378 - 739 الحلقة الثلاثمئة وثمانية وسبعون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من المستمعة من سوريا المستمعة ها عين قاب حقيقة رسالتها طويلة وحاولت أن أقوم باختصارها ولكن الجمل مترابطة والفقرات مهمة تقول مشكلتي يا فضلة الشيخ بأنني تزوجت منذ ثلاث سنوات ولدي
قفلين وزوجي لا يصلي ولا يصوم وأنا والحمد لله محافظة على صلواتي وصيامي وقد نصحت زوجي بالصلاة والصيام لكنه يرفض وبعد جهد مني بدأ بالصوم فقط دون الصلاة ورجوته أن يصلي ولكنه يرفض
الصلاة البتة إنني أكرهه لعدم صلاته والقيام بأمور الدين فهو غير مبالي وغير طاهر دائما وعندما يطلبني أرفض ذلك لشدة كره له وهو لا يعاملني بالحسنة نصحته كثيرا أن يطهر نفسه وأن يتوضأ
ويقرأ في كتاب الله جلاله عسى أن يشرح الله صدره للإسلام لا أجد منه إلا الرف وهو يصب الدين ولا يتحمل مسؤولية بيته وزوجته وطفليه فأنا عندما أطلب شيء من لوازم البيت أقوم بخياطة الملابس
وأبيعها للناس مقابل بعض النقود فقد رفض أن يبحث عن عمل إضافي بعد الدوام في وظيفته طلبت منه الطلاق وصرحت بشدة كره له فرفض الطلاق وقال إن قمت بتطليقك لن أعطيك البنات ولا شيء من أثاث
المنزل مع أنني قمت بشراء أثاث المنزل من ذهب ومن صيغ بعته واشتريت به هذا الأثاث ولا أدري ماذا أفعل يا قضيلة الشيخ فقد لزمت بيت أهلي مرتين ولكن لا أحد يحل لي مشكلة معه وهو لم يتغير
ولم يتغير أرجو أن ترشدوني ماذا أفعل وهل الشرع يصرح بأن البنات وأثاث البيت من حقي أم لا وهل أنا آتما إن طلبت الطلاق أرجوكم أن ترشدوني إلى ما هو خير لي ولبناتي وإن كان بالإمكان أن
تطرحوا مشكلتي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمين إمام المسجد الكبير في مدينة عنيزة أرجو الرد السريع لأنني في دوامة من أمري وأنني أستمع إلى هذا البرنامج الذي نجد فيه الطمأنينة
والاستقرار برنامجكم نور على الدرب الذي نتابعه دائما جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين
لإخواني المستمعين أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأن فركها كفر مخرج عن الملة وذلك لأدلة من كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم أما من
كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة في إخوانكم في الدين ونفصلوا الآيات لقوم يعلمون فهذه الآية تدل على أن المشركين لا يكونوا إخوة
لنا في الدين إلا إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ومن المعلوم أن الحكم المعلق على شرط ينتفي بانتفاء هذا الشرط فالأخوة في الدين لا تكون إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة
التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإذا لم تتوافر هذه الثلاثة لم يكونوا إخوانا لنا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر لا تنتفي الأخوة في الدين بالمعاصي وإن عظمت
ولهذا قال الله تعالى في آلة القصاص في من قتل مؤمنا عمدا قال عز وجل فمن عفله من أخيه شيء فاتباه بالمعروف وأداء إليه بإحسان فجعل الله سبحانه وتعالى القاتل أخل المقتول مع أنه فعل
كبيرة عظيمة من كبائل الذنوب وقال سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتلتين وإن طائفتان من المؤمنين يقتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبغيها على
الأخوة فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وهذا يدل على أن الأخوة بالدين لا تنتفي بالمعاصي وإنما تنتفي بالكفر وعليه فالذي لا
يقيم الصلاة ليس مسلما فل هو كافر لأن الله سبحانه وتعالى رتب الأخوة في الدين على إقام الصلاة وأما من السنة ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين
الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وفي السنن من حديث بوريد بن حصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما أقوال الصحابة فقد قال عبد
الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من العمال تركه كفر إلا الصلاة وهذا شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا حكى إجماعهم جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام
المشهور إسحاق بالرهوية والمعنى أيضا يؤيد هذا فإن رجلا لا يصلي ما مع أهمية الصلاة في دين الله وكونها عمود الإسلام وسهولة القيام بها تليل على أنه ليس في قلبه شيء من الإيمان إذا كان
في قلبه شيء من الإيمان ما ترك هذه الصلاة العظيمة اليسيرة السهلة فيكون إذا كفر تارك الصلاة ثابتا بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعنى الصحيح ولم يأتي أحد من من يرى أنه لا يكفر بطاق
الصلاة بدليل ينفي كفره وغاية ما في ذلك أن الأدلة التي ظاهرها عدم الكفر بطاق الصلاة لا تخلو من إحدى حالات أربع فإما أن لا يكون فيها دلالة أصلة وإما أن تكون مقيدة بوصف يمتنع معه ترك
الصلاة وإما أن تكون واردة في حال يُعذر فيها من ترك الصلاة وإما أن تكون عامة تخصص بالنصوص أو تخصص بالنصوص الدالة على الكفر بترك الصلاة وبناء على ذلك فإن الزوجة إذا ترك الصلاة منفسخ
نكاه ولا يجد للزوجة أن تبقى معه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي فإن أصر على فك الصلاة وجب عليها الهرب منه ولها حضانة أولادها من ذكور وإناث دونه إذ ليس له حق في الحضانة ما دام قد ارتد عن
دين الإسلام لأن الله عز وجل لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا وبناء على هذا التقرير أو وبمعرفة هذا التقرير يتبين جواب هذه السائلة وأن الواجب عليها أن تهرب من زوجها بأي وسيلة كانت
إلا أن يهديه الله ويرود إلى دينه بإقامة الصلاة بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لسمها بميم عين حا من الأردن بعثت برسالة تقول فيها تقدم شخصان لفطبة فتاة رضية البنت والأم بواحد ورضي
الأب بالآخر وحصل خلاف بينهما فمن المقدم في القبول أفيدون مأجورين المقدم في القبول المرأة الزوجة فإذا عينت الزوجة المخطوبة شخصا وعين أبوها أو أمها شخصا آخر فإن القول قول المخطوبة
لأنها هي التي سوف تعاشر الزوج وتبقى معه حياتها وتنجب منه الأولاد نعم لو فرض أنها اختارت من ليس الكفرا في دينه ولا خلقه فحينئذ لا يؤخذ بتعينه وإذا أبت فم تتزوج الآخرين المرضيين في
دينهم وخلقهم إلا هذا الرجل الذي رضيته وهو لس بكفر فإنها تمنع منه وتبقى وإن كانت بغير زوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكون فتنة في
الأرض وفساد كبير وكذلك لو اختلف الأب والأم في الخاطفين فاختارت الأم واحدا واختار الأب واحدا فإنه يرجع إلى البنت المخطوبة في هذا الأمر نعم برك الله فيكم المستمع أيضا تقول في هذا
السؤال رأى شخص في المنام بأن آخر لا يعرفه يوصيه بأن يتقدم لفطبة بنت فلان وهو كذلك لا يعرفه وذكر له اسمه ووظيفته ووصف له هيئته فهل هذه الرؤية صحيحة أم أنها أضغاث أحلام أفيدونا أيضا
لا بد أن ينظر فإذا كان الواقع يوافق هذه الرؤية فهي رؤية حق وإذا كان يخالفه أو يخالف هذه الرؤية فإنها أضغاث أحلام وربما يضرب الملك في النوم مثلا لشخص في تزوجه بمرأة فلان ويذكر له من
أوصافها ما يجعله يقدم عليها ومع هذا فلا يعتمد على ما رأى في المنام بل يبحث عنها بحثا دقيقا في اليقرة فإذا رأى أنها ذات خلط ودين فليقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح
المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فارفر بذات الدين تربت يدك وإنني بهذه المناسبة أحب أن أوجه كلمة نصح لأولياء النساء الذين يتخذون النساء سلعا لا يزوجونهم إلا من يكثر العطاء
لهم ولا يهتمون بخلوق الخاطب ولا بدين الخاطب وإنما ينظرون إلى ما يأخذونه من يده وإذا كان الخاطب أكثر عطاء لهم من خاطب آخر زوجوا هذا الأكثر عطاء وإن كان الأول وإن كان الثاني أقوى ما
في دينه وخلقه ولا شك أن هذا من الخيانة وأنه لا يحل للإنسان أن يمنع ابنته أو أخته أو من له ولاة عليها من تزويجها بمن هو كفء في دينه وخلقه من أجل المال ولا يحل له أيضا أن يزوج ابنته
أو أخته أو موليته من شخص ليست كفء في دينه وخلقه من أجل المال فإنه مسؤول عن ذلك يوم القيامة وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم
تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وإذا قدر أن المرأة خطبها كفء في دينه وخلقه ووافقت وامتنع الأب أو الأخ فإنه لا حق لهم في ذلك وتنتقل الولاية إلى من
بعدهم لأنهم لم يقوموا بواجب الأمانة التي حملهم الله إياها فإذا قدر أن بنتا خطبت من أبيها وأبا أن يزوجها والخاطب كفء فلها أن تعدل عن أبيها إلى أخيها إن كان صالحا للولاية أو إلى عمها
أو إلى أحد من عصبتها فإن لم يقوموا بالواجب في تزويجها فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة من أجل أن تتولى المحكمة ذلك نعم بارك الله فيكم هذا المستمع سين عيل واو من سكاك الجوف بعث برسالة
يقول فيها تزوجت من دولة عربية مجاورة وزوجتي راض عنها دينا وخلقا فهي محافظة على الصلوات والصيام ومطيئة إلى أبعد الحدود لكن المشكلة تكمن في أهلها فهم لا يصلون ولا يصومون ولا يقيمون
وزنا للدين فهل يجوز أن نقتصل بهم وأن نزورهم أم أن لي الحق في أن أمنع أهلي وأولادي من زيارتهم خوفا من الفتنة خاصة وأن أولادي سيرافقون زوجتي في هذه الزيارة نرجو التوجيه من المعلوم أن
الذي سيعاشه الزوج زوجته فقط فإذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها فإنه لا يضره أن يكون أهلها منحرفين عن دين الله عز وجل وله في هذه الحال أن يمنعها من الذهاب إليهم إذا خاف عليها من
الفتنة في دينها أو خاف على أولادها من الفتنة في دينهم ولكن لو كان يرجو بالذهاب إليهم أن يستقيموا ويهديهم الله عز وجل وصار يذهب إليهم ليعرض عليهم الحق ويحذرهم من المخالفة فإن هذا من
باب الدعوة إلى الله عز وجل ولا بأس به لكن إذا لم يجد تقبلا ولم يجد إلا سهزاء وصخرية فإن له الحق في أن يهترهم ولا يذهب إليهم وأن يمنع زوجته وأولادها منهم إذا خاف عليهم الفتنة بارك
الله فيكم هذا المستمع محمد يا مصري يعمل بالجوف يقول في هذه الرسالة بأنه يبلغ الثالثة والخمسين من العمر لم يصم في حياته إلا سنة واحدة نسأل الله التبات يقول علما بأنني أحافظ على
الصلوات في أوقاتها إن موضوع عدم صومي الذي حدث مني تهاونا يشغلني فضيلة الشيخ ويقض مضجعي فكيف أعمل بكل هذه السنوات الماضية أفيدونا مأجوري نقول إذا كانت الأيام بل إذا كانت السنوات
الماضية لا تصوم فيها فإنه لا شك لا شك أنك مذنب ذنبا عظيما وتاركا لركن من أركان الإسلام والواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعتذر مما صنعت إلى ربك وأن تندم على ما حصل
وأن تصلح عملك في المستقبل ولا يلزمك القضاء لما مضى وذلك لأن القضاء لا تستفيج منه شيئا فإن القاعدة الشرعية التي دل عليها النص أن كل عبادة موقته إذا تركها الإنسان بدون عذر حتى خرج
وقتها فإن قضاءها لا ينفعه وذلك لأن العبادة الموقتة موقوتة بزمن ذي طرفين فكما لا تصح لو قدمها على وقتها فلا تصح أيضا لو أخرها عن وقتها بلا عذر ولو فرق أنه أخرها عن وقتها بلا عذر ثم
صلىها بعد ذلك فإنها لا تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه عمر ما فهو رد ومعلوم أن تأخير الصلاة حتى أخرج وقتها عمل ليس عليه عمر الله ورسوله فيكون مردودا غير
مقبول قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا موقكا بوقته فإذا أخرجه الإنسان عن وقته لم يصح إلا لعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نامها صلاة أو نسيها
فليصليها إذا ذكرها فتبئ الله عز وجل مما تركت من سيام الأعوام الماضية وأصلح العمل ومن تاب تاب الله عليه مارك الله فيكم المستمع رأفة عبد البديع مصري يعمل في ضواحي حائل بعث برسالة
يقول فيها تلقيت خطابا من بلدي بأن زوجتي ستحضر لأداء فريضة الحج وذهبت إلى جدة واستقبلتها في المطار على أملي أننا سنذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولكن المسؤول عن ترتيب البعثة قال إن المدينة المنورة زيارتها بعد أداء مناسك الحج فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا نقول فأحرمنا من مكة وطفنا وسعينا وأدينا شعائر الحج فهل
حجنا صحيح أم أن علينا شيء من ناحية عدم أحرمنا من الميقات الصحيح نرجو الإفادة أما بالنسبة للحج فإنه صحيح لأن الإنسان أتى بأركانه وأما عدم الإحرام من الميقات فإنه إساءة ومحرم ولكنه
لا يبطل به الحج ويجبر بفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هناك ولو أن هذا الرجل لما قدم جدة أو لما قدم قدم سوجته جدة وقدمه أيضا جدة وأراد أن يذهب إلى المدينة ليحرما من ذي الحليفة
من أبي العلي ثم لم يحصل ذلك لو أنه أحرم من جدة فكان هذا هو الواجب عليه لكنه أساء حيث أحرم من مكة إن كان ما ذكر في السؤال صحيحا وإن كان المقصود أنه أحرم من جدة فإنه ليس عليه جم لأنه
أحرم من حيث وإن شاء وقد ذكر الأخ سائل أن امرأته أتت من مصر إلى الحج وظاهر كلامه أنه ليس معها محرم وهذا الحرام عليها لا يحل لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس لا تسافر
امرأة إلا معادي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن
يدعى الغزوة التي تتب فيها وأن يذهب مع زوجته ولم يستفصل هل كانت الزوجة هل كانت زوجة عامنة أم غير عامنة وهل هي جميلة يخشى الفتنة منها أو بها أم لم تكن وهل معها نساء أم لم يكن وهذا
جليل على العموء وأنه لا جزل المرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم وإذا لم تجد المرأة محرما فلتهمأها السلامة فإنه لا يجب عليه الحج حينئذ بقول الله تعالى ولله على الناس حج
البيت من استطاع إليه سبيلا وهي إذا لم تجد محرما لا تستطيع الوصول إلى البيت لأنها ممنوعة شرعا من السفر بدون محرم وحينئذ تكون معذورة في عدم الحج وليس عليها إتم بارك الله فيكم
المستمعة خيرية ميم ميم من حائل تقول في هذا السؤال تزوجت من رجل وأنجبت منه ولدي ثم توفي ثم تزوجت من بعده من رجل آخر اهتم بولدي وأحسن تربيتهما حتى بلغ سن الرشد وتزوج فهل يصح لزوجتي
ولدي أن تكشف عن وجهيهما لزوجي الذي قام على تربيتهما أم لا لا يحل لزوجة الولدين أو لزوجتي الولدين أن يكشف لزوج أمهما لأن هذا الرجل ليس عبد لهما نعم لو كان عبد لهما لكان زوجات
الأبناء يكشف لأباء أزواجهم أزواجهم وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشف الحجاب عن زوجها هذا لأنه ليس محرما لهم طيب تقول المستمع خيرية مين مين من حائل عندي ذهب أستعمله للزينة فقط
وقد سمعت أقوالا متضاربة حول زكاة الذهب المعدل للتأمان فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه والبعض الآخر يعفيه من الزكاة فما هو الرأي الصحيح بنظركم معجوري الرأي الصحيح أن حني الذهب وفضله
تجب فيه الزكاة بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضله من غير تفصيل ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحري المستعمل ولكن لا تجب الزكاة حتى أبلغ النصابا وهو
في الذهب 85 جراما وفي الفضله 595 جراما فما دون ذلك ليس فيه زكاة وإذا كان للإنسان بناف ولكل واحدة منهم حلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الذهب الذهب قد أعطاهن الحلي على
سبيل التملك فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا وإن كان قد أعطاهن على سبيل العارية والانتفاء فالحلي ملكه وعليه أن يضم بعضه إلى
بعض ويخرج زكاثه إلى بلغ النصاب شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبارك الله فيكم على ما بينتم لنا ولأخوة المستمعين الكرام أخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن ناثمين
الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وخطيبه وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب
الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن