365 - 739 الحلقة الثلاثمئة وخمسة وستون - نور على الدرب - الشيخ محمد بن صالح العثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
له مجموعة من الأسئلة يداؤها بهذا السؤال يقول هل تعتبر كأتي تحية المسجد واجبة إذا لم يصليها الشخص وهل عليه إثم إذا تركها نرجو بهذا إفادة مأجوري الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على
نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وهو على وغو صنة مؤكدة جدا فقصح عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدهم المسجد فلا يدلس حتى يصلي رفعتي
فصح عنه أنه كان يخطب يوم الظنعة فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت قال لا قال قم فصلي رفعتي وتجوز فيهما يعني خفف والأصر في النهي التحرين والأصر في الأمر الوثوب حتى
يقوم دليل صارف عن ذلك ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في تحية المسجد هل هي واجبة أو سنة فأثواهي العلم على أنها سنة وليست بواجبة ولهب بعضهم إلى أنها واجبة يأتم الإنسان بتركها وعلى
القول بأنها سنة لا يأتم بتركها لأن السنة إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وإن تركها لم يعاقب عليها والقول بالوجوب قول قوي يقويه أنه أن الأصل في نهي التحيين وأن الأصل في الأمر الوجوب
ويقويه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته فيما الجمعة ليأمر هذا الرجل بالصرح ويقويه أيضا أن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغل بالصلاح عن السماع الخطبة
والسماع الخطبة واجب ولا يشتغله بشيء عن واجب إلا وهو واجب مثله أو كدومه ولهذا نحن نحص إخوانا المسلمين على صلاة رفعكين إذا دخلوا المسجد وهم على طهارة قبل أن يجلسوا لعمر النبي صلى
الله عليه وسلم بذلك ولنهيه عن الجلوس قبل الصلاح ولا فرق كذلك أين أن يدخل المسجد في وقت النهي أو في عيد وقت النهي فإذا دخله الضحاء أو بعد الظهر أو بعد صلاة الإشاء أو بعد صلاة المغرب
فليصل قبل أن يجلس وكذلك إذا دخله بعد صلاة الفجر أو عند قيام الشمس في وسط النهار أو بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس
حتى يصلي رفعتين وهذا العموم لا شك أنه معارضا بعموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي لكن هذا العموم محفوظ وعما حديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي فإنها غير محفوظة أي أنها قد دخلها
التخصيص والمعروف عند علماء الأصول أن العام المحفوظ مقدم على العام المخصوص لأن تخصيص العام يدل على أن عمومه غير مراد فتضع فيه إرادة العموم لكل الصور بخلاف العام المحفوظ الذين مخصص
فإنه يدل على أن عمومه مراد وهكذا على القول الغاجح كل صلاة نافلة لها سبب لأنها تفعل في أوقات النهي لأنها إذا فعلت في أوقات النهي فإنها تضاف إلى سببها المعلوم فيبعد فيها إرادة تشبه
الكفار الذين يسجدون للشمس إذا طلعت وإذا غربت قد يقول قائل لماذا لا نجزم في القول لوجوب صلاة الرفتين لمن دخل المسجد على طهارة فنقول إننا لا نجزم بذلك لأن فيه شبهة تمنع من هذا الجزم
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فإنه يصعد المنبر ولا يصلي رفحتين وهذا قد يقال إنه مخصص وقد يقال إنه ليس بمخصص لأن تقدمه إلى المنبر وصوده إليه من عجل الخطة
التيها مقدم صلاة الجمعة فهي من ثوابع للمستقلات على كل حال الذي أرى أن القول بالوجوب قوي جدا جدا ولكنني لا أتجاسر على القول لتأثير من لم يصلي رفحتين والي أعلم أن من دخل المسجد
الحرام من أجل أن يطوف لأن الطواف يغني عن الرفحتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد الحرام في عمرته وكذلك في حجه في طواف الإفراض لم ينقل عنه أنه صلى رفحتين وقد اشتهر عند
كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف ولكن هذا لسا على إقلاطه وإنما تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف أما من دخل ليصلي أو ليقرأ أو ليستمع إلى ذكر أو ما أشبه ذلك فإن
المسجد الحرام كغير من المساجد تكون تحيته صلاة رفحته المستمع محمد إبراهيم يقول في هذا السؤال ما حكم الشرق بصلاة المسافر حيث أنني يوميا أذهب إلى مكان العمل والعمل يبعد عن محل الإقامة
حوالي 85 كيلومتر وسيصبح العمل والعمل يبدأ من الصبح وحتى نهاية صلاة العشاء فهل لي الحق أن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء وهل صلاة صحيحة بهذا أرجو إفادة يقول الله سبحانه
وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وفي الصحيح المحاديث أنس بن مارك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة عنيال أو فراسخ صلى ركعتين
وأنت في عملك أبدأ تذهب إليه يوميا ويبعد عن محل إقامتك 85 كيلوم ولكنك ترجع وتبيت من أهلك يرى بعض العلماء أنك مسافر وهؤلاء هم الذين يحددون المسافة بل الذين يحددون السفر بالمسافة لأن
مسافة القصر 33 كيلو و310 متران وأنت قد تجاوزتها بالمسافة فلك أن تقصر الصلاة ولو ترجع إلى محل إقامتك وبدت فيها وأما من يرى أن السفر لا يسمى سفرا فإن الظاهر أن محل عملك الذي أشرت
إليه والذي ترجع منه ويؤيك الليل أو يؤيك النبي عند أهلك فالذي يظهر أن هذا لا يسمى سفرا وحينئذ لا تقصر ولا تجمع والذي أرى لك في هذه الحال أن تتم ولا تقصر وأن تفرد كل سؤال في وقتها
ولا تجمع وإن فعلت فقصرت وجمعت فلا حرج عليك إن شاء الله نعم ما حكم الشرع في قص شعر المرأة علما بأن النية ليست التشبه بالأجنبيات والله يحفظكم وإجزاكم كل خير قص المرأة شعر رأسها إن
كان على وجه يشبه أن يكون كرأس الرجال إن هذا حرام ولا يدوث بل هو من كبائد الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذا عن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وأما إن
كان على وجه يخالف ما يكون عليه شعر رؤوس الرجال فإن المشهور المثب حنابل رحمهم الله أن ذلك مكروه وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك محتجا بما يروع عن أمات المؤمنين رضي الله عنه أنهن كان
كنا يقصصن رؤوسهن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفونك الوفرة ولكن أجيب عن ذلك لأنهن يفعلن هذا من أجل أن يعلم رزوفهن عن الأزواج لأن لساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته
لا يحل لأحد أن يتزوجهم كما قال الله تعالى ولا يحل لكم أن تؤذر رسول الله ولا أن تنكحون أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم وقول السائل إنها لا تتشبه لأنهن يؤلم أنه إذا حصلت
المشابهة حيث لا تحل فإنه لا يشترط فيها القصد لأن المشابهة صورة صورة شيء على شيء فلا يشترط فيها القصد فإذا وقعت المشابهة على وجه المحرم فإنها ممنوعة سواء انقصد ذلك الفاعل أم لم يقصد
وكثير من الناس لغنون أن المشابهة المحرمة لا تكون محرمة إلا بالنية والقصد وهذا خطأ بل متى حصلت صورة المشابهة المحرمة كانت محرمة سواء انقصد بذلك سواء انقصد الفاعل هذه المشابهة أم لم
يقصدها بركة الله فيكم هذا المستمع علي أحمد الزهراني الباحة بلاد زهران يقول في هذا السؤال استريت سيارة بعشرين ألف نقدا وبيّنتها بثلاثين ألف لسنة هل يعتبر ذلك حرام أم حلال نرجو بهذا
إفادة الجواب على هذا السؤال من وجهين الوجه الأول صيغة العقد هل هذا السيارة بعشرين ألفا ثم باعها بثلاثين هل كانت السيارة عنده قبل أن يطلبها المستدين قد اشتراها وأبقاه عنده في حيازته
ثم جاء هذا الرجل ليشتريها إلى منذ السنة فباعها عليه بثلاثين أو أنه إنما اشتراها بعشرين بعد طلب المستدين أن يشتري له فإن كانت السورة الأولى أي أن هذه السيارة كانت عنده من قبل ثم جاء
هذا يشتريها منه بهذا الربح فإننا ننظر في هذه المسألة من وجه الثاني وهو هل هذا الربح الزائد الكثير جائز أم أو ليس بجائز الذي يظهر لي من عموم الأدلة مثل قوله تعالى وأحد الله بيا وحرم
الرداء ومثل قوله تعالى يا أيها لين أمم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولم يحد بالله كسب الذي يظهر لي أن ذلك جاء ما جاء من المشتري بالغا عاقلا رشيدا لأنه غير مجبر على هذا الثمن ولأن
المالك حر يدير بما أراد لكن ينبغي للإنسان أن يرحم عباد الله سبحانه وتعالى فإن الرحمين يرحمهم الرحمن وإذا علم أن هذا المشتري إن ما اشترى من أجل الضرورة والحاجة قد يفطه ولا يأخذ عليه
إلا ربحا يسيرا حتى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والأخفى أما إذا كانت الصورة الثانية وهو أن المستجين جاء إلى هذا التاج وقال أريد أن تشتري
له السيارة وأربحك فيها كذا وكذا فذهب فاشترى له من المعرض ثم باعه عليه وغير في المعرض لأن هذا لا يجوز لأن حقيقته أن هذا التاجر دين هذا الفطير حيث أطرره ثمن هذه السيارة ربح وزيادة
ومن المعلوم أن القرض إذا جرنا فأم كان ربح وعلى هذا فلا تجوز هذه الصورة وهنا نأخذ قائدة نرسومها وهي أنه إذا كان شراء التاجر السيارة أو السلعة من أجل طلب المستدين ليبيعها عليه بأكثر
فإن هذا ربع ولا يجوز أما إذا فانت السلعة وموجودة عند التاجر أجع الرجل واشتراها بأكثر من ثمنها نقدا لأنه لأنه اشتراها بثمن مقصط فإن هذا لا بأس به لدخوله دخوله في يوم قوله تعالى وأحل
الله البيع أيضا فضيلة الشيخ من مسائل البيوع في التورق نرجى أن تحدثنا عن هذا البيع التورق مأخذ من الورق وهي الفضة وأصله أن الرجل يحتاج إلى دراهم ولا يجد من يقضبه ولا يجد من يطيه
دراهم بسلعة مؤجلة لسنة وهو من يعرف الشرق السلم يأخذ المحتاج دراهم من شخص بسلعة معينة بسلعة موصوفة مضبوطة بالسفاق يسلمها له بعد سنة مثلا وهذا جائز كما قال المعباس صلى الله عليه وسلم
المدينة وهو من سلطفون في الثمار السنة والسنتين وأظنه قال والثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثف في شيء فلسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم أقول إذا احتاج
الانسان إلى دراهم ولا يجد من يقرره ولا من يسلم إليه الدراهم على وجه لذي ترنا واشترى سلعة تساوي مئة بمئة وعشرين إلى سنة ثم باعها وانتفع بثمنها فهذه مسألة التورق وسمت تورقا لأن
المشترية فيها محتاج إلى الورق أي إلى الفضة وهي النقد وللعلمة فيها خلاف معروف فمنهم من أجازها ومنهم من منعها ومن من منعها شيء الثاني بكينية رحمه الله حتى أنه روجع في ذلك مرارا ولكنه
أبى رحمه الله أن يحلها لأنها تفتح باب الحيل والخداء ولهذا كانت نتيجتها الآن سيئة ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول بجوابه ولذلك أنهم صاروا يأتون إلى التاجر ليستدينوا منه فيبيع عليهم
ما يبيع ثم يذهب التاجر والمستدين إلى صاحب دكان عنده هذه السلعة فيشتريها التاجر شراءا صوريا ليس مقصودا ولهذا لا يقلبها ولا ينظر فيها ولا يكاسر ويماكس فيما يعينه البائع من الثمن
يأخذها بأي ثمن يتفق وعلى أي صفة من كانت وفي ظني أنه لو كانت أكياس أكياس السكر مثلا رملا ما ذهب التاجر يفتشها لاشتراها على أنها سكر لأنها تشترا وتباع على المدين ومدين يبيعها على صعب
الدكان وهذا لا شك أنه محرم وأنه لا ينطبق على مسألة التورق ولهذا كان الشيخ السلام رحمه الله إذا ذكر هذه المسألة لم يذكر فيها خلافا في التحريم وإذا ذكر مسألة التورق ذكر فيها قولين
لأهل العلم ثم توسعت الأمور حتى وقع الناس في أكل الغبا ضعف مضاعفة فإذا حل الدين قال استدن مني وأوفني فيستدين منه على هذه الصورة التي هي رائب لأحكام الله عز وجل يشتري منه ويفيد ويزيد
عليه الدين ومنهم من يأتي بأمور أخرى منكرة ليس هذا موضع بصدها أنصر الله لإخواننا الرزق الطيب الحلال وإنني بهذه المناسبة أنصحوا إخوان الذين ابتلوا بهذا الأمر أن يتوبوا إلى الله عز
وجل وأن يقلعوا عن هذا وأن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله ثم توفاكوا الناس لما كسبت وهما يغلمون وأن يعلموا أن كل شيء نكتبونه عن طريق محرم فإنه لا خير يكون فيه فهو خسارة في الدنيا
والأخرى تنزعوا البركة منه فإن تصدقوا به لم يقبل منهم وإن أنفقوه لم يبركهم فيه وإن خلفوه بعدهم كان غرما عليهم وغنينة لمن ولثهم ولله مرات الصناوات والأرض والله بمن يعملون خفير برك
الله فيكم على هذا التوجه الطيب مستمع من بلاد زهران علي أحمد يقول في هذا السؤال هل تعتبر زوجة خالي من المحارم أمن الأجانب وهل يجوز لي أن أسافر معها زوجة خالي ليست من المحاري ليست من
الأجانب وأنا أعطي هنا قائدة وهي أن زوجة القريب ليست من محرم كل قريب فزوجته ليست من محرم إلا الأب وإن على ولدن وإن نزل فإن زوجة الأب وإن على محرم لك لقوله تعالى وزوجة ابنك وإن نزل
محرم لك أيضا لقوله تعالى في جنة محرمات وحلائل وأبنائكم الذين من أصلابكم وما عدا الأصول والفرور من أقالب فإن زوجاتهم لسنا محارم لأقالبهم اللهم إلا أن يكون هناك سبب آخر كرضاء وهذا
شيء لا يتعلق بمصاحرة نعم من أسئلة المستمع أيضا علي أحمد ومن بلاد زهران يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن للصلاة لأنه في فقرة في فقرة السلاة الأول يقول هل أسافر معها نعم
والجواب على ذلك أنها لك أن تسافر معها إذا كان معها محرم أما إذا لم يكن معها محرم فإنه لا حب الإنراء تؤمن بالله والمآخر أن تسافر إلى محرم يقول إذا حضرت لصلاة الفجر فأقام المؤذن
للصلاة ولم أصلي ركعتي السنة هل يجوز لي أن أصليها بعد صلاة الفجر سنة الفجر سنة مؤكدة وهي أوكد الرواتب السنة عشرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما
فيها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واضب عليها حضرا وسفرا والسنة فيهما التخفيف أي أن يخففهم الإنسان لكن تطمئن قال فيها عشرة بالله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخففهما
حتى إني أقول أقرأ بهم القرآن ويقع في فرقة الأولى قل يا ركعة الكافرون وفي فرقة الثانية قل هو الله أحد وإن شاء أقرأ في الأولى قلوا أمن بالله ونعزل إلينا ونعزل إلى إبراهيم إلى آخر
الآية في سورة البقرة وفي الثانية قلوا أحد ثابت تعالى إلى كلمة سوائم بيننا وبينكم ألا نعبد إلى الله الآية في آل الأمران وإن قرأت عن ذلك فلا حرج إنما هذا على سبيل الأفولية وتكون قد
الصلاة كما هو محروف لكن إذا جئت والإمام في صلاة الفجر وأنت لم تصلها فصلها بعد أن تفرغ من الصلاة وأذكارها ولا حرج عليك فيها وإن أخرتها إلى ما بعد طلع الشمس وارتفالها قد رمح هلا بأس
لذلك إلا أن تخاف من نسيانها أو من شوان عنها فصلها بعد صلاة الفجر وأذكارها شكر الله لكم وفضلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما بينتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام ختن الأكارم