405 - 739 الحلقة الأربعمئة وخمسة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ حلقة هذا الأسبوع بيسالة وصلت من المستمع نون عين ميم العتيبي من منطقة عفيف يقول سمعت رجلا يقول بأنه إذا اعتمر الرجل في رمضان لا يجوز له الإفطار لأنه ذاهب يؤدي نافلة فلا يجوز أن يترك فريضة ونحن إذا ذهبنا لأداء العمرة فإننا نفطر ولكن أصابنا شك في بهذا الكلام نرجو من فضيلة الشيخ فعده الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا سافر الإنسان للعمرة في رمضان فإن له أن يفتر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها ولو بقي في مكة كل الشهر فإنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ولن نصن بقية الشهر مع أنه دخلها في اليوم الثامن عشر أو في اليوم العشرين في العشر الأواخر التي هي أفضل أيام لليالي رمضان وأيامه ومع ذلك لم يفتر كما تبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عبدال صلى الله عليه وسلم ومع ذلك في صدي الله عنهما ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخيط وأنه صلى الله عليه وسلم مشرع لأمته ولكنه أخذ برصة الله فلن نصن وهو فيه جوك مكة في العشر الأواخر من رمضان والذي أفتهم بأنه لا يجوز وعلل بأن صوم رمضان واجب والعمر فسنة لا شك أنه جاهل جهلا مركبا لأنه جهل وجهل أنه جاهل فإن صوم رمضان في السفر ليس بواجب بنص الكتاب وإجماع الأمة قال الله تعالى شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن هدل للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم من شهرة فليسوم ومن كان مريضا أو على السفر فعدة من أيام أخر فالمسافر لا يجب عليه الصوم بإجماع المسلمين وبدلالة الفتاق والسنة على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفتر في سفره وكان أصحابه معه منهم الصائم ومنهم المفتر ولم يقول أحد من أهل العلم إن السفر في رمضان حرام إلا إذا كان واجبا حتى لو فرغ أنه سافر سفرا واجبا فإنه يمكن أن نقول إنه لا شيء أوجب من أركان الإسلام الخمسة وما كان واجبا يمكن أن يتلافى بعد رمضان وحينئذ نقول لا تسافر لا سفرا واجبا ولا غير واجب في رمضان ولم يقول بذلك أحد فليتوذي للإنسان أن يسافر في رمضان سفرا مباحا ولو لنزهر ويفطر ولا حرج عليه في هذا نعم لو فرضنا أن شخصا سافر من أجل أن يفطر أي سافر تحينا على الفطر فحينئذ قد نقول إن ذلك حرام عليه أي أنه يحرم عليه أن يسافر وأن يفطر لأن التحيل على إسقاط ما فرض الله لا يسقطه فرائد الله وأما من سافر في غرض نقصود لا يقصد بذلك الفطر فإن له أن نفطر بالإجمع بل بالنص والإجمع وإنني أوجه نصيحة لهذا الأخ الذي أعثاه بأن يتقي الله عز وجل وأن يعرف حق الله وأن يتأدب بين يدي الله عز وجل ورسوله فإن الله تعالى يقول ولا تقول لما تصف أسنتكم فرب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الله الكذب لا يمحو متاعهم قليل ولهم عذاب عليم ويقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من هو ما بطن والإثم والبغرب على الحق وأن تشلكوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهذا نص صريح في تحريم القول على الله بالعلم وهذا يشمل القول على الله في ذاته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في أحكامه كل ذلك حرام لا يحل الأحد أن يتجرأ عليه فيفتيه فيفتيه بغير علم ولا شك أن الابتاء بغير علم مع كونه محرما لا شك أنه خلاف الأدب مع الله ورسوله فإن الابتاء غالعين تقديم بين يدي الله ورسوله وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميعنا عليم إني أنصح هذا الأخ وأمثاله من القول على الله بلا علم من إفتاء الناس بلا علم لأن المفتي مبلغ عن الله عز وجل فليتق الله عمر إن عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه وقدر شريعته وليتأنى وليصبر فإن كان الله تعالى قد كتب له إمامة في الدين فإنها لم تأتيه باستعجالها في معاصر الله ولا تأتيه الأمامة في الدين إلا بالصبر وحبس النفس والتعني والتقوى كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يتون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يرمون قل يصبر حتى يؤتيه الله العلم والحكمة وحينئذ يتكلم بما أعطاه الله ليكون إماما وأسأل الله تعالى لي ولي إخوان المسلمين أن يثبتنا بالقول الثابت اللهم عمين وأن يحمينا أن نقول عليه ما لا نعلم عمين بارك الله فيكم أيضا فضيل الشيخ ما موقف السلب الصالح وضوان الله عليه من الإفتاء كان موقف السلب الصالح من الإفتاء أخوى الحذر الله أكبر الشديد حتى إنهم لا يتدافعونها بينهم الله أكبر فيقول واحد منهم اذهب إلى فلان اذهب إلى غيره وما أشبه ذلك لكن علما عدم من نفسه أنه أهل الفتية عرف حكم المسألة التي السفتية فيها أن يفتي لا سيما كهذا الزمن الذي لو ترك الفتوى لذهب الناس يسترفون جخالا يضلون الناس بغير علم فمن علم من نفسه أنه أهل الفتوى وعلم حكم المسألة التي السفتية فيها فاليفتي لأن لكل مقام مقالة وزمن السلب الصالح العلماء فيه كثيرون والورعون فيه كثيرون فإذا تنزح الإنسان عنها وحوله الأغير وجل من يقوم بها على وجه الأكبر لكن في عهدنا الآن قد لا يكون الأمر كما كان عليه السلب الصالح بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذه مستمعة للبرنامج تقول ما حكم الشرفي نظركم فضيلة الشيخ في قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق ما حكم قص شعر المرأة إذا وصل نصف الساق والله ما أدى عن صحة هذا الخبر أن يصل رأس المرأة إلى نصف ساقها ولكن الله على كل شيء قدير إذا وصل إلى نصف الساق فلا حرج عليها أن تقصه إلى القدر المعترد بين النساء على وجه لا ستأدى به وأما إذا كان الرأس على وجه المعتاد الذي بس فيه عادية فإن أهل العلم ولسه فقاء الحناب رحمه الله كذف قصش على الرأس من الأمام أو الخلف لكن إذا قصته على وجه يكون مشابها لرأس الرجل كان هذا القص حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المتشبهات من النساء برجاء فإذا قصت المرأة ورأسها حتى يكون كرأس الرجل صارت متشبهة من الرجل سواء قصدت التشبه أم لم تقصد لأن ما حصل به التشبه لا يشترط فيه نية التشبه إذ أن التشبه تحصل صورته ولو بلا قصد فإذا حصل صورة التشبه كأننا نموعة ولا فرق في هذا بين التشبه بالكفار أو تشبه المرأة بالرجل أو الرجل بالمرأة فإنه لا يشترط فيه نية التشبه ماذا ما وقع على الوجه المشبه ولكن نبلغ أن نعرف ما هي حقيقة التشبه حقيقة التشبه أن يقوم الإنسان بكذ شريع يختص به من تشبه به فيه بأن يكون هذا الشيء من خصائص الكفار مثلا هذا الشيء من خصائص النساء هذا الشيء من خصائص التجار فإذا كما هذا الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله سواء بقصد أو بعد قصد أي سواء كان بقصد تشبه أم دائل قصد تشبه وكذلك إذا كان من خصائص الرجال فإنه لا يجوز المرأة أن تفعله وإذا كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز الرجل أي فعله وانا كلا فيكم المستمع فايزة سلمان من السودان تقول سميتهم من بعضهم بأن صبغ الشعر حرام وانا استعملت لأن صبغ الشعر حرام وانا قد استعملت ذلك مرتين أفيدونا معجوري أن ما صبغ الشعر الذي قطب الشعيب السواد فإنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشنابه فقال غيروها للشعيب وجنبوه السواد أخرجه مسلم وقد وردت السنن الوعيد على ذلك فقال يكون في آخر الزمان قوم يخطبون لحاهم بالسواد لا أظنه لا يجدون لحجنه على كل حال صبغ الشعيب بالسواد حرام وأما صبغه بغير السواد مثل أن يصبغه بلون أدهم بين الحمر والسواد أو بلون أصفر فإن هذا لا بأس به بل هو مؤمور به وكذلك الأصبغة والأخفة التي تفعلها بعض النساء إلا أن تكون هذه الصبغة مما يختص به نساء والكفار فإنها إذا كانت مما يختص به نساء والكفار كانت نتشبه بهن وتشبه المسلمات الكافرة محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه البقاء من فهو منهم وهذا الحديث تدل على التحريب فقال الشيخ رسولان بن تيمية رحمه الله إن أقل أحوال هذا الحديث التحريب وإن كان ظاهره يقتريك فألم تشبه بهم بارك الله فيكم هذا المستمع فؤعد من جدة يقول يسأل فضيلة الشيخ عن عدد الركعات التي يجب أن تؤدى قبل صلاة الفجر ما بين أبان الفجر والإقامة وهل هي وهل سنة الفجر وهل هي سنة الفجر أو تحية المسجد إذا كما عددها ركعتان للملاحظة على هذا السؤال وهو قوله الركعات التي يجب نعم أن تكون قبل صلاة الفجر فليس هناك ركعة واجبة قبل صلاة الفجر لأن ما قبل صلاة الفجر سنة راتبة لكنها سنة راتبة هي أفضل الروافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها والسنة أن لا يصلي الإنسران بين أدان الفجر وصلاة الفجر إلا هاتين الركعتين والسنة أيضا أن نخفف هاتين الركعتين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم تخففهما والسنة أيضا أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثاني قلوه الله أحد بعد الفاتحة أو يقرأ في الأولى قلوا آمن بالله وما هنزل إلينا وما زل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعقوب والإصباط إلى آخر الآية التي في البقرة وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكثاب تعالى وإذا كنتم سواء بيننا وبينكم ألا نعهد إلا الله وننشك به شيئا ولا يتخذ بعضهم أربابا من دون الله فإن تولى فقولوا شهدوا بأنهم مسلمون ولا يصلي سواهما إلا إذا أتى إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولكن إذا قدر أنه لم يصلي السنة الراتبة في البيت ثم حضر إلى المسجد قبل الإقامة فماذا يسمع هل يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يصلي ركعتين راتبة الفجر أو يقتصر على ركعتين سنة المسجد أو على ركعتين راتبة الفجر نقول يصلي ركعتين يصلي راتبة الفجر وتزدئان عن تحية المسجد وإن شاء إذا كان معه وقت صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الفجر أما لو صلى ركعتين تحية المسجد ولم يصلي سنة الفجر فهذا خطأ لأن سنة الفجر مبكدة حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوه لا يدعوها سفرا ولا حضرا بارك الله فيكم في سؤال للمستمع فؤاد من جدة يقول قرأت حبيثا فيما معناه بأن الله لا ينظر يوم القيامة إلى ثلاثة منهم المصبل إزارة سؤال يقول بأنه لا يرتاح في لبس الثوب القصير وأيضا لا أرتب ثوبا طويلا جدا بل إلح كعبي فما هو حكم الشرفين ضر كون في عملي هذا نعم الحديث الذي أشار إليه هو مراه مسلم عن أبيد أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله للمقلمة ولا نعو إليهم ولا يزكيهم ولا بن عليم قالها ثلاثة روات الله وسلامه عليه فقوموا وذر خابوا وحرص ومنهم يا رسول الله قال المصبل والملان والسلعته بالحلف الكاذب فأما المصبل فهو الذي يسمى أو سرواله أو المشلح والإسبال المحرم ما كان نازلا عن الكعب أما الكعب فما فوقه فإن ذلك ليس بمحرم وأما وعلى هذا فإن نقول لهذا السائل إذا كان توبك أو مشلحك أو سروالك أو إزارك إلى الكعب فما فوق فهذا جائز ولا حرج عليك فيه لكن الحرج أن يكون نازل عن الكعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من أكبين ففي النار فلا يحن لأحد أن ينزل سرواله أو إزاره أو ثوبه عن القميص أو مشلحه إلى أسفل من الكعبين فينفعل فليصبر على نار جهنم بقدر ما نزل من فاجع ونعود إلى حريفة بذر فنقول المنان المراد به من يمن بالصدقة بحيث يتصدق على شخص صار يمن عليه بها كلما جرى شيء قال أنا الذي تصدقت عليك أنا الذي فعلت وما أشفى العليف وأما المنفق السلطة وبالحلف الكاذب فهو الذي يحلف على سلعته من أجل زيادة ثمن مثل أن يحلف بأنها سلعة جيدة وليسل كذلك أو يحلف بأنه اشتراها بكذا وهو اشتراها بأقل أو ما أشفى هذا من الأيمان التي تزيد في قيمة السلعة فإن من حلف هذا اليمين ليزيد ثمن سلعته فإن الله تعالى لا يكلمه يمن قيامه لأنه لا يزف فيه وله على أبن الله نعم بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج من السلطان عبدالعلي يسأل ويقول هل في شريعتنا الغراء صلاة تسمى صلاة الشكر وما كيفيتها لا أعلم في السلطان صلاة تسمى صلاة الشكر ولكن فيه سجود ولكن فيها سجودا يسمى سجود الشكر وذلك فيما إذا تجدد للإنسان نعمة غير النعمة غير النعمة المتواترة فإن نعم الله سبحانه وتعالى متواترة كما قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها لكن أحيانا تأتي نعمة متججعة لم تستق من قبل أو سبقت لكنها ليست نسمرة فإذا حدث مثل هذا فإنه يسمى للإنسان أن يسجد لله شكرا فيقول الله أكبر وقوص في سجود سبحانه ربي الأعلى ومثن على ربه عز وجل في الكمال وبما أنعم وبالشكر وبشكره على ما أنعم به من هذه النعمة التي حصلت له ثم يقوم بدون تكبير ولا سلة والطول الراجح في سجود الشكر أنه لا تشهد له الطهارة لأن النعم قد تأتي مباركة من غير أن يسجد الإنسان لها بطهارة فإذا ذهب الطهر فهات محلها وإن سجد سجد وهو على غير طهارة والصحيح أن ذلك جائز ولا بأسن بارك الله فيكم يسأل عن آية كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائر أو لامستم النساء فلم تجدوا ما أن تتيمموا صعيدا طيبا الآية فبس وقف هذا في هذه الآية يخاطب الله تعالى المؤمنين بوصف الإيمان فيقول يا أيها الذين آمن وخاطبهم بهذا الوصف لحثهم على تلقي ما يأتي إليهم من أوامر أو نواهي ولهذا يروا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه فينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ويقول لهم لا تقربوا الصلاة وعنده سكارة وهذا قبل تحليم الخمر فقد كان الناس في أول أمر يشربون الخمر ثم حرمت وكان رجل يشرب الخمر ثم يصلي فيأتي بما يأتي به السكران من أقوال لا تحل في الصلاة أو أفاة فنهاهم أن يقربوا الصلاة وعنده سكارة ونهاهم أيضا أن يقرب الثلاثة وهم جنوب إلا عابر سبيل وهذه الآية تنطبق تماما على المسجد لأنه محل الصلاة فلا يحل للمرء أن يبقى في المسجد ويمكث فيه وهو جنوب إلا أن يكون عابر سبيل أي إلا إذا كان مارا بالمسجد فإن ذلك لا بأس به مثل أن يدخل المسجد وهو على جنابه ليأخذ كتابا له في المسجد أو ليعبر من باب إلى باب أو ما أشبه ذلك ورخص كثير من هذا العلم للجنوب إذا توضع أن يمكث في المسجد وقومه تعالى حتى تعتصلوا أي غصة جنابه وهو معروف وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحملكم من الغائط أو لمسوا من الساعة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهما أيديهم يعني إذا كان إنسان مريضا ولم يتمكن من الغصة أو كان مسافرا ولم يجد ماءا فإنه يتيما أي يتيما يقصد أرضا طيبة طاهرة فيضب يديه عليها ويمسح بهما وجهه وكفيه وبذلك تتم طهارته ونصلي بهذا التعامل كما نصلي بطهرة الماء تماما حتى يجد الماء فإذا وجد الماء عاد فتطهر به نعم بارك الله فيكم المستمع محمد السيد سليم من الغراق بغداد يقول بأنه متغيب عن زوجته منذ ثلاث سنوات ومن أجل لقمة العيش وقد سمعت من بعضهم يقولون إن غيابك عنها طوال هذه المدة يستوجب الطلاق فأرجو منكم التكرم بالإجابة عن حالة مأجوري ما ذكره بعضهم لهذا السائل من أن الإنسان إذا غاب عن زوجته ثلاث سنوات فإن هذه الغيبة تستوجب الطلاق ليس بصحيح وذلك لأن غيبة الرجل عن أهله لتحصيل الرزق إذا كان برضا منهم وأبقاهم في مثال الآمن ليس فيه شيء حتى وإن بقت ثلاث سنوات أو أكثر لكنه لا ينبغي الإنسان أن يتغيب عن أهله هذه المدة لأنه في حاجة إليهم وهو في حاجة إليهم ولأنه إذا غاب عنهم طبما معطون المدة يزول شيء من المودة والمحبة وقد يكون له أولاد تحتاجون إلى جعاية فإذا غاب عنهم هذه المدة ضاعوا فالحاصل أنه لا حرج عن الإنسان أن يتغيب هذه المدة إذا كان ذلك برضا زوجته وكان في محل آمن ولكن الأولى والأحسن أن يكثر الترجاد والملاحظة لها ولأولادها إن كان لها أولاد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله وثوبتكم على ما بينتم لنا