369 - 739 الحلقة الثلاثمئة وتسعة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

سالة وصلت من المستمع جمعة إبراهيم مقيم في المنطقة الشرقية يذكر أن لديه قطعة أرض ينوي بنائها ولكن بعد فترة لا يدري مقدارها ويسأل هل عليها زكاة أم لا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين الأرض التي عندها للسائل أعدها للبناء عليها ليس فيها زكاة وذلك لأن الزكاة إنما تجب في مثل هذه الأراضي وشبهها إذا أعدت لتجارة أي إذا كان الإنسان ينتظر بها الزبح والمكسب يشتريها اليوم ويبيعها غدا وهكذا كما يبيع التجار ما عندهم من الأثاث والأمتعة والأواني وغيرها فأما الأراضي التي أعدت البناء عليها فلس فيها زكاة سواء أعدها للبناء عليها ليسكم أو أعدها للبناء عليها ليؤجل فإنه لا زكاة به وبناء عليه نقول لا حاجة إلا أن تعرف مقدار قيمتها أو لا تعرف لأنه ليس فيها زكاة أيضا يقول أن لدى زوجته ذهب للاستعمار الشخصي تبلغ قيمته حوالي ثلاثة ثلاث ريال يقول هل عليه زكاة أيضا وإذا كان عليه الزكاة فما مقداره نعم القول الراجح في هذه المسألة هو الصواب أن الحني المهد للبس فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وهو من الذهب خمسة وثمان وجراما فإذا بلغ هذا المختار وجب الزكاة لهم ودلول ذلك هموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بأعداء أليم يوم يحمى عليها ثنان جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وهموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامه صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها ثنان جهنم لو كوا بها جنبه وجبينه وظهره كلما برادة إعيدت في يوم كان مقتاره خمسين عفل سنة حتى يقضى بين عباد ثم يرى سبيله إنا إلى الجنة وإنا إلى النار وهذه المرأة التي عندها هذا الحلي صاحبة ذهب ولا دليل على إخراجها من العمو وهناك أجلة خاصة تدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب والفضة مثل حديث عمر بن شعيب أنا به عن جدد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكتان غريبتان من ذهب فقال لها أتؤدينا زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك لهم بهما سوارين من نار فخلاتنا وأقسم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وله شاهد من حديث عائشة ومن سلمة قال حافظ المحجر في بلوغ المرام عن حديث عمر بن شعيب قال إن أسناده قوي وعلى هذا فيجب عليها أن تزكيه وكيفية الزكاة أنه إذا حال الحول تقدر قيمته لما يساوي وقت وجوب الزكاة وتخرج ربعة وشل قيمة فإذا كان يساوي ثلاثة ألاف ففيه خمسة وسبون ريالا هو تقل ثلاثين ألف إذا كان يساوي ثلاثين ألف ريال ففيه سبمائة وخمسون ريالا لأن زكاة الذهب والفضة ربع الوصح هذا مستمع للبرنامج رمز باسمه بحا ألف مين يعمل في المملكة يقول في رسالته بأنه شاب مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومصدق بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحافظ على الصلوات المكتوبة ويكثر من قراءة القرآن ولله الحمد ولكن يقول عندما أقارم بين قراءتي وبين قراءة المقرئين خلال المذياء أجد أنني أرتكب أخطاء كثيرة فهل علي إثم بما أرتكبه من أخطاء غير قصد أفيدونا أفعدكم الله أقول إن الله سبحانه وتعالى أمزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بلسان عربي مبين كما قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين يجب على الإنسان أن يقرأ هذا القرآن باللسان العربي فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجب المجرور ويدزم المجزون ولا يجب له أن يغير الحركات فإذا كان يغيرها فالواجب عليه أن يتعلم وأن يكرر تقدر استطاعاته ولا يجب أن يتهاون في هذا الأمر ويقول سأبقى على ما أنا عليه من الخطأ وأما ما لا يتغير به الحركات من سفات الحروف فهذا ليس بواجب مثل المد والقصر وما شكالك إلا أن يؤدي ترك المد إلى أسقاط حرف أو يؤدي القصر إلى أسقاط حرف فهذا لا يجوز لأن أسقاط الحرف كتعزيل حركته والمصاحب ولله الحمد متوفرة وبالإمكان أن يأخذ إنسان مصحفا يقرأه كلمة كلمة حتى يأتي به على وجه الصور نعم المستمعة للبرنامج تقول في هذا السؤال بأنها فتاة متزوجة ولزوجها أم وقد تزوجت من رجل غير أبي وتقول بأنها تكشف وجهها له وتقبله فهل هذا حرام نرجو إفادة نعم هذه المرأة المتزوجة لا تزوجها أن تكشف إلا لأبي زوجها وجده وأما زوج أم زوجها ثاني التي ذكرت فإنه لا تزوجها أن تكشف له لأنها ليست من محارمه وإذا لم يتزوجها أن تكشف له فإنه لا تقدله من ذا لأولا وفي هذه المناسبة أو بهذه المناسبة أود أن نقول إن المحرمات في الصهر أربع وهنا زوجات الأبناء وإن نزلوا وزوجات الأباء وإن علوا وأمهات الزوجات وهذه الثلاث تكون أو يثبت تحرم فيهن بمجرد العقد وأما بنات الزوجة فهن محارم للزوج بشرط أن يكون قد دخل بأمهن أي جماعة إذن فأصول الزوجة وفروعه محارم للزوجة بمجرد العقد وأصول الزوجة وهم أمهاتها محارم للزوج بمجرد العقد وأما فروع الزوجة وهم بناتها فلسل محارم إلا إذا كان قد وطع أمهن بالعقد هذا مستمع للبرنامج المستمع من جمهورية مصر العربية آمر عبد الحميد مقيم بالدمام السعودية يقول في هذا السؤال رجل صاحب محل تجارة يقوم بالبيع عن طريق النقد وعن طريق الدين فيعطي للذي يأكل بسعر أقل من الذي يأكل بالدين ما حكم الشرع في نظركم في هذا التعامل وهل هو حلال أم حرام هذا التعامل حلال ولا بأس به يعني إذا كان عند الإنسان سلعة وكان يبيه هذا النقد بمئة وبمؤجل بمئة وعشرين فإن هذا لا بس به ومثل هذا جائز بالإجماع لدخوله في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وفي قوله تعالى يا أيها الذين آموا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمح ولأن هذا نغير السلام الذي كان حلالا في عادة قصور صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله عبد الله صلى الله عليه وسلم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو من سبونة اكثمار السنة والسنتين فقال من أسف في شيء أن يصف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ومعلوم أن السلام وهو تقيوم الثمن وتأخير السلة لا بد أن يكون فيه تفاوت بين السائل السلام والسائل الحاضر والمثل الذي ذكرها السائل هي حكس السلام سورة لكنها بمعناه حقيقة المستمع أيضا من أسئلته يقول قرأت مرة عن صلاة التسبيح بأنها ذات فائدة ومن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى فما هي الصيغة الخاصة بها وهل هي واردة إلى حديث النبوية أفيدون جزاكم الله خيرا صلاة التسبيح جاءت بها حديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة ولكن هذه الصلاة لم تصلحها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها كذب كما قاله شيخ أسلام المتعيني رحمه الله قال ولن نستحبها أحد من الأئمة ولو كانت هذه الصلاة من شريعة الله ومشروعة لكانت معلومة للأمة ومشهورة بينهم وذلك لأنها مما تتوافر الدواعي على نقله فهي صلاة غريبة وعادة الغريب أن يكون متداولا منقولا بين الناس وهي أيضا صلاة فيها فائدة لو صحت ومثل هذا لا يمكن أن يكون على هذا الخفاء الذي لا يدري به أو لا يشره إلا طائبة قليلة من الناس ولأنها صلاة شادة عن بقية الصلوات ثم هي أيضا تكون في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو في العمر ولا وحد صلاة تكون هكذا بهذا الترتيب الصحيح أن صلاة تسبيح ضير مشروعة ولا ينبغي الإنسان أن يفعلها بارك الله فيكم يقول قرأت عن صلاة الحاجة في أكثر من كتاب وما رأيكم فضيلة الشيخ في هذه الصلوات نرجو بهذا إفادة صلاة الحاجة هي أختصات تسبيح أيضا لم يصح فيها عن نبي صلى الله عليه وسلم الشيء والإنسان يحتاج إلى ربه حاجة وهو محتاج إلى ربه دائما فلسأل الله سبحانه وتعالى على الصفات المعروف الصحيحة الوالدة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعروف بين الأمة أما هذه الصلاة فلا أصل لها صحيحة يرجع إليها يرجع إليه وعلى هذا فلا يمر الإنسان أن يقوم به يقول المستمع أنني أعلم أن الذهاب إلى الكهنة والسحر خرام شرعا فماذا يفعل ممن افتلي بالسحر أي عمل له سحر وسبب له تعبا ويعياءا فهل يجوز له أن يذهب إلى السحر لفك السحر أم أن هناك آيات معينات لفك السحر أو التحصن من السحر وماذا يفعل هذا الشخص تجاه هذا السحر وخاصة إذا كان يسكن بجواله هل يتفكه أم ينتقم منه ماذا يفعل أفي دون معجوري حل السحر يكون بأمري الأمر الأول القراءات والتعودات الشرعية واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والإلحاق فيه وهذا لا شك أنه جائل ومن أحسن ما يستعاد به سورة الفلق وسورة الناس قل أعوذ برب الفلق من الشر ما خلق قل أعوذ برب الناس ما بيك الناس إلى آخر فإذا داوم الإنسان على هذا فإنه يشفى بإذن ما حالزوجه وأما أنه يحتالي من الدواء أو مما يحل به السحر فهو أن نحل بسحر متبه وهذا فيه خلاف بين أهل العلم من عجازة ومنه من لم يجز والأقرب أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نشرة فقال هي من عمل الشيطان وإذا كانت من عمل الشيطان فلا يجوز لنا أن نفعلها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يعمر بالفحشاء والميكر وأما ما ذكره عن جاره الذي يقول أنه ساحر فإن عليه أن يقوم بنصيحته ويخوفه من الله عز وجل ويبين له أن السحر كفر وردة وأن فيه عذية المسلمين فإن انتهى ومن الله عليه بالهدالة فهذا هو المطلوب وإلا وجب أن يرفع إلى أولاة الأمور ليقوموا بما يلزم نحو هذه السحر السؤال الأخير في رسالة المستمع عامر عبد الحميد يقول في هذا السؤال رجل ظلم رجلا آخر في اختلاق أقويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة وذلك لتشويه صورته في العمل بين الزملاء وذلك لأنه ينافسه على منصب في العمل ويريد أن يضعف من قوته بين الزملاء فهل يحق له أن يعامله نفس المعاملة باختلاق أشياء ليس لها أساس من الصحة ويصقها به أم يثور أمره إلى الله تعالى ينتقم منه مع الألب بأن عامة الناس تحكم بالمظاهر ولا يهمها معظم الإنسان من الداخل هل هو صالحا طاله وهل يجوز الدعاء عليه أعطب كل صلاة أم لا أفيدون رحمكم الله لا يجوز الإنسان إذا اعتدى عليه أحد بكذب وفترة أن يعتدي عليه بمثل ذلك الكذب والافترة لأن الكذب والافترة حرام وباطل ولكن عليه ولكن له أن يدغى الله تعالى عليه لأن يكف شره عنه وأن لا يسلطه عليه وله أيضا أن يستعين دولات أمور على كف شره وهو إذا ترك الشيء لله عز وجل حوره الله تعالى خيرا منه وقد كبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اتقل دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب يعني أوجه النصيحة إلى هذا الأخ للي يقول السائل إنه موتد عليه يعني كف شره عن عباد الله خشة أن يدغى عليه المظلوم دعوة توبقه وتهلكه فإن دعوة المظلوم لا ترد من جازان مستمع للبرنامج فهد باسويد يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ كيف يمكن أن نفرق بين الحديث الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير الصحيح يمكن أن نفرق بينهما بما ذكره أهل العلم فإن أهل العلم رحمهم الله وطينوا الصحيح من الضعيف ويمكن أن نقرأ في الكتب المعروفة بالصحة كصحر البخاري ومسلم وجنب أنصح الحيد الحميد وغيرها وغيرها من الكتب المعروفة بالصحة ويمكن أيضا أن نعرف ذلك بتتبع هذا الحديث في معرفة رجاله وإثناره ومتنه إذا كان عند الرسال قدرة على هذا وإذا كان عند الرسال قدرة على هذا فإمكان أن نعرف الصحيح من الضعيف وإذا لم يكن له قدرة في يقلل في هذا أهل العلم في هذا الفن نعم المستمع فهد يقول في هذا السؤال امرأة تسبح ملء مسبحة أدت مرات الحمد لله ولا إله إلا الله ثم تقرى الفاتحة إلى روح والديها فما الحكم في ذلك وهل يجوز مثل ذلك التسبيح ينبغي أن نعقد بالأصابع كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهن مستمتقات وأدعوا بالمسبحة لا ينبغي لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التسبيح بالمسبحة يؤدي إلى الغفلة فإن الإنسان يكون قد وضع في هذه المسبحة حبات لقدر ما يريد أن يصبحها فتجده يؤدد هذه الحبات وقلبه وبصره وسمعه مشتغل بغيبة ولأنها قد تؤدي إلى ذياء كما نشاهده من بعض الناس الذين لا يجعلون على إقابهم قلائد من السابح كأنهم يقولون كأنهم يقولون الناس أنظروا إليه فإن أن نسبح بعدد هذا الحصد أو بعدد هذا الخرز وأن قراءة فاتحة وإهداؤها لأرواح والديها فهذا وإن كان جائزا لكن أن أفضل ترقه وأن تدعوى لولديها فإن ذلك خير من أن تجعل القرآن أو غيره من الأعمال الصالحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو من انتبعه به أو ولد صالح يدعو له ولم يقول أو ولد صالح يعمل له أو يصلي أو يقرأ أو يصوم أو ما أشبه هذا واجعل الإبادات لنفسك ودعو لوالديك وغيرهم من تحب من المسلمين دعاءا فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن التعبد لله بتخصيص القراءة بالفاتحة لا أعلم له أصلا صحيح أن الفاتحة أفضل صورة في كتاب الله لكن هذا لا يقصر أن نتعبد لله تعالى بتلوتها وحدها وأما رأت وقلت الله أحد فقد جاءت السنة بجواز تخصيصها فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيعجزوا أحدكم أحدكم أن يقرأ ثلث القراءة في ذينا قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال قلوا الله أحدتا للثلث القراء نعم المستمع أيضا فهد يقول في الآية الكريمة من سورة المائدة حرمت عليكم الملتة والدم ولحم الخنزير ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخص إلى آخر وهل فيه وهل هناك إثم في هذا نعم كانوا في الجاهلية يأكون الدم إذا كان الإسلام مساطرا وجاء جوعا ليس فيه اضطرار فصد عرق ناقته وشرب منه فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا لأنه نجس ولكن هل يشمل ذلك نقل الدم من شخص لآخر فقل ظاهر لآية الكريمة العمو هو عليه فلا يجوز أن ينقل شخص من دم إلى آخر إلا إذا اضطرر المريض إلى الدم فإنه ينقل منه وينقل إليه بشرب لنسخول الموقول منه الدم لا يتبرر بسحب الدم منه فإن كان يتبرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه فنقل الدم من شخص لآخر يجوز بشرطين شرط الأول واضطرار الموقول إليه والشرط الثاني اتفاء الضرر لنسخول منه بشرب منه فإنه لا يجوز أن نسخول منه بشرب منه نقل الدم للشخص اللي أخذ جوز بشرطين شرط الأول واضطرار الموقول إليه والشرط الثاني اتفاء الضرر عن الموقول عليه والشرط أيضا نزيد شرطا ثالثا وهو أن ينتفع الموقول إليه بهذا الدم أما إذا كان لا ينتفع فلا قائد من نقله إليه يقول مستمع فهد أيضا في هذا السؤال من أين تقص المرأة رأسها بعد فك الإحرام أهو من طرف الضفيرة أم من مقدمة الرأس جزاكم الله خيرا تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحجم ومرة من أطراف الشعر من أطراف الضفائر إن كان قد ضطرت يعني جدلت أو من أطراف إذا لم تجدل من كل ناحية من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف هذا مستمع للبرنامج متابع للبرنامج رمز اسمه بألف ووران النصر يقول المرأة التي تقرأ القرآن في المايكروفون مكبر الصوت في المآتم ما حكم ذلك مأجوره أولا المآتم بدعة مخالفة لما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعنها المسلمين وفيها ضياء للوقت وضياء للمال وربما تؤخذ انتركت الميت وله ضعفة وتؤخذ من إيراتهم وربما يكون فيها نياحة وغير ذلك مما حرمه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووظيفة الإنسان عند مصيبة أن يصدر ويحتسب في الأجر من الله وأن يقول ما يقاله الصابرون إنا لله وإنا إليه رجل اللهم أجني في المصيبة وأخلف لي خيرا منها وإذا قال ذلك أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ولهذا أنصح إخوان المسلمين في أقطار الأرض كلها أن يتوبوا إلى الله من هذه المآتم وإقامتها وأن يسفروا ويحتسبوا وقراءة القرآن في هذه المآتم سواء من المرأة أو من المرأة عوم الرجل إدعى وأخذ العمال عليها أكل للمال الباطل فلا يجوز أخذ المال لهذه القراءة وينهى عن القراءة هذه المواطن لعدم وعودها على الصحابة رضي الله والحاصل أن نقول في المآتم كلها بدعة يجب إلغاؤها ثانيا القراءة فيها بأجرى محرمة وباطلة وليس فيها ثواب سواء كان القارئ رجلا أو امرأة ويتضاعب الأمر إذا كان القارئ امرأة شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينت لنا وللأخوة المستمعين الكرام وتنالأكفاري وتنالأكفاري وتنالأكفاري وتنالأكفاري