411 - 739 الحلقة الأربعمئة والحادية عشر - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة المستمعة نون مين صاد المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها الأول ما حكم إزالة العنكبوت من زوايا البيوت أرجو الإفادة بهذا السؤال الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إزالة العنكبوت من زوايا البيوت لا بأس بها وذلك لأن العنكبوت تؤذي وتلوث الحيطان وربما تعشش على الكتب وعلى الملابس فهي من الحشرات المؤذية وإن كانت أبيتها خفيفة بالنسبة لغيرها فإذا حصد منها أبيه فإنه لا بأس بإزالة ما بنته من العش وإذا لم يندفع ألاها إلا بقتلها فلا بأس بقتلها أيضا والقائد الشرعية أن هذه الحشرات إما أن تكون مؤذية بطبيعتها فهذه يسن قتلها كالأقرب والفارة والحية ونحوها ونحوها وإما أن تكون مؤذية بسبب عادة فهذه لا يسن قتلها مطلقة ولكن تقتل في حال أليتها ولا تقتل إذا كانت في حال لا تؤذي فيها لأن قتلها في حال لا تؤذي فيها قد يكون سببا لتعود النفس على العدوان على مخلوقة الله ولكن ليس هذا على سبيل التحريم أو الكراهة إنما على سبيل التورع والأولى لأن الحشرات وشفها جاءت السنة فيها على ثلاثة وجوه الوجه الأول الأمر بقتلها وهذا في المؤذيات بطبيعتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الدواب لكله النفاسق يقتنى في الحل والحرم الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقوب فهذه الخمس وما كان مثلها أو أشد أذية يشرع وقتلها بكل حال سواء حصلت منها الأذية فعلا أم لم تحصل لأنها إن حصلت منها الأذية فقد قتلت بتلبسها بالأذية وإن لم تحصل فهم مهيئة للأذية والقسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصوات فهذه لا تقتل والقسم الثالث ما سكت الشارع عنه فالأولى ألا تقتل وإن قتلت فلا حرج فيها بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع أم عبد الرحمن المنطقة الشرقية تقول في سؤالها من الأمور التي يصعب على المسلم فهمها الأمور الفقهية المتعلقة بالسفر إذ أن البعض يرى اختلاف في السفر في هذه الأيام عن الأيام التي كان يعيشها الرسول صلى الله عليه وسلم فيرى البعض أنه لا مشقة في السفر إن كان بقصد زيارة الأهل أو الأقارب في مدينة يتوفر فيها ما يتوفر في المدينة التي يسكن بها المسافر كما أن وسائل النقل في الأيام الحالية وسائل مريحة لا نصد فيها ولا تعب لذا فنود من فضيلة الشيخ أن نتعرف هل للمسافر سفر زيارة أو سياحة أو دراسة أو نحو ذلك القصر مدة سفره وإن طالت أم أن عليه الصلاة تامة كاملة نرجو بهذا التوضيح مأجوري نقول إن الرخصة التي تبث في السفر جاءت على سبيل الإطلاق بدون قيد المشقة فقد قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحنا أن تقصروا من الصلاة إن خلفتم أن يفتنكم الذين كفروا وهذا القيد أعني قوله تعالى إن خلفتم أن يفتنكم الذين كفروا قد ثبت أنه قيد نسخ وتصدق الله على عباده فأباح لهم القصر مطلقا وكان أخر سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم سفره لحج وداع وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان أقصر وهو آمن ما يكون وبناء على ذلك فإن هذه الرخصة التي وردت عامة بدون قيد ثابتة سواء وجدت بمشقة أم لم توجد ما دامت حقيقة السفر قد وجدت فمتى كان الإنسان مسافرا فإنه يحل له أن يترخص برخص السفر كلها من الفطر في رمضان وقص الصلاة الربعية والمسح على الخفين والجوارب ثلاثة أيام بلياليها حتى وإن كان الإنسان مسافرا إلى زيارة أقاربه أو أصحاره أو أصحابه وبقى في البلد التي هم فيها فإنه يقصر ما دامه في هذه البلد لكن إذا كان الإنسان رجلا فإنه يجب عليه أن نحضر صلاة الجماعة في المساجد فإن قدر أنفاته أو كان لسا حوله مسجد قريب فإنه يصلي رفتين أما النساء فإنه يصلي ركعتين لأنه الناس منها الجماعة يعتقد البعض فضيلة الشيف بأنه في سفره أن النوافل أو السنن الرواتي تسقط عنه تعليق على هذا النوم نقول إن المسافر لا يسقط عنه شيء من النوافل فلنوافل مشروعة في حقه كما هي مشروعة في حق المقيم فيصلي الضحاء ويتهجد في الليل ويصلي تحية المسجد ويصلي سنة الوضوء ويستفد التلاوه ويفعل كل ما يفعله نتيب إلا ثلاثة إلا ثلاثة صلوات الرواسب فإنه لا يصليها وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإنه لا يصلي لهذه الصلوات الثلاثة رواسب لأن السنة تركها ولكن لو صل قبل الظهر تطوعا في غير قيد الراتبة فلا بأس ولو صل بعد الظهر تطوعا لا بقصر الراتبة فلا بأس وكذلك لو صل بعد المغرب تطوعا لا بقصر الراتبة فلا بأس وكذلك بعد العشاء المهم أن جميع النوافل لا تسقط عن المسافر بل هو فيها كغيره كالمطيم سواء إلا هذه النوافل الثلاثة راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء فإن السنة تركها ولكن لو صل قبل تطوعا لا بقصر الراتبة في هذه الأوقات فلا حرج عليه لكن العصر ليس لها راتبة من العصر هذا مستمع للبرنامج أرسل بثلاثة أسئلة المستمع لم يذكر الاسم هنا يقول في السؤال الأول رجل صلى المغرب غالبا على ظنه وبدون شك أنه على طهارة وعند وجوب صلاة العشاء تذكر أنه صلى المغرب بدون وضوه فذهب يتوضع وأدرك مع الإمام صلاة العشاء ركعتين وزاد ركعة وجعلها للمغرب ثم قام وصلى العشاء لوحده فما رأي الشرفي نظركم في عمله هذا نرجو الإفادة نعم عمله هذا عمل صحيح وليس فيه بأس فإن هذا الرجل لما تبين له أنه صلى المغرب بلا بضوء أعادها وهذا هو الواجب على كل من صلى صلاة ثم تبين له أنه على غير طهارة فإنه يجب عليه أن تطهر ويعيدها بخلاف من صلى صلاة وعلى ثوبه نجاسة أو على بدنه نجاسة أو على مصلاه نجاسة وهو لم يعلم بها إلا بعد التماني صلاته فإنه لا إعادة عليهم وكذلك لو كان عالما بها من قبل ولكن نسي فصلى فيها فإنه لا إعادة عليه لأنه ناسي وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤخرنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وبه يتبين الفرق بين من صلى بغير وضوء ومن صلى على ثوبه نجاسة أو على بدنه فإن الأول الذي صلى بغير وضوء تجب عليه الإعادة ولو كان ناسيا أو جاهلا وأما الثاني وهو من صلى على ثوبه نجاسة أو على بدنه أو في مصلاه وهو جاهل أو ناسي فإنه لا إعادة عليه قال أحل العلم مفرقين بين المثلتين لأن ترك الوضوء من باب ترك المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور وترك المحظور إذا حصل المحظور من شخص وهو ناس أو جاهل فلا شيء عليه وترك المأمور إذا حصل من شخص وهو جاهل أو ناسي فإن عليه أن يأتي بالعبادة على الوجه المأمور وأما صراته المغرب خلف من يصلي العشاء فهو أيضا صحيح لأنه صلى وراء الإمام مقتديا به غير مخالف الله فامتثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه فإن هذا الرجل لم يختلف على إمام بل كان متابعا له فصحة صلاة من حيث المتابعة وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأمان بالنيات وإنما لكل مريء ما نوأ فصحة صلاةه باعتبار النية لأن له ما نواه وللإمام ما نواه ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على القول الراجح وقد ثبت أن معاد بن جابر رضي الله عنه كان يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة فتكون له نافلة ولهم فريضة وهذا اختلاف نية فالاختلاف جنس لأن النافل جنس والفرق جنس آخر وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان علما به فقد أجازه حقيقة وإن كان لم أعلم به فقد أجازه حكما وقد نصى أهل العلم على أن ما فعل بوقت النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم محفوهم حكما لأنه لو كان مخالفا لما أرضاه الله عز وجل لبيّنه الله تعالى وإن كان طلخة على نبيه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وفعل الله بما يأمنون محيطا فأنكر الله عليهم ما يبيتونه من القول الذي لا أرضاه على كل حال القول الراجح أنه لا يضر اختلاف نية المأموم عن نية بما فصلاة فإذا صحيحة نعم بارك الله فيكم في سؤال المستمع الثاني يقول رجل له أولاد بلغوا سن الرشد وكل واحد منهم متزوج واحد منهم يكاتفه ويعاونه في أعماله ويطيعه ويتفقد شؤون والده في مزرعته أو عماراته وما أشبه ذلك أما البقية فيصدون عن مثل هذه الأعمال وكل واحد يقوم بحاله الخاص ولكن الوالد جعل لهذا الولد الذي يساعده حق زائد على إخوانه مثل أنه يسكنه أنه يسكنه معه بدون مقابل أجر أما البقية فيستأجرون في عمائر أخرى أفيدون في مثل هذه القضايا وفقكم الله نعم يجب أن نعلم قبل الإجابة على هذا السؤال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وذلك حين جاءه بشير بن سعد العنصاري يخبره لأنه نحل ابنه النعمان بن بشير نحلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفع أتهال بولدك كلهم قال لا فقال صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوع فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه وقال إني لا أشهد على جوع وهذا يدل على أن رجل إذا أعطى أحدا من أولاده ما لم يعطي الآخرين فإنه جائر والجوع حرام وخالف للعدل ولهذا قال صلى الله وسلم في رسول الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وكيفية العدل أنه إذا كان ذلك في نفقة واجبة فإنه يعطي كل واحد ما يحتاجه في نفقته طل أو كثر فلو قدر أن له أولادا ثلاثة أحدهم قد بلغ سن الزواج ويرغب أن يتزوج والثاني دون ذلك والثالث دون ذلك لكن الثاني يدرس في كل لجية أو ثانوية يحتاج إلى كتب يراجعه والثالث دونه ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الثاني من الكتب فهنا نقول العدل أن تزوج الأول ولو خصلت عليه ما خصلت من الدراح ولا يزمك أن تعطي الاثنين مثله والعدل في الثاني أن تعطيه ما يحتاجه للكتب وإن كنت لا تعطي الثالث مثله لأن الثالث لا يحتاجها وتعطي الثالث ما يحتاجه إليه فلو قدر أن الثاني حاجته من الكتب تبلغ خمسين أتريال اشتري له كتباً بخمسين أتريال والثالث لا يحتاجه إلى خمسين ريالا اشتري له كتباً بخمسين ريالا والأول الذي كان يتزوج احتاج إلى عشرين ألفاً للزواج زوجه بعشرين ألفاً ولا يعد هذا جوراً لأن هذا قيام بما يجي من النفقة لكن بعض الناس يقول أنا سأوصي لولدي الذي لم يتزوج بمقتال المهد الذي ساعدت به أخاه الذي يتزوج فنقول هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوالث لكن إن أدركت الصغير سن الزواج فزوجه وإن لم يدرك وميت قبل أن يدرك ذلك فلا حاج عليك لأن الزواج من النفقة فيعطى كل واحد منهم ما يحتاج إليه فقط أما إذا كانت العطية تبر عن محظة لا للحاجة فإنه يجب التعديل بينه ولا يرطى أحد دون الآخر وكيف يزد التعديل على قوة الراجح أن يعطى الذكر مثل حظ المثيين فإذا كان عنده ابن وبنت وأرابعاً يعطيهما منحة تبرعاً لا في مقابل واجب النفقة فإنه إذا أعطى الولد ألفين يعطي البنت ألفاً فقط وبعد هذا نجيب على السؤال السابق الذي ذكر أنه ثلاثة أولاد وأن أحدهم يعمل مع عفيه في مزرعته وفي تجارته وفي عقاله وأنه يريد وأنه يسكنه مجاناً وأن أفوته والآخرين يسكنون بالعجور من عند أنفسهم فنقول إنه لا حرج عليه أن يسكن ولده بإحدى بيوته مجاناً بشرب أن تكون أجرة هذا البيت تساوي أجرة عمله مع أبيه فإذا قدر أنه لو كان عاملاً أجنبياً لاستحق كل شهر ألف ريال وكانت أجرة البيت تساوي 12 ألف 12 ألف ريالاً فإن هذا لا بأس به لأن سكناه بمقدار أجرة عمله أما لو قدر أنه يستحق أأن أجرة البيت أكثر من ما يستحق مثل أن يكون استحقاقه لو استأجره عشرة علاق ريال وأجرة البيت 12 ألفاً فإنه لا يجوز أن يسكنه مجاناً بل لا بد أن يأخذ منه ألف ريال وهي الزائدة على ما كان يستحقه لو كان أجيراً اللهم إلا إذا كان هو أي هذا الأدب فقيراً لا يملك أن يدفع الزيادة فإنه حينياً يكون تسكنه إياه من باب الإنفاق عليه ولا حرج وعلى هذا فنقول إذا كان أحد الأولاد طائن بتجارة أبيه وأراد أبوه أن يجعل له أجرة شهرية تقدر بأجرة الإنسان الأجنبي ليس ولداً له فإن هذا لا بأس به ولا يعد ذلك جوراً ولا تفطيراً لهذا الولد نعم بارك الله فيكم فإنه يحللوا لأولادة أبيه الأولاد بحالة أخيهم بنفوس مطمئنة نحن نحللوا نعم إذا رجل الأولاد وهم بالغون مرشدون بما فضل به واردهم لأخاهم فإن هذا لأباس به لأن الحق لهم بارك الله فيكم السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول إمام نسي إحت السجدات ولم يسجد إلا سجدة واحدة ثم قام وقال أحد المأمومين سبحان الله ثم جلس ثم انتظر ثم انتظره يسجد ولكنه لم يسجد ثم قال سبحان الله ثم قام هذا ثم قام وهكذا وعند ختام الصلاة قال الإمام لماذا لم تقل تركت سجودا فهي صح هذا الكلام للمأمومين عند الإمام عندما يترك الإمام إحدى السجدتين وبارك الله فيكم هو جواب على ذلك أن نقول إذا نسي الإمام سجدة أو ركوعا فلنبهوه وليقول سبحان الله وإذا لمن تبه فليقرؤ ما آية من القرآن فيها الإشارة إلى ذلك فإذا كان ركوعا فإنه يقول واركعوا مع الركعين مثلا وينوي بها التلاوة إذا كان سجودا يقرأ واستجد ويقترب وينوي بذلك القراءة لأن قراءة القراءة لا تبطل الصلاة أما لو تكلم وقال إنك أيها هرهان تركت سجدة فإن صلاة وتبطل على القول الراجح من أقوال أهل العلم وفي هذه المناسبة أود أن الأسان لو ترك سجده حتى قام يعني أنه قام من الركعة الأولى حين سجد السجد الأولى قام مباشرة إلى الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يرجع ولو شرعه وتراعه يجب أن يرجع ما لم يصل إلى مكان المتروب من الركعة الثانية فلو أنه حينما ركع في الركعة الثانية وقام ذكر أنه لم يسجد إلا السجد الأولى في الركعة الأولى فإنه حينئذ يجلس يجلس ولا يسمر يجلس ولا بعد الضفور ولا يسمر فيجلس ويقول رد أغفر لي وارحمني ويسجد السجد الثانية ثم يقول ثم يقول ويكمل صلاته ويسلم ثم يسجد السجدتين ويسلم وأما إن كان لم يذكر حتى جلس بين السجدتين من ركعة الثانية فإن ركعة الثانية تكون هي الأولى وتلغى الأولى ويأتي بأربع ركعات ويسجد لسه بعد السنة مثال ذلك رجل قام من السجود الأول رأسا إلى الركعة الثانية وصل لما جلس بين السجدتين من ركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا سجدة واحدة نقول إذن هذا الجلوس اعتبره لركعة الأولى واستجد واعتبر السجد للركعة الأولى ثم قم واعتبر هذه هي الثانية واستمر حتى تكمل أربعا وحينئذ تكون الركعة الأولى ملفقة من ركعة الأولى وركعة الثانية لأن فيها قيام وركوع وسجود من ركعة الأولى وفيها جلوس وسجود من ركعة الثانية وإذا سلمت فسجد السجدتين بعد السلام شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد إذن صالح بن عثمين الأستاذ في كلية الشريعة وأستاذ