402 - 739 الحلقة الأربعمئة واثنان - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
المستمعة فعين من الحبشة تسأل لفضيلة الشيخ عن الذكر وأنواعه تسأل عن الذكر وعن أنواعه نرجو بهذا إجابة الحمد لله رب العالمين وأصلي وأصلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين الذكر يعني ذكر الله عز وجل يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح أما الذكر باللسان فواضح مثل التسبيح والتكبير والتهميل والتحميل وغير ذلك وضابطه العام أن كل
قول يقرب إلى الله عز وجل فهو من ذكر الله فيدخل في ذلك القرآن والعمر بالمعروف نهع المنكر تعليم العلم وكل قول يقرب إلى الله هذا الضابط العام وأما بالمعنى الأخص فذكر الله هو التسبيح
والتكبير والتهيل والتحميل وما أشبه ذلك مما يثنى به على الله عز وجل وأما الذكر بالقلب فهو استحذار إنساني عظمة الله عز وجل وأن يكون قلبه دائما مرتبطا بالله سبحانه وتعالى خوفا ورجاءا
وتوكلا وقصدا وغير ذلك وهذا النوع من الذكر هو الذي تنبني عليه الأذكار كلها في الحقيقة لأن الأذكار بدونه جوفة ليس لها روح وأما الذكر بالجوارح فضابطه كل عمل يتقرب به الإسلام إلى الله
كالركوع والسجود والحج والصوم وغيرها هذه العنواع العامة للذكر هناك عنوار خاصة في ذكر الإسلام مقيدة بأوقات الصفل أو مقيدة بأسفل كمن أمثلة مقيدة في العوقات الأذان مثلا فإن الأذان مقيد
في وقت معين وهو حضور الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أم إذا حضر الصلاة فليؤد لكم أحدكم فلو تعبد الإنسان لله بالأذان في غير وقت الصلاة لم تكن عباده أو لم يكن ذلك فعل عباده بل
يكون من الدبع فالذكر المخصوص بوقت لا يشرع إلا في ذلك الوقت الذي خص به وهناك أذكار مقيدة بأسباب كالحمد عند العكل والشرب والتشهد عند الفراغ من الوضوء والتسمع هذا العكل والشرب وعلى
الوضوء وما أشبه ذلك هذه لها أسباب تتقيد بأسبابها ومن ذلك أيما يتقيد بالأسباب الذكر الوارد بعد الصلاة كل الصلاة التهليم ونحوها فإن إنسان إذا سلم من الصلاة يسم له أن يستغفر الله
ثلاثا فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك أيها الجلال والإكرام ويقول لا إله إلا الله واحده لا شريك له له ميك ولو الحمد وهو على كل شيء
قدير ثلاثا بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء ويقول لا إله إلا الله واحده لا شريك له له ميك ولو الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات بعد صلاة المغرب والحجر ويقول لا إله إلا
الله لا نبدو إلا إلا إياه له النمه ولو الصدر ولو الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نبدو إلا يوم حصين له الدين ولو كرع الكافرون لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا مانع لما أطيت ولا
مرتين ممنات والأنفة وجد منك الجد وأما التسبيح ففيه أربع صفات ما يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة فهذه تسعة وثلاثون ويقول ثمان مئة لا إله إلا الله واحتغوا لا
شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير أو يقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة فالحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله أكبر أربعا وثلاثين مرة فهذه مئة أو يقول سبحان الله عشرا
والحمد لله عشرا والله أكبر عشرا فهذه ثلاثون أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسا وعشرين مرة فهذه مئة فيقول هذا مرة وهذا مرة يعني ينوع كما جاء فيه السنة عن
النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعوال الذكر المقيدة بالليوم الليلة أن يقول لا إله إلا الله واحتغوا لا شريك له رموك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ويقول سبحان الله وبحمد مئة مرة
ولي يعلم أن ذكر الله تعالى مشهوع في كل وقت وفي كل حال لقول الله تعالى إن في خلق السنوات والأرض واختلاف الليل والنهار لعيات الليلة والذاب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبه
ولحديث عاش رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ولكن لا يغيب شيء من الذكر بعدد معين ولا بوقت معين ولا بسبب معين إلا بدليل من الشرق فلو قال
الإنسان أنا سأتعبد لله بأن أذكر الله خمسة وخمسين مرة قلنا هذا ليس بمشروع لماذا تعين العدد بخمسة وخمسين مرة بدون دليل هذا لن يمكن ولو قال قائل أنا أريد أن أذكر الله تعالى أشر مرات
عند زوال الشمس قلنا هذا على ضمار المشروع لأنك عينت عدد وزمنا لم يقوم الدليل على تعيين فالقائل العامة الآن أن ذكر الله تعالى المشروع مشروع كل وقت ولكن تقديد هذا الذكر بعدد معين أو
بوقت معين أو بسبب معين يحتاج إلى دليل من الشرق ومن ذلك أيضا أن يقيد بالصفة المعين مثل أن يجتمع عليه الناس فيذكر الله ذكرا جماعيا بصوت واحد فإن هذا يحتاج إلى دليل فإن لم يكن عليه
دليل لم يكن مشروع المستمع عين ميم ميم من الإراق لها هذا السؤال تقول هل على الذهب المستعمل زكاة وهل يعتبر من الأموال المكنوزة وإذا كان عليه زكاة نرجو بيان ذلك بالتفصيل جزاكم الله
خيرا الحني من الذهب والفضلة اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيه إذا كان معدل إلى السماء فمن أهل العلم من قال إنه لا زكاة فيه ومنهم من قال إن فيه الزكاة والذين قالوا فيه الزكاة منهم
من قال إن زكاةه ذهب أو فضلة ومنهم من قال إن زكاةه مثل سماله أي أنه يستعمل في منفعه فتكون زكاةه منفعه وذلك بإعارته والقاعدة الشرعية لكل مؤمن التي يجب أن تكون مبنى المؤمن في سيره إلى
الله عز وجل وعبادته ومعاملته لعباد الله أن يكون الحكم بين أهل العلم إذا اختلفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا رددنا هذا الخلاف بين أهل العلم إلى الكتاب والسنة فإنه
يتبين أن القوضة الراجح من هذه الأقوال أن الزكاة واجبة بالحلية المستعمل من ذهب أو فضلة فإن نسلط الكتاب والسنة في وجوب الزكاة في الذهب والفضلة عامة لم نخصص شيء إلا حديث لا يصح فمن
ذلك قوله تعالى والذين يثمزون الذهب والفضلة ولونفقونها بسبيل الله فبشرهم بعذاب عليم لما يحما عليها في مار جهنم فتكوا بها جباه ومجنوبهم وظهورهم هذا ما يكنزهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم
تثمزون وكنز الذهب والفضلة هو عدم تزكيتهما لأنهما إذا زكي لم يكون كنزا ولو كان في قار الأرض وإذا لم يزكي فهما كنز ولو كان على رأس جبل ومن أدلة السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب ولا فضلة لا يؤدي منها حقها وفي دواة زكاتها إلا إذا فنى يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ووحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه
وجبينه وظهره كلما برده وعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وروا عمرو الشعيب عن نبيها عن جده أن مرأة أتت إلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب يعني سورين غليظي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدينا زكاة هذا قالت لا قال يا سرقي أن يسورك الله بهما سوائي من
نار فخلعتهما وعطتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله قال الحافظ المحجر في بلوغ المرأة أخرجه الثلاثة وإصناده قوي وهذا الحديث نص في محل لذا ورواية عمرو الشعيب عن
أبيها عن جده مقبولة عند أهل الحديث المحققين منهم كالإمام أحمد ويحل المعين وغيرهما ولم يأتي بطائر من من طعن فيها فإذا كان الراوي من بعد عمرو الشعيب ثقة فالحديث صحيح وأقل أحواله أن
يكون حسنا وإذا كان حسنا وره شاهد الصحيح في حديث أبي غيره الذي ذكرناه كان حجة بلا شك وأما إصطاد الزكاة عن حري الذهب والفضة قياسا على الثياب والعوان وشدها فهو قياسا في مقابلة النص
والقياس في مقابلة النص من الطرح غير معمول به ثم إنه قياس مع الفارق فإن الذين لا يجبون الزكاة للذهب والفضة قياسا على الثياب وشدها يقولون لو كان الحلي محرما لو وجبت فيه الزكاة مع
أنهم لا يرون الزكاة في الثياب محرما ويقولون لو أعد الحلي للنفقة أو للقراء لو وجبت فيه الزكاة مع أنهم لا يرون الزكاة واجبة في الثياب ونحوها إذا اتحرها الإنسان للنفقة أو للقراء فإذا
كان هذا داري الحق بهذا في أكثر المسائل فما الذي يجعله من حق به في مسأة إصطاد الزكاة مع أنه خلاف ما دل الله عليه النص على كل حال القد راجح في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في حلي
الزهب وفضة لكن بشرط أن يبلغ النصاب ونصاب في الزهب عشرون مثقالا وفي الفضة نئة وأرضعون مثقالا ومعرفة النفقال منوطة بأهل الزهب وقد قيل إنها تبلغ عشرة جنيهات سعودية من الزهب وخمسة
اثنان جنيه وقيل أحد عشر جنيها وثلاثة أسفاع جنيه هذا في الزهب أما في الفضة فقيل أنها ستة وخمسون ريالا سعودية من الفضة ولكن اعتبارها بالمثاقيل أولى لأنها معلومة في كل مكان فالنصاب من
الزهب عشرون مثقالا ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا وأما الحرق من غير ذهب وفضة كالماس وشبه واللؤلؤ فهذا لا جكس فيه إلا أن نعدل التجار بارك الله فيكم المستمع من العراق أيضا في سؤالها
الثاني تقول تعلمت قراءة القرآن والكتابة في مدارس شعبية دون مراعاة للحركات وأصبحت عندما أقرأوا القرآن أخطي كثيرا فأنصب المرفوع وأجر المنصوب إلى غير ذلك من الأقطاع الكثيرة فهل أستمر
في القراءة على هذا اللحن الشنية أم الترك أفضل أرجو التوجيه مأجوري لا تتكن قراءة من أجل هذا الغلط ولكن حاولي بقدر المستطاع أصلاح هذا الغلط وما دامت هذه السائلة تقول إني أرفع المنصوب
وأنصب المرفوع فإن هذا يدل على أنها تعرف هذا الشيء وإذا عرفت فلتصفح وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقرأ القرآن ويتفع تهديه وهو عليه شق له أجران والماهر بالقرآن على
السفرة الفرامي المستمعين من مكة المكرمة يسأل ويقول ما صحة هذا يا فضيلة الشيخ إذا نام الإنسان وله أقربا ميتين ثم يرى ما يرى النائم أن بعض أقاربه الميتين من والدي يأتونه في الليل
يتحدثون معه أو ينامون عنده فترة قصيرة ما صحة هذه الرؤى بارك الله فيكم هذه الرؤى قد تكون صحيحة وقد تكون من حديث النفس فإن الإنسان ربما يكون يحدث نفسه بأمواته وكأنه يخاطبهم ويكلمهم
ثم يبارك في النوم وهو كثير أي أنه أي أنه يكثر أن يرى الإنسان في منامه ما كان يفكر فيه في حال لقرة وقد تكون رؤية صحيحة فإن الإنسان قد يرى الميت في المنام ويحدثه بأحاديث ومن ذلك ما
حدث رفابة بن قيس إن شاء الله صغير الله عنه حين استشهد في اليمامة وكان عليه درع فمرض به رجل من الجند فأخذ الدرع ووضعه في رحل تحت برمة في برمة الشيء يشبه القدر لكنه يكون من الطين أو
الحجارة فمهم أنه وضع الدرع تحت هذه برمة وكان حوله فرس استن فرأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس رآه في المنام وأخبره بالخبر وقال أنه من ربي رجل وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة في جانب الأسكر
وحوله فرس تستن فلما أصبح ذهب إلى المكان ووجد الأمر كما قال ثابت بن قيس وهناك قضايا تلك الظلاء تتلاق فيها أرواف الأحياء والأموات ويتحدث الأموات بشيء يكون حقيقة ولكن لو تحدث الميس
إلى الشخص بأمر لا يحبه شرعا أو بأمر لا يمكن أن يكون أو بأمر من أمور الغيب المستقبلة مثلا أنه سيحدث كذا سيحدث كذا فإن هذا لا يقبل نفس بشيء ولا يكم إليه ولا يقبل نعم بارك الله فيكم
هذه مستمعة رمزت اسمها بحاعين تسأل وتقول رضيلة الشيخ إنها تصلي كل الفروض كل الفروض كاشفة للقدمين دون علم تقول قد سمعت من أحد الصديقات بأنه يجب عليه تغطية القدمين في الصلاة فهل هذا
صحيح وهل ما سبق لي من الصلوات صحيح أفيدونا مأجوري فأما ما سبق من الصلوات فإنه صحيح نعم وأما ما يستقبل فإن الأولى والأكمل سفق قدما وذلك لأن سفق القدمين في الصلاة مختلف فيه بين أهل
العلم فمن العلم من يقول إنه لابد لسفق قدمين والكفين ومنهم من يقول إنه لا يجب سفق قدمين والكفين وهذا أقرب إلى الصواب لكن الاحتياط أولى الاحتياط أولى وهو أن تسع المصلية كفيها وقدمين
نعم المستمع أيضا تقول بأنه حدث لها في أحد أيام شهر رمضان المبارك الماضي بداية نزول الحي في الساعة السابعة إلا ربع والمغرب يؤذن عندنا الساعة السابعة أي قبل المغرب بربع ساعة فأتمنت
صيامي ولم تغتر فهل يجب عليها القضاء أم الصوم صحيح أفيدونا بهذا نعم يجب عليها القضاء لأن الحيضة إذا حدث للصائمة ولو قبل غروب الشمس يسير فإن صومها يفسد وإذا كان ذلك في رمضان فإنه
يزمها قضاء هذا اليوم لكن لو خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بيسير ولو قبل أن تصلي المرأة المغرب فإن صومها صحيح وقد اشتهر عند بعض النساء أن المرأة إذا رأت الحيض بعد غروب الشمس وقبل أن
تصلي المغرب فإن صومها يكون فاسدا وهذا لا وهذا خطأ بل متى غربت الشمس والمرأة لم ترى الحيض فإن صومها صحيح ولو حارف قبل أن تصلي المغرب نعم في سؤالها الأخير تقول هل الرجل الذي أرضعت
أخته بنتا يكون هذا الرجل محرما في الرضاعة إذا أرضعت المرأة صبيا صار ولد لها بقولي صار وأمها تقوموا لا في أرضانكم وإذا صار ولد لها صار أبوها جدا له وأمها جدا له وصار إخوانها أخوالا
له وأخواتها خالات له وإذا كان إخوانها أخوالا له فإنه إذا كان الرضيع أنثى يكون أخواله أي إخوة أمه من الرضاعة محايمة له وإذا كان الرضيع طفلا فإنه يكون محرما لأخوات من أرضاعة لأنهن
خالاتهم ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسل نختم هذه الحلقة بسؤال من مستمع في البرنامج لم تذكر اسمها هنا تقول هل يجوز للمرأة الغير متطهرة أن تقوم
بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للمرأة الحائض أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول جميع الأذكار الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن تقرأ الأوراق من كتاب
الله عز وجل والألف لأنها غير من نوعة من الذكر وإنما اختلف العلماء رحمهم الله في منعها من قراءة القرآن والصحيح أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن بالحاجة كما لو كانت تريد أن تعلم أو تتعلم
أو تقرأ الأوراق الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي فإن آية الكرسي من قرأها في ليلة لن يزل عليه إن الله يحافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح شكرا الله لكم في دولة الشيخ
وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم ختن الأكام