413 - 739 الحلقة الأربعمئة والثالثة عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

مستماعين ألف ألف استعرضنا سؤالا له عن تزويج الزوج الذي لا يصلي يقولون أيضا الخاطب الذي لا يصلي نعم يقول الأخوان المشكلة الثانية في حياتنا بأننا زوجنا أختنا الكبيرة من شخص ونحن لا نعلم أنه لا يصلي وله ثلاثة أكثر ماذا نفعل فضيلة الشهيف أفيدون بهذا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيسان إلى يوم الدين إذا كنتم قد زوجتم هذا الرجل بأختكم وهو لا يصلي ولكنكم تجعلون هذا الأمر فإنكم معذورون والأولاد الذين جاءوا بهذا العقب أولاد شعريون منسبون إلى أبيهم كما هم منسوبون إلى أمهم ولكن حل هذه المشكلة الآن أن يقال لهذا الرجل بل حل هذه المشكلة الآن أن يفرق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد له عليها حتى يسلم ويرجع إلى الإسلام في إقامة الصلاة فإذا أقام الصلاة فحينئذ ناقد له أقدا جديدا ولا أجوز أن تبقى هذه الزوجة معه بناءنا لا هذا العقد لأن هذا العقد باطن لمخالفته لقول الله تعالى في المهاجرات فإن أنتم هنا مؤمنات فلا ترجعوهن الأقفار لهم نحلل لهم ولا هم يحلون لهم وما أيس الأمر عليه إذا كان يريد أهله ويريد أولاده فإنه ليس بينه وبين هذا إلا أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم ومن شر نفسه ويقيم الصلاة وإني أنصح هذا الرجل بأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أنه إنما خلق في هذه الدنيا لعبادة الله وأن يعلم أن الخسارة فادحة إذا مات على هذه الحال فإنه إذا مات على هذه الحال سوف يخلق فينا لجهنم مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصحه بأن يستق النية ويعقد الحزم على الصلاة ولينظر هل يضرعه ذلك شيئا هل يمنعه ذلك من حوائجه الدنيوية هل يخول ذلك بينه وبين متعه التي أباحها الله له كل ذلك لم يكن بل إنه يعينه على مهامه وأموره كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشب وأسأل الله تعالى أن تبلغه هذه النصيحة وأن يوفق لغبولها وخلاصة الجواب أنه يجب أن يفرق بين هذا الرجل وبين زوجته وبين من عقد له عليها وإن كان له منها أولاد هذه واحدة ثانيا أن أولاده هؤلاء أولاد شرعيون يلحقون به وإنسبون إليه كما هم منسبون إلى أمه وذلك لأنهم حصلوا من وطع شبهة حيث لم يعلم أن تزويج من لا يصل لتزويج باطل ثالثا أنه إذا عاد إلى الإسلام وأقام الصلاة فإنه يُعقد له من جديد رابعا النصيحة الأفيرة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن تبلغ منه مبلغ النفل حتى يصلح له أمر دينه وجميعه ضارك الله فيكم فضلت الشيخ محمد التحري عن الشخص الخاطب ما رأيكم فيه التحري عن الشخص الخاطب واجب وضوبا مؤكدا لا سيما فيها للوقت الذي اعتبس فيه طيب بالخبيث وكثر فيه التزوير والوصف الكالد وكثر فيه شهد الزور فإنه قد يوجد من الخطاب من يتظاهر بالصلاح ويستقامه وحس الخلق وهو على خلاف ذلك وقد يزور سيادتنا على مظهره يزور على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم وذو خلق وقد يؤيد من أهله على ما زور وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهل فيشهد له الصلاح والاستقامة فإذا حصل العقد تبين أن الأمر على خلاف ذلك في دينه وخلقه ولهذا أرى أنه يجب التحري وجوبا مؤكدا وأن يكون التحري بجقة ولا يضر إذا تأخرت عجابة عشرة أيام أو عشتين يوما أو شهرا ليكون الإنسان على بصيرة فإذا تبين أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه وأنه ممن يرضى دينه وخلقه فليزوج ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل هذا الرجل بأي حجة كانت لأن نسمع أن بعض الأولياء يمنى تزويج موليته بمن يرضى دينه وخلقه وهي قد رضت به بحجج واهية نسلع أن يقول إنه ليس من قبلتنا أو يقول إنه ليس معه شهادة والمرأة معه شهادة أو يقول إنه ليس في وظيفة مع أن أمره قائم إلى غير ذلك من التعليلات الباردة الباطلة ومن الناس من يمنع تزويج موليته لأنها تدرس وتدر عليه من راتبها فيجعلها مغلا له ويمنع من تزويجها لهذا الغرض المهم أنني أنصح مثل هؤلاء الأولياء وأقول لهم اتقوا الله في من ولاكم الله إياه لا تمنع النساء من التزوج لمن يرضين دينه وخلقه من أجل أغراضكم الشخصية أو عاداتكم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كما أني أيضا أنصحهم مرة أخرى في عكس هذا الأمر وهو أن يزوجوها من لا ترغب فإن ذلك حرام عليهم والنفاح لا صح على القود الراجح حتى ولو كان المكره الأب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا البكر حتى تستألم وقال في الأي لا تنكح حتى تستأمر بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا البكر حتى وقال والبكر يستعمرها أبوها فنص على البكر ونص على الأب فلا يجوز يجبر المرأة ألا تزوج من لا تريد زواجهم مهما كانت الأسباب ولا حرج على الأب فيما لو قد أنها لم تريد الزواج مطلقا لا حرج على الأب ولا غير من أولياء إذا لم يزوجوها في هذه الحال حتى لو بقت طول حياتها وذلك إلى أنها لاب اختيارها فهم لم ننعوها بارك الله فيكم فملك الشيخ المستمع محمد عبد الله من الرياض يقول بأن له أخ تعرض لحادث توقفي بعده هل يجوز لنا أن نضحل أو نحج عنه إلى بيت الله الحرام نرد الإفادة القول الراجح من قوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من الأموات المسلمين سواء كان هذا الميت من أقاربه أمن من ليس من أقاربه هذا هو القول الراجح سواء في الصدقة أو في الحج أو في الصوم أو في الصلاة أو في العيذات فيجوز الإنسان أن يتبرع بالعمل الصالح لشخص ميت من المسلمين ولكن هذا ليس من الأمور المطلوبة الفاضلة فللأفضل أن يدعو له بدلا أن يتصدق عنه أو أن يرحي عنه أو أن يحج عنه لأن الدعاء له هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت عنه أنه قال إذا مات الإنسان من قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو أن ينتفع به هو ولد صالح يدعو له فذكر ولد الصالح الذي يدعو له ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يحج له أو ما أشبه ذلك من الأعمال الصالحة مع أن الحديث في سياق العمل فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر العمل للميت إلى ذكر الدعاء علم أن الدعاء هو المختار وهو الأفضل ولهذا فإن أنصر إخوان المسلمين أن يحرصوا على الدعاء لأمواتهم بدلا عن إهداء القراب لهم وأن يجعلوا قراب لأنفسهم لأن الحي محتاج إلى العمل الصالح فإنه ما من ميت يموت إلا ندم إن كان محسن الندم أن لا يكون الزاب وإن كان المسيء الندم أن لا يكون السعف قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت وقال الله عز وجل وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يتأهدكم موت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسني إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فأنت أيها الحي محتاج إلى العمل الصالح فاجعل العمل لنفسك وأدعو لأمواتك من العباء والأمهات والإخوان والأخوات وغيرهم من المسلمين هذا هو الذي تدل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا لو أن الإنسان تصدق عن ميت أو صام عنه أو صلى وقصد بأن يكون التواب للميت فلبس بذلك إذا تبرع بهم نعم طارت الله فيكم الإخوة من اليمن عبد الله محمد هيتم هيتم سالم حيدرا وناصر حسين لهم مجموعة من الأسئلة يبدأون هذه الرسالة بالسؤال الأول يقولون في السؤال الأول هل تجوز صلاة الجمعة في مكان شبه صحراء أي بدون مسجد إذا كان هؤلاء هؤلاء المقيمون في هذا المكان يقيمون فيه صيفا وشتاء ويعتبرونه بمنزلت القرية أو المدينة فإنه يجب عليهم إقامة الصلوات جماعة وإقامة الجمعة ما داموا مقيمين في هذا المكان وفيه مساكل لهم بما جرت فيه العادة أما إذا كانوا غير مقيمين وإنما نزلوا في ذلك أجياما من أجل موسم المطر أو لغي ذلك فإنه لا يجوز لهم يقامة الجمعة لأن الجمعة لا تقم في السفر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مسافر وتصادفه جمعة ولم يكن يقيمها ولو كانت مشروعة لأقامها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ولأنه مشرع للأمة فلنمكن أن يدعى شيئا مشروعا لأن ذلك خلاف ما كلف به قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أزل عليكم من ربك وعلى هذا فإقامة الجمعة في السفر تتبر من البدى ولا تصح وعلى من أقامها في السفر أن يعيدها يعيدها ركعتين بنية الظهر أما من كان مسافرا ولكنهم في قرية فقاموا فيها الجمعة فإنه يجب عليها أن يصلي الجمعة مع الناس لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودر الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنت تعلمون فإذا قلت الصلاة فانتشعوا في الأرض وتعلموا في الله ويقول الله كثيرا لعلهم تطلحون ومن المعلوم أن الآية عامة يا أيها الذين آمنوا فكل ما صدق عليه وصف الإيمان فإنه مطالب لحضر الجمعة إذا سمع النجاء وكذلك على القول الراجح يجب على المساكر الذي في قضيح ومدينة أن يحضر صلاة الجماعة لأنه إذا نوزل للجماعة وجب على كل ما سمع النجاء أن يجيب كما جاء ذلك في الحديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل السعدنه في ترك الجماعة فرخص له فلما ول نجاح فقال هل تسمع النجاء قال نعم قال فأجب والحاصل أن من كان في بلد فإنه يجب عليه حضر الجمعة والجماعة ولو كان مسافرا وأما من كان في البر وهو مسافر فإن جماعة تجيب عليه ولكن جمعة لا تجيب عليه بل ولا تصح منه فلو أقام المسافرون وهم في البر في السفر أقاموا جمعة فإن هذا حرام عليهم وصلاةهم غير صحيحة ويجب عليهم إعادة ذلك أو إعادة الكصرة ذهرا لكنها لا تجيب عليهم إلا مقصورة لأن صلاة مسافر تكون قصرا حتى لو نس أن يصليها في السفر وذكرها وهو مقيم في الحضر فإنه يصليها ركحتي فقط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسلها فليصليها إذا ذكرها فإن قوله فليصليها الضمير فيه عائد على الصلاة المتروكة فيشمل قضاءها على صفتها عجدا وحيئة ولهذا إذا نسل الإنسان صلاة الليل أي صلاة الليلية يشهر فيها ثم قضاها في النهار فإنه يقلع فيها شهرا ومن القواعد المقررة عند الفقهاء قولهم إن القضاء يحكي العداء نعم بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة للإخوة من اليمن يقولون في السؤال الثاني هل يجوز استخدام التجويد في اللغة غير القرآن كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى وإن منهم لفريقا يلوون أسنةهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ذكر بعض المتأخرين أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن مثل أن يقرأ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة القرآن أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يترنم بكلام غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن لا سيما عند العامة الذين لا يفرقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاغة في سؤالهم الأخير يقولون فيه في حالة الركوع في الصلاة هل يكون النظر إلى موضع السجود نرجو الإفادة لإفادة النظر إلى موضع السجود هو قول أكثر أهل منه ومنهم قال ينظر المصلي إذا كان قائما إلى تلقاء وجهه وإذا كان راكعا إلى قدميه وإذا كان جالسا إلى يده فلنع ولكن النظر إلى اليد منه حين الإشارة هو الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر إلى موضع السجود هو الذي فسر به كثير من العلماء قول الله تعالى قد فح المؤمنون الذين هم في صلاةهم خاشرون فقالهم الذين ينظرنا إلى موضع السجوده وهذا أقرب الأقوال أن الإنسان ينظر إلى موضع السجوده راتعا وقائما وإلى موضع إشارته في حال الجلوس وقد قال بعض العلماء محمهم الله إن الإنسان إذا كان ينظر إذا كان يصلي في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة وعلل ذلك بأن النظر إليها عبادة ولكن هذا فيه نظر فيه نظر من وجهي الوجه الأول أنه لن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة ولا جلء إثبات حكم شرعي إلا بدليل من الشارع أو إلا بدليل عن الشارع والثاني أنه لو ثبت أن النظر إليها عبادة فإنها عبادة مستقلة لا تتعلق بالصلاة فالصلاة لها عبادة خاصة بها لا يمكن أن نثبت أن النظر إلى الكعبة عبادة الصلاة إلا إذا ورد ذلك بخصوصه ثم إن نظر من صلي إلى الكعبة وهو في المزل الحرام يؤدي إلى انشغال قلبه لأن الكعبة غالبا لا تخل من الطائفين ومن المعلوم أن حركة الطائفين وتنقلهم واختلاف أجناسهم وألوانهم يؤدي إلى انشغال القلب فلهذا نرى أن النظر إلى الكعبة حال الصلاة في المزل الحرام ليس بمشروف وأنه لا ينظر الإنسان أن ننظر إليها في حال صلاة لأن ذلك لم نرد عن النبي عليه الصلاة والصلاة والله صلى الله عليه ولأنه كما أشرنا إليه آنفا يوجب أن ينشغل المصلي عن صلاة شكرا الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله متوبتكم على ما بينتم لنا في حلقة هذا الأسبوع أخوة الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثنين الأستاذ في كلية الشريعة ووصول الدين في القصيم وقطيبه وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلة على ما بين لنا شكرا لكم أنتم على حسن الاستماع إلى الملتقى بإذنه تعالى سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب درب درب درب