403 - 739 الحلقة الأربعمئة وثلاثة - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج يقول المستمع نون ألف با من جدة بعثت برسالة ضمنتها العديد من الأسئلة هذه أول الأسئلة تقول عندي أوان كثيرة تحمل آيات قرآنية كريمة والبعض من الأذعية المأثورة وقال لبعض الناس إن استعمالها أو امتلاتها حرام ويجب علي أن أحرقها فقمت بإحراقها خشية لعقاب الله عز وجل وبعد أن أحرقت بعض منها ومزقت البعض الآخر لم أعرف أين أضع المخلفات هل أقوم بدثمها أم أرميها بسلة محملات أرجو التوجيه في هذا مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الجواب على هذا السؤال أن هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من كتاب الله عز وجل وأحرقتها بمشورة من بعض الناس يمكن أن تكمل إحراقها أيضا ثم تدفنها لأن ذلك أبلغ في البعض عن انتهانها اللهم إلا أن تمزقها تمزيقا كاملا بحيث لا يبقى في الكلمات الشيء فإنه يغني عن إحراقها ولكنها ذكرت أنها أحرقت أوراقا فيها أدعية والأوراق التي فيها الأدعية يفصل فيها فيقال إن كانت أدعية مشروعة فالحفاظ عليها أولى وإبقاؤها أولى لمنتفع بها وإن كانت أدعية غير مشروعة فإتلافها واجب إلى إحراق أو التمزيق تمزيقا كاملا قد يقول قائل لماذا فصلتم في الأدعية لماذا فصلتم في الأوراق التي فيها أدعية ولم تفصل في الأوراق التي فيها آيات قرآنية نجواب على هذا أن نقول إن الأوراق التي فيها آيات قرآنية لو بقيت لكان هذا أرضة لمشهانها إن بقيت هكذا مهملة وإن علقت على الجدر فإن تعليق الآيات على الجدر ليس من الأمور المشروعة التي كان عليها السلف الصالح وفي الله عنه والمعلق لها لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن يعلقها تبركا بها وهذا ليس بمشروع وذلك لأن التبرك بالقرآن على هذا النحو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما اتخذ على وجه تعبدي أو على وجه وجه وسيدي فإنه لا يكون مشروعا تقول الله تعالى لقد كان لكم فيه رسول الله أسرة الحسنة لمن كان ربك الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله مراني الحميد وإما أن يتخذها على سبيل الحماية بحيث يعتقد أنه إذا علق هذه الآيات حمت من الشياطين وهذا أيضا لا أصل له من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح وفيهم محذور وهو أن الإنسان يعتمد عليها ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من قراءة العيات التي فيها الحماية والتحرز من الشيطان الرجيم لأن نفسه ستقول له ما دمت قد علقت آية كرسي مثلا في بيتك فإنه يغني عن قراءتها ما دمت علقت سورة الإخلاص والمعودتين فإنه يكفيك عن قراءتهم وهذا لا شك أنه يصد الإنسان عن الطريق الصحيح في الاحتماء والاحتراز في القرآن الحلي فهذا الحالة الحالة الثالثة أن يعلق هذه الأوراق التي فيها القرآن من أجل الذكرى والموعظة وهذا إن قدر أن فيه نفعا في بعض الأحلام فإن فيه ضررا أكثر وذلك أن كثيرا من المجالس تكون فيها هذه العيات القرآنية ولكن لا ينتثر أهل المجلس بها قد يكون من المعلق قوله تعالى قد يكون من المعلق ورقة فيها قوله تعالى ولا أقصد بعضكم بعضا فتجد الناس في نفس هذا المكان يعتابوا بعضهم بعضا ولا أن تتبعون بها هذه الآية وكون الآية فوق رؤوسهم تنهى عن الغيبة وهم يعتابون الناس يشبه أن يكون هذا من باب التحدي وعدم المبالاة فيما نهى الله عنه فربما تجد في بعض المجالس ورقة فيها قول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنِ يَذْكُرُوا اللَّهَ بِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْثَةً وَعَصِيًّا وما هذا لا أحد يسفت لها ولا يرفع رأسه إليها ولا يذكر الله ولا يسبحه وهذا كثير إذن فالعظة تذكر بهذه الآيات التي تكتب على أوراق ما تعلق قليلا ثم إن التذكير والعظة بهذه الطريقة لم تكن نعروفة في عهد السلف الصالح ولا شك أن هجهم خير من هدينا وأقرب إلى الصواب منا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرهم ثم الذين يلونهم ولهذا حبدنا عمل هذه المرأة التي أحرقت الأوراق التي عندها فيها آيات نفتاب الله وفصلنا في الأدنية طيب نعم برك الله فيكم يا شكرا هل ينطبق هذا على الأحدين في فضيلة الشيء؟ عندي أن الأحدين أهون طيب أهون من العادة الكريمة ولكن مع هذا لو عدم الناس عنها لا كان خيرا ولو بقيت هل أثل أبأس نعم برك الله فيكم الحكم وغيرها أيضا لا ينسى بها بأس لأنها ليست من كلام الله ولا رسوله بالغالب نعم برك الله فيكم المستمعة من ألف بامن جدة أيضا تسأل عن وضع الدبلة عند الخطوبة حتى يعرف الشاب أو الشابة بأنهما مخطوبان وكذلك بعد الزواج وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما في يده كدبلة كدبلة كما سمعت من البعض نرجو الإفادة تزيتم خيرا فالدبلة تزيتم خيرا قسم الأول أن يكون مخطوبا من الزوجين من الزواجين أن بقاء الدبلة في أسقعه سبب لدوام الزوجية بينهما بينهما ومن هنا تجد الرجل يكتب اسم زوجته في الدبلة التي يلبسها وهو المرأة تكتب اسم زوجها في الدبلة التي تلبسها وهذا القسم لا شك أنه حرام ولا يدوس لأنه نوع من التولة وهي نوع من الشرك الأسقع ولذلك أن هذا الزوج والزوجة اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب بدون دليل شرعي ولا واقع الحصي وكل من أثبت سببا من الأخباء بدون دليل شرعي ولا واقع الحصي فقد فعل شيئا أصر بأنه جعل ما لم يجعله الله سببا سببا أما القسم الثاني كان يلبس الدبلة للإشعار بأنه خاطب أو بأنها مخطوبة أو بأنه قد دخل بزوجته وقد دخل بها زوجها وهذا عندي محل توقف لأن بعض أهل الأم قالوا أن هذه العادة مأخوذة عن النصارى وأن أصلها بانشعارهم ولا شك كان الاحتياط للمرء المسلم البعد عنها والتجنب لها لأن لا يقع في قلبه أنه تابر لهؤلاء النصارى الذين سنوها أولا فيهلك وأما ما يرسل إلى المخطوبة عند الخطبة من أنواع الحل فإن هذا لا بأس لي لأنه عبارة عن هدية نقصد بها تحقيق رغبة الزوج من أخطوبته نعم بارك الله التختم الجائز ما هو الفضيلة الشيء؟ نعم أما مثل التختم التختم ليس بسنة مطلوبة بحيث يطلب من كل إنسان أن يتختم ولكنه إذا احتيج إليه فإن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك الذين كانوا في أهده لا يقبلون كتابا إلا مخطوما اتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام اللهم صلى الله عليه وسلم من أجل أن يختم به الكتب التي يوصبها إليه فمن كان محتاجا إلى ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن محتاجا إلى ذلك أليس بسنة أن يلبسه طيب نعم طارك الله فيكم أيضا المستمع من جدة في سؤالها الأخير تقول تسأل عن حكم الشرفي نظركم في زيارة المثال قبل الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف وهل صحيح أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا قلنا بذالة أمنا نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا زيارة المرأة للقبور على نوعين نعم النوع الأول إن تكون قاسية لذلك لحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى زائرات القبور ولأن في زيارتها مفسدة فإن المرأة غالبا ضعيفة قليلة الصبر يخشى عليها إلى لهبة القبور أن تحكث من البكاء ما يصل إلى حد المياحة ثم إنها قد تتعرض بذهابها إلى المقبرة إن في الساق إما بالمكالمة أو المضايقة أو غير ذلك لأن الضالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكون بل بعيد عن البلد وغير معهوم بحيث لا يمشي عليه أو لا يمشي حوله إلا أناس قليلون فتكونها للمرأة الزائرة حربة بالفتنة أما النور الثاني فأن تزور المقبرة بلا قصد في حيث تنر بها عابرة فتقف وتسلم على أهل المقابر فهذا لا بأس به وعليه يحمل حديث عائش رضي الله عنه حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل الكبور وهذا القول لا يقلناه به جمع بين الأدلة والفرق بين القصد وعدمه واحد في مسائل كثيرة وعلى هذا تنوير ينبني حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه على أن بعد آه العلم قال إن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه أبي بفن وعمر رضي الله عنه ليست زيارة حقيقية وذلك لأن قبورهم قد أحيطت في جدر لحيث لا يعد الواقف من ورائها زائر من القبر ولكن في نسل من هذا الشيء والذي يفار لي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه كزيارة القبور الأخرى لا يحب للمرأة أن تزور هذه القبور على سبيل القصد بارك الله فيكم لا يتمنى أني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه جائرة بين الاستحباب والإباحة والتحرين فالأحوض والأسلم للمرأة أن لا تقوم بها أي بزيارة هذه القبور ثلاثة ويبثيها أنها تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها فهي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتسلمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أقصى الشرق يا الله نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ يجهل الكثير من العالمة الدعاء مأثور عند زيارة الرجال لقبر لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة رضوان الله عليهم حدثون عن هذا الدعاء فضيلة الشيخ نعم الدعاء مأثور منه السلام عليكم دعاء قوم المؤمنين وإننا إن شاء الله بكم لا يحقون ورحموا الله المستقيمين منا ومنكم المستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحلنا أجرهم ولا تتلنا بعدهم وغفر لنا ولهم والمقصود من زيارة القبور العبرة والدعاء لأصحاب القبور ولسنا مراجب ذلك تبرك في ترابهم أو دعاءهم أو اعتقاد أن الدعاء عندهم أقرب إلى الإجابة أو ما أشبه ذلك من ما يظنه كثير من الجهار وإذا كان الإنسان لا يعرف الدعاء المأثور عند زيارة القبور فإنه يستطيع أو فإنه يمكنه أن يدعو بما شاء لأن المقصود الدعاء أو لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأصحاب القبور لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأهل القبور نعم بارك الله فيكم المستمع عبد الله محمد من اليمن دعث برسالة يقول فيها يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المذخلة في الشرك والعياذ بالله مثل عندما يذكر شخص أو عندما يذكر شخص ميت عزيزا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البقور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج وكذلك البعض يقوم بذبح الزبائح للقبور وعندما يمرض مريض يحضر له تراب عند قبور أحد الأولياء وقد وجهت لهم البعض من المصائح وبيّنت لهم بأن هذا لا يجوز وبأن هذه أبطيل لا يقرها الدين فلم استجيبوا لنصري نرجو النصف فضيلة الشيخ والتوجيه جزاكم الله خيرا نعم إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر عن مخرجنا الملة كالذبح لأصحاب القبور لأن الذبح عبادة من أجل العبادات قرنه الله تعالى بالصراط في قوله تعالى فصل لربك وانحر وقوله تعالى قل إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصرفها لغير الله شرك أكبر لأن كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك ولا يخفى على أكثر المسلمين أن يشرك مخلل بالنار حابط عمله قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومراه النار ومال الظالمين من أصار وأما التبرك لثرابهم واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل فهذا لا أسلم إلى حد الشرك اللهم إلا أن أصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شرك وكذلك إقاب النار وصب الطيب على قبورهم كل هذا من القبور منكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجندها ثم يجب على هؤلاء أن يعلم أن الميت هو الذي كان حيا يعرفون ويعرفون أنه مثلهم لا يمنف النفسه نفعا ولا ضر وهو في قدره لا يستطيع أن يدعوه لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا مثلاته إلا مسدقة الجاره وإنهم انتفعوا به هو ولد من صالح من إدرونه ودعاؤه عمل محترى هذا الحديث أنه انقطع بموته ولا يمكن أن يشفع أيضا لأن الله يقول من ذلك يشفع عنده إلا بإذنه فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه طلع المرء إذا أصدت المصائب أن يجع إلى الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعروا فلا يجع المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل فنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم وأن يحذروا أخوانهم من الوقوع فيه وأن يجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوانهم فإن من يتوكل على الله فهو حصد شكرا الله لكم فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ نريد القول الفصل في رفع اليدين في حالة الدعاء وعند القنود مأجورين القول الفصل في هذا أن الأصل في الدعاء رفع اليدين أي أن الأصل أن من آداب الدعاء أن يمد الإنسان يديه إلى ربه كالفقير المستجد ويأدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حي وصريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفا وقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل صلى الله عليه وسلم أشعة أغطر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب إلا إذا دلت السنة على عدم الظاهر وهذه المسألة لها أحوال بل أقسام القسم الأول ما وردت السنة بتركه مثل رفع اليدين في الدعاء حال خطبة الجمعة فإن الصحابة رب الله عنهم أنكروا على بشره من مروان رفع يديه في خطبة الجمعة حين الدعاء إلا في شيء واحد وهو الدعاء بالاستصطاء أو الاستصحاء فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في خطبة الجمعة فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ورفع الناس وإيديهم معهم فعنشى عظام صحابة مثل الترس ثم لما توسطت السماء انتشرت ورعدت وضرقت ونزل المطر قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ما نزل إلا والمطر يتحادل من نحيته وبقي المطر أسبوعا كاملا وثم جمعة الثاني احدخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله فغرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم ما حوالينا ولا علينا وجعلوا يشيروا إلى النواحي فما يشيروا إلى ناحية إلا فرجعت وخرج الناس يمشون في الشمس ففي حال لاستسقى يرفع الإنسان يديه إلى ربه عز وجل ولو في خطفة الجمعة الحال الثانية ما ظاهر السنة فيه عدم الرأس وذلك في الدعاء في الصلاة فإن الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع إليه ما ظاهر السنة في الناس فهو يجبز بين السنة فيه ويقول لقد ظهر سلي ورحمني ولم ينقل عنه أنه رفع يديه مع حرص الصحابة على تدبع أبطاله وأفاعده بصلاته ونطلعه والحال الثالثة أن تكون السنة قد وردت في الرافع فيه كما ظبت ذلك في الدعاء على الصفاء وعلى المروه وفي الدعاء في عرفة وغير ذلك حتى أوصلها بعض الملمان إلى أكثر من ثلاثين موضع مما جاءت السنة فيه صريحة عند الرافع والأمر في هذا ضاح أن الإنسان يرفع يديه والرابع ما لم ترد السنة به لا بهال ولا بهال فالأصل الرافع وإلا النارفع فلا بأس ولا شك عن الرافع فيه زيارة ابتهار إلى الله أساس وجل وطمئ في رحمته ولهذا كان من آداب الدعاء إلا ما وردت السنة بخلافه والمسألة لا تخلو من الأقسام الأربعة التي ذكرت يعني أن يعني أن رفع يدعين على أقسام الأربعة ما وردت السنة فيه بالرافع وما وردت فيه بعد من الرافع صراحة وما كان ظاهر فيه عدم الرافع وما خل من ذلك الأقسام الثلاثة ما حكم الشر في نظركم فضيل الشيخ في من يقرأ أو يردد آيات قرآنية سرا أو جهرا وهو جنوب أو من يقضي وقتا أو أياما وهو على جناب دون الإغتسان هذا السؤال من شقي الشق الأول قراءة القرآن والإنسان الجنوب والراجح من القوى لأهل العلم أن هذا حرام وأنه لا يحل بالجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن على سبيل التلاوة لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه ما يدل على منع الجنوب من قراءة القرآن ومن ذلك حديث علينا بيطالب رضي الله عنه أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنوبا ومعلوم أن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأصحابه واجب لأنه من تبلغ الدسابة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان لا يقرؤهم إياه وهم جنوب فإلا ذلك على تحليم قراءة القرآن على الجنوب لأن الواجب لا يقابل أو لأن الواجب لا يمنعه إلا شيء محرم ولا يسح قياس هذا على المحائق والفرق بينهما أن الجنوب يمكنه أن يتلافى هذا المانع من قراءة القرآن فيعتسل خلاف الحائض فإن حيظها لأسابيع لها والحائض على قلب الراجح لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة إليه كالمعلمة والمتعلمة ومن تقرأه من عجل الورد عند النوم أو في الصباح أو في النساء هذا حكم قراءة الجنوب القرآن وإنه حرام حتى يعتسل أما الشق الثاني في السؤال وهو أنه يبقى أياما لا يعتسل جنابه الحال يستلزم أنه لا يصلي أو أنه يصلي وهو جنوب وكل العمرين محرم بلا شك فالجنوب لا يحيي له أن يصلي بإجماع المسلمين حتى إن بعض العلم يقول إذا صلى الإنسان وهو جنوب فقد تد عن الإسلام لأن صلاة وهو جنوب تدل على أنه مستهزئ وصاخر بعيات الله كيف يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة باطل وجوهكم وعيدكم من يرافق إلى قوله إن كنتم جنوبا فاتطهروا ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وعنتم سكارة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابد السبيل ثم يقوم هذا الرجل فيصلي وهو جنوب يتقربوا إلى الله لما نهى الله عنه ومن لا يرى أنه يكفر بذلك يرى أنه قد فعل كبيرة من كبعد الذنوب وأنه على خطر وإن كان هذا الرجل الذي يبقى إياما وهو جنوب لا يصلي فالأمر أخطر وأعظم فإن فرك الصلاة هذا القول راجح كفر مخرج عن الملة فما قررنا أدلة ذلك في غير موضع من حال المنبر نورنا على الزق والذين قالوا بعدم كفره لم يأتوا بالجطاء فإنما عرضوا به أدلة الكفر لا يخذوا من خمس حالات مما أن يكون لا دلالة فيها أصلا أو تكون أحاديث ضعيفة ضعيفة الثبوت أو ضعيفة الثلالة أو تكون أحاديث مقيدة لوصف لا يمكن معه ترك الصلاة أو تكون أحاديث مقيدة في حال يعذر فيها من لم يصلي لكون الإسلام قد اندرس ومنح أو تكون أحاديث عامة خصصة بالأحاديث الدالة على كفر تلك الصلاة ومن المعلوم عند أحلى العلم أن الخاصة يقضي على العام وإن نصيحك لهذا الرجل أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يبادل إلى التحسال من الجنابة فإنه كلما كان الإنسان أطهر كان أنقر ولا شك أنه لا يحل له إذا حانت الصلاة أن يدعى سلام للجنابة فيدعى الصلاة أو يدعى أو يصلي بلغوص بارك الله فيكم فضلت الشيخ وعظم الله