419 - 739 الحلقة الأربعمئة والتاسعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الأسبوع برسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع هنا رمز الاسمه بألف ألف يقول طضيلة الشيخ هل هناك فرق بين الحسنة والدرجة وبين السيئة والخطيئة الحمد لله رب العالمين ووصلي ووصلي وعلى نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحسنة والدرجة بينهما فرق فالحسنة في العمل والدرجة في التواب كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا فالدرجات تكون في الثواب فإذا عمل إنسان حسنة استحق بها درجة وإذا عمل حسنة أخرى يستحق بها درجة استحق درجتين وهكذا أما السيئة والخطيئة فإنهما مترادفان إذا ذكرت كل واحدة على حجة فالسيئة والخطيئة بمعنى واحد وأما إذا ذكرت السيئة والخطيئة في مكان واحد فإن بينهما فرقا والخطيئة أعظم من السيئة نعم هل نسيان القرآن فضيلة الشيخ من كبائر الزنوب مع الذليب نسيان القرآن ليس من كبائر الزنوب وليس فيه إثم إذا كان الإنسان قد أتى بما يجب عليه من تعاهد القرآن فإن النسيان وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس تعاهدا لكتاب الله عز وجل وأنه لم يقع في إثم بنسيان عليه الصلاة والسلام والنسيان من طبيعة البشر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فلاكتروني أما إذا كان الإنسان يتهاول الإنسان بتعاهد القرآن الواجب فإنه يأتم بذلك لأنه ترك ما يجب عليه من التعاهد الواجب والحديث الوالد في الوعيد على ذلك فيه مقال كثير لا يستطيع الإنسان نجزم بوقوع الوعيد المذكور لأنه لم يكن ثابتا ثبوتا يبني الإنسان عليه ما تقده فلهذا نقول إن النسيان الذي يكون سببه الإهمال أي إهمال ما يجب عليه من تعاهد القرآن يكون فيه الإنسان آثما فقط أما جزم بأنه من كبار الدنور فإن هذا ينبني على صحة الحديث والحديث فيه مقال كثير بارك الله فيكم هذا المستمع عين ألف من السودان يقول أرجو أن يتكرم الشيخ ببيان الصورة الصحيحة لأداء الصلاة المسبوق بالنسبة لمن أدرك الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب من حيث ترتيب الركعات الفائتة والصور التي تقرأ وذلك بأنني لحظت الكثير من الخلط مع مجموعة من الشباب في هذا الجانب بارك الله فيكم صفة القضاء قضاء المسبوق أن يبني على أن ما أدركه أول صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدرتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فجعل ما يقضيه المسبوق إتماما لصلاةه الأولى والإتمام يكون مبنيا على ما سبق فإذا أدرك الإنسان الرحة الأخيرة من الصلاة الرباعية فإنه يستفتح ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ صورة معها إن تمكن فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها صورة الفاتحة وما تيسترمع القرآن ويرك ويستجل السلسين ثم يجلس للتجهد الأول ثم يقوم فيصلي الرحتين الباقيتين بسورة الفاتحة فقط وإذا أدرك رحلة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يقرأ كما ذكرت يستفتح ويقرأ الفاتحة هو ما تيستر من تمكن من ذلك ثم إذا سلم الإمام قام فأتى بركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة والسورة هو ما تيسترمع القرآن ثم يجلس للتجهد الأول ثم يقوم فيصلي الرحة الثالثة بفاتحة كتاب فقط هذه هي الصفة أي صفة قضاء المسبوق التي تقتضيها السنة نعم بارك الله فيكم هذا المستمر طه سوداني يقول هل يجوز للرجل لفضلة الشيخ الوقوف أمام النساء لنشر العلم والدين وهل يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة من أجل إرشادها إلى الطريق المستقيم لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بالمرأة إذا لم يكن محرما له ولو للتعليم ولو للأمر بالمعروف وأنه عنه منكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلونا رجل بمرأة إلا معادي محرم وإذا خل الرجل بالمرأة كان الشيطان ثالثا لهما ووسوس لهم الوساوس التي قد تؤدي إلى الفاحشة ولا يذب الله وأما وقوف الرجل أمام النساء جمعا بلا محذور شرعي من أجل تعليمهم فإن هذا لا بس به لكن بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه وأن يكون مأمونا ولكن في مثل هذه الحال إذا كانت المسألة بصفة رسمية فإنه يوضع حاجز بين هذا الرجل وبين النساء حتى تكون النساء في ساعة وحتى لا تفتتنى أحد من النساء لهذا الرجل وأقول إنه لا ينبغي أيضا أن يقوم بالتدريس للنساء الرجال إلا عند الضرورة أما إذا لم يكن هناك ضرورة فإن فإن الذي يقوم بالتدريس للنساء يكون مرأة وكذلك الذي يقوم بالتدريس للرجال يكون رجلا لأن الشارع يرني إلى بعد النساء عن الرجال وعن الاختلاط بهم ألم ترى إلى المرأة إذا صلت في المسجد مع الجماعة فإنه يجب عليها أن تكون وحدها خارجة عن صفوف تجاه ولا تكون صفا مع الرجل كما جرت بذلك السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وهذا كله يدل على أن الشارع يرني إلى بعد ذجال عن النساء وعدم اختلاط بهم نعم بارك الله فيكم المستمع من السودان يقول هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة الأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسون الصلاة لأنه لا تميز لهم والسن الغالب للتميز هو سبع سنين وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه فقال عليه الصلاة والسلام أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبب وإذا كان هؤلاء أطفال الذين في الرابعة لا يحسون الصلاة فلا ينضغي أن يأتي بهم إلى المسجد اللهم إلا عند الضرورة كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه بشرط أن لا يؤذي المصلين فإن هذا المصلين فإنه لا يأتي به وإذا احتاج الطهو إلى أن يبقى معه في البيت فليبقى معه وفي هذه الحال يكون معذورا بترك الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته بارك الله فيكم المستمع أيضا من السودان يقول هل يصحي الرجل أن يجلس مع بنات عمه أو عمته أو بنات خاله أو خالته إذا كان ليس هناك محذور فلا بأس ولكنه لا يتحدث إلي جنة ويتحدثنا إليه لأن هذا الحديث قد دفن إلى فتنة لكن لو فرد أنه زار بيت أقاربه ولم يحصل حلوة ومعه أهله وكذلك أهل البيت معهم محارمهم فجلسوا في مجلس واحد فلا حرج في ذلك أما التحدث إلى النساء التي محارم له فإن ذلك بلا شك يوجب الفتنة وكلما بعض الإنسان عن الفتنة كان أسلم نجينه وأرضه باركا فيكم المستمعة نون فا من جدة تقول بأنها نذرت أن تذبح لابنائها لكل فرد منهم ذبيحة عددهم عشر ثكور وإنال علما بأن والدهم لم يذبح لهم عند ولادتهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لم تستطع الوفاة بهذا النذر كما أن نذرها هذا كان قائما على ظن منها بأن عدم الذبح عليهم فيه ذنب وبأنه لا يجوز فماذا عليها أن تفعل إذا كان نذرها مبنيا على هذا الظن وهي وهو ظنها أن العقيقة واجبة فإنه لا يزمها الوفاء بالنظر لأنه مبين على أصف تبين أنه ليس ثابت وإذا فنك ذلك فإنما بني على مرس بثابت لا يكون ثابت وأما إذا كانت نذرة أن تعق عنهم من غير أن يكون النذر مبنيا على هذا الظن فإنها تعق عنهم لكن بإذن والدهم لأن المخاطر بالعقيقة هو الوالد الأب وليست المرأة الأم ثم أنني أنصح هذه المرأة وغيرها من المستمعين عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير وكثيرا ما ينظر الإنسان نذرا ثم يتمنى أن يتخلص منه ولا أصل له فيجد في نفسه مشقة والصعوبة وربما يترك هذا النذر ولا يفي به وهذا على خطر عظيم إذا نذر الإنسان نذرا معلقا على شيء فحصل هذا الشيء ثم لم نتب نذره فإنه على خطر عظيم ألم ترى إلى قوله تعالى ومنهم من آهد الله فإن آتانوا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فآقبهم محفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخرف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فبين الله أن هؤلاء القوم آهدوا الله إذا آتاهم من فضله أن يتصدقوا وأن يصلحوا أحوالهم فلما آتاهم من فضله لم يتصدقوا البخلوا ولم يصلحوا بل تولوا وهم معرضون فكانت النتيجة أن أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه أي نفاقا يبقى فيهم حتى يموتوا وليان بالله فأنا أقول أني أنصح إخوان المسلمين عن النذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عنه وأخبر أنه لا أعتي بخير وإنما يستخد به من البخيل والله موفق بارك الله فيكم المستمع من جدة نون فتقول بالنسبة للسؤال الثاني يقول بعض الناس بأن الريحان فيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بأنه لا يدوز رميه على الأرض فهل هذا الصحيح؟ هذا ليس بصحبه فليس في ورق الريحان هذه الكتابة ولكن بعض الناس يتخيل من شكل معين أن فيه اسم الله أو أن فيه آية من القرآن أو أن فيه الذكر وما أشبه ذلك فيبنى على هذا التخيل بناء يجعله حقيقة وهذا خطأ وكثيرا ما يعرض علينا البسة يقول عارضوها إنه مكتوب فيها لا إله إلا الله أو مكتوب فيها سمو الله وإذا تعملت وجدت أنه لا صحة لذلك وأن هذا نقوش لكنهم يتوهمون أنه اسم من أسماء الله وأنه ذكر من ذكر الله فيبنون على هذا الوهم ما يسجره حقيقة وهذا خطأ وأنت أحيانا تنظر إلى شكل معين من النقوش فتظن أنه صورة حمامة أو صورة قط أو صورة أسد أو ما أشبه ذلك ثم إذا فكرت بيدوني أن تتوهم هذا الوهم وجدت أنه لا أساس لهذا من الصحة بارك الله فيكم في السؤال الثالث رسالة المستمعة نون فاء من جدة تقول هل نسح الرأس مع الأذنين في الوضوء مرة أم ثلاث مرات وهل الرقبة تدخل معهما في الوضوء مسح الرأس والأذنين إنما يكون مرة واحدة وهكذا كل منسوح لا يمسحه إلا مرة واحدة فالمسح على الجوربين أو الخفين مرة واحدة والمسح على الجبيرة مرة واحدة وهكذا كل منسوح فإنه لا يكرر لأن المسوح خففة في كيفية أصله وفي كميته بل لأن المسوح خففة في كيفية تطهيره وفي كميته أيضا وأما الرقبة فإنها لا تسفل في الرأس فلا تنسح بل مسح الرأس بل مسح الرقبة مع الرأس من البدع التي ينهى عنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح رقبتهم وكل شيء يتعبد بالنسان مما لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بدأ هذه رسالة وصلت من ليبيا من مستمع للبرنامج أخوكم في الله عين دالباء يقول أرجو من فضيلة الشيخ محمد بن أثمين أن يبين لنا ما حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته أرجو منكم التوضيح كاملا حول هذا حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله عز وجل في قوله وآشرهن بالمعروف وفي قوله عز وجل ولهن مثل لعليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العرف والأعراف تختلف بحسب العزمنا والأمكنة لكن هناك أمور تكون على الزوج على كل حال وأمور تكون على الزوجة على كل حال فمن الأمور التي تكون على الزوج على كل حال القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن لقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في حدث وداء يوم عرفه في أكبر مجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فلا يحل للردل أن يقصر في شيء من ذلك على امرأته بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام اللهم إلا أن تكون المرأة ناجزة بمعنى أنها آصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها ومتى وجب عليه الطيام بالنفقة وامتنع منها فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإلا فلزوجة أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف وإن لم يعلم بهذا لأن هندن بنت أثبة استعدمت النبي صلى الله عليه وسلم بل استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي صفيان وقالت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ما يكفيك وولدك بالمعروف أما حق الزوج على زوجته على كل حال فهما أشر إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع في خطبته يوم عرفه حين قال ولكم عليهم أن لا يعطئن فرشكم أحدا من تكرمونه فلا حلو المرأة أن تمكن أحدا من دخول البيت زوجها وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب الله لأن البيت بيته والحق حقه ويجب عليها كذلك أن تطيعه يجب عليها أن تطيعه فيما فيما هو من حقه فإذا دعاها إلى الفراش ويجب عليها أن تطيعه ما لنكن في ذلك ضرر عليها أو تفيت فريضة من فرائض الله فإن لم تفعل فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا أمرأة إلى الفراش فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح أما الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف فإن هذه تختلف باختلاف الأغراف ومنها مثلا هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك فيقول هذا يرجع إلى العرف فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال وإذا لم يكن العرف جاريا بهذا وأن الذي يقوم بهذا غير الزوجة فإنه لازم الزوجة أن تقوم به وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم في مثل هذا كما شكت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجد من الرحى من التعب يعني كانت تطحن الحب لطعام البيت وكما كانت امرأة الزبير المعوام تحمل النوع من المدينة إلى أبو الثانه خارج المدينة فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به من الزوجين يكون على حسب العرف لقوله تعالى وعاشوا هنا بمعروف وعندنا هنا في المملكة العربية السعودية أن المرأة تقوم بمثل هذه الأمور يعني الطبخ وقصر البيت وما أشبه ما زال الناس يعملون هكذا ولكن مع هذا لو تغير العرف والطرد وصار الذي يقوم بهذه الأمور فإنه يحكم بما يخصره العرف بارك الله فيكم فضل الشيخ وعظم الله وثوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع أخواتنا الأكارم انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نورا على الدرب إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله نورا على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن