387 - 739 الحلقة الثلاثمئة وسبعة وثمانون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عليه الثاني نقوم بتربية بعض الدواج داخل منازلنا وفي الآونة الأخيرة تعرضت لهجوم القطط الضالة وأكلت الكثير منها وسببت لنا ضررا ألما بأن الحمام الذي أكلته نحفظه في برج محكم وبعد صلاة المغرب نقفل ذلك الشباك وفي الصباح نفتح هذا الشباك لخروج الحمام إلى ساحة المنزل وقد حدث هجوم القطط أثناء النهار بعد خروجنا للعمل حاولنا عدة مرات أن نطردها ولكن القطط استمرت في الهجوم وبعد ذلك اضطررنا إلى دس السم في أكل فضلات الطعام وفعلا ماتت القطط فما حكم الشرق في نظركم في عملنا هذا هذا العمل الذي عملتموه لا بأس به فإذا صال على الإنسان أو على ماله أحد فله أن يدى ذايا عنه ولو أدى ذلك إلى قتل الصائب وهذه القطط التي كانت تهاجم الحمام ولم تندفع بمدافعتها لكم أن تقتلوها إما بالبندق وإما بالسم ولكن احتجزوا في مسألة السم أن لا يأكله حيوان آخر يتأذى به وهو لم يؤذكم بحيث تجعلون هذا السم في مكان لا يصل إليه إلا هذه القطط العادية وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدن للإنسان إذا هاجمه شخص من البشر ولمن تفعله بقتل أن يقتله فما بالك بالحيوان بالحيوان الذي لا تصل حرمته إلى حرمة الآدم نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع سين سين الزهراني المملكة العربية السعودية يقول إنه في يوم من الأيام وقع حادث علي وهو انقلاب بسيارتي وقد توفي والدي أثناء الحادث وقد فادني أحد الإخوان أنه يجب علي أن أصوم أو أعتق رقبك هل هذا صحيح؟ إذا حدث الحادث في السيارة فإنه يجب أن ينظر في سبب هذا الحادث فإذا كان سبب الحادث من السائق لما بتعدي أو تفريط فإنه يضمن ما تلف لسبب هذا الحادث وعليه الكفارة إن مات به أحد مثال التعدي أن نحمل السيارة أكثر مما تتحمله أو أن يحرفها وهي مسجعة أو أن يسرع سرعة كبيرة تكون سببا للحادث ومثال التفريط أن يتهاون في ملاحظة السيارة مثل أن يعلم بخلم فيها ولكن يتهاون يقول نصبر وصلنا البلد وصلنا المحطة وما أشبه ذلك أو يعرف أن في عجلات السيارة خللاً ولكن يتهاون يقول المدى قريب البلد قريب المحطة قريبة حتى ينتجر إطار السيارة فهنا يكون عليه ضمان ما تلف من نفس العمال وتكون عليه الكفارة أما إذا كان الحادث فغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه لا ضمان ولا كفارة مثل أن يكون انفجار العجلة في قضاء الله وقدره بدون سبب منه ومثل أن يتفاد ضرراً يخشى منه ويكون حين التفادي انقلبت السيارة فإنه لا شيء عليه مثاله أن يقابله شخص على خط سيه فيحرف السيارة بأن لا يفقدم به ثم يحصل عند حرك انقلاب فإن هذا لا شيء عليه أما الأول الذي حصل الحادث بسببه وهو انفجار عجلة في السيارة مع الاحتياط فهذا لأنه لم يتسبب في هذا الحادث وأما الثاني فلأنه محسن صحيح أنه ولد حرف السيارة لكنه حرفها معتقداً أن هذا هو ضيق السلامة وأنه أسلم مما لو بقي في خط سيه فيكون بهذا العمل محسناً وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيه ومثل ذلك لو كان يمشي بالخط فإذا به أمام حفرة فإذا به أو حجر كبير إن استمر في سيره سقط فيه واستدم بهذا الحجر الكبير وإن انحرق كان أسلم له فانحرق وفي انحرافه حصل الانكلاب فإنه لسى عليه شوء في ذلك لأنه تفادى خطراً يرى أنه أعظم فيكون بذلك محسناً وما على محسنين من سبيه والمهم أنه يجب تحقق في سبب الحادث فإذا كان بتفريط من السائق أو بتعد منه فعليه الضمان وكفاره وإن لم يكن بتعد منه ولا تفريط أو كان بإحسان لتفادي الضرر فليس عليه شيء لا ضمان ولا كفار وأما قوله في السؤال علي أن أصومه وإعتقى رقبه فظاهر كلامه أنه يعتقد بأن الصوم والعفق سواق وليس كذلك فإن الواجب في كفارة القتل أن يعتقى رقبه فإن لم يجد صام شهرين متتابعين وليس فيه صدقة بل إن كان يستطيع أن يصوم صام وإن كان لا يستطيع فجأس عليه الشيء من قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبه مؤمنة ودية مسلمة إلى آله إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليم حكيم ولم يذكر الله تعالى شيئا ثالثا في هذه الكفارة بخلاف الكفارة في الظهار فإن الله تعالى ذكر فيها ثلاثة أشياء العزق فمن لم يجد فصيام فمن لم يستطع فإطعام سكين مسكين أما كفارة في القتل فليست فيها أطعام بل إما أن يصوم إن كان لا يستطيع الرقبه أو لا شيء عليه إن كان لا يستطيع استطيع نعم فغلت شيء يذكر أن المتوفى معه كان والده نعم إنه لا فرق بين الوالد وغير الوالد كلها نفس مؤمنة طيب فلا فرق والأولاد يظن ولا فرق كذلك بين الأولاد وغيرهم ولا فرق أيضا في وجوب الكفارة بين المسلم وغير المسلم إلا إذا كان حربيا يعني بينه وبين المسلمين الحرب فهذا ليس له كفارة لأن الحرب يجوز قتله عمدا لأنه محارب لك وهو لو قدر عليك لقتلك وأما من بينك وبينه عهد سواء كان هذا العهد خاصا أو عاما فإنه يجب في قتله الكفارة لقوله تعالى وإن كان من قوم عدوين لكم لقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم ما بينهم مثاق هدية مسلمة إلى أهله وتعليل رقبة المؤمنة برق الله فيكم سؤاله الثاني يقول فيه مستمع سين سين الزهراني بأنه شاب في الثامنة والعشرين من العمر ومتزوج ويحمد الله على ذلك يقول وزوجتي مضى لها ثلاث سنوات تقريبا وهي تنجب في شهر رمضان المبارك وكما تعلمون بأن الحائل والنفساء ليس لهما صيام في ذلك الشهر وليس لديه الاستطاع للقضاء في الأشهر التي تلي ذلك فماذا نفعل هل يصح أن نصوم عنها أفيدون تزاكم الله خيرا نعم الصيام عنها لا يصح وذلك لأن الصوم عبادة بدنية والعبادات البدنية لا يقوم فيها أحد عن أحد إلا إذا توفي من هي عليه وكانت مما يقضى فتقضى عنه وإن كانت مما لا يقضى فإنها لا تقضى عنه مثال الذي يقضى لو مات شخص وعليه صيام فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صامعا وليه وكذلك في الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم سألت امرأة عن أمها أنها نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها وأمام لا يقضى فالصلاة فإنه لا يقضى عن الميت فلو مات شخص وعليه صلوات لم يصلها فإنه لا يقضى عنه ولا يتصدق عنه بسبب ترفيه هذه الصلوات وبهذه المناسبة أود أن أبين مسألة يغفل عنها كثير من الناس وذلك أن بعض المرضى إذا وصل إلى حد الإجهاد والتعب ترك الصلاة قال حتى أنشط وأتوضى وأصلي قائما وما أشبه ذلك وهذا حرام عليه فالواجب أن يصلي المريض على أي حال كان يتوضى فإن لم يستطع يتيمم فإن لم يكن عندهما يتيمم به صلى ولو بلا تيمم ويصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب ويصلي مطهرا ثيابه ومكانه فإن لم يستطع صلى ولو كان ثيابه نجسه أو مكانه نجسا المهم أنه لا يجوز تأخر الصلاة لأي سبب من الأسباب نعم لو فرض أن المريض مغمن عليه من شدة المرض فبقي يومين أو ثلاثة فهو لا يشعر ثم صح فإنه لا يجب عليه القضاء ولا يمكن أن يصليه في حال الإغماء لأنه لا عقل له ولكن إذا كان صاحيا فإنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل العجز عن شيء من شروطها أو أركانها نعم فارك الله فيكم في سؤاله الأخير يذكر فضيلة الشيخ بأن له أولاد يقول ولم أقم بذبح التمائم كما نسميها وذلك لأنني لم أتمكن من الحصول على المبلغ لكي أقوم بذلك وكما تعلمون أنه لا يصح الذبح بالدين أو السلف فماذا أفعل أفي دوني معجوري ليس عليك شيء ما دمت لا تستطيع أن تقوم بهذا العمل لأن الله تعالى يقول في كتابه فاتقوا الله ما استطعتم ويقول عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسأه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان إنسان فقيرا عند ولادة أولاده فليس عليه تميمة لأنه عاجز والعبادات تسقط بالعدد عنها من اليمن المستمع عبدالنفسن يقول في سؤاله الأول في بلادنا زوجة العم لا تحتجب من أخي زوجها ولا من والد أخي زوجها فما حكم الشرع في نظركم في ذلك وبماذا تنصحون هؤلاء ننصر هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أهلهم وأن يعلموا حجود ما أنزل الله على رسوله حتى يعود الله على بصيره وعلى بيّنة من أمرهم وأن يعلموا أن العادات لا تحكم على الشرع وإنما الشرع هو الذي يحكم على العادات ومعلوم أن أخ الزوج وعم الزوج وخال الزوج ليس محرما لزوجته فعلى الزوجة أن تستر وجهها عن أخي زوجها وعمه وخاله وأما أب الزوج وجد الزوج من قبل الأب أو من قبل الأم فإنهم محارم لزوجة بهم تقول الله تعالى في كمناة محرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والأبناء هنا يشمل أبناء الصلب وأبناء البطل أي يشمل ابن الابن وابن الابن ويشمل ابن البنت وإن نزل وعلى هذا فالجد من قبل الأم أو من قبل الأب محرم لزوجة ابن بنته وابن ابنه نعم وأما العام والخال والأخ للزوج فليس محرما وكذلك زوج الأخت ليس محرما لأختها بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع علي محمد يقول في سؤاله هذا إذا جاء رجل والإمام في الركعة الأقيرة من صلاة المغرب فكم يسجد بعد السجدة التي سجدها مع الإمام وهل يجهر بالقراءة في الركعتين المتبقيتين نرجو الإفادة يغفرني أنه يريد بالسجدة الركعة نعم يعني إذا أدرك الإنسان مع الإمام الركعة الثالثة في صلاة المغرب فإنه بقي عليه رفعتها فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة يقرأ فيها الفاتحة ومات يسفر من القرآن ثم إذا سجد جلس للتشهد الأول ثم قام بعد أن يقرأ تشهد الأول وأتى بالركعة الثالثة مقتصرا على طراءة الفاتحة فقط وقد توهموا بعض العامة في هذه المسألة فيظن أنه إذا أدرك مع الإمام في المغرب الركعة الأخيرة قام فأتى بركعتين بدون تشهد الأول وهذا خطأ لأنه إذا فعل ذلك خالف ترتيب الصلاة والصلاة تقضى أولا بأول فإذا أدرك ركعة فإنه إذا أتى بالركعة بعد سلام الإمام صارت الركعة التي بعد سلام الإمام هي الركعة الثانية فيتشهد يجلس ويتشهد تشهد الأول ثم يقوم ويأتي بالتالثة وأما قولها ليجهر فيها بالقراءة فنقول إن كان لا يشوش على أحد لو جهر بالقراءة فإنه يجوز له أن يجهر في الركعة الأولى التي يقضيها أما الركعة الثالثة التي يقضيها فهي ليست محل جهر وأما إذا كان يشوش على من حوله من الناس فلا يجهر لأن جهر سنة والتشويش مؤذن للغير مستدن عليه ذكره وعبادته هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله بأنه يعمل بمدينة رياض وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة مع العلم بأنه كان في نية العمرة قبل خروجي من الرياض يقول قد اخبرني أحب الإخوان بأنه يجب علي الدبح لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نية العمرة قبل الخروج فهل فعلا يجب علي الهدي أم لا أفي دون جزاكم الله خيرا نعم إذا كان إنسان قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز المقاة حتى يحريد لحديث بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم وذكر الحديث وهذا خبر بمعنى الأمر وعلى هذا فإنما فعلته من ترك الحرام من النقاط ولم تحرم إلا من جدة فعل قائد صحيح والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقر أما لو كنت مسافرا إلى جدة وليس من نيتك أن تعتمر ولكن بعد أن وصلت إلى جدة ترى عليك أن تعتمر فهنا أحرم من المكان الذي نوث فيه العمرة لحديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت الموقيت ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ولكن كيف يكون الحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام وإذا حال المقات وهو في الجو لب وأحرم أي دخل في النسط وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج المهم أن لا تحالي الطائرة المقات إلا وقد تهيى واستثم ولم يبقى عليه إلا المية والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب المقات ينبه الركاب بأنه بقى على المقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين نعم بارك الله فيكم أيضا المستمع يقول بأنه يسمع من الإخوة في الندوات الطيبة الدينية قولهم الحمد لله وكفى فأرجو التكرم بتوضيح هذه العبارة عن كلمة وكفى مأجوري نعم معنى قولهم الحمد لله وكفى يعني أن الله تعالى كاف عبده كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده وقال تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه أي كافيه شؤونه وأموره فالفاعل في قوله وكفى هو الله عز وجل وليس معنى وكفى أي كفى قولي بل المعنى الحمد لله وكذا الله أي أن الله تعالى كافر عبده كما في الآية التي قال الله فيها أليس الله كافر عبده شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم