409 - 739 الحلقة الأربعمئة وتسعة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

مرحبا بكم وأهلا على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمعة أختكم في الله رمزت اسمها براء سين منطقة الرياض تقول فضيلة الشيخ محمد بن صاح الأثمين حفظها الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول أرجو من فضيلتكم إجابتي على هذه الأسئلة مشكورين قرأت لفضيلتكم فتوى مضمونها لأنه يجوز إجراء عمليات التجميل إذا كانت إزالة عيب ناتج عن حادث أو غيره وسؤال يا فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبي إذا كان العيب في الوجه ويحتاج لإجراء عملية لإصلاح هذا التشوه أرجو الإفادة معجورين الحمد لله رب العلم وأصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإجابة على هذا السؤال امتدئها لرد السلام على السائلة فعليها السلام ورحمة الله وبركاته أما ما ذكرت من كشف وجه للطبيب الذي يزيل عيبا حصر فيه فإن هذا جائز لا بأس به لكن إذا وجد سمرأة تقوم بالعلاج فإنها أولى وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل لكن بشرط أن لا يخلو بالمرأة في مكان وحدها وذلك لأن الخلوة بمرأة محرم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يخطب الناس على المنبر كما قال رجل الله بن عباس ربي الله عنهما سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلو أن رجل بمرأة إلا ما عدي محرم فإذا كانت محتاجة إلى ذلك العيب الذي في وجهها وصار معها محرم يحضر إجراء العملية وتمتنع به الخلوة المحرمة فإن ذلك جائز لا بأس به ولكن الأفضل إذا وجد امرأة تقوم مقام الطبيب أن لا تذهب إلى الرجل بارك الله فيكم المستمعة أيضا من منطقة الرياض تقول التي رمزت لاسمها براء سين أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة تقول وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها تقول والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك أرجو من فضيلتكم إجابة نعم أقول إن الأصل تحليم نظر المرطة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم من غير محارمها إلا إذا أفن زوجا لها فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها تقول الله تعالى والذين هم نفروز حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمامهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العجوز وأما غير الزوجين فلا جوز لأحد إن ننظر إلى عورة أحد أو يمسها وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تمظر إلى عورة أبيها وتمسها نقول لها إن هذا العمل لا يجوز ما دام يمكن أن تقوم به زوجة الأب فإذا لم يكن للأب زوجة أو كان له زوجة لا تصدر عظيم بهذا فلا حرج على ابنته أن تقوم بهذا العمل لأن ذلك حاجة بل قد يكون ضرورة لأن في باس البول نضر على الإنسان وربما يؤتي إلى الثلاث ومثل هذا يباح فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها فلتطمئن فإنه لسا عليه إثم في ذلك ولا حاجة وإن تتناسح هذا نهائيا أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاوم والترافي فإن هذا عمل لا يجوز ولكن ما من عمل إلا وله توضح فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يقول لهذا المرأة إن كان مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس فيه شيء وأعرض عنه وإن كان له زوجة حصلة تراحل وتهاون فإن هذا إثم ولكن لكل دمب توبة والتائب من الدم كما لم يفعل الدم بارك الله فيكم هذه المستمعة أم عمر من العراق تقول في سؤالها نعم هل غسل الجسم والمسف على الرأس والتشهد دون تبليل الرأس يعتبر تطحر من الجنابة؟ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وإن كنتم جنوبا فاتطهروا فلاود من تطهير جميع جسد من الجنابة لا الرأس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر الشعر فيجب على المرأة وعلى الرجل ذي الرأس الكثيف يجب عليهما جميعا أن يغسل رؤوسهما غسلا يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الارتسال يصب على رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات قال أهل العلم ويخلل الشعر من أجل أن يتيقن دخول الماء إلى أصوله وأما المسح على الرأس في وصل جنابة فإنه لا يجزل لأن المسح إنما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى وامسعه برؤوسه نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من سوداني مقيم بالرياض يقول في سؤاله قضيلة الشيخ لقد تزوجت وأنجبت من زوجتي ابنتين وقد حدث أن طلقت زوجتي ثلاث طلقات في فترات متباعدة وكان أسباب هذا الطلاق الطلاق الأول حدث نتيجة خلاف بيني وبين والد الزوجة حيث أصر على أخذها لمنزله مع أنها في أسمتي الطلاق الثاني بينما كانت زوجتي حامل في شهرها السابع للإبنة الصغرى حصل خلاف حول زواج البنت الكبرى حيث إنها اعترضت على ثلاث أزواج تقدموا لها مشهود لهم بالخلق والدين الطلاق الثالث نتيجة خلاف عائلي سؤالي هل تعتبر الطلاقات الثلاث المذكورة صحيحة شرعا وإذا كانت صحيحة فكيف لي أن أقوم بإرجاع زوجتي مرة أخرى أرجو الإفادة معجوري الذي أرى لهذا السائل أن يذهب إلى القاضي في المنطقة التي هو فيها ويعدد عليه المشكلة وإن أمكن أن يستطيع معه زوجته ووليها كان ذلك أكمل وأسرع إلى حل هذه المشكلة فضيلة الشيخ تساهل بعض الناس بالطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي إلى التمسون العبار لعلكم توجي فضيلة الشيخ محمد نعم الواقع للأمر كما قلت من تهاوي الناس بالطلاق وكون الإنسان يطلق زوجته ومن أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرع أباب العلماء ويجلس على أتابهم لعله يجد مخرج ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعله مخرج قال الله تعالى ومن يتق الله يصد يجعله مخرج والواجب على رجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن نسبروا وأن يستغيروا بالله من الشضارة عند حول الغضب وأن ننظروا في العواقل وكما أن الناس تهاونوا في مسأة الطلاق تهاونوا كذلك في مسأة الليمين في الطلاق صار كثير منهم عنده أدنى سبب يقول علي الطلاق لا أفعل كذا أو علي الطلاق لا أفعل من كذا أو إن فعلت كذا في زوجك طالق أو إن لم تابق حتى تأكل مائدتي في زوجك طالق وما أشبه ذلك من تهليق الطلاق بالأشياء التافية التي سألوا في حاجة وضروة إليها ثم إذا وقعوا في الحنز ذهوا ويطلعون العلماء من كل وجه يسألونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الطلاق وكل هذا بسبب تحاون بشراء الله وعدم المبالاة بها والعجب أن هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من الوصول إليها إما لإعسالهم بالمهر وإما لكم الناس يردونهم فلا يزوجونهم وإما لغدالك من الأسباب ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يكون لها انتطار فنصيحة الإخوان أن لا يستطعوا في الطلاق ولا في اليمين بالطلاق وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشهيد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب بارك الله فيكم هذا مستمع من بالجرشي رمز لاسمه بغين حاء يقول فضيلة الشيخ هل تعاملي مع عامل استقدمته بمبلغ سبعمائة ريال مثلا وحين وعند وصوله السعودية تعاملت معه بالنسبة بالنسبة علما بأنها أصلح له من راتبه وأكثر هل هذا جائز أم لا رغم أنني لا أتعب معه في شيء إلا بالكفالة وفي السكن نرجو من فضيلتكم إفادة الإفادة على هذا السؤال لا تتعلق بهذا الغمامج وإنما ترجع إلى النظم المرعية لدى الدولة فيرجع هذا السائل إلى الجرات المختصة فيما يتعلق بعمال ويسأل فإذا أدنوا له في أن يعاملهم بالنسبة فلا حاج أن يعاملهم بالنسبة بشرط أن يكون أول متقبل للعمل القائم بما تطلبه العمل ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل وتكون نسبة الربح بينهم بينه وبينهم على ما يشتغطون إنما لابد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه بارك الله فيكم المستمع عبد الرحمن الرومي يقول في هذا السؤال وجدت في الصحيحين لمسلم والبخاري حديثا هذا نصر روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان ومن زار مكة ولم يزرني فقد جفاني وقد تعلمنا في المدارس بأن زجارة القبور شرك ينافي كمال التوحيد لذا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا هذا الحديث ليس بالصحيحين ولا في أحدهما ولا في شيء من الكتب المعتمد من كتب الحديث بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل فإن واجب عليه أن يرسل هذا الكتاب إلى دار الإفتاء للنظر فيه واتخاذ ما يظم حياله وذلك لأن مثل هذه الكتب المضلة التي تشتمل على حديث موضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل موضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تمنع من التداول في الأسواق لأن ما يحصل فيها من الضرر أضعاف وأضعاف ما يحصل فيها من النفع إن قدرتها نفع وأما بقية سؤاله فيقول نعم يقول لأننا تعلمنا بمدارس لأن زيارة القبور وأما قوله إن تعلمنا في المدارس أن زيارة القبور شرك فإنه لم يتعلم هذا بل الذي في المدارس أن زيارة القبور سنة الذي جاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وقال كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوعوها فإنها تذفركم الآخرة لكن المحرم هو أن يشد الإنسان الرحي لزيارة القبور فإن شد الرحل إلى زيارة القبور فإن شد الرحل لزيارة القبور هو الذي ذكر أهل العلم أنه حرام ولا يجوز نعم أيضا فضلت الشيخ وإذا كان الأسائل يقصد بزيارة النساء للقبور إذا كان يقصد فلنعلم عن ما في قلبه نعم لكن إن كان يقصد زيارة النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام نعم بل من كبائل الدول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة نعم فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور لأنها لم تقصد الزيارة طيب طيب بارك الله فيكم هذه الرسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع حقيقة لم يذكر الاسم هنا في هذه الرسالة من أسئلة هذا السؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم أو ابن الخال؟ المصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغيبة أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه كما دلت على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرطة للمرأة التي لست من محارمها وقد كان بعض الناس يتهون في هذا فتجده مصافحة المرأة التي هي أجنبية منه لأنها ابنة عمه أو ابنة خاله أو ما أشبه ذلك وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم أن يقوموا بحد العمل قد يقولون إن هذا من عاداتنا وإننا اعتدنا هذا ولا نراته بأسا فنقول العمدة لكل مسلم في الشرق سواء وافقات العادة أم خالفة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن إذا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يصل الله ورسوله فقمضى الله ظلاما مبينا فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله أبدا فلواجب عليه أن يسلم ويستسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموه تسليمه فتأمى هذه الآية الكريمة حيث أقسم الله تعالى قصما مؤكدا بربوبيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون أي من أرسل إليه من وقته إلى يوم القيامة حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيجعلوك الحكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاط ثم بعد ذلك لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا تذيقوا صدورهم بالحكم الذي أحكمت به ثم يسلموا تسليمه أي أنقادوا فيادا تأمن ليس فيه توانم ولا فتور فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرمه الله ورسوله وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه لأن العادة لا تحكم على الشر وإنما الشر هو الذي يحكم على العادة نعم بارك الله فيكم المجتمع في سؤاله الثاني يقول من التقاليد عندنا إكرام الضيف فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب ألما بأنها من أهل البادية إكرام الضيف ينبغي أن لا نقول إنه من العادات بل نقول إنه من العبادات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ولا من آخر فليكن ضيفه فإكرام الضيف عبادة تقرب الإنسان من ربه وتكون سببا بصلاحه بإذن الله ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف فإذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فلتأثل فلتقول لجماعة أن زوجي ليس بحاضر فلتضعوا حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من الضيافة نعم ففي الشيخ محمد حقيقة تجري على سنة كثير من الناس عبارة هذه من تقاليدنا أو من عاداتنا لعلكم توجي في هذه نعم نقول إن كثير من الناس لا يميز بين العبادة والتقليد والتقليد يريدنا به العادة نعم نعم وهذا نقص في العلم والواجب أن نفرق بينما كان من ديننا وأنه لا خير لنا فيه وبين أن يكون من عاداتنا التي تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح ومن ذلك أن بعض الناس يظنون أن حجاب المرأة وصدف وجهها عن الزجال الأجانب من العادات لا من الربادات ولهذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبع للزمن والتطور ويقولون إن الحجاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مناسب للحال التي هم عليها أما الآن فإن المناسبة لحال النساء خير هذا الحكم ولا شك أن هذا قول خاطئ جدا فإن الحجاب لس من العادات وإن ما هو من العبادات التي أمر الله به قال الله تعالى في إنساء رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سأتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب لألكم أظهروا لقلوبكم وقلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل استئدام من أجل النظر لأن لا ينظر إنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد آرضت باب عليها فالمهم أن الكتاب والصنة قد دل على أن احتجاب المرأة عن الإجاب العجانب لنس من العادات وإنما هو من العبادات التي يفعلها الإنسان تعبد لله عز وجل واحتسابا للأجر وبعدا عن أجلين نعم بارك الله فيكم نعود إلى رسالة من جدة بعث بها مستمع للبرنامج رمز لاسمه بسين عين طا يقول هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ مع الألم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ أما اكتفي بدعاء الاستفتاح نعم إذا دخلت والإمام يقرأ فإنك لا تقرأوا الاستفتاح وإنما تشعوا في الفاتحة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف مصرات الصرحة ذات يوم فقال لأصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على أن النسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا استفتح بل يتعوذ ويبسلل ويقرأ الفاتحة نعم لو دخل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر ويبقى نوسطا لقراءة الإمام حتى إذا فرغ من الفاتحة استفتح ثم تعوذ وقرأ الفاتحة وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام فليستمر فيها حتى يكملها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب شكر الله لكم وفضلة الشيخ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين المستمعين المستمعين المستمعين