417 - 739 الحلقة الأربعمئة والسابعة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
عندكم وأهلا هذا مستمع للبرنامج يماني يقول ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع الصلاة خلف الإمام مبتدع إن كانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن تصلي خلفه لأن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل له صلاة
لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة وإذا كانت لا تقبل صلاةه فكيف تقتدي أو فكيف تعتم بإمام لا صلاة له لكن إذا كنت لا تزيعا وصليت خلفه ثم تبين لك بعد ذلك أنه مبتدع بدعة مكفرة فإن الصلاة
فصحيحة فقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسح والإنسان لا يعلم الغيب أما إذا كانت البدعة مفسقة لا تخرج إنسان من الإسلام فإن الصلاة خلفه صحيحة على القول الراجح وهو أن الصلاة خلف
الفاسق الصحيحة لأنه عن الفاسق تصح صلاته وتقبل صلاته وفسقه وعدالته لنفسه ليس علينا منها شيء مادام يأتي بالصلاة على الوجه المطلوب أما إذا كان يخل بالصلاة فإن فلا تصلي خلفه ولو كان
سليما من البدعة والفسوق هذا هو حاصل ما يقال عن الرجل المبتدع على أن بعض العلماء يقول إن الفاسق مطلقا لا تجهز الصلاة خلفه ولكن هذا قول مرتوح والراجح من الصلاة خلف الفاسق الصحيحة
ولكن كما قلت لك إذا كان يخل بالصلاة فلا تصلي خلفه وتذلك أيضا إن أمكنك أن تجد إماما عدلا مستقيما في دينه فإن سلاتك خلفه أو لا نسلاتك خلفه هذا رجل الفاسق طيب أخذ الأجرة مقابل التلاوة
بالنسبة لقراءة القرآن وخصوصا الذين يقرؤون القرآن في المناسبات أخذ الأجرة على قراءة القرآن حرام وذلك لأن قراءة القرآن لا تقع إلا قربه وكل عمل لا يقع إلا قربه فإن أخذ الأجرة عليه
حرام والقارئ إذا أخذ الأجرة على هذه القراءة فإن الأجرة عليه حرام ولا ثواب له من هذه القراءة وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يستعجرون من يقرأ لميتهم في أيام وفاته فإني أقول لهم إن
عملكم هذا عمل بائر ليس فيه فائدة بل فيه مضرة لأنكم أعنتم هذا القارئ على الإثم حيث أخذ أجرة على قراءته ولأن هذه التراهم قد تكون مأخوذة من تركة الميت وقد يكون فيها وصية وقد يكون فيه
في الوراقة الصغار فيظلمون بأخذ شيء من ما استحقونه من هذه التركة ثم إن ميتكم لن ينتفع بهذه القراءة إطلاقا وذلك لأن هذه القراءة ليس فيها ثواب عند الله وإذا لم يكن فيها ثواب فمن أين
يأتي تأتي الفائدة لهذا الميت إذن فالواجب البعد عن هذا العمل والتحذير منه والتناصر بين المسلمين من أجل القضاء عليه وإخلاء المسلمين بارك الله فيكم في السؤال الأخير المستمع في يماني
يقول هل يستدل بالأحاديث الضعيفة؟
الأحاديث الضعيفة لا يستدل بها ولا يجوز أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على وجه يبين فيه أنها ضعيفة ومن حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد
الكاذبين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب عليه متعملا فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز الأمل بالحديث الضعيف لكن بعض أحادي العلم تخص في ذكر الحديث الضعيف بشروض
ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا والشرط الثاني أن يكون له أصل والشرط الثالث لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كانت ضعفه شديدا فإنه لا يجوز ذكر الضعيف أبدا إلا إذا
كان الإسلام يريد أن يبين ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضا مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلا وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للتغريب في صلاة الجماعة
لأنه يرغب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحا فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحا فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالثة لا تعتقد أن النبي صلى الله
عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما يترتب من أجل ما ذكر فيه من التواقع على أن بعض أهل المقارئ إن الحديث الطريق يجوز ذكره مطلقا إلا مقرنا بضعفه إلا مقرنا بديان ضعفه وهذا
القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة ومسألة الترهيب والترهيب يكفيها الأحاديث الصحيحة حم رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد المستمع عين من مكة يقول
حلفت على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى بيت فلان تكون محرمة علي مثل أختي يقول المستمع وذهبت وقالت لي أنني نسيت فما الحكم في ذلك أفي دوني معجورين أولا ننصحك عن إطلاق هذه الكلمات لأنها
كلمات خطيرة جدا والإنسان إذا قال لزوجتي أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي أو ما أشبه ذلك كان مظاهرا وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حكم الظهار في كتابه فقال والذين يظاهرون منكم من نسائهم
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم وإنهم لأقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفونا أفوه وبيّن أن كفرت الظهار إدقوا رقبه فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع
فيطعهم ستين مسكينا ومع ذلك لا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر حتى يكفر بإعتاق الرقبه إن كان قادرا وبالصيام الشهرين متتابعين إن لم يكن قادرا على الرقبه وبإعتاق المستين مسكينا إن لم يكن
قادرا على صيام الشهرين فالأمر في هذا خطير أما فيما يتعلق بسؤالك فإذا كانت امرأتك ناسح فإنه لا حنث عليك أي ليس عليك كفارة لأن القول الراجح أن من حنث غيره وهو ناسي فإن هذا الغير لا
يحنث كما أن الحالف نفسه إذا فعل الشيء وهو ناسي إذا فعل الشيء الذي حلف عليه وهو ناسي فإنه ليس عليك كفارة في سؤال المستمع الثاني المستمع عين نيم من مكة يقول رجل قابل زوجته في مطار
جدة وهي محرمة بالعمرة وهو مقيم بمكة فأحرم من المطار بجدة فأرجو الإفادة عن صحة ما فعلنا أما المرأة فهي محرمة كما بكى السائل والظاهر أنها قد أحرمت من المقات لا يكون إحرامها ليس في
شيء صحيح لا شيء فيه وأما الرجل فإحرامه أيضا صحيح لأنه إذا كان مقيما بمكة هو أحرم من جدة فقد أحرم من الحل فيكون إحرامه صحيحا ولا حرج عليه بارك الله فيكم هذا طالب جامعي رمز لاسمه
بألف ألف باء يقول بأنه أحد الطلاب المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول وموفق في دراستي والحمد لله ولكنني أنظم الشعر كثيرا وأقوله في المناسبات وغير المناسبات مما
جعلني أقضي جل وقتي أقرأ كتب الشعر وأنظم الشعر فما حكم هذا العمل بارك الله فيكم فإذا كنت تقول الشعر المباح أو الشعر الذي فيه الخير للناس وتوجيههم إلى ما ينفعهم في دينهم وجناهم فلا
حرج عليك في ذلك أما إذا كنت تقول شعرا محرما ساقدا سافرا فإن هذا حرم عليك ومع هذا فنقول إن العولى بك وأنت طالب العلم أن تدعى هذا العمل وأن تقبل على طلب العلم طيب من كتاب الله وسنة
رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والأعمة من بعدهم حتى يفعك الله بذلك لأن ما أنت عليه الآن إما أن تكون فيه سالما أو مأجورا بأجل لا يستوي طلب العلم الشرعي المبني على كتاب الله
وسنة رسوله صلى الله وسلم قول الصحابة والأعمة وإما أن تكون مأزورا إذا كان ما تقوله من الشعر شعرا ساقدا سافرا يدعو إلى الفجور والأحشاء فنصيحة لك أن تدعى ما أنت عليه الآن من الشعر
ومراجعة الدووين وأن تقبل على العلم الشرعي لعلى الله أن يفعك بذلك بارك الله فيكم هذه مستمعة للبرنامج تسأل وتقول هل تغيير لون الشعر بالأصبار الكيماوية الموجودة بالأسواق حرام أما
تغيير لون الشعر من الأبيض بالأسود فإن هذا لا جوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لتجنبه وقد ورد حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الوعيد على من خضب شيبه بالسواد وأما تغيير
الشعر بالألوان الأخرى فإن ذلك لا بأس به لأن الأصل لباحة حتى يقوم دليم على المنى اللهم إلا أن يكون في هذا مشابهة لنساء الكفار فإن ذلك لا يجوز لأن مشابهة الكفار حرام لقول النبي صلى
الله عليه وسلم من أحبقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه في قوم فهو منهم ثم إنها ذكرت في سؤالها أنها كيموية نعم وبناء على هذا يجب مراجعة الأطباء في ذلك هل تؤثر هذه الأصباح على
شعر الرأس وجلدته بضرر فإنه لا يجوز استعمالها إذا ثبتها نعم المستمع عين ألف ضاء تقول في سؤالها الثاني بأنه يمتاز شعرها بتجعوده لذلك تضطر أحيانا إلى إجراء بعض العمليات المتعارف عليها
وهي اللف جعل الشعر على شكل خصلات صغيرة وهو رقب ويلف على استوانات ثم بعد جفاثه تزال هذه الاستوانات ليكون الشعر بعد ذلك منسدلاً ويزول التجاعد أود ما أرفت فيما إذا كانت هذه العملية
محرمة في كونها تغيير لخلق الله مع العلم بأن الشعر يرجع إلى طبيعته عند تعريضه للماء أن يزول بمجرد الاستحمام كما أن عملية الله تستغرق وقتاً حيث تبقى خصلات الشعر ملفوفة على هذه
الاستوانات إلى أن يجف الشعر وقد يأتي وقت الصلاة فأصلي وشعري على هذه الحالة فهل الصلاة صحيحة علماً بأن الشعر لا يكون منسدلاً بل كل خصلة منه تكون ملفوفة حول الاستوانة الخاصة بها كما
أن حجم الرأس يكون كبير بسبب وجود هذه الاستوانات كذلك عند الوضوء أعمد إلى تغطية رأسي بقطعة قماش وأمسح من فوقها حتى لا يتأثر ويفسد شعري بالماء وذلك بالاعتماد على قول عمر بن الخطاب
رضي الله عنه من لم يطحره المسح فوق العمامة فلا طحره الله توجي فضيلة الشيخ حول هذا السؤال الذي أرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تضيع أوقاتها بمثل هذه الأمور التي لا تكتسب منها شيئاً اللهم
إلا جمالاً موهوماً في مدة معينة ثم يزور وهي فيها لا تخسر وقتاً كثيراً من وقتها وتخسر مالاً حسب هذا الدواء أو هذا الشيء الذي جاءت به فنصيحة لها أن تدعم إذن هذه الأمور وأن تقبل على
ما انفعها في دينها ودنياها وأن لا تكلف نفسها مشقة هذه الأعمال ولكن لا أستطيع أن أقول إن هذا الحرام ما دامت تقوم بالواجب عليها من مسح الرأس مباشرة بدون أن تضع عليه هذه المنديل وأما
ما ذكرت عن عمر فلا أذي عنه ولكن عمر رضي الله عنه يتكلم عن العمامة والعمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته في وضوء والمس على العمامة من الأمور المفروعة ثابتة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذه المنديل التي تضع على الرأس من أجل وقيافه من الماء في حال استعمال هذه الأمبات فإنه ليس من باب العمائن في شيء بارك الله فيكم هذا مصري مقيم
بالمملكة يقول هل يجوز أخذ أجرة مقابل تغسين وتكفين الموت إذا كانت هذه الأجرة وهذا العطاء بدون شرط فلا شك في جوازه ولا حاجة فيه لأنه وقع مكافأة لهذا الغاسل المكفل على عمله وقد قال
النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروف فكافئه أما إذا كانت هذه الأجرة مشروطة فإنها بلا شك تنقص أجر الغاسل المكفل لأن الغاسل المكفل ينال أجرا كبيرا لأن فاصل الميت وتكفينه من
فرود الكفائة فيصل للغاسل ومكفل أجر فرض الكفائة لكن إذا أخذ على ذلك أجرة فإن أجره سوف ينقص ولا حرج عليه إذا أخذ أجرة على هذا لأن هذه الأجرة تكون في مقابل العمل المتعدل للغير والعمل
المتعدل للغير يجوز أخذ الأجرة عليه كما جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على القول الصحيح بارك الله فيكم هذا شاب يسأل ويقول بأنه كثيرا نزاح مع الأصدقاء والإخوان في الرحلات وفي
المناسبات يقول أنه عرف بهذا العمل هل يلحقه إثم بهذا إذا كان هذا النزاح حقا بحيث لا يتضمن كذبا ولا يتضمن صفية بأحد وإنما هو مرح من أجل شرح صدوب أخوانه وأصحابه فإنه لا بأس به بل قد
يكون مأجورا عليه بالنية الطيبة إذا قصد بذلك تفع السعامة عن إخوانه وإدخال الصدوب عليه أما إذا تضمن كذبا سفية بأحد فإنه لا يجوث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل لمن حدث فكذب بوقت
كبير القوم ويل له ثم ويل له وأما السفية فهي حرام أيضا لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه والسفية به من أكبر خدش أرضي أخيه نعم بارك الله فيكم المستمع رشدي من نصر يقول كيف
يوفق المسلم بين إرضاء والديه الأم والأب وبين الزوجة حيث إن والدي لا يرتاح لزوجتي كثيرا وكذا زوجتي لا ترتاح لهم فأنا سعيد مع زوجتي وأبنائي فبماذا تنصحونني فضلك الشيء نعم أنصحك بأن
تحرص طاية الحرص على التوفيق بين زوجتك وبين أبيك وأمك فإن حصل التوفيق فهذا من نعمة الله على الجميع وإن لم يحصل فاستأذن والديك أن تخرج في بيت وحدك أنت وزوجتك وأولادك ويحسن أن يكون
قريبا من بيت الوالدين حتى تسهل الزيارة لهما وأنت إذا انفردت عن الوالدين من أجل هذا الغرض فإن انفرادك صحيح ولسالك فيه حرج لأن هذا خير من انبقاء الزوجية في نكد وعيش والديك في نكد أو
أن تفارق زوجتك وأولادك هذا مستمع حسن عبد الله من السودان يقول بأنه اشترى دراجة في أحد العوام بمبلغ 130 جنيها وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كل ما
صارت قديمة إذا أردت بيئها إلا أن الشخص رفع قيمة هذه الدراجة بمبلغ 1200 جنيه بزيادة 1070 فمن حكم في هذه الزيادة الكبيرة حيث أن الحديث يقول ملح بملح وشعير بشعير وتمر بتمر مثلا بمثل
وما زاد فهو ربا أفيدونا بارك الله فيكم يقول لأنه اشترى دراجة في أحد العوام بمبلغ 130 جنيه وفي هذه الأيام وبعد انقضاء سبع سنوات في استعمالها حيث تقل قيمتها كل ما صارت قديمة إذا أردت
بيئها إلا أن الشخص رفع قيمتها أي شخص شخص آخر اشتراه منه بمبلغ 1200 لزيادة 1070 فما الحكم في هذه الزيادة الكبيرة يقول بعد الاستعمال هذه الزيادة لا بأس بها إذا كان ذلك من أجل
الارتفاع لقيمة هذه الدرجات لأن هناك فرقا بين قيمة الأشياء منذ سبع سنوات وقيمتها اليوم أما إذا كانت هذه الزيادة من أجل أن المشتري جاهل بالثمن وأنك خدعته وبعتها عليه بهذا المبلغ مع
أنها لا تسويه فإن هذا حرام عليك لأنه لا يجوز التغريد بأحد من المسلمين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس وكثيرا ما ترتفع الأسعار في أقل من
هذه المدة أحيان يشتري لسان الشيئة بمئة وفي خلال سنة واحدة يرتفع إلى ألف أو أكثر لا حرج عليك إذا بعتها بزيادة وأما قولك إن هذا قد يكون ربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والترمى بالتمر والمحو مثلا بمثل سواء بسواء فهذا لا يدخل في هذا الحديث الذي ذكرته لأن هذا الحديث المراجبه إذا بيع كل واحد من هذه
الأشياء بجنسه مثلا بيع ذهبا بذهب فلابد فيه من التساوي والتقابض في مجلس الأقد أو أبيع فضة بفضة فلابد من التساوي والتقابض في مجلس الأقد أو تمرا بتمر فلابد من التساوي والتقابض في مجلس
الأقد أما إذا بيع جنس بآخر كأن أبيع تمرا ببر فلا بأس بالزيادة لكن بشرط أن يكون ذلك يدن بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد قل
هل تزكر الماشية التي تعلف؟
إن كانت بالتجارة بمعنى أن النسان يتجذ بالمواشي يبيع ويشتري بها كما يتجذ التاجذ بالبز والأواني والفرش فإن فيها الزكاة ولو كانت معلوفة لأنها في هذه الحال تكون عروضة تجارة وأما إذا
كانت للدروة والتنية فإنها لا زكاة فيها إذا كانت معلوفة لأن الماشية التي للدرب والتنية لا يتجب فيها الزكاة حتى تكون سائمة والسائمة هي التي ترى أكثر الحول أو الحول كله أما التي تعلف
فإنه ليس فيها زكاة ما دامت سائمة لا تجارة نعم نختم هذه الحلقة برسالة المستمع مصطفى ألف ألف يقول نحن أربع من الإقوان نعيش مع والدنا الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالنعمة ونحمد الله
على ذلك إلا أن الوالد يفضل ويكرم ويعطف على أخ لنا أصفر لأنه من زوجة ثانية وقد كتب له بعض الأملاك باسمه فما الحكم في ذلك الحكم بهذا أن عليكم أن تقوموا ببر الوالد وتصبروا على ما حصل
منهم من جور لأنكم مأمورون ببر الوالدين أما بالنسبة لوالدكم فإنني أحذره من هذا العمل وأقول له اتق الله وعدل بين أولادك ويجب عليه أن نرد ما كتبه لابنه من الأملاك وما آثر به ابنه من
الأمور الأخرى إلا إذا سمحتم بذلك فلا حرج عليه في أن تبقى هذه الأملاك عند ابنه الذي أثره عليكم أما معاد أدم السماح فيجب عليه أن يرد ما أعطاه لأن بشير بن سعد الأصاري رضي الله عنه لما
وهب ابنه النعمان بن بشير هبه أمره النبي صلى الله عليه وسلم فردها رد ما وهب ابنه حيث قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ابتقوا الله وعدلوا بين أولادكم أولادكم شكر الله لكم لفضيلة
الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أخواتنا الأثارم انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الضرب كان معنا في هذا اللقاء طيب المبارك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين
الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم خطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيسة شكر الله لفضيلته شكرا لكم أنتم إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على
الضرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنثير عبد الكريم صالح المقرن نور على الضرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على
أسئلة على أسئلة على أسئلة