر بناء جناف الإزالة وذلك كشعر اللحية فإن النبي صلى الله
عليه وسلم أمر بإعفاء اللحة وإرخائها وتوفيرها وقال خالف المجوس خالف المشركين وهذا يقتضي أن يكون حلق اللحية حراما والقسم الثالث ما سكت عنه الشر فلم يأمر بإزالته ولم ينهى عن إزالته
وذلك كشعر الصبر وشعر الرقبة وشعر الذراعين والساقين والبطن فهذا انكثر فلا بأس من تخفيثه ولا حرج فيه لأن في ذلك إزالة لما يشوه المنظر وأما إذا لنكثر فإن الأولى عدم التعرض له لأن الله
سبحانه وتعالى لم يخلقه عبثا بل لابد فيه من فائد وقال بعض العلماء إن إزالته إما مكروهة وإما محرمة نستدلا بقوله تعالى عن الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله ولكن لا يتبين لي هذا
الحكم أي لا يتبين لي أن إزالته مكروهة أو محرمة بل إزالته من الأمور المباحة إلا أن تركه أفضل خوف من الوقوع فيما يأمر به الشيطان من تغيير خلق الله أثنان بارك الله فيكم المستمع أيضا
تقول تعوته منذ صغري المواضبة على تلاوة صورة الملك كل ليلة فهل تصح تلاوتها عند الابتلاء بالعدر الشعري هذا ينبني على اختلاف العلم رحمهم الله في قراءة الحائد للقرآن فإن العلم اختلفوا
في جواز قراءة الحائد للقرآن فمنهم من أجاز ذلك بناء على الأصل وعلى النصوص الدالة على فضيلة قراءة القرآن ومنهم من منع ذلك أي منع الحائد من قراءة القرآن لأحاديث ورد استداره ولكن ليس
هناك أحاديث صحيحة صريحة تدل على منع الحائد من قراءة القرآن وعلى هذا فيكون الأصل أن قراءة الحائد للقرآن جائزة ولكن نظرا جهود أحاديث وإن كانتها مقال في منعها من القراءة أرى أن لا
تقرأ المرأة القرآن إلا لحاجة مثل أن تخشى مسيانة أو تكون معلمة أو متعلمة أو تقرأ الأوراد التي كانت تعتاد قراءتها أما إذا قرأت القرآن لمجرد استلاوة والأجر فإن الأولى أن لا تقرأ نظرا
للأحاديث الوالدة في ذلك واتقاءا لخلاف أهل العلم وهذا قول وسط لا يمنعه مطلقا ولا يرخص لها مطلقا نعم بارك الله فيكم في أخر سؤال المستمع تقول ما حق شرف نظركم في الذي يموت وبه سن من
ذهب أو سلك من ذهب في العمود الفقري أما السلك الذهبي في العمود الفقري فإنه لا يؤخذ لأنه لا يمكن أخذه إلا بمثلة والتمثيل بالميت حرام ولا يتوس في قول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم
الميت كسره حيا وأما السن أو الشريط الذي يمسك السن فإنه يؤخذ لأنه مال وإبقاه في الميت إضاعة المال إلا إذا كان يخشى منه مثله في أسنان الميت بحيث تستحطم عند أخذه فإنه يبقى وكذلك لو
رضي الورثة وهم مرشدون أن يبقى في الميت فلا حرج في ذلك مهم بارك الله فيكم هذه الرسالة وصلت من المستمع ألف ألف من الرياض يقول فضيلة الشيخ كنا في السفر من الرياض وفي المطار حان وقت
صلاة الظهر ونحن في المطار وجدت جماعة من المصلين وتقدمت بهم وصليت الظهر أربعا وصلينا العصر بعد ذلك ركعتين فقال لي أحد الإخوة من الأفضل لو أنك قصرت كل الصلاتين الظهر والعصر أي ركعتين
ركعتين فهل عمل صحيح؟
أما الجواب على سؤاله فإننا نقول أهو أن يقصر ولو كان في المطار وعلى هذا فلو أنه صل الظهر ركعتين والعصر ركعتين لكان قد أصاب السنة إما كونه يصلي الظهر أربعا والعصر ركعتين فهذا لا وجه
له اطلاقا وكذلك لو سافر الإنسان من بلده بعد دخول وقت الصلاة ولكنه لم يصلي إلا خارج البلد فله أن يصلي ركعتين لأن العبرة بفعل الصلاة فإن فعلها وهو مسافر صلها ركعتين ولو كان سافره بعد
دخول الوقت وإن فعلها وهو مقيم في بلده فإنه يصليها أربعا ولو كان قد دخل الوقت عليه وهو في السفر نعم يقول أيضا فضيلة السيخ كنا في سفر إلى إحدى دول الخليج للعمل وصلنا هناك قبل المغرب
ولذ ظروف طارئة قلت لصاحبي الذي معي في الرحلة سوف نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير فوافق على ذلك وأثناء مرورنا بأحد المساجد في وقت العشاء أردنا أن نصلي معهم فكيف يمكن الدخول معهم لصلاة
العشاء مع أننا لم نصلي المغرب فهل نصلي المغرب معهم منفردين ونلحق بهم أو ندخل معهم لصلاة العشاء بنية المغرب نرجو الإفادة إذا كان المسجد واسعا بحيث تنفردون في مكان بعيد من الجماعة
وتصلي أنت وصاحبك صلاة المغرب ثم تدخل مع الجماعة في مبقى نصلاة العشاء فهذا قيب أما إذا كان المسجد ضيقا لحيث لا يمكنكم الصلاة إلا مع ظهور المخالفة لمصلين فإنكما تدخلان معهم في صلاة
العشاء بنية المغرب ثم إن كان دخلكما في الركة الأولى فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يستمر في صلاةه أما أنتما فتجلسان وتقرأني التشهد وتسلمان ثم تقومان تدخلان معهم فيما بقى من صلاة
العشاء وإن دخلتم في الركعة الثانية سلمتم مع الإمام وإن دخلتم في الركعة الثالثة قليتم ركعة وإن دخلتم في الركعة الرابعة قليتم ركعتين أو قليتم ركعتين بارك الله فيكم خطير الشريخ القنوط
في النوازل هل يكون في كل صلاة في صلاة معينة أو في جميع الصلوات القنوط في النوازل مشروع في جميع الصلوات كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بصلاة الفجر والمغرب وليس
خاصا بليلة أو يوم معين من الأسبوع بل هو عام في كل أيام الأسبوع وفي جميع الصلوات نعم لو رأى الإمام من المأمومين مللا وتضجرا من القنوط فليكن في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب لأن هذا هو
الأكثر من فير الرسول صلى الله عليه وسلم وإن شاء جاء له في غيرهما المهم أنه إذا حس بملل وضجر من الناس فلا يتعب الناس في أمر مستحب ويمكنه أن يتدار كذلك بالتناوب أي صلاة بعد الصلاة أو
يخص بصلاة الفجر والنور بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج ولكني أنبضه هنا على أن القنوط في النوازل ليس هو قنوط الوتر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وهو اللهم اهدلي
في من هديت فإن هذا فإن هذا لا يشعر في قنوط النوازل لأن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوط النوازل أن يكون دعاؤه في نفس النازلة التي قنت من أجلها سواء كانت على عدو أو كانت
لولي من المسلمين بمعنى أنه سواء كان يدعو لقوم أو يدعو على قوم المهم أن لا يذكر في هذا القنوط إلا ما يتعلق بهذه النازلة فقط فظيلة الشيخ هناك من يطيلون الحقيقة القنوط ويجعلون طول
القنوط وقت قنوط أكثر من وقت الصلاة الوارد عن النبي عليه الصلاة في قنوط النوازل أنه قنوط قصير يدعو لقوم أو يدعو على قوم بدون إطالة ولكن إذا أطال الإنسان إطالة أحصل فيها تعب على
المصلين وكان يرى منهم الرعبة في هذا والدعاء لا يتجاوز ما يتعلق بالنازلة فإن هذا لا بأسرحي لأن الإلحاح في الدعاء من الأمور المشروعة ولم يرد عن النبي عليه الصلاة وصلاة فيما أعلم
النهل عن إطالة القنوط إلا إذا كان شاقا على المصلين بارك الله فيكم هذا المستمع إبراهيم من دنياء مقيم بمكة المكرمة يقول فضيلة الشيخ ما هو أفضل شيء أفعله لأخي المتوفى أفضل شيء أن
يفعله الأحياء للأموات الدعاء ودليل ذلك ما ثبتت الصحيح من حديث أبي غير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فبين الرسول عليه الصلاة وصلاة في هذا الحديث أن الدعاء هو الذي ينفع الميت و بناء على ذلك أو بهذه المناسبة أود أن ينبه كثيرا من الناس الذين يعتنون
بإهداء الأعمال الصالحة إلى الأموات ويعدلون عما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء فتجد الإنسان مثلا في رمضان يختم القرآن عدة مرات ويجعل خطمة الأولى لأم ثم لأبيه ثم لجده
ثم لجدته ثم لخال ثم لعم لأخره ولكن لا يجعل من نفسه شيئا وهذا من قلة الفقه المشهور أن تكون الأعمال الصالحة للإنسان نفسه وأن يدعو لمن شاء من الأموات من المسلمين ولا أعلم أن النبي
عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه أن يتصدقوا أو يصلوا عن أمواتهم أو يصوموا عن أمواتهم إلا في الأمور الواجبة كما في حديث آئش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
مات وعليه الصيام صامعا هو وليه ولكنه عليه الصلاة والسلام نجيز أن يتصدق الإنسان عن أبيه أو عن أمه وما أشبه ذلك نعم برك الله فيكم المستمع إبراهيم من دمياط يقول هل يجب أن نتحرك في كل
مكان بالمسجد عندما أصلي فأحيانا الإنسان يظل يصلي في مكان واحد بالمسجد وبعض الناس يقول يجب أن تغير المكان في كل ركعتين بعد أي صلاة أفيدونا بهذا القول بأنه يجب أن تغير مكان صلاتك في
كل ركعتين لا حق لا أصل له ولا تندله من الشر ولا حرج على الإنسان أن يبقى يتطوع في مكان واحد وإنما النهي عن كون إنسان يستوطن مكان معين من المسجد لا يصلي إلا فيه فهذا هو الذي قد رد
النهي عنه وأما كون إنسان يعتاد مكان معين يصلي فيه لكن يصلي في غيره أيضا فهذا لسا فيه نحي إنما الشيء الذي ينبغي أيضا أن ينتبه له أن بعض الناس اتخذوا مكانهم معين في صلاة فريضة يصلي
فيه ولو كان مكانا مفضولا فتجده مثلا يصلي في آخر الصف مع أنه يتمكن أن يكون في أول الصف أو يصلي في الصف الثاني مع أنه يتمكن أن يصلي في الصف الأول وهذا لا شك أنه نقص لأنه كلما تقدم
الإنسان في الصفوف فهو أفضل وكلما دنى من الإمام فهو أفضل فالإنسان الذي يتخذ مكانا في آخر الصف مع وجود ما هو أدنى منه للإمام قد حرم نفسه هذه الفضيلة وكذلك الذي يتخذ مكانا في الصف
الثاني مع أنه يمكن أن يصلي في الصف الأول قد حرم نفسه فضيلة الصف الأول مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليعلم الناس ما في النداء يعني ما في الأدان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن
يستهموا عليه لا يستهموا يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر ثم لم يجدوا سبيلا إلى الوصول إليهما إلا بالاستهام يعني بالقرأة يقترعوا أيهم يحطى بالصف الأول أو بالأدان نعم برك الله فيكم
المسلم أيضا إبراهيم من دنيا يقول عندما يسافر الإنسان إلى أهله من مكة فيحمل معه ما زمزم لأننا نعلم جميعا بأننا في هذا الماء الشفاء والحمد لله فبعض الناس يقولون لو خرجت زمزم من بئر
من البئر فلا تغير شيئا فهل هذا صحيح من البئر أو من مكة أين أم من مكة نعم نقول إن ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء في التالي في مكة أم في غيرها فعموم الحديث الوالد عن النبي عليه
الصلاة والسلام في قوله ماء زمزم لنشرب له يشمل ماء إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة وكان بعض السلف يتزودون من ماء زمزم يحملونه إلى تلالهم نعم بارك الله فيكم هذا المستمع جاد من حائل
يقول بأنه يعاني من تشقق في مؤخرة قدمه من أثر الوضوء فقام بلبس شراب خفيف ومسح عليه يوما وليلة أو أقل بما في ذلك صلاة الفجر يقول بعد أن أصهم النوم أتوضى وأمسح عليه مرة واحدة علما بأن
مدة المسر لم تنتهي فما رأيكم حول هذا والله يرعاكم فأينا أن هذا العمل جائز ولا بأس به إن الإنسان يلبس الجوارب إما للتدفئة وإما لغارب آخر وهذا الرجل ما دام لا يمسح على هذه الجوارب
إلا المبدأ التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليليها للمسافر فإنه قد أتى معروفا ولا إثار عليه في هذا نعم بارك الله فيكم المستمع حامد شاكر من
حرين لا يقول ما حكم بيع عسل النحل المغذى بالسكر لا بأس بهم لا بأس ببيع عسل النحل المغذى بالسكر لكن إن كان يختلف في الجودة عن عسل النحل الذي لا تغذى بالسكر فإنه يجب عليه أن يبين
للمشتري بأن هذا العسل من نحل يتغذى بالسكر لأن لا يقع في الغش الذي تبرع النبي عليه الصلاة والسلام متاعي حيث قال من غش فليس منه ولألا تفوته البركة في بيعه فإن النبي صلى الله عليه
وسلم قال البي عامي بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتما وكتما محقة بركة بيعهما فعلى المرء أن يتعامل مع الناس بالصدق والبيان أن يتعامل مع الناس بما
يحب أن يعامله به فإن هذا هو حقيقة الإيمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحها عن النار ويضخل جنة
فلتأتي همنيته وهو يؤمن بالله ولم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه نعم المستمع يقول أيضا حامد شاكر من حيملة عندما يريد أحد الأشخاص تحويل أمواله من عملة إلى عملة أخرى فماذا
يلزمه الذي يلزمه إذا أراج أن يبدل عملة بعملة أخرى أن يقبض كل من الطرفين الباعي والمشتري العوض الذي انتقل إليه بمعنى أن تكون المباعة يدا بيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب
بالذهب والفضلة بالفضلة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا خلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكوا إذا كان يدا بيد فلابد في المصارفة
بين العملات من التقابض في مجلس على أقدم ولا أجلس أخير القول نحن بارك الله فيكم المستمع أيضا حامد في سؤاله الأخير يقول لدينا ظاهرة منتشرة وهي توجه كثير من الناس أو كثير من الناس إلى
المقابر بعد الفراغ من صلاة العيد فما حكم الشرح في نظركم في هذا العمل هذا العمل بدعة لم يكن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام أي اعتاد زيارة القبور في يوم العيد وإنما أمر النبي عليه
الصلاة والسلام بزيارة القبور أمرا مطلقا عاما فقال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكركم الآخرة فينبغي الإنسان أن يزور القبور كل وقت سواء في الليل أو في
النهار وليس ذلك مقيدا بوقت من الأوقات لا في يوم الجمعة ولا في يوم العيد بل قد نقول إنه كلما قسى قلبه ولسى الآخرة فينبغي له أن نخرج إلى المقابر ويزورها لأجل أن تذكره بالآخرة كما ذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإنها تذكركم الآخرة بارك الله فيكم هذا المستمع محمد يوسف من جمهورية نصف العربية يقول بالنسبة للمسجد الذي يوجد بداخله قبر هل تجوز فيه الصلاة أم
لا المسجد الذي يوجد فيه قبر لا تخفي الحال فيه من أمرين العمر الأول أن يكون القبر ثادقا عن المسجد بمعنى أن يبنى المسجد على القبر ففي هذه الحال لا تجوز الصلاة في هذا المسجد ويجب
حدموا هذا المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله عليه وسلم والنصارى اتخذوا قبور أنبياءه المساجد ولأن هذا وسيلة للشرك لصاحب هذا القبر وأن نعبد من دون الله وأما الحال
الثانية فهي أن يكون المسجد سادقا على القبر يعني أن نأتي بميت وندفنه في هذا المسجد ففي هذه الحال يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس ولا جوز إدقاؤهم في
المسجد أبدا وأما صرعت في هذا المسجد فإنها تجوز لأنه مسابق على القبر لكن لا يكون القبر بين يدي المصلين بل يكون خلفهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أما أن يكون في قبلتهم فإنه قد تبك في
صاحب المسلم الحديثة بمرهد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين